حي النور صفاقس ...قوات الأمن تخلي شققا «احتلها» الأفارقة عنوة    أخبار باختصار    وزير الداخلية الايطالي.. لا وجود لفكرة اقامة نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    مرناق.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة المواشي    تونس: زيادة في 320 صنفا من الدواء تدخل حيز التطبيق    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    صفقة الهدنة مع «حماس» زلزال في حكومة نتنياهو    عاجل/ جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في قطاع غزة    إيطاليا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر    مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والقرارات    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    دامت 7 ساعات: تفاصيل عملية إخلاء عمارة تأوي قرابة 500 مهاجر غير نظامي    عاجل/ سعيّد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بأمنها    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    النجم الساحلي يتعاقد مع خالد بن ساسي خلفا لسيف غزال    المجمع الكيميائي التونسي: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    الطلبة التونسيون يتحركون نصرة لفلسطين    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    المجر ترفع في المنح الدراسية لطلبة تونس إلى 250 منحة    مليار دينار من المبادلات سنويا ...تونس تدعم علاقاتها التجارية مع كندا    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    بعد النجاح الذي حققه في مطماطة: 3 دورات أخرى منتظرة لمهرجان الموسيقى الإلكترونية Fenix Sound سنة 2024    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    العثور على شخص مشنوقا بمنزل والدته: وهذه التفاصيل..    تونس توقع على اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اتحاد القضاة الإداريين ل «التونسية»:نرفض إرساء «قضاء القوافل»
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2016

على إثر نشر مشروع قانون تنقيح القانون عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي جاء لتفعيل التنقيح الوارد بقانون المحكمة الإدارية، الذي أقر إحداث دوائر جهوية للقضاء الإداري، تعالت الأصوات الغاضبة والمحتجة والرافضة لهذا المشروع الذي لم ينل رضاء أي قاض إداري. من جهته استنكر اتحاد القضاة الإداريين، مشروع القانون، الذي اعتبر أنّ فيه إقصاء للمحكمة الإدارية وللاتحاد عند مناقشته، رغم أنها الجهة القضائية المعنية بالنزاعات الانتخابية، خاصة أنّ البلاد على أبواب إجراء انتخابات بلدية وجهوية.
قضاة المحكمة الإدارية يرفضون قرار مجلس النواب
ذكر أمس قضاة المحكمة الإدارية على إثر تداولهم بخصوص ما تضمّنه مشروع القانون الأساسي المنقح والمتمّم للقانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء من إحداث 13 دائرة قضائية إدارية ابتدائية للنظر ابتدائيا في نزاعات الترشحات للانتخابات البلدية، بمقتضيات الفصل 116 من الدستور الذي نص على أن القضاء الإداري متكون من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية، وأن هذه المقتضيات تدخل حيّز النفاذ طبقا للأحكام الانتقالية من الدستور عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد قضاة المحكمة أنّ إسناد اختصاص النظر في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية للمحكمة الإدارية يجب أنّ يراعي الهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وذلك طبقا لأحكام الدستور التي ترمي إلى تكريس لامركزية القضاء الإداري بما يقتضيه من توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، منبهين إلى أنّ سنّ أحكام تشريعية ظرفية لا تتلاءم مع هيكلة القضاء الإداري كما اقتضاها الدستور بما يفرضه من توفير الأطر القانونية والموارد البشرية اللاّزمة سيفضي، فضلا عن تعارضها مع أحكام الدستور، إلى بروز استحالة مادية تحول دون إمكانية تعهد المحكمة الإدارية بالاختصاص المسند لها في هذا الإطار، بالنظر خاصة إلى ما تشكو منه حاليا من نقص فادح في الموارد البشرية القضائية والإدارية ومقرات تليق بطبيعة المهام الدستورية المنوطة بها، داعين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى إبلاغ كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بموقف عموم قضاة المحكمة الإدارية.
ضد التركيز العشوائي
«لماذا يرفض القضاة مشروع القانون؟ هل هو تملص من القضاة من ضرورة تفعيل اللامركزية في القضاء الإداري؟»، سؤال أجابنا عنه رئيس اتحاد القضاة الإداريين عز الدين حمدان بالنفي، منبها إلى أن المسألة مخالفة لهذا الأمر تماما، مؤكدا أن إداريي وقضاة المحكمة الإدارية يؤيدون فكرة تركيز قضاء إداري في الجهات، لكنّهم ضد التركيز العشوائي واللامركزية العشوائية للقضاء. وأكد أنّه تبيّن للاتحاد من خلال قراءته لأحكام الفصلين 19 و49 من النصوص التي تعنى بالقضاء الإداري ودوره في الانتخابات البلدية أو الجهوية، أن إرادة السلطة التنفيذية متجهة نحو إرساء قضاء «القوافل» وليس قضاء إداري لا مركزي، بمعنى سلك «سياسة رجال المطافئ»، منبها إلى أن الانتخابات البلدية والجهوية ستحدث حسب مشروع القانون دوائر قضائية إدارية ابتدائية «للغرض» (أي غير دائمة) تقوم بمهمة الفصل في النزاعات المتولدة عن هذه الانتخابات، ثم تعود أدراجها إلى المركز (العاصمة)، وهي مسألة اعتبرها حمدان خرقا صارخا للدستور، وهو ما دفع الاتحاد وكافة قضاة وإداريي المحكمة الإدارية لرفض هذا المشروع، بإعتبار أن المشرع نص في الفصل 116 من الدستور على إعادة هيكلة القضاء الإداري بإحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا دائمة، لا دوائر ابتدائية قضائية إدارية، وذلك بهدف إرساء قضاء إداري لا مركزي يقرب من المواطن ويكفل له سهولة التقاضي ويضمن حقه في اللجوء إليه، منبها إلى أن المشرع التونسي وضع جملة من الضمانات للقضاء وللمواطن لخلق محاكمة عادلة، لعل من أبرزها تركيز محاكم دائمة تتوفر فيها ظروف عمل معقولة، خاصة مع ما تقتضيه من ضرورة انتداب قضاة إداريين وإداريين لتسيير هذه المحاكم.
غياب الإرادة السياسية لإرساء سلطة قضائية
وأضاف حمدان «قد يتحجج المشرفون على تسيير دواليب الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية بأن إرساء المحاكم الإدارية الدائمة طبقا لأحكام الفصل 116 يظل رهين تطبيق الأحكام الانتقالية الواردة بالدستور، لكن ما أنبه إليه أن الأحكام الانتقالية المذكورة أكدت على إرساء قضاء إداري بهيكلته الجديدة، وذلك بعد أن يتم إرساء المؤسسات القضائية الدستورية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، مقيدا المجلس بأجل 6 أشهر، والحال أنه وقع خرق هذه الآجال»، منبها إلى أن خرق الآجال مرتبط بغياب إرادة سياسية صادقة لإرساء سلطة قضائية بكامل مقوماتها وتجلياتها مثلما يقتضيه الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وهو ما اعتبره خرقا لأحكام الانتقالية من قبل مجلس النواب، وهو ما أنزلها منزلة «الأحكام المهجورة، إن لم نقل المعدومة».
وأكد حمدان أن تلكّؤ السلطتين التشريعية والتنفيذية في إرساء السلطة القضائية، تحول إلى سياسة ممنهجة تعود في الزمن إلى سنة 2011، حينما أعرضتا عن تفعيل الفصل 21 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أوجب على المجلس الوطني التأسيسي ضرورة سن قوانين، من بينها قانون يعنى بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية رغم إلحاح الاتحاد على تفعيل أحكام هذا الفصل، الذي غضت السلطة التأسيسية بصرها عن الالتزام به، منبها إلى أننا أمام خرق للدستور الدائم مثلما حدث سابقا من خرق للدستور الصغير، مضيفا «لا مناص اليوم لأبناء المحكمة الإدارية، قضاة وأعوانا، من المطالبة والعمل على تفعيل كافة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقضاء الإداري وبالسلطة القضائية عموما، ضمانا لقضاء مستقل ومحايد وناجز يكفل حق المواطن في قضاء قريب منه وعادل».
«نحن المعنيون... ولم تقع استشارتنا»
وأكد عز الدين حمدان أن رفض اتحاد القضاة الإداريين لصبغة مشروع القانون المذكور على حالته، لا يعتبر من قبيل التهرب من التوجه إلى الجهات، وإنما هو تمسك بإرساء قضاء إداري دائم بالجهات، منبها إلى أن القانون فاجأ السواد الأعظم (أغلب) من قضاة المحكمة وإدارييها، باعتبار أنه لم تقع استشارتهم حوله، ولم تكن لهم مساهمة في صياغته، والحال أنهم المعنيون الأول به، وهو ما اعتبره محدثنا مسألة تبعث عن الريبة التي حثت بسرية محاولة تمريره والدفاع عنه.
الاعتمادات المالية موجودة ...
ونبّه حمدان إلى أن النزاع الانتخابي نزاع إداري صرف، أوكل الدستور اختصاص النظر فيه للقاضي الإداري، مضيفا «بالنظر إلى حجم النزاعات التي يمكن أن تنجم عن الانتخابات البلدية، فإننا نطلب من السلطة التنفيذية زيادة على ما تم بسطه من ضرورة إرساء قضاء إداري لا مركزي دائم، وجوب توفيرها للاعتمادات اللازمة لانتداب العنصر البشري اللازم من قضاة إداريين وإداريين كتسخير الاعتمادات اللازمة لكل ما يتطلبه العمل القضائي من عنصر لوجستي يتعلق بمقرات المحاكم وتأسيسها، بما يليق بسلطة قضائية مستقلة»، مشددا على أنه لا سبيل اليوم لمواصلة التحجج لعدم وجود الموارد المالية الكافية، منبها إلى أن كلفة إرساء القضاء الإداري اللامركزي الدائم موجودة، بالنظر إلى رصد عدد من الهياكل الدولية لأموال كافية لإرساء مقومات السلطة القضائية، ومن بينها القضاء الإداري، مضيفا أن الدولة أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على إيجاد الاعتمادات المالية كلما فرضت عليها الأزمات ذلك.
التقسيم الترابي لا يكون إلا بمقتضى أمر وليس بقانون
وختم حمدان بتنبيه أصحاب مشروع القانون إلى أن ضبطهم للاختصاص الترابي لهذه الدوائر القضائية الابتدائية صلب القانون اعتداء على اختصاص السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة، باعتبار أن تقسيم التراب الوطني بدوائر، يكون بأمر وليس بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.