تزويد الأسواق باللحوم البيضاء والحمراء واستقرار الأسعار محور جلسة عمل لوزارتي الفلاحة والتجارة    تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر    عاجل/ حجز أكثر من 359 من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بهذه الجهة..    التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم الجمعة توقيا من مخاطر الفيضانات    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي ويعين نائبها مكانها    عاجل/ قاتل زوجة أبيه في القيروان ينتحر بطلق ناري..وهذه التفاصيل..    عاجل/ ترامب يفجرها ويطلق "الساعة الرملية" لطهران موجها هذه الرسالة..    بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار..    تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    برنامج اليوم    أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل    في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه    روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟    مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية    بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط    تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كيفاش تتخلص من البقع الصفراء من حوايجك ...حلول بسيطة ؟    شنوّا هو الخمر؟...معلومات تهمّك    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    عاجل/ ترامب يحسمها بخصوص موعد انهاء الحرب مع إيران وهذا أبرز ما جاء في خطابه..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اتحاد القضاة الإداريين ل «التونسية»:نرفض إرساء «قضاء القوافل»
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2016

على إثر نشر مشروع قانون تنقيح القانون عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي جاء لتفعيل التنقيح الوارد بقانون المحكمة الإدارية، الذي أقر إحداث دوائر جهوية للقضاء الإداري، تعالت الأصوات الغاضبة والمحتجة والرافضة لهذا المشروع الذي لم ينل رضاء أي قاض إداري. من جهته استنكر اتحاد القضاة الإداريين، مشروع القانون، الذي اعتبر أنّ فيه إقصاء للمحكمة الإدارية وللاتحاد عند مناقشته، رغم أنها الجهة القضائية المعنية بالنزاعات الانتخابية، خاصة أنّ البلاد على أبواب إجراء انتخابات بلدية وجهوية.
قضاة المحكمة الإدارية يرفضون قرار مجلس النواب
ذكر أمس قضاة المحكمة الإدارية على إثر تداولهم بخصوص ما تضمّنه مشروع القانون الأساسي المنقح والمتمّم للقانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء من إحداث 13 دائرة قضائية إدارية ابتدائية للنظر ابتدائيا في نزاعات الترشحات للانتخابات البلدية، بمقتضيات الفصل 116 من الدستور الذي نص على أن القضاء الإداري متكون من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية، وأن هذه المقتضيات تدخل حيّز النفاذ طبقا للأحكام الانتقالية من الدستور عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد قضاة المحكمة أنّ إسناد اختصاص النظر في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية للمحكمة الإدارية يجب أنّ يراعي الهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وذلك طبقا لأحكام الدستور التي ترمي إلى تكريس لامركزية القضاء الإداري بما يقتضيه من توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، منبهين إلى أنّ سنّ أحكام تشريعية ظرفية لا تتلاءم مع هيكلة القضاء الإداري كما اقتضاها الدستور بما يفرضه من توفير الأطر القانونية والموارد البشرية اللاّزمة سيفضي، فضلا عن تعارضها مع أحكام الدستور، إلى بروز استحالة مادية تحول دون إمكانية تعهد المحكمة الإدارية بالاختصاص المسند لها في هذا الإطار، بالنظر خاصة إلى ما تشكو منه حاليا من نقص فادح في الموارد البشرية القضائية والإدارية ومقرات تليق بطبيعة المهام الدستورية المنوطة بها، داعين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى إبلاغ كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بموقف عموم قضاة المحكمة الإدارية.
ضد التركيز العشوائي
«لماذا يرفض القضاة مشروع القانون؟ هل هو تملص من القضاة من ضرورة تفعيل اللامركزية في القضاء الإداري؟»، سؤال أجابنا عنه رئيس اتحاد القضاة الإداريين عز الدين حمدان بالنفي، منبها إلى أن المسألة مخالفة لهذا الأمر تماما، مؤكدا أن إداريي وقضاة المحكمة الإدارية يؤيدون فكرة تركيز قضاء إداري في الجهات، لكنّهم ضد التركيز العشوائي واللامركزية العشوائية للقضاء. وأكد أنّه تبيّن للاتحاد من خلال قراءته لأحكام الفصلين 19 و49 من النصوص التي تعنى بالقضاء الإداري ودوره في الانتخابات البلدية أو الجهوية، أن إرادة السلطة التنفيذية متجهة نحو إرساء قضاء «القوافل» وليس قضاء إداري لا مركزي، بمعنى سلك «سياسة رجال المطافئ»، منبها إلى أن الانتخابات البلدية والجهوية ستحدث حسب مشروع القانون دوائر قضائية إدارية ابتدائية «للغرض» (أي غير دائمة) تقوم بمهمة الفصل في النزاعات المتولدة عن هذه الانتخابات، ثم تعود أدراجها إلى المركز (العاصمة)، وهي مسألة اعتبرها حمدان خرقا صارخا للدستور، وهو ما دفع الاتحاد وكافة قضاة وإداريي المحكمة الإدارية لرفض هذا المشروع، بإعتبار أن المشرع نص في الفصل 116 من الدستور على إعادة هيكلة القضاء الإداري بإحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا دائمة، لا دوائر ابتدائية قضائية إدارية، وذلك بهدف إرساء قضاء إداري لا مركزي يقرب من المواطن ويكفل له سهولة التقاضي ويضمن حقه في اللجوء إليه، منبها إلى أن المشرع التونسي وضع جملة من الضمانات للقضاء وللمواطن لخلق محاكمة عادلة، لعل من أبرزها تركيز محاكم دائمة تتوفر فيها ظروف عمل معقولة، خاصة مع ما تقتضيه من ضرورة انتداب قضاة إداريين وإداريين لتسيير هذه المحاكم.
غياب الإرادة السياسية لإرساء سلطة قضائية
وأضاف حمدان «قد يتحجج المشرفون على تسيير دواليب الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية بأن إرساء المحاكم الإدارية الدائمة طبقا لأحكام الفصل 116 يظل رهين تطبيق الأحكام الانتقالية الواردة بالدستور، لكن ما أنبه إليه أن الأحكام الانتقالية المذكورة أكدت على إرساء قضاء إداري بهيكلته الجديدة، وذلك بعد أن يتم إرساء المؤسسات القضائية الدستورية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، مقيدا المجلس بأجل 6 أشهر، والحال أنه وقع خرق هذه الآجال»، منبها إلى أن خرق الآجال مرتبط بغياب إرادة سياسية صادقة لإرساء سلطة قضائية بكامل مقوماتها وتجلياتها مثلما يقتضيه الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وهو ما اعتبره خرقا لأحكام الانتقالية من قبل مجلس النواب، وهو ما أنزلها منزلة «الأحكام المهجورة، إن لم نقل المعدومة».
وأكد حمدان أن تلكّؤ السلطتين التشريعية والتنفيذية في إرساء السلطة القضائية، تحول إلى سياسة ممنهجة تعود في الزمن إلى سنة 2011، حينما أعرضتا عن تفعيل الفصل 21 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أوجب على المجلس الوطني التأسيسي ضرورة سن قوانين، من بينها قانون يعنى بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية رغم إلحاح الاتحاد على تفعيل أحكام هذا الفصل، الذي غضت السلطة التأسيسية بصرها عن الالتزام به، منبها إلى أننا أمام خرق للدستور الدائم مثلما حدث سابقا من خرق للدستور الصغير، مضيفا «لا مناص اليوم لأبناء المحكمة الإدارية، قضاة وأعوانا، من المطالبة والعمل على تفعيل كافة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقضاء الإداري وبالسلطة القضائية عموما، ضمانا لقضاء مستقل ومحايد وناجز يكفل حق المواطن في قضاء قريب منه وعادل».
«نحن المعنيون... ولم تقع استشارتنا»
وأكد عز الدين حمدان أن رفض اتحاد القضاة الإداريين لصبغة مشروع القانون المذكور على حالته، لا يعتبر من قبيل التهرب من التوجه إلى الجهات، وإنما هو تمسك بإرساء قضاء إداري دائم بالجهات، منبها إلى أن القانون فاجأ السواد الأعظم (أغلب) من قضاة المحكمة وإدارييها، باعتبار أنه لم تقع استشارتهم حوله، ولم تكن لهم مساهمة في صياغته، والحال أنهم المعنيون الأول به، وهو ما اعتبره محدثنا مسألة تبعث عن الريبة التي حثت بسرية محاولة تمريره والدفاع عنه.
الاعتمادات المالية موجودة ...
ونبّه حمدان إلى أن النزاع الانتخابي نزاع إداري صرف، أوكل الدستور اختصاص النظر فيه للقاضي الإداري، مضيفا «بالنظر إلى حجم النزاعات التي يمكن أن تنجم عن الانتخابات البلدية، فإننا نطلب من السلطة التنفيذية زيادة على ما تم بسطه من ضرورة إرساء قضاء إداري لا مركزي دائم، وجوب توفيرها للاعتمادات اللازمة لانتداب العنصر البشري اللازم من قضاة إداريين وإداريين كتسخير الاعتمادات اللازمة لكل ما يتطلبه العمل القضائي من عنصر لوجستي يتعلق بمقرات المحاكم وتأسيسها، بما يليق بسلطة قضائية مستقلة»، مشددا على أنه لا سبيل اليوم لمواصلة التحجج لعدم وجود الموارد المالية الكافية، منبها إلى أن كلفة إرساء القضاء الإداري اللامركزي الدائم موجودة، بالنظر إلى رصد عدد من الهياكل الدولية لأموال كافية لإرساء مقومات السلطة القضائية، ومن بينها القضاء الإداري، مضيفا أن الدولة أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على إيجاد الاعتمادات المالية كلما فرضت عليها الأزمات ذلك.
التقسيم الترابي لا يكون إلا بمقتضى أمر وليس بقانون
وختم حمدان بتنبيه أصحاب مشروع القانون إلى أن ضبطهم للاختصاص الترابي لهذه الدوائر القضائية الابتدائية صلب القانون اعتداء على اختصاص السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة، باعتبار أن تقسيم التراب الوطني بدوائر، يكون بأمر وليس بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.