فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اتحاد القضاة الإداريين ل «التونسية»:نرفض إرساء «قضاء القوافل»
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2016

على إثر نشر مشروع قانون تنقيح القانون عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي جاء لتفعيل التنقيح الوارد بقانون المحكمة الإدارية، الذي أقر إحداث دوائر جهوية للقضاء الإداري، تعالت الأصوات الغاضبة والمحتجة والرافضة لهذا المشروع الذي لم ينل رضاء أي قاض إداري. من جهته استنكر اتحاد القضاة الإداريين، مشروع القانون، الذي اعتبر أنّ فيه إقصاء للمحكمة الإدارية وللاتحاد عند مناقشته، رغم أنها الجهة القضائية المعنية بالنزاعات الانتخابية، خاصة أنّ البلاد على أبواب إجراء انتخابات بلدية وجهوية.
قضاة المحكمة الإدارية يرفضون قرار مجلس النواب
ذكر أمس قضاة المحكمة الإدارية على إثر تداولهم بخصوص ما تضمّنه مشروع القانون الأساسي المنقح والمتمّم للقانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء من إحداث 13 دائرة قضائية إدارية ابتدائية للنظر ابتدائيا في نزاعات الترشحات للانتخابات البلدية، بمقتضيات الفصل 116 من الدستور الذي نص على أن القضاء الإداري متكون من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية، وأن هذه المقتضيات تدخل حيّز النفاذ طبقا للأحكام الانتقالية من الدستور عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد قضاة المحكمة أنّ إسناد اختصاص النظر في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية للمحكمة الإدارية يجب أنّ يراعي الهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وذلك طبقا لأحكام الدستور التي ترمي إلى تكريس لامركزية القضاء الإداري بما يقتضيه من توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، منبهين إلى أنّ سنّ أحكام تشريعية ظرفية لا تتلاءم مع هيكلة القضاء الإداري كما اقتضاها الدستور بما يفرضه من توفير الأطر القانونية والموارد البشرية اللاّزمة سيفضي، فضلا عن تعارضها مع أحكام الدستور، إلى بروز استحالة مادية تحول دون إمكانية تعهد المحكمة الإدارية بالاختصاص المسند لها في هذا الإطار، بالنظر خاصة إلى ما تشكو منه حاليا من نقص فادح في الموارد البشرية القضائية والإدارية ومقرات تليق بطبيعة المهام الدستورية المنوطة بها، داعين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى إبلاغ كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بموقف عموم قضاة المحكمة الإدارية.
ضد التركيز العشوائي
«لماذا يرفض القضاة مشروع القانون؟ هل هو تملص من القضاة من ضرورة تفعيل اللامركزية في القضاء الإداري؟»، سؤال أجابنا عنه رئيس اتحاد القضاة الإداريين عز الدين حمدان بالنفي، منبها إلى أن المسألة مخالفة لهذا الأمر تماما، مؤكدا أن إداريي وقضاة المحكمة الإدارية يؤيدون فكرة تركيز قضاء إداري في الجهات، لكنّهم ضد التركيز العشوائي واللامركزية العشوائية للقضاء. وأكد أنّه تبيّن للاتحاد من خلال قراءته لأحكام الفصلين 19 و49 من النصوص التي تعنى بالقضاء الإداري ودوره في الانتخابات البلدية أو الجهوية، أن إرادة السلطة التنفيذية متجهة نحو إرساء قضاء «القوافل» وليس قضاء إداري لا مركزي، بمعنى سلك «سياسة رجال المطافئ»، منبها إلى أن الانتخابات البلدية والجهوية ستحدث حسب مشروع القانون دوائر قضائية إدارية ابتدائية «للغرض» (أي غير دائمة) تقوم بمهمة الفصل في النزاعات المتولدة عن هذه الانتخابات، ثم تعود أدراجها إلى المركز (العاصمة)، وهي مسألة اعتبرها حمدان خرقا صارخا للدستور، وهو ما دفع الاتحاد وكافة قضاة وإداريي المحكمة الإدارية لرفض هذا المشروع، بإعتبار أن المشرع نص في الفصل 116 من الدستور على إعادة هيكلة القضاء الإداري بإحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا دائمة، لا دوائر ابتدائية قضائية إدارية، وذلك بهدف إرساء قضاء إداري لا مركزي يقرب من المواطن ويكفل له سهولة التقاضي ويضمن حقه في اللجوء إليه، منبها إلى أن المشرع التونسي وضع جملة من الضمانات للقضاء وللمواطن لخلق محاكمة عادلة، لعل من أبرزها تركيز محاكم دائمة تتوفر فيها ظروف عمل معقولة، خاصة مع ما تقتضيه من ضرورة انتداب قضاة إداريين وإداريين لتسيير هذه المحاكم.
غياب الإرادة السياسية لإرساء سلطة قضائية
وأضاف حمدان «قد يتحجج المشرفون على تسيير دواليب الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية بأن إرساء المحاكم الإدارية الدائمة طبقا لأحكام الفصل 116 يظل رهين تطبيق الأحكام الانتقالية الواردة بالدستور، لكن ما أنبه إليه أن الأحكام الانتقالية المذكورة أكدت على إرساء قضاء إداري بهيكلته الجديدة، وذلك بعد أن يتم إرساء المؤسسات القضائية الدستورية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، مقيدا المجلس بأجل 6 أشهر، والحال أنه وقع خرق هذه الآجال»، منبها إلى أن خرق الآجال مرتبط بغياب إرادة سياسية صادقة لإرساء سلطة قضائية بكامل مقوماتها وتجلياتها مثلما يقتضيه الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وهو ما اعتبره خرقا لأحكام الانتقالية من قبل مجلس النواب، وهو ما أنزلها منزلة «الأحكام المهجورة، إن لم نقل المعدومة».
وأكد حمدان أن تلكّؤ السلطتين التشريعية والتنفيذية في إرساء السلطة القضائية، تحول إلى سياسة ممنهجة تعود في الزمن إلى سنة 2011، حينما أعرضتا عن تفعيل الفصل 21 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أوجب على المجلس الوطني التأسيسي ضرورة سن قوانين، من بينها قانون يعنى بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية رغم إلحاح الاتحاد على تفعيل أحكام هذا الفصل، الذي غضت السلطة التأسيسية بصرها عن الالتزام به، منبها إلى أننا أمام خرق للدستور الدائم مثلما حدث سابقا من خرق للدستور الصغير، مضيفا «لا مناص اليوم لأبناء المحكمة الإدارية، قضاة وأعوانا، من المطالبة والعمل على تفعيل كافة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقضاء الإداري وبالسلطة القضائية عموما، ضمانا لقضاء مستقل ومحايد وناجز يكفل حق المواطن في قضاء قريب منه وعادل».
«نحن المعنيون... ولم تقع استشارتنا»
وأكد عز الدين حمدان أن رفض اتحاد القضاة الإداريين لصبغة مشروع القانون المذكور على حالته، لا يعتبر من قبيل التهرب من التوجه إلى الجهات، وإنما هو تمسك بإرساء قضاء إداري دائم بالجهات، منبها إلى أن القانون فاجأ السواد الأعظم (أغلب) من قضاة المحكمة وإدارييها، باعتبار أنه لم تقع استشارتهم حوله، ولم تكن لهم مساهمة في صياغته، والحال أنهم المعنيون الأول به، وهو ما اعتبره محدثنا مسألة تبعث عن الريبة التي حثت بسرية محاولة تمريره والدفاع عنه.
الاعتمادات المالية موجودة ...
ونبّه حمدان إلى أن النزاع الانتخابي نزاع إداري صرف، أوكل الدستور اختصاص النظر فيه للقاضي الإداري، مضيفا «بالنظر إلى حجم النزاعات التي يمكن أن تنجم عن الانتخابات البلدية، فإننا نطلب من السلطة التنفيذية زيادة على ما تم بسطه من ضرورة إرساء قضاء إداري لا مركزي دائم، وجوب توفيرها للاعتمادات اللازمة لانتداب العنصر البشري اللازم من قضاة إداريين وإداريين كتسخير الاعتمادات اللازمة لكل ما يتطلبه العمل القضائي من عنصر لوجستي يتعلق بمقرات المحاكم وتأسيسها، بما يليق بسلطة قضائية مستقلة»، مشددا على أنه لا سبيل اليوم لمواصلة التحجج لعدم وجود الموارد المالية الكافية، منبها إلى أن كلفة إرساء القضاء الإداري اللامركزي الدائم موجودة، بالنظر إلى رصد عدد من الهياكل الدولية لأموال كافية لإرساء مقومات السلطة القضائية، ومن بينها القضاء الإداري، مضيفا أن الدولة أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على إيجاد الاعتمادات المالية كلما فرضت عليها الأزمات ذلك.
التقسيم الترابي لا يكون إلا بمقتضى أمر وليس بقانون
وختم حمدان بتنبيه أصحاب مشروع القانون إلى أن ضبطهم للاختصاص الترابي لهذه الدوائر القضائية الابتدائية صلب القانون اعتداء على اختصاص السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة، باعتبار أن تقسيم التراب الوطني بدوائر، يكون بأمر وليس بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.