اتصلت "التونسية" من الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة بالبلاغ : "على اثر خطاب الوزير الأول بتاريخ 18 أوت 2011 بخصوص اتجاه نية الحكومة إلى إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بعد الأخذ بعين الاعتبار تحفظات القضاة دون التطرق الى التحفظات الشرعية للمستشارين الجبائيين، لا يسع الغرفة و من ورائها الالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الا ان تعبر عن قلقها البالغ باعتبار ان كل التحفظات التي قامت بها لدى الوزارة الاولى من خلال عديد المراسلات لم تحض بأي رالى حد الان رغم جديتها و وجاهتها. "فعلى اثر دراستنا لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و المشاورات التي أجريناها مع الأطراف المعنية بالموضوع و بالأخص القضاة، تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك ان الصياغة الحالية للفقرة الأولى من الفصل 2 من مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من شانها حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل نتيجة عدم استثنائها للمستشارين الجبائيينمثلما هو الشان بالنسبة لعدول الاشهاد :" يختص المحامي دون سواه......، كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية و التجارية و الجبائية و الجزائية". فالقول بان مهام المستشار الجبائي تم التطرق اليها صلب الاحكام الاجرائية ينم عن جهل فضيع بالقانون علما بان هذا منبئ بدرجة الانحطاط التي بلغتها صياغة النصوص القانونية و الترتيبية بتونس و هذا غير مستبعد بالنظر لتفشي الفساد صلب مختلف المصالح الادارية التي تحولت الى ضيعات خاصة تصاغ فيها النصوص التشريعية و الترتيبية حسب الرغبات المافيوية و الفئوية. "فإذا لم يصنف الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي حدد مهامهم و التي تشمل نيابة المطالبين بالضريبة امام المحاكم ضمن الأحكام الإجرائية المشار اليها بالفقرة الاولة من الفصل 2 من مشروع المرسوم و هذا غير مستبعد فان ذلك سيؤدي إلى قطع رزقهم و حرمانهم من حقهم في العمل في خرق للفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي متعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و كذلك الى حرمان المطالب بالضريبة و بالاخص المؤسسات من الاستعانة بالمختصين في مادة القانون الجبائي و في هذا خرق صارخ لحقوق الدفاع و للفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. "أما عبارة "دون سواه" التي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع المهنية الاروبية ففيها كذب سافر و مغالطة للمستهلك و منافسة غير شريفة للمستشارين الجبائيين الذين يخول لهم قانون مهنتهم القيام بنفس المهام في المادة الجبائية و هي تستوجب الحذف خاصة ان الفصل 84 من المشروع جرم من يقوم بمهام المحامي على وجه غير قانوني. "كما ان الفصل 2 من المشروع نص على ان الأعمال التي يقوم بها الأشخاص الذين لم يتم ذكرهم صلب الفقرة الاولى منه تعد باطلة بطلانا مطلقا و باعتبار ان المستشارين الجبائيين لم يتم ذكرهم مثلما هو الشأن بالنسبة لعدول الاشهاد فان الأعمال التي سيقومون بها في اطار قانون مهنتهم تبقى معرضة للبطلان و في هذا مغالطة للمستهلك و منافسة غير شريفة للمستشارين الجبائيين ، علما بان هذه الصياغة الغريبة التي لها دلالات عدة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاروبية على سبيل المثال لا الحصر. هل يعقل ان يقنن الكذب و المغالطة و المنافسة غير الشريفة في شكل نصوص تتخذ باسم الشعب. "اما صياغة الفصل 86 الغريبة ، فترمي إلى إلغاء القوانين المخالفة بما في ذلك قانون المستشارين الجبائيين عوض الاكتفاء بإلغاء القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة. فالمفروض ان يكتفي المشروع بنسخ القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بمهنة المحاماة دون سواه لتكون صياغته كالتالي :"الغي القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة". "و باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة و عميد الهيئة الوطنية للمحامين و الوزير الأول أكدوا ان مشروع المرسوم لم يمس بحقوق الأطراف الأخرى و من بينها المستشارون الجبائيون و هو ما تكذبه و تدحضه صياغة الفقرة الاولى من الفصل 2 من مشروع المرسوم و بالنظر لما ورد بصياغة الفصل الأول من قانون المستشارين الجبائيين، نطلب من الحكومة الانتقالية بإلحاح إعادة صياغة الفصل 2 من مشروع المرسوم كالتالي :"يختص المحامي (حذف عبارة دون سواه).........، كل ذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل" و ليس الصياغة الملتبسة التي من شانها خلق صعوبات للمستشارين الجبائيين الذين لا زالوا يعانون الى حد الان من القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي يصر اكلو لحوم البشر و قاطعو ارزاقهم على التمسك به مثلما يتضح ذلك من خلال ديباجة مشروع المرسوم و الذي تم تمريره في ظروف غير واضحة المعالم و قلب الحقائق مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب لسنة 2006، و هم ينتظرون من الحكومة الانتقالية ان ترجع اليهم حقهم في العمل الذي حرموا منه باعتبارهم كانوا ضحية للفساد الاداري و السياسي و الصفقات المشبوهة و التعسف في استعمال السلطة على معنى الفقرة 19 من مبادئ العدل الاساسية متعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة الموضوعة من قبل الاممالمتحدة. "كما نطلب منها حذف الجملة التي تعرض الأعمال التي يقوم بها المستشار الجبائي للبطلان و ادخال تحويرات على الفصل 86 من المشروع حتى يكتفي بالغاء القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة دون سواه. "فالعديد من الأطراف التي اشتهرت بعدائها للمستشارين الجبائيين ترى ان الصياغة الحالية للفصل 2 الذي جمع في تناقض صارخ بين الأنشطة التجارية و غير التجارية في خرق للفصل 23 من المرسوم و الفصل 86 من المشروع تؤدي إلى إفراغ قانون 1960 من محتواه. فهؤلاء يرون حسب تأويلهم لهذا المشروع رديئ الصياغة ان الفصل 86 صيغ لنسخ قانون المستشارين الجبائيين و القانون المتعلق بالمكلف العام بنزاعات الدولة و غيرها من القوانين المخالفة و هذا لا يستقيم الا في اذهان اعداء الحقوق الانسانية باعتبار ان قانون مهنة ما لا يمكن ان ينسخ قوانين أخرى. "ان المستشارين الجبائيين و من ورائهم الآلاف من حاملي شهادات الإجازة و الأستاذية و الماجستير في الجباية من العاطلين عن العمل يعبرون عن قلقهم البالغ من جراء عدم الرد على تحفظاتهم و ينتظرون من الحكومة المؤقتة المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة المهنة المحكومة بالقانون المتخلف عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين علما بان مطالبهم بهذا الخصوص ترجع إلى سنة 1986. فقد كان المستشارون الجبائيون و لا زالوا ضحية للفساد الإداري الذي حال دون تأهيل مهنتهم بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاروبية للجباية الممثلة لأكثر من 180 الف مستشار جبائي ينتمون لاكثر من 23 بلدا اروبيا و ذلك خدمة للمصالح الضيقة لعديد الأطراف و بالاخص السماسرة الذين كلفوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات."