ظل الأخصائيون النفسانيون منذ تأسيس نقابتهم في سنة 2003 يطالبون بضرورة تغيير القانون الأساسي لأنه لا يستجيب للمعايير الدولية : ففي كامل أقطار العالم وخاصة المدرسة الفرنسية لا يمكن لأخصائي نفساني ممارسة مهنته إلا بعد خمس سنوات دراسة (ثلاثة نظري وسنتان تخصص يغلب عليها الطابع الميداني أي التربصات داخل المؤسسات الصحية) وفي تونس ومنذ 1989 يتحصل طلبة علم النفس على دبلوم الدراسات التطبيقية بعد ست سنوات دراسة لكن أثناء انتدابهم يخضع المختصون « للأمر عدد 687 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية » حيث يقع انتدابهم في الوظيفة العمومية على أساس الأستاذية فقط وهو أمر يسيء إلى أصحاب المهنة ويعد مظلمة لأنه لا يعطيهم حقهم ويغض الطرف عن سنتين كاملتين من التعليم والتربصات الضرورية لتلقي المهارات اللازمة كما يسمح لانتداب من لا تتوفر فيهم الشروط العلمية للقيام بمهنة الأخصائي النفساني. لذلك تعمل جل الوزارات على انتداب مختصين عملا بهذا القانون البائد وتنتدب موظفين غير قادرين على القيام بالدور الذي انتدبوا من اجله ويمثلون عبئا على المجموعة الوطنية. وفي هذا الإطار تتنزل تحركات الأخصائيين الممارسين في المؤسسات الصحية. فبعد البيان الأول الصادر عن النقابة الأساسية للأخصائيين النفسانيين الإستشفائيين والذي تُعلم فيه كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت تعليق التربصات والإشراف على ادارة البحوث بالنسبة لطلبة علم النفس بدأ من تاريخ 12 افريل الجاري ها هي تعود في بيان ثان بتاريخ 2016.04.14 لتفيد أنها قررت التصعيد بالقيام بوقفات احتجاجية وحمل الشارات الحمراء أمام وزارة الصحة بشكل دوري وفي أوقات محددة أيام الثلاثاء والخميس ابتداء من الأسبوع القادم. وقد أفاد الدكتور بلقاسم نداري الكاتب العام للنقابة ان هذه الحركات الاحتجاجية تأتي على خلفية تنكر سلطة الإشراف التي تتمثل في وزارة الصحة والحكومة للاتفاقيات الحاصلة مع جميع الحكومات السابقة وأبرزها القانون الأساسي الذي ينظم المهنة والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1993 ولا يستجيب للمعايير الدولية ويسيء إلى أصحاب الاختصاص ويجعلهم في حالة عجز تام وإحباط نظرا للامبالاة والتجاهل اللذين يتعرضون لهما منذ سنوات. وأشار الكاتب العام أن هذا النص القانوني وقع إمضاؤه من طرف أربعة وزراء صحة في كل الحكومات المتتالية التي أشرفت على تسيير البلاد وأنه النص الوحيد من ضمن نصوص الاختصاصات الطبية الذي لم تقع مراجعته منذ تاريخ صدوره. كما افاد الكاتب العام انه لا بد من تفعيل القرار الصادر عن وزير الصحة في نسخته الأخيرة بتاريخ 01 /03 /2010 المنشور بالرائد الرسمي رقم (19/ 2010) والذي يتعلق بتحديد معاليم الأعمال (les actes) التي يقوم بها الأخصائيون النفسانيون الإستشفائيون على غرار المهن الطبية الأخرى. لأن هذه الأعمال أصبح لا يتمتع بها الاّ الأغنياء القادرون على دفع معاليم العلاج. كما أن عدم تدخل الصندوق الوطني للمرض في استرجاع مصاريف العلاج وتحديد تسعيرة محددة يقع الاتفاق عليها مع الطرف النقابي يجعل معاليم العلاج مرتفعة جدا طالما أنها لا تخضع لأية مرجعية. وأبدت النقابة تمسكا لا رجعة فيه في ما يخص ضرورة إحداث منحة الإشراف على البحوث والتربصات بعد التشاور مع الطرف الحكومي لأن كل اخصائي نفساني يجري ما لا يقل على 770 ساعة تربص في السنة بالنسبة للسنوات النهائية من التعليم العالي حتى يتمكن الأخصائيون الجدد من حذق التدربات والمهارات اللازمة وتتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة لأداء وظيفتهم على أكمل وجه. وقد أبدت وزارة التعليم العالي تجاهلا تاما وغيابا تاما ونكرانا ظاهرا وكأن الأمر لا يهمها.فطلبة علم النفس لا يتمتعون منذ 12 أفريل بالتربصات الميدانية المطلوبة وهو ما سينعكس لاحقا على تدني مستوى الصحة النفسية في تونس. أما بخصوص ميثاق الشرف فقد أشار الكاتب العام إلى أن هذا الأخير وقعت دراسته ومناقشته مع جميع الأطراف وإمضاؤه من طرف الجمعية التونسية لعلم النفس وقسم علم النفس بكلية العلوم الإنسانية ونقابتي علماء النفس وموافقة عمادة الأطباء مشيرا الى أن هذا النص ظل في الرفوف وان من شأن ذلك أن يسيء إلى المهنة ويجعل هذا الاختصاص مسرحا للتجاوزات والغش والخروقات القانونية.