بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقف الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بخصوص الجريمة التي ارتكبت في حق المهنة سنة 2006 و العريضة المرفوعة ضد بشير التكاري من قبل غرفة المستشارين الجبائيين بسوسة

متى سترفع الحكومة المؤقتة المظلمة عن المستشارين الجبائيين؟
على الرغم من أهميتها في حياة الأفراد و المؤسسات داخل البلدان المتطورة، تتعرض مهنة المستشار الجبائي بتونس للتنكيل و التهميش المتعمد نتيجة للفساد الإداري و قلب الحقيقة و الكذب و الصفقات المشبوهة علما بان هذه المظلمة التي شاركت فيها أطراف متعددة لا زالت متواصلة إلى حد الان.
فإضافة لحالة التهميش المفروضة على المهنة منذ عشرات السنين من خلال وقوف الفاسدين في وجه تحوير القانون المتعلق بها و الذي تجاوزه الزمن بشهادة المختصين بافتعال الأكاذيب و المغالطات التي ترقى الى مستوى جريمة الفساد الاداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة اليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2001 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق باحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد، تم ارتكاب جريمة شنيعة في حق المهنة في بداية سنة 2006 عندما تعرض المستشارون الجبائيون إلى عملية اغتصاب لمجال تدخلهم و قطع لرزقهم من خلال تمرير القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره البعض من اكلي لحوم البشر مكسبا و الذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 الف دينار في ظروف مشبوهة باستعمال المغالطة و الكذب و قلب الحقائق و التعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك.
فقد استبسل وزير حقوق الإنسان أمام البرلمان لقطع رزق المستشارين الجبائيين و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين.
فالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة و الذي تم نقله من التشاريع الاوروبية يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع عن مصالح المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع علما بان الدفاع و على عكس ما يروج له البعض يشمل المرافعة التي لا ينظمها أي نص قانوني :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مد يد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي".
كما استعمل وزير حقوق الإنسان كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها السادة القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة التي رفضت الادارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينارا.
و بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام و التنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع اتضح انها استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك.
هذا القانون الاجرامي الذي اعتبره قاطعو ارزاق الاخرين مكسبا جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار ان وجوبية انابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
أما عرائضنا التي كشفنا من خلالها عن هذه الجريمة مطالبين باسترجاع حقنا فانها لم تلق اذانا صاغية الى حد الان و ذلك في خرق للامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة ارجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم.
و باعتبار ان انابة المستشار الجبائي او المحامي تكاد تكون غير وجوبية بكافة بلدان العالم (انظر التشريع الجزائري) ضرورة ان القانون الجبائي شبيه بالقانون الجزائي و من ثم وجب عدم إثقال كاهل المطالب بالضريبة لكي يتمتع بكل حرية بحق التقاضي و في أحسن الظروف، كان لزاما على الحكومة الانتقالية إدخال تعديلات على مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية من خلال حذف التحويرات المدخلة عليها بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي سن في ظروف مشبوهة على حساب المؤسسات و المستشارين الجبائيين، الذين كانوا ضحية للفساد الإداري و السياسي، و الذي تم تمريره بعد مغالطة مجلسي النواب و المستشارين بطريقة متعمدة في خرق للدستور و للأعراف و المواثيق الدولية.
فالمستشار الجبائي كان ضحية للصفقات المشبوهة و الرخيصة و المغالطة و قلب الحقيقة و الفساد و الكذب و التعسف في استعمال السلطة و التي لم تفلح في ادخال تحويرات على الفصل الأول من قانون مهنته الذي حدد مهامه بدقة و التي لا تختلف عن المهام المتفق عليها صلب القواعد المهنية الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاوروبية للمستشارين الجبائيين الضامة لأكثر من 180 الف مستشار جبائي ينتمون لأكثر من 23 بلدا أوروبيا.
فحفظ حق التقاضي، الذي وجب ان يكون من اهم مكاسب الثورة، يقتضي ان تكون وجوبية وإنابة المحامي استثناء. كما ان رفع المظالم التي سلطت على عديد المهن و المؤسسات من خلال القوانين التي تم سنها على حساب المهنيين و المؤسسات في شكل رشوة رخيصة في ظروف مشبوهة و فاسدة لا يمكن لأي كان إنكارها تبقى خطوة اكثر من ضرورية لجبر ضرر الضحايا على معنى الفقرة 19 لإعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة و عدم احترام المدونات الدولية المتعلقة بسلوك الموظفين التي تنص على الحياد و النزاهة و غير ذلك من الصفات.
اما الجريمة الثانية فتتمثل في الوعود الكاذبة بخصوص تاهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف مثلما يتضح ذلك في المرة الاولى من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001 : " قدمنا كذلك مشروع إعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضدّ المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بدّ من تعهدها بالإصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة بإعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وإن شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم إلى هذا المجلس الموقر قانون إصلاح للمستشار الجبائي".
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون اعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ستة اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سافعل" و يبدو ان هذا التهديد تم تجسيمه حيث ان المشروع لم ير النور الى حد الان بتعلات مختلفة و واهية.
كما وعدنا بطريقة كاذبة مرة ثانية مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول أن لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو ان البحر تحول الى محيط.
أما بقية الفاسدين الذين نطالب بفتح تحقيق بخصوصهم و إعفائهم من مهامهم و الزامهم بجبر الضرر الحاصل لنا و لآلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية الذين لم يتسن لهم الانتصاب لحسابهم الخاص جراء اطلاق العنان بصفة متعمدة للسماسرة الذين كلفوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات، فقد عللوا وقوفهم في وجه تأهيل مهنتنا المهمشة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي تجاوزه الزمن من خلال مراسلات إدارية بتداخل مهنة المستشار الجبائي مع المهن المحاسبية، و هذا محض كذب سافر و رخيص يستوجب التحقيق باعتبار ان ذلك يندرج ضمن الفساد الإداري الذي لا زال مستشريا إلى حد الان، لان مهام المستشار الجبائي تختلف تماما عن مهام المهن المحاسبية فضلا عن ان مطالب المهنة تتعلق بمسائل تنظيمية بحتة مثل الاختصاص و التكوين المستمر و مراقبة الجودة و التأديب و إحداث عمادة استئناسا بالقواعد المتفق عليها داخل الكنفدرالية الاوروبية للمستشارين الجبائيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.