المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفضت الهيئة العليا لحقوق الإنسان التعهد بالجرائم المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين ؟
نشر في التونسية يوم 10 - 11 - 2011

تم إحداث الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية بمقتضى الأمر عدد 54 لسنة 1991 الذي تم حذفه و تعويضه بالقانون عدد 37 لسنة 2008 و ذلك على اثر النقد الموجه لتونس من قبل هياكل الامم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص عدم تمتعها بالاستقلالية الكافية.
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و يتمثل هدفها نظريا في النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها و ترسيخ قيمها و نشر ثقافتها و الإسهام في ضمان ممارستها.
تساعد الهيئة رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ذلك من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، التعهد التلقائي باية مسالة تتعلق بدعم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و حمايتها و لفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما تقدم لرئيس الجمهورية الاقتراحات الكفيلة بدعم حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على الصعيدين الوطني و الدولي بما في ذلك تلك التي تتعلق بضمان مطابقة التشريع و الممارسات لمقتضيات الصكوك الدولية و الاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان و الحريات الاساسية او ملاءمتها له. ايضا، تتلقى الهيئة العرائض و الشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان و الحريات الاساسية و النظر فيها و الاستماع عند الاقتضاء الى اصحابها و احالتها الى اية سلطة اخرى مختصة للتعهد و اعلام اصحاب العرائض و الشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم و ترفع تقارير في شانها الى رئيس الجمهورية.
وظنا منها أن ما ورد بالقانون عدد 37 لسنة 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية لا يندرج ضمن الكذب المقنن، بادرت الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين سنة 2008 بإرسال شكايات للهيئة عارضة عليها الجرائم المرتكبة في حق المستشار الجبائي في خرق للفصول 96 و 107 و 172 من المجلة الجزائية و المبادئ المشار اليها بالميثاق العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة مثلما هو الشان على سبيل المثال بالنسبة لحرمان المهنة من التأهيل من قبل عصابة من الفاسدين و كذلك من العمل بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الصادر في ظروف فاسدة و مشبوهة. تلك الشكايات قوبلت سنة 2008 بالرفض لعدم الاختصاص في خرق صارخ للقانون المتعلق بالهيئة و للعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثلما سنثبته في ما يلي.
فإضافة لحالة التهميش المفروضة على المهنة، التي تكتسي اهمية جد بالغة في حياة الأفراد و المؤسسات داخل البلدان المتطورة، منذ عشرات السنين من خلال وقوف الفاسدين في وجه تحوير القانون المتعلق بها و الذي تجاوزه الزمن بشهادة المختصين بافتعال الأكاذيب و المغالطات التي ترقى الى مستوى جريمة الفساد الاداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة اليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2001 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق باحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد، تم ارتكاب جريمة شنيعة في حق المهنة في بداية سنة 2006 عندما تعرض المستشارون الجبائيون إلى "عملية اغتصاب" لمجال تدخلهم و قطع لرزقهم من خلال تمرير القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره البعض "من اكلي لحوم البشر" مكسبا و الذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 الف دينار في ظروف مشبوهة باستعمال المغالطة و الكذب و قلب الحقائق و التعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذلك محض كذب لان ذلك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين.
كما استعمل وزير حقوق الإنسان كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة التي رفضت الادارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار.
هذا القانون الاجرامي جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار ان وجوبية انابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
أما عرائضنا الموجهة للحكومة المؤقتة و التي كشفنا من خلالها عن هذه الجريمة مطالبين باسترجاع حقنا فانها لم تلق اذانا صاغية الى حد الان و ذلك في خرق للامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة ارجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم. و قد نجد انفسنا مجبرين على اللجوء للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اذا لم يتم ارجاع حقنا المغتصب سنة 2006 نتيجة للتعسف في استعمال السلطة و الفساد السياسي.
اما الجريمة الثانية فتتمثل في الوعود الكاذبة التي يطلقها من حين لاخر وزراء مالية العصابة بخصوص تاهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف مثلما يتضح ذلك في المرة الاولى من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001 : " قدمنا كذلك مشروع إعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضدّ المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بدّ من تعهدها بالإصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة بإعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وإن شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم إلى هذا المجلس الموقر قانون إصلاح للمستشار الجبائي".
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون اعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ستة اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سافعل" و يبدو ان هذا التهديد تم تجسيمه حيث ان المشروع لم ير النور الى حد الان بتعلات مختلفة و واهية.
كما وعدنا بطريقة كاذبة مرة ثانية مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول إنّ لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو ان البحر تحول الى محيط، علما بان المطالب المتعلقة بتاهيل المهنة على غرار ما هو معمول به باروبا ترجع الى سنة 1986.
بالنظر للصعوبات التي تمر بها المهنة، تقدمت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في موفى شهر مارس 2011 لمختلف المصالح بمشروع مرسوم تمت صياغته بعد الاستئناس بالقواعد المهنية الموضوعة من قبل الكنفدرالية الاوروبية للجباية و بالقانون الألماني و بالقانون الكامروني قصد تبنيه بغية تأهيل المهنة بالنظر للمعايير الاوروبية و وضع حد للمظلمة الشنيعة التي عاشها المستشارون الجبائيون و لا زالوا طيلة عشرات السنين و الذين يرغبون في فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين نكلوا بهم و الذين يواصلون تعطيل المشروع بكل الطرق و الوسائل الى حد الان علما بان نفس المشروع تمت دراسته و قراءته من قبل المصالح الإدارية منذ سنة 2002 خلال ستة اجتماعات عقدت بالادارة العامة للمساهمات.
فالمفروض أن تبادر الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق جزائي بهذا الخصوص بالنظر للأضرار الجسيمة التي يلحقها الفاسدون بالخزينة العامة و بآلاف العاطلين عن العمل من حاملي شهائد التخصص في الجباية و بالمستشارين الجبائيين الشبان الذين يواجهون صعوبات أدت بالبعض منهم الى مغادرة المهنة من جراء إطلاق العنان للسماسرة، حيث لا يعقل ان يبقى المستشارون الجبائيون و العاطلون عن العمل ضحية للابتزاز و للفساد الإداري الذي تمت الاشارة اليه صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المحدث للجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة و الذي كان من المفروض تجريمه بعد 14 جانفي 2011 حتى لا يتحصن الفاسدون بالإدارة.
أخيرا، لا يسعنا الا ان نسال القائمين على الهيئة ان كان الموقف الذي قوبلت به العرائض الصادرة عن الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين يندرج ضمن الفساد الإداري الذي يجب التحقيق فيه و عن سبب عدم تسليم وصل في العريضة التي ارادت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ايداعها لدى الهيئة في 15 جويلية 2011 في خرق لأحكام الأمر عدد 982 لسنة 1993 الضابط للعلاقة بين الادارة و المتعاملين معها و ان كان ذلك يندرج أيضا ضمن الفساد الإداري. كما نسألهم أيضا إن كان بإمكانهم التعهد تلقائيا بجرائم الفساد الإداري المشار إليها أعلاه مثلما اقتضى ذلك القانون المتعلق بالهيئة و ذلك قبل عرض الملف على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ستتم إحاطته علما بمال الشكايات المودعة لدى كل الهياكل الإدارية و غيرها و كذلك عن الأسباب الواقفة أمام عدم تغيير تركيبة الهيئة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم بن علي امام مجلس حقوق الانسان بجنيف مثلما يتضح ذلك من خلال محاضر جلساته.


الأسعد الذوادي
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.