مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    "طوفان الأقصى" يفجر أزمة جديدة في إسرائيل    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    وزارة الداخلية تطلق خدمة جديدة لاستخراج بطاقة التعريف عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    توننداكس ينهي معاملات الإربعاء على منحى سلبي    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    الرابطة الأولى: علاء الدين بوشاعة رئيسا جديدا للمستقبل الرياضي بقابس    الديوان الوطني للأسرة يجهّز ثلاث مصحات متنقّلة بهذه المناطق    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل: شوف شنيا قال عصام الشوالي على الماتش الجاي لتونس    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" يوم 27 ديسمبر الجاري على هامش المهرجان الدولي للصحراء    رد بالك: حيلة جديدة تسرّق واتساب متاعك بلا ما تحسّ!    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    راس السنة : جورج وسوف بش يكون موجود في هذه السهرية    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    اتحاد المعارضة النقابية: استقالة الطبوبي ليست نهائية ولم تكن مفاجئة    عبد الستار بن موسى: المنتخب الوطني قادر على التطور.. والمجبري كان رجل مباراة اليوم    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    الطقس اليوم شتوي مع أمطار غزيرة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفضت الهيئة العليا لحقوق الإنسان التعهد بالجرائم المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين ؟
نشر في التونسية يوم 10 - 11 - 2011

تم إحداث الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية بمقتضى الأمر عدد 54 لسنة 1991 الذي تم حذفه و تعويضه بالقانون عدد 37 لسنة 2008 و ذلك على اثر النقد الموجه لتونس من قبل هياكل الامم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص عدم تمتعها بالاستقلالية الكافية.
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و يتمثل هدفها نظريا في النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها و ترسيخ قيمها و نشر ثقافتها و الإسهام في ضمان ممارستها.
تساعد الهيئة رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ذلك من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، التعهد التلقائي باية مسالة تتعلق بدعم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و حمايتها و لفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما تقدم لرئيس الجمهورية الاقتراحات الكفيلة بدعم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على الصعيدين الوطني و الدولي بما في ذلك تلك التي تتعلق بضمان مطابقة التشريع و الممارسات لمقتضيات الصكوك الدولية و الاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان و الحريات الاساسية او ملاءمتها له. ايضا، تتلقى الهيئة العرائض و الشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان و الحريات الاساسية و النظر فيها و الاستماع عند الاقتضاء الى اصحابها و احالتها الى اية سلطة اخرى مختصة للتعهد و اعلام اصحاب العرائض و الشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم و ترفع تقارير في شانها الى رئيس الجمهورية.
وظنا منها أن ما ورد بالقانون عدد 37 لسنة 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية لا يندرج ضمن الكذب المقنن، بادرت الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين سنة 2008 بإرسال شكايات للهيئة عارضة عليها الجرائم المرتكبة في حق المستشار الجبائي في خرق للفصول 96 و 107 و 172 من المجلة الجزائية و المبادئ المشار اليها بالميثاق العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة مثلما هو الشان على سبيل المثال بالنسبة لحرمان المهنة من التأهيل من قبل عصابة من الفاسدين و كذلك من العمل بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الصادر في ظروف فاسدة و مشبوهة. تلك الشكايات قوبلت سنة 2008 بالرفض لعدم الاختصاص في خرق صارخ للقانون المتعلق بالهيئة و للعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثلما سنثبته في ما يلي.
فإضافة لحالة التهميش المفروضة على المهنة، التي تكتسي اهمية جد بالغة في حياة الأفراد و المؤسسات داخل البلدان المتطورة، منذ عشرات السنين من خلال وقوف الفاسدين في وجه تحوير القانون المتعلق بها و الذي تجاوزه الزمن بشهادة المختصين بافتعال الأكاذيب و المغالطات التي ترقى الى مستوى جريمة الفساد الاداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة اليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2001 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق باحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد، تم ارتكاب جريمة شنيعة في حق المهنة في بداية سنة 2006 عندما تعرض المستشارون الجبائيون إلى "عملية اغتصاب" لمجال تدخلهم و قطع لرزقهم من خلال تمرير القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره البعض "من اكلي لحوم البشر" مكسبا و الذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 الف دينار في ظروف مشبوهة باستعمال المغالطة و الكذب و قلب الحقائق و التعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذلك محض كذب لان ذلك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين.
كما استعمل وزير حقوق الإنسان كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة التي رفضت الادارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار.
هذا القانون الاجرامي جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار ان وجوبية انابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
أما عرائضنا الموجهة للحكومة المؤقتة و التي كشفنا من خلالها عن هذه الجريمة مطالبين باسترجاع حقنا فانها لم تلق اذانا صاغية الى حد الان و ذلك في خرق للامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة ارجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم. و قد نجد انفسنا مجبرين على اللجوء للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اذا لم يتم ارجاع حقنا المغتصب سنة 2006 نتيجة للتعسف في استعمال السلطة و الفساد السياسي.
اما الجريمة الثانية فتتمثل في الوعود الكاذبة التي يطلقها من حين لاخر وزراء مالية العصابة بخصوص تاهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف مثلما يتضح ذلك في المرة الاولى من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001 : " قدمنا كذلك مشروع إعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضدّ المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بدّ من تعهدها بالإصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة بإعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وإن شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم إلى هذا المجلس الموقر قانون إصلاح للمستشار الجبائي".
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون اعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ستة اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سافعل" و يبدو ان هذا التهديد تم تجسيمه حيث ان المشروع لم ير النور الى حد الان بتعلات مختلفة و واهية.
كما وعدنا بطريقة كاذبة مرة ثانية مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول إنّ لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو ان البحر تحول الى محيط، علما بان المطالب المتعلقة بتاهيل المهنة على غرار ما هو معمول به باروبا ترجع الى سنة 1986.
بالنظر للصعوبات التي تمر بها المهنة، تقدمت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في موفى شهر مارس 2011 لمختلف المصالح بمشروع مرسوم تمت صياغته بعد الاستئناس بالقواعد المهنية الموضوعة من قبل الكنفدرالية الاوروبية للجباية و بالقانون الألماني و بالقانون الكامروني قصد تبنيه بغية تأهيل المهنة بالنظر للمعايير الاوروبية و وضع حد للمظلمة الشنيعة التي عاشها المستشارون الجبائيون و لا زالوا طيلة عشرات السنين و الذين يرغبون في فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين نكلوا بهم و الذين يواصلون تعطيل المشروع بكل الطرق و الوسائل الى حد الان علما بان نفس المشروع تمت دراسته و قراءته من قبل المصالح الإدارية منذ سنة 2002 خلال ستة اجتماعات عقدت بالادارة العامة للمساهمات.
فالمفروض أن تبادر الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق جزائي بهذا الخصوص بالنظر للأضرار الجسيمة التي يلحقها الفاسدون بالخزينة العامة و بآلاف العاطلين عن العمل من حاملي شهائد التخصص في الجباية و بالمستشارين الجبائيين الشبان الذين يواجهون صعوبات أدت بالبعض منهم الى مغادرة المهنة من جراء إطلاق العنان للسماسرة، حيث لا يعقل ان يبقى المستشارون الجبائيون و العاطلون عن العمل ضحية للابتزاز و للفساد الإداري الذي تمت الاشارة اليه صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المحدث للجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة و الذي كان من المفروض تجريمه بعد 14 جانفي 2011 حتى لا يتحصن الفاسدون بالإدارة.
أخيرا، لا يسعنا الا ان نسال القائمين على الهيئة ان كان الموقف الذي قوبلت به العرائض الصادرة عن الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين يندرج ضمن الفساد الإداري الذي يجب التحقيق فيه و عن سبب عدم تسليم وصل في العريضة التي ارادت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ايداعها لدى الهيئة في 15 جويلية 2011 في خرق لأحكام الأمر عدد 982 لسنة 1993 الضابط للعلاقة بين الادارة و المتعاملين معها و ان كان ذلك يندرج أيضا ضمن الفساد الإداري. كما نسألهم أيضا إن كان بإمكانهم التعهد تلقائيا بجرائم الفساد الإداري المشار إليها أعلاه مثلما اقتضى ذلك القانون المتعلق بالهيئة و ذلك قبل عرض الملف على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ستتم إحاطته علما بمال الشكايات المودعة لدى كل الهياكل الإدارية و غيرها و كذلك عن الأسباب الواقفة أمام عدم تغيير تركيبة الهيئة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم بن علي امام مجلس حقوق الانسان بجنيف مثلما يتضح ذلك من خلال محاضر جلساته.


الأسعد الذوادي
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.