المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تعبر عن انزعاجها الشديد من خطاب الوزير الأول
نشر في التونسية يوم 22 - 08 - 2011

اتصلت "التونسية" من الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة بالبلاغ :
"على اثر خطاب الوزير الأول بتاريخ 18 أوت 2011 بخصوص اتجاه نية الحكومة إلى إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بعد الأخذ بعين الاعتبار تحفظات القضاة دون التطرق الى التحفظات الشرعية للمستشارين الجبائيين، لا يسع الغرفة و من ورائها الالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية الا ان تعبر عن قلقها البالغ باعتبار ان كل التحفظات التي قامت بها لدى الوزارة الاولى من خلال عديد المراسلات لم تحض بأي رالى حد الان رغم جديتها و وجاهتها.
"فعلى اثر دراستنا لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و المشاورات التي أجريناها مع الأطراف المعنية بالموضوع و بالأخص القضاة، تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك ان الصياغة الحالية للفقرة الأولى من الفصل 2 من مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من شانها حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل نتيجة عدم استثنائها للمستشارين الجبائيينمثلما هو الشان بالنسبة لعدول الاشهاد :" يختص المحامي دون سواه......، كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية و التجارية و الجبائية و الجزائية". فالقول بان مهام المستشار الجبائي تم التطرق اليها صلب الاحكام الاجرائية ينم عن جهل فضيع بالقانون علما بان هذا منبئ بدرجة الانحطاط التي بلغتها صياغة النصوص القانونية و الترتيبية بتونس و هذا غير مستبعد بالنظر لتفشي الفساد صلب مختلف المصالح الادارية التي تحولت الى ضيعات خاصة تصاغ فيها النصوص التشريعية و الترتيبية حسب الرغبات المافيوية و الفئوية.
"فإذا لم يصنف الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي حدد مهامهم و التي تشمل نيابة المطالبين بالضريبة امام المحاكم ضمن الأحكام الإجرائية المشار اليها بالفقرة الاولة من الفصل 2 من مشروع المرسوم و هذا غير مستبعد فان ذلك سيؤدي إلى قطع رزقهم و حرمانهم من حقهم في العمل في خرق للفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي متعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و كذلك الى حرمان المطالب بالضريبة و بالاخص المؤسسات من الاستعانة بالمختصين في مادة القانون الجبائي و في هذا خرق صارخ لحقوق الدفاع و للفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
"أما عبارة "دون سواه" التي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع المهنية الاروبية ففيها كذب سافر و مغالطة للمستهلك و منافسة غير شريفة للمستشارين الجبائيين الذين يخول لهم قانون مهنتهم القيام بنفس المهام في المادة الجبائية و هي تستوجب الحذف خاصة ان الفصل 84 من المشروع جرم من يقوم بمهام المحامي على وجه غير قانوني.
"كما ان الفصل 2 من المشروع نص على ان الأعمال التي يقوم بها الأشخاص الذين لم يتم ذكرهم صلب الفقرة الاولى منه تعد باطلة بطلانا مطلقا و باعتبار ان المستشارين الجبائيين لم يتم ذكرهم مثلما هو الشأن بالنسبة لعدول الاشهاد فان الأعمال التي سيقومون بها في اطار قانون مهنتهم تبقى معرضة للبطلان و في هذا مغالطة للمستهلك و منافسة غير شريفة للمستشارين الجبائيين ، علما بان هذه الصياغة الغريبة التي لها دلالات عدة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاروبية على سبيل المثال لا الحصر. هل يعقل ان يقنن الكذب و المغالطة و المنافسة غير الشريفة في شكل نصوص تتخذ باسم الشعب.
"اما صياغة الفصل 86 الغريبة ، فترمي إلى إلغاء القوانين المخالفة بما في ذلك قانون المستشارين الجبائيين عوض الاكتفاء بإلغاء القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة. فالمفروض ان يكتفي المشروع بنسخ القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بمهنة المحاماة دون سواه لتكون صياغته كالتالي :"الغي القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة".
"و باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة و عميد الهيئة الوطنية للمحامين و الوزير الأول أكدوا ان مشروع المرسوم لم يمس بحقوق الأطراف الأخرى و من بينها المستشارون الجبائيون و هو ما تكذبه و تدحضه صياغة الفقرة الاولى من الفصل 2 من مشروع المرسوم و بالنظر لما ورد بصياغة الفصل الأول من قانون المستشارين الجبائيين، نطلب من الحكومة الانتقالية بإلحاح إعادة صياغة الفصل 2 من مشروع المرسوم كالتالي :"يختص المحامي (حذف عبارة دون سواه).........، كل ذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل" و ليس الصياغة الملتبسة التي من شانها خلق صعوبات للمستشارين الجبائيين الذين لا زالوا يعانون الى حد الان من القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي يصر اكلو لحوم البشر و قاطعو ارزاقهم على التمسك به مثلما يتضح ذلك من خلال ديباجة مشروع المرسوم و الذي تم تمريره في ظروف غير واضحة المعالم و قلب الحقائق مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب لسنة 2006، و هم ينتظرون من الحكومة الانتقالية ان ترجع اليهم حقهم في العمل الذي حرموا منه باعتبارهم كانوا ضحية للفساد الاداري و السياسي و الصفقات المشبوهة و التعسف في استعمال السلطة على معنى الفقرة 19 من مبادئ العدل الاساسية متعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة الموضوعة من قبل الامم المتحدة.
"كما نطلب منها حذف الجملة التي تعرض الأعمال التي يقوم بها المستشار الجبائي للبطلان و ادخال تحويرات على الفصل 86 من المشروع حتى يكتفي بالغاء القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة دون سواه.
"فالعديد من الأطراف التي اشتهرت بعدائها للمستشارين الجبائيين ترى ان الصياغة الحالية للفصل 2 الذي جمع في تناقض صارخ بين الأنشطة التجارية و غير التجارية في خرق للفصل 23 من المرسوم و الفصل 86 من المشروع تؤدي إلى إفراغ قانون 1960 من محتواه. فهؤلاء يرون حسب تأويلهم لهذا المشروع رديئ الصياغة ان الفصل 86 صيغ لنسخ قانون المستشارين الجبائيين و القانون المتعلق بالمكلف العام بنزاعات الدولة و غيرها من القوانين المخالفة و هذا لا يستقيم الا في اذهان اعداء الحقوق الانسانية باعتبار ان قانون مهنة ما لا يمكن ان ينسخ قوانين أخرى.
"ان المستشارين الجبائيين و من ورائهم الآلاف من حاملي شهادات الإجازة و الأستاذية و الماجستير في الجباية من العاطلين عن العمل يعبرون عن قلقهم البالغ من جراء عدم الرد على تحفظاتهم و ينتظرون من الحكومة المؤقتة المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة المهنة المحكومة بالقانون المتخلف عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين علما بان مطالبهم بهذا الخصوص ترجع إلى سنة 1986. فقد كان المستشارون الجبائيون و لا زالوا ضحية للفساد الإداري الذي حال دون تأهيل مهنتهم بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاروبية للجباية الممثلة لأكثر من 180 الف مستشار جبائي ينتمون لاكثر من 23 بلدا اروبيا و ذلك خدمة للمصالح الضيقة لعديد الأطراف و بالاخص السماسرة الذين كلفوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.