مشروع الخط "د": أنفاق وجسور للقضاء على الزحام في باردو بحلول 2027    عاجل: دولة عربية تُشدّد تنظيم المساجد في رمضان وتمنع السماعات الخارجية    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 20-+الدفعة2): النتائج و الترتيب    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 16 سنة: المنتخب التونسي يهزم نظيره المغربي 3-2 ويحقق العلامة الكاملة    الجمعية التونسية للتصلب اللوحوي: مصابو التصلب اللوحوي لم يتراجع لديهم الذكاء إنما سرعة المعالجة هي من تراجعت    بن عروس: قافلة صحيّة بحمام الأنف تؤمن عيادات مجانية وتقصٍّ حول عديد الأمراض    دوري أبطال أفريقيا: وين تنجم تتفرج في ماتش الترجي ضد الملعب المالي ؟    عاجل: حملات رقابية قبل رمضان.. كميات هائلة من المواد الغذائية الفاسدة تُحجز وتُتلف    صادم: تراجع مقلق في رعاية الحوامل بتونس... والأرقام لا تُطمئن    صحة الأمهات التونسيات في خطر: امرأة من كل 10 حوامل خارج المتابعة الصحية    المنستير: وضع حواجز تحذيرية قرب سور معهد جمّال بسبب وجود تصدعات    رئيسة الحكومة: العلاقات التونسيّة الجزائريّة تشهد اليوم إحدى أفضل مراحلها    عاجل-محرز الغنوشي يُبشّر: ''وبدأ مزاج العزري يتغير.. ربي يجيب الخير''    رمضان 2026 يشهد عودة درة زروق في عمل مشوق بعد غياب طويل    عاجل: خبر سقوط طائرة تدريب في بنزرت مجرد إشاعة    عاجل: كلاسيكو النادي الصفاقسي والإفريقي: اليك التشكيلة الأساسية للفريقين    مؤلم: رضيع غرق في حوض الاستحمام ووالده قيد الاعتقال    توزيع جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته الحادية عشرة    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للمواد الإستهلاكية المنعقد بفرنكفورت من 6 إلى 10 فيفري الجاري    كرة اليد: المكتب الجامعي يقبل استقالة المدرب الوطني ومساعده    عاجل/ القبض على لاعب كرة قدم معروف ومنعه من السفر..    عبلة كامل تعود بعد 8 سنوات.. هذه المرة في إعلان رمضان!    جندوبة: مشاركة وتألق للمدارس خلال الملتقى الجهوي للصورة    مشاهدة مباراة الصفاقسي والنادي الإفريقي بث مباشر ...    علاش ما يلزمش تخلي اللّحم أكثر من 15 دقيقة قبل الفريجيدار؟    خالد مشعل يحذر من نزع السلاح تحت الاحتلال..#خبر_عاجل    خبيرة تحذر: البريك في الفرن قد يصنع مواد مسرطنة!    إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    منوبة: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة رضيع بدوار هيشر    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    عاجل-التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة الملعب المالي – الإثارة على أشدها    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    تونس والجزائر تحييان الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    مصر تمنع دخول السوريين القادمين من 4 دول عربية    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    المفاوضات الأمريكية الايرانية تفاؤل حذر يؤجّل المواجهة    لغز «جزيرة المتعة» هل كان جيفري إبستين مرتبطا بالموساد؟    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفضت الهيئة العليا لحقوق الإنسان التعهد بالجرائم المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين ؟
نشر في التونسية يوم 10 - 11 - 2011

تم إحداث الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية بمقتضى الأمر عدد 54 لسنة 1991 الذي تم حذفه و تعويضه بالقانون عدد 37 لسنة 2008 و ذلك على اثر النقد الموجه لتونس من قبل هياكل الامم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص عدم تمتعها بالاستقلالية الكافية.
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و يتمثل هدفها نظريا في النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها و ترسيخ قيمها و نشر ثقافتها و الإسهام في ضمان ممارستها.
تساعد الهيئة رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ذلك من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، التعهد التلقائي باية مسالة تتعلق بدعم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و حمايتها و لفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما تقدم لرئيس الجمهورية الاقتراحات الكفيلة بدعم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على الصعيدين الوطني و الدولي بما في ذلك تلك التي تتعلق بضمان مطابقة التشريع و الممارسات لمقتضيات الصكوك الدولية و الاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان و الحريات الاساسية او ملاءمتها له. ايضا، تتلقى الهيئة العرائض و الشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان و الحريات الاساسية و النظر فيها و الاستماع عند الاقتضاء الى اصحابها و احالتها الى اية سلطة اخرى مختصة للتعهد و اعلام اصحاب العرائض و الشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم و ترفع تقارير في شانها الى رئيس الجمهورية.
وظنا منها أن ما ورد بالقانون عدد 37 لسنة 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية لا يندرج ضمن الكذب المقنن، بادرت الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين سنة 2008 بإرسال شكايات للهيئة عارضة عليها الجرائم المرتكبة في حق المستشار الجبائي في خرق للفصول 96 و 107 و 172 من المجلة الجزائية و المبادئ المشار اليها بالميثاق العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة مثلما هو الشان على سبيل المثال بالنسبة لحرمان المهنة من التأهيل من قبل عصابة من الفاسدين و كذلك من العمل بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الصادر في ظروف فاسدة و مشبوهة. تلك الشكايات قوبلت سنة 2008 بالرفض لعدم الاختصاص في خرق صارخ للقانون المتعلق بالهيئة و للعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثلما سنثبته في ما يلي.
فإضافة لحالة التهميش المفروضة على المهنة، التي تكتسي اهمية جد بالغة في حياة الأفراد و المؤسسات داخل البلدان المتطورة، منذ عشرات السنين من خلال وقوف الفاسدين في وجه تحوير القانون المتعلق بها و الذي تجاوزه الزمن بشهادة المختصين بافتعال الأكاذيب و المغالطات التي ترقى الى مستوى جريمة الفساد الاداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة اليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2001 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق باحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد، تم ارتكاب جريمة شنيعة في حق المهنة في بداية سنة 2006 عندما تعرض المستشارون الجبائيون إلى "عملية اغتصاب" لمجال تدخلهم و قطع لرزقهم من خلال تمرير القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره البعض "من اكلي لحوم البشر" مكسبا و الذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 الف دينار في ظروف مشبوهة باستعمال المغالطة و الكذب و قلب الحقائق و التعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذلك محض كذب لان ذلك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين.
كما استعمل وزير حقوق الإنسان كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة التي رفضت الادارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار.
هذا القانون الاجرامي جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار ان وجوبية انابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
أما عرائضنا الموجهة للحكومة المؤقتة و التي كشفنا من خلالها عن هذه الجريمة مطالبين باسترجاع حقنا فانها لم تلق اذانا صاغية الى حد الان و ذلك في خرق للامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة ارجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم. و قد نجد انفسنا مجبرين على اللجوء للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اذا لم يتم ارجاع حقنا المغتصب سنة 2006 نتيجة للتعسف في استعمال السلطة و الفساد السياسي.
اما الجريمة الثانية فتتمثل في الوعود الكاذبة التي يطلقها من حين لاخر وزراء مالية العصابة بخصوص تاهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف مثلما يتضح ذلك في المرة الاولى من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001 : " قدمنا كذلك مشروع إعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضدّ المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بدّ من تعهدها بالإصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة بإعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وإن شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم إلى هذا المجلس الموقر قانون إصلاح للمستشار الجبائي".
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون اعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ستة اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سافعل" و يبدو ان هذا التهديد تم تجسيمه حيث ان المشروع لم ير النور الى حد الان بتعلات مختلفة و واهية.
كما وعدنا بطريقة كاذبة مرة ثانية مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول إنّ لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو ان البحر تحول الى محيط، علما بان المطالب المتعلقة بتاهيل المهنة على غرار ما هو معمول به باروبا ترجع الى سنة 1986.
بالنظر للصعوبات التي تمر بها المهنة، تقدمت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في موفى شهر مارس 2011 لمختلف المصالح بمشروع مرسوم تمت صياغته بعد الاستئناس بالقواعد المهنية الموضوعة من قبل الكنفدرالية الاوروبية للجباية و بالقانون الألماني و بالقانون الكامروني قصد تبنيه بغية تأهيل المهنة بالنظر للمعايير الاوروبية و وضع حد للمظلمة الشنيعة التي عاشها المستشارون الجبائيون و لا زالوا طيلة عشرات السنين و الذين يرغبون في فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين نكلوا بهم و الذين يواصلون تعطيل المشروع بكل الطرق و الوسائل الى حد الان علما بان نفس المشروع تمت دراسته و قراءته من قبل المصالح الإدارية منذ سنة 2002 خلال ستة اجتماعات عقدت بالادارة العامة للمساهمات.
فالمفروض أن تبادر الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق جزائي بهذا الخصوص بالنظر للأضرار الجسيمة التي يلحقها الفاسدون بالخزينة العامة و بآلاف العاطلين عن العمل من حاملي شهائد التخصص في الجباية و بالمستشارين الجبائيين الشبان الذين يواجهون صعوبات أدت بالبعض منهم الى مغادرة المهنة من جراء إطلاق العنان للسماسرة، حيث لا يعقل ان يبقى المستشارون الجبائيون و العاطلون عن العمل ضحية للابتزاز و للفساد الإداري الذي تمت الاشارة اليه صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المحدث للجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة و الذي كان من المفروض تجريمه بعد 14 جانفي 2011 حتى لا يتحصن الفاسدون بالإدارة.
أخيرا، لا يسعنا الا ان نسال القائمين على الهيئة ان كان الموقف الذي قوبلت به العرائض الصادرة عن الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين يندرج ضمن الفساد الإداري الذي يجب التحقيق فيه و عن سبب عدم تسليم وصل في العريضة التي ارادت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ايداعها لدى الهيئة في 15 جويلية 2011 في خرق لأحكام الأمر عدد 982 لسنة 1993 الضابط للعلاقة بين الادارة و المتعاملين معها و ان كان ذلك يندرج أيضا ضمن الفساد الإداري. كما نسألهم أيضا إن كان بإمكانهم التعهد تلقائيا بجرائم الفساد الإداري المشار إليها أعلاه مثلما اقتضى ذلك القانون المتعلق بالهيئة و ذلك قبل عرض الملف على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ستتم إحاطته علما بمال الشكايات المودعة لدى كل الهياكل الإدارية و غيرها و كذلك عن الأسباب الواقفة أمام عدم تغيير تركيبة الهيئة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم بن علي امام مجلس حقوق الانسان بجنيف مثلما يتضح ذلك من خلال محاضر جلساته.


الأسعد الذوادي
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.