سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اتحاد القضاة الإداريين ل «التونسية»:نرفض إرساء «قضاء القوافل»
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2016

على إثر نشر مشروع قانون تنقيح القانون عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي جاء لتفعيل التنقيح الوارد بقانون المحكمة الإدارية، الذي أقر إحداث دوائر جهوية للقضاء الإداري، تعالت الأصوات الغاضبة والمحتجة والرافضة لهذا المشروع الذي لم ينل رضاء أي قاض إداري. من جهته استنكر اتحاد القضاة الإداريين، مشروع القانون، الذي اعتبر أنّ فيه إقصاء للمحكمة الإدارية وللاتحاد عند مناقشته، رغم أنها الجهة القضائية المعنية بالنزاعات الانتخابية، خاصة أنّ البلاد على أبواب إجراء انتخابات بلدية وجهوية.
قضاة المحكمة الإدارية يرفضون قرار مجلس النواب
ذكر أمس قضاة المحكمة الإدارية على إثر تداولهم بخصوص ما تضمّنه مشروع القانون الأساسي المنقح والمتمّم للقانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء من إحداث 13 دائرة قضائية إدارية ابتدائية للنظر ابتدائيا في نزاعات الترشحات للانتخابات البلدية، بمقتضيات الفصل 116 من الدستور الذي نص على أن القضاء الإداري متكون من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية، وأن هذه المقتضيات تدخل حيّز النفاذ طبقا للأحكام الانتقالية من الدستور عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد قضاة المحكمة أنّ إسناد اختصاص النظر في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية للمحكمة الإدارية يجب أنّ يراعي الهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وذلك طبقا لأحكام الدستور التي ترمي إلى تكريس لامركزية القضاء الإداري بما يقتضيه من توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، منبهين إلى أنّ سنّ أحكام تشريعية ظرفية لا تتلاءم مع هيكلة القضاء الإداري كما اقتضاها الدستور بما يفرضه من توفير الأطر القانونية والموارد البشرية اللاّزمة سيفضي، فضلا عن تعارضها مع أحكام الدستور، إلى بروز استحالة مادية تحول دون إمكانية تعهد المحكمة الإدارية بالاختصاص المسند لها في هذا الإطار، بالنظر خاصة إلى ما تشكو منه حاليا من نقص فادح في الموارد البشرية القضائية والإدارية ومقرات تليق بطبيعة المهام الدستورية المنوطة بها، داعين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى إبلاغ كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بموقف عموم قضاة المحكمة الإدارية.
ضد التركيز العشوائي
«لماذا يرفض القضاة مشروع القانون؟ هل هو تملص من القضاة من ضرورة تفعيل اللامركزية في القضاء الإداري؟»، سؤال أجابنا عنه رئيس اتحاد القضاة الإداريين عز الدين حمدان بالنفي، منبها إلى أن المسألة مخالفة لهذا الأمر تماما، مؤكدا أن إداريي وقضاة المحكمة الإدارية يؤيدون فكرة تركيز قضاء إداري في الجهات، لكنّهم ضد التركيز العشوائي واللامركزية العشوائية للقضاء. وأكد أنّه تبيّن للاتحاد من خلال قراءته لأحكام الفصلين 19 و49 من النصوص التي تعنى بالقضاء الإداري ودوره في الانتخابات البلدية أو الجهوية، أن إرادة السلطة التنفيذية متجهة نحو إرساء قضاء «القوافل» وليس قضاء إداري لا مركزي، بمعنى سلك «سياسة رجال المطافئ»، منبها إلى أن الانتخابات البلدية والجهوية ستحدث حسب مشروع القانون دوائر قضائية إدارية ابتدائية «للغرض» (أي غير دائمة) تقوم بمهمة الفصل في النزاعات المتولدة عن هذه الانتخابات، ثم تعود أدراجها إلى المركز (العاصمة)، وهي مسألة اعتبرها حمدان خرقا صارخا للدستور، وهو ما دفع الاتحاد وكافة قضاة وإداريي المحكمة الإدارية لرفض هذا المشروع، بإعتبار أن المشرع نص في الفصل 116 من الدستور على إعادة هيكلة القضاء الإداري بإحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا دائمة، لا دوائر ابتدائية قضائية إدارية، وذلك بهدف إرساء قضاء إداري لا مركزي يقرب من المواطن ويكفل له سهولة التقاضي ويضمن حقه في اللجوء إليه، منبها إلى أن المشرع التونسي وضع جملة من الضمانات للقضاء وللمواطن لخلق محاكمة عادلة، لعل من أبرزها تركيز محاكم دائمة تتوفر فيها ظروف عمل معقولة، خاصة مع ما تقتضيه من ضرورة انتداب قضاة إداريين وإداريين لتسيير هذه المحاكم.
غياب الإرادة السياسية لإرساء سلطة قضائية
وأضاف حمدان «قد يتحجج المشرفون على تسيير دواليب الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية بأن إرساء المحاكم الإدارية الدائمة طبقا لأحكام الفصل 116 يظل رهين تطبيق الأحكام الانتقالية الواردة بالدستور، لكن ما أنبه إليه أن الأحكام الانتقالية المذكورة أكدت على إرساء قضاء إداري بهيكلته الجديدة، وذلك بعد أن يتم إرساء المؤسسات القضائية الدستورية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، مقيدا المجلس بأجل 6 أشهر، والحال أنه وقع خرق هذه الآجال»، منبها إلى أن خرق الآجال مرتبط بغياب إرادة سياسية صادقة لإرساء سلطة قضائية بكامل مقوماتها وتجلياتها مثلما يقتضيه الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وهو ما اعتبره خرقا لأحكام الانتقالية من قبل مجلس النواب، وهو ما أنزلها منزلة «الأحكام المهجورة، إن لم نقل المعدومة».
وأكد حمدان أن تلكّؤ السلطتين التشريعية والتنفيذية في إرساء السلطة القضائية، تحول إلى سياسة ممنهجة تعود في الزمن إلى سنة 2011، حينما أعرضتا عن تفعيل الفصل 21 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أوجب على المجلس الوطني التأسيسي ضرورة سن قوانين، من بينها قانون يعنى بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية رغم إلحاح الاتحاد على تفعيل أحكام هذا الفصل، الذي غضت السلطة التأسيسية بصرها عن الالتزام به، منبها إلى أننا أمام خرق للدستور الدائم مثلما حدث سابقا من خرق للدستور الصغير، مضيفا «لا مناص اليوم لأبناء المحكمة الإدارية، قضاة وأعوانا، من المطالبة والعمل على تفعيل كافة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقضاء الإداري وبالسلطة القضائية عموما، ضمانا لقضاء مستقل ومحايد وناجز يكفل حق المواطن في قضاء قريب منه وعادل».
«نحن المعنيون... ولم تقع استشارتنا»
وأكد عز الدين حمدان أن رفض اتحاد القضاة الإداريين لصبغة مشروع القانون المذكور على حالته، لا يعتبر من قبيل التهرب من التوجه إلى الجهات، وإنما هو تمسك بإرساء قضاء إداري دائم بالجهات، منبها إلى أن القانون فاجأ السواد الأعظم (أغلب) من قضاة المحكمة وإدارييها، باعتبار أنه لم تقع استشارتهم حوله، ولم تكن لهم مساهمة في صياغته، والحال أنهم المعنيون الأول به، وهو ما اعتبره محدثنا مسألة تبعث عن الريبة التي حثت بسرية محاولة تمريره والدفاع عنه.
الاعتمادات المالية موجودة ...
ونبّه حمدان إلى أن النزاع الانتخابي نزاع إداري صرف، أوكل الدستور اختصاص النظر فيه للقاضي الإداري، مضيفا «بالنظر إلى حجم النزاعات التي يمكن أن تنجم عن الانتخابات البلدية، فإننا نطلب من السلطة التنفيذية زيادة على ما تم بسطه من ضرورة إرساء قضاء إداري لا مركزي دائم، وجوب توفيرها للاعتمادات اللازمة لانتداب العنصر البشري اللازم من قضاة إداريين وإداريين كتسخير الاعتمادات اللازمة لكل ما يتطلبه العمل القضائي من عنصر لوجستي يتعلق بمقرات المحاكم وتأسيسها، بما يليق بسلطة قضائية مستقلة»، مشددا على أنه لا سبيل اليوم لمواصلة التحجج لعدم وجود الموارد المالية الكافية، منبها إلى أن كلفة إرساء القضاء الإداري اللامركزي الدائم موجودة، بالنظر إلى رصد عدد من الهياكل الدولية لأموال كافية لإرساء مقومات السلطة القضائية، ومن بينها القضاء الإداري، مضيفا أن الدولة أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على إيجاد الاعتمادات المالية كلما فرضت عليها الأزمات ذلك.
التقسيم الترابي لا يكون إلا بمقتضى أمر وليس بقانون
وختم حمدان بتنبيه أصحاب مشروع القانون إلى أن ضبطهم للاختصاص الترابي لهذه الدوائر القضائية الابتدائية صلب القانون اعتداء على اختصاص السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة، باعتبار أن تقسيم التراب الوطني بدوائر، يكون بأمر وليس بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.