وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفضت الهيئة العليا لحقوق الإنسان التعهد بالجرائم المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين ؟
نشر في التونسية يوم 10 - 11 - 2011

تم إحداث الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية بمقتضى الأمر عدد 54 لسنة 1991 الذي تم حذفه و تعويضه بالقانون عدد 37 لسنة 2008 و ذلك على اثر النقد الموجه لتونس من قبل هياكل الامم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص عدم تمتعها بالاستقلالية الكافية.
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و يتمثل هدفها نظريا في النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها و ترسيخ قيمها و نشر ثقافتها و الإسهام في ضمان ممارستها.
تساعد الهيئة رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ذلك من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، التعهد التلقائي باية مسالة تتعلق بدعم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و حمايتها و لفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما تقدم لرئيس الجمهورية الاقتراحات الكفيلة بدعم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على الصعيدين الوطني و الدولي بما في ذلك تلك التي تتعلق بضمان مطابقة التشريع و الممارسات لمقتضيات الصكوك الدولية و الاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان و الحريات الاساسية او ملاءمتها له. ايضا، تتلقى الهيئة العرائض و الشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان و الحريات الاساسية و النظر فيها و الاستماع عند الاقتضاء الى اصحابها و احالتها الى اية سلطة اخرى مختصة للتعهد و اعلام اصحاب العرائض و الشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم و ترفع تقارير في شانها الى رئيس الجمهورية.
وظنا منها أن ما ورد بالقانون عدد 37 لسنة 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية لا يندرج ضمن الكذب المقنن، بادرت الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين سنة 2008 بإرسال شكايات للهيئة عارضة عليها الجرائم المرتكبة في حق المستشار الجبائي في خرق للفصول 96 و 107 و 172 من المجلة الجزائية و المبادئ المشار اليها بالميثاق العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة مثلما هو الشان على سبيل المثال بالنسبة لحرمان المهنة من التأهيل من قبل عصابة من الفاسدين و كذلك من العمل بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الصادر في ظروف فاسدة و مشبوهة. تلك الشكايات قوبلت سنة 2008 بالرفض لعدم الاختصاص في خرق صارخ للقانون المتعلق بالهيئة و للعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثلما سنثبته في ما يلي.
فإضافة لحالة التهميش المفروضة على المهنة، التي تكتسي اهمية جد بالغة في حياة الأفراد و المؤسسات داخل البلدان المتطورة، منذ عشرات السنين من خلال وقوف الفاسدين في وجه تحوير القانون المتعلق بها و الذي تجاوزه الزمن بشهادة المختصين بافتعال الأكاذيب و المغالطات التي ترقى الى مستوى جريمة الفساد الاداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة اليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2001 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق باحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد، تم ارتكاب جريمة شنيعة في حق المهنة في بداية سنة 2006 عندما تعرض المستشارون الجبائيون إلى "عملية اغتصاب" لمجال تدخلهم و قطع لرزقهم من خلال تمرير القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره البعض "من اكلي لحوم البشر" مكسبا و الذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 الف دينار في ظروف مشبوهة باستعمال المغالطة و الكذب و قلب الحقائق و التعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذلك محض كذب لان ذلك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين.
كما استعمل وزير حقوق الإنسان كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة التي رفضت الادارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار.
هذا القانون الاجرامي جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار ان وجوبية انابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
أما عرائضنا الموجهة للحكومة المؤقتة و التي كشفنا من خلالها عن هذه الجريمة مطالبين باسترجاع حقنا فانها لم تلق اذانا صاغية الى حد الان و ذلك في خرق للامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة ارجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم. و قد نجد انفسنا مجبرين على اللجوء للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اذا لم يتم ارجاع حقنا المغتصب سنة 2006 نتيجة للتعسف في استعمال السلطة و الفساد السياسي.
اما الجريمة الثانية فتتمثل في الوعود الكاذبة التي يطلقها من حين لاخر وزراء مالية العصابة بخصوص تاهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف مثلما يتضح ذلك في المرة الاولى من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001 : " قدمنا كذلك مشروع إعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضدّ المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بدّ من تعهدها بالإصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة بإعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وإن شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم إلى هذا المجلس الموقر قانون إصلاح للمستشار الجبائي".
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون اعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ستة اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سافعل" و يبدو ان هذا التهديد تم تجسيمه حيث ان المشروع لم ير النور الى حد الان بتعلات مختلفة و واهية.
كما وعدنا بطريقة كاذبة مرة ثانية مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول إنّ لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو ان البحر تحول الى محيط، علما بان المطالب المتعلقة بتاهيل المهنة على غرار ما هو معمول به باروبا ترجع الى سنة 1986.
بالنظر للصعوبات التي تمر بها المهنة، تقدمت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في موفى شهر مارس 2011 لمختلف المصالح بمشروع مرسوم تمت صياغته بعد الاستئناس بالقواعد المهنية الموضوعة من قبل الكنفدرالية الاوروبية للجباية و بالقانون الألماني و بالقانون الكامروني قصد تبنيه بغية تأهيل المهنة بالنظر للمعايير الاوروبية و وضع حد للمظلمة الشنيعة التي عاشها المستشارون الجبائيون و لا زالوا طيلة عشرات السنين و الذين يرغبون في فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين نكلوا بهم و الذين يواصلون تعطيل المشروع بكل الطرق و الوسائل الى حد الان علما بان نفس المشروع تمت دراسته و قراءته من قبل المصالح الإدارية منذ سنة 2002 خلال ستة اجتماعات عقدت بالادارة العامة للمساهمات.
فالمفروض أن تبادر الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق جزائي بهذا الخصوص بالنظر للأضرار الجسيمة التي يلحقها الفاسدون بالخزينة العامة و بآلاف العاطلين عن العمل من حاملي شهائد التخصص في الجباية و بالمستشارين الجبائيين الشبان الذين يواجهون صعوبات أدت بالبعض منهم الى مغادرة المهنة من جراء إطلاق العنان للسماسرة، حيث لا يعقل ان يبقى المستشارون الجبائيون و العاطلون عن العمل ضحية للابتزاز و للفساد الإداري الذي تمت الاشارة اليه صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المحدث للجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة و الذي كان من المفروض تجريمه بعد 14 جانفي 2011 حتى لا يتحصن الفاسدون بالإدارة.
أخيرا، لا يسعنا الا ان نسال القائمين على الهيئة ان كان الموقف الذي قوبلت به العرائض الصادرة عن الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين يندرج ضمن الفساد الإداري الذي يجب التحقيق فيه و عن سبب عدم تسليم وصل في العريضة التي ارادت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ايداعها لدى الهيئة في 15 جويلية 2011 في خرق لأحكام الأمر عدد 982 لسنة 1993 الضابط للعلاقة بين الادارة و المتعاملين معها و ان كان ذلك يندرج أيضا ضمن الفساد الإداري. كما نسألهم أيضا إن كان بإمكانهم التعهد تلقائيا بجرائم الفساد الإداري المشار إليها أعلاه مثلما اقتضى ذلك القانون المتعلق بالهيئة و ذلك قبل عرض الملف على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ستتم إحاطته علما بمال الشكايات المودعة لدى كل الهياكل الإدارية و غيرها و كذلك عن الأسباب الواقفة أمام عدم تغيير تركيبة الهيئة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم بن علي امام مجلس حقوق الانسان بجنيف مثلما يتضح ذلك من خلال محاضر جلساته.


الأسعد الذوادي
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.