فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم خاص بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد..
نشر في التونسية يوم 25 - 05 - 2011

صدر مرسوم يهدف إلى إقرار المساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وذلك بدفع تعويضات بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى وذلك بداية من 17 ديسمبر 2010، والأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بنشاطها، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وذلك قصد مساعدة المؤسسات المعنية على مواصلة نشاطها. وسيضبط مبلغ التعويضات المنصوص عليها بهذا المرسوم والممنوحة بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، بمقتضى قرار من الوزير الأول.
وتشمل التعويضات حسب هذا المرسوم كل الممتلكات والمؤسسات الاقتصادية التي تعرضت لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب في كل القطاعات باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.وتم تصنيف هذه المؤسسات المنتفعة إلى:
مؤسسات صغرى أي المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنف "أ" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات، والمؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار ما عدا المؤسسات التي استثناها هذا المرسوم ، وكذلك المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها والتي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.
ومؤسسات متوسطة وكبرى أي المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات، والمؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها والتي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، وكذلك المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بهذا المرسوم التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.
ونص المرسوم على أن يتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية بالاعتماد على رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية بعنوان إصلاح الأضرار التي لحقت ممتلكاتها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب على النحو التالي:
تغطية كلية لقيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 10 دينار لفائدة كل مؤسسة صغرى متضررة.
تغطية بنسبة 40 بالمائة من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 500 دينار لفائدة كل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة كما تم تعريفها بالمرسوم، وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار.
تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50 بالمائة من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية 000 500 دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة.
ويتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمعتمدة لاحتساب التعويضات المنصوص عليها بالمرسوم، بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء مؤهلين لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ونص المرسوم أيضا أن تسترجع التعويضات المنصوص عليها من المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بها مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك في صورة عدم الشروع في إصلاح الأضرار المعنية بالتعويضات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية لهذه التعويضات. ويتم استرجاع التعويضات بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.