سامي الطرابلسي: مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    الحماية المدنية.. 274 تدخلا في غير حوادث المرور خلال ال24 ساعة الماضية    إنطلاق أشغال المسلك السياحي الحصن الجنوي بطبرقة    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذه فرضيات المنتخب التونسي الدور القادم في حالة الترشح    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    بداية «الليالي البيض»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم خاص بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد..
نشر في التونسية يوم 25 - 05 - 2011

صدر مرسوم يهدف إلى إقرار المساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وذلك بدفع تعويضات بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى وذلك بداية من 17 ديسمبر 2010، والأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بنشاطها، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وذلك قصد مساعدة المؤسسات المعنية على مواصلة نشاطها. وسيضبط مبلغ التعويضات المنصوص عليها بهذا المرسوم والممنوحة بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، بمقتضى قرار من الوزير الأول.
وتشمل التعويضات حسب هذا المرسوم كل الممتلكات والمؤسسات الاقتصادية التي تعرضت لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب في كل القطاعات باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.وتم تصنيف هذه المؤسسات المنتفعة إلى:
مؤسسات صغرى أي المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنف "أ" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات، والمؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار ما عدا المؤسسات التي استثناها هذا المرسوم ، وكذلك المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها والتي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.
ومؤسسات متوسطة وكبرى أي المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات، والمؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها والتي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، وكذلك المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بهذا المرسوم التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.
ونص المرسوم على أن يتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية بالاعتماد على رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية بعنوان إصلاح الأضرار التي لحقت ممتلكاتها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب على النحو التالي:
تغطية كلية لقيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 10 دينار لفائدة كل مؤسسة صغرى متضررة.
تغطية بنسبة 40 بالمائة من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 500 دينار لفائدة كل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة كما تم تعريفها بالمرسوم، وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار.
تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50 بالمائة من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية 000 500 دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة.
ويتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمعتمدة لاحتساب التعويضات المنصوص عليها بالمرسوم، بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء مؤهلين لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ونص المرسوم أيضا أن تسترجع التعويضات المنصوص عليها من المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بها مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك في صورة عدم الشروع في إصلاح الأضرار المعنية بالتعويضات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية لهذه التعويضات. ويتم استرجاع التعويضات بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.