تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الأخطاء الفادحة التي تضمنها المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
نشر في التونسية يوم 26 - 08 - 2011

صدر المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تحت عدد 79 لسنة 2011 رغم التحفظات الجدية الصادرة عن القضاة و المستشارين الجبائيين و الوكلاء العقاريين و عدول الاشهاد و مساعدي القضاء و رغم الأخطاء الفادحة و التناقضات التي تضمنها و التي يرى السيد الأسعد الذوادي عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للخدمات و مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين انها لا تليق بالشعب التونسي.
فلقد عاب مؤسس الغرفة على المرسوم تكريسه للكذب و المغالطة و المنافسة غير الشريفة من خلال عبارة "دون سواه" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم باعتبار ان الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 خول للمستشار الجبائي مساعدة المطالب بالضريبة و الدفاع عن مصالحه امام الادارة او المحاكم الجبائية. كما عاب عليه خرقه الصارخ لمبدا المساواة و هضمه لحقوق المستهلك عندما جعل من المحامي مواطنا من الدرجة الأولى لا تطاله القوانين المهنية و الجزائية و غيرها من القوانين.
أما الفقرة الثالثة من الفصل 2 من المرسوم فقد خولت للمحامي تحرير العقود و الاتفاقات الناقلة للملكية العقارية شأنه في ذلك شأن عدل الإشهاد و لكن دون قيامه بالواجبات المحمولة على عدل الإشهاد و في ذلك خرق صارخ لمبدأ المساواة المصنف ضمن الحقوق الإنسانية المشار إليها بالفصل الأول من المشروع.
ايضا سمح الفصل 2 من المرسوم للمحامي بالقيام بمهام الوساطة و هذا نشاط تجاري حسب منطوق الفصل 2 من المجلة التجارية و في هذا خرق صارخ لاحكام الفصل 23 من المشروع الذي حجر على المحامي القيام بانشطة تجارية.
نفس الفصل خول للمحامي القيام بمهام الوكيل الرياضي و وكيل الفنانين. هذه المهام تدخل ضمن مهام وكيل الأعمال الذي يعد تاجرا و هذا يتناقض ايضا مع أحكام الفصل 23 من المشروع الذي حجر على المحامي القيام بنشاط تجاري. فإدارة الجباية ستجد نفسها في حيرة من أمرها بخصوص تصنيف المحامي الذي يجمع بين أنشطة تجارية و أخرى غير تجارية. كما ان ذلك سيحرمه قانونا من الانتفاع بالنظام التقديري الخاص بأصحاب المهن غير التجارية.
هذا و قد خول نفس الفصل للمحامي القيام بمهام التصفية و الائتمان و لكن دون الخضوع للنصوص القانونية المنظمة لتلك المهام و في هذا خرق لمبدأ المساواة و للتشريع الجاري به العمل فضلا عن ان تلك المهام الموكلة لمساعدي القضاء تتنافى مع طبيعة مهام المحامي.
أما الفصل 19 من المرسوم، فقد حجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة و لكن دون أن يخصه بالعقوبات المشار إليها بالفصل 84 من نفس المشروع و هذا يدعو للاستغراب و الحيرة.
أيضا، لم ينص الفصل 24 من المرسوم على العقوبة، من غير العقوبات التأديبية، التي يجب تسليطها على المحامي العضو بمجلس النواب الذي يرافع ضد الدولة أو الجماعات العمومية الجهوية أو المحلية أو المؤسسات العمومية علما بأن نفس الشيء ينطبق على المحامي العضو بمجلس بلدي أو قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.
كما أن الفصل 25 من المرسوم، لم يخص بأي عقوبة، من غير العقوبات التأديبية، المحامي من قدماء موظفي الدولة الذين يقومون بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيفة.
أما الفصل 30 من نفس المرسوم الذي يلزم المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر و الإخلال بهذا الإجراء موجب للمؤاخذة التأديبية و في هذا اعتداء صارخ على حق التقاضي. هذا و نص نفس الفصل على إجراءات أخرى مكلفة جدا يتمكن من خلالها المتقاضي بعد عناء كبير من الاستعانة بمحام قصد مقاضاة محام آخر.
نص الفصل 38 من المرسوم على تحديد أتعاب المحامي بصفة مسبقة حسب طبيعة الخدمة و مدتها و أهميتها و خبرة المحامي و أقدميته و الجهد الذي بذله دون منح المستهلك ضمانات بخصوص الخبرة و الأقدمية. كما نص على إمكانية الإتفاق على نسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة 20 % و في هذا غبن لحقوق مستهلكي الخدمات القانونية. و يتضح ذلك إذا أدركنا أن نفس المجهود يبذله المحامي في قضيتين لا تختلفان إلا فيما يتعلق بمبلغ النزاع لتختلف بذلك أجرته من قضية إلى أخرى و هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل مجلس عمادات المحامين بأوربا يحجر، من خلال ميثاق أخلاق المهنة، اعتماد هذه الطريقة (Pacte de quota litis) لتحديد أتعاب المحامي لما فيها من غبن للأطراف الفقيرة و الضعيفة و غير الواعية بحقوقها.
أما الفصل 39 من المرسوم، فقد فرض على المستهلك في حال نشوب خلاف حول أتعاب المحامي، اللجوء لرئيس الفرع الجهوي و الحال أنه كان من المفروض اللجوء إلى جهة محايدة كالمحاكم و في هذا اعتداء صارخ على حقوق الدفاع و المستهلك.
أيضا، نص الفصل 40 من المرسوم على أن أتعاب المحامي تصبح مستحقه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله عنها أو حصول صلح في النزاع علما بأن حقه في المطالبة لا يسقط إلا بمضي 15 عاما من تاريخ استحقاقه في حين أن حق الخزينة العامة يسقط بعد 5 سنوات و الطبيب سنة واحدة.
أما الفصل 41 من المرسوم، فقد منحه امتيازا بخصوص أتعابه و المصاريف المبذولة يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة و قبل الأجراء كما منحه حسب إجراءات محددة حق حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه. فقد يحرم الحريف من السفر لأن جواز سفره شمله حق الحبس.
أيضا، خول الفصل 42 من المرسوم للمحامي خصم أتعابه إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصفة قانونية و ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار واجب القيام بالخصم من المورد إذا كان الحريف ملزما بذلك حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل و هذا من شأنه تكبيده خطية جبائية غير قابلة للطرح. كما لم ينص نفس الفصل على ضرورة إيداع أموال الحريف بحساب خاص مباشرة بعد تسلمها مثلما هو الشأن داخل بلجيكا و غيرها من البلدان الاروبية.
أما الفصل 47 من المرسوم، فقد منح المحامي حصانة مطلقة خاصة إذا ما ربطنا هذا الفصل بالجملة الغريبة العجيبة الواردة بالفصل الثاني :"و للمحامي لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه ان يتنقل خارج مكتبه بكل حرية و ان اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية...". هذه الجملة التي تطرقت إلى مسائل تمت الإشارة إليها صلب المعاهدات الدولية و الدساتير لا نجد لها مثيلا بالتشاريع المهنية للبلدان المتطورة. كما ان الفصل 48 من المرسوم نص على ان الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته لمهنته يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض. هذه الأحكام التي لا تتماشى مع ما هو منصوص عليه بالمعاهدات الدولية و بتشاريع شركائنا الاروبيين، تفرض على محرر المشروع إلزام المحامي بالواجبات المحمولة على القاضي.
أيضا تسرب خطا فادح على مستوى صياغة الفصل 84 حيث تم تجريم من يقوم بمهام المحامي دون ذكر عبارة "على وجه غير قانوني" حيث اكتفت الصياغة بالتالي :"أو يمارس المهام الموكولة له بموجب هذا المرسوم...".
خلاصة القول أن هذا المرسوم الذي تم تمريره في ظروف فاسدة اعتدى بصفة صارخة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و بالأخص الفصل 14 منه متعلق بحق التقاضي و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بالأخص الفصل 6 منه متعلق بحق العمل و المبادئ التوجيهية الخاصة بحماية المستهلك الموضوعة من قبل منظمة الأمم المتحدة.
فالأطراف التي أوكلت لها مهمة دراسة مشروع المرسوم لم تكن محايدة باعتبار أنها تنتمي إلى مهنة المحاماة و في هذا خرق صارخ لمدونات قواعد سلوك الموظفين الموضوعة من قبل الأمم المتحدة و التي تقتضي أن يكون الموظف العمومي محايدا و ان لا يعمل لفائدة جهة على حساب أخرى. ان وقوفنا ضد هذا المرسوم المشين للشعب التونسي، و الذي يبقى وصمة عار في تاريخ التشريع التونسي و مظهرا من مظاهر الانحطاط، نابع من إيماننا بالحقوق الإنسانية و التي تبقى غير قابلة للبيع و الشراء في إطار صفقات مشبوهة و ليس في إطار عداء لمهنة المحاماة التي تعتبر من بين مكاسبنا الوطنية خلافا يروج لذلك البعض. فالمستشارون الجبائيون كانوا و لا زالوا ضحية للقانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي يصر اكلوا لحوم البشر و قاطعوا أرزاقهم على التمسك به علما بان عدم الاستجابة لمطالب المهنة بخصوص استرجاع حقهم في العمل المغتصب بمقتضاه فيه خرق صارخ لإعلان مبادئ العدل الأساسية الخاص بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة. و يكفي الإطلاع على مداولات مجلس النواب لسنة 2006 لمعرفة الأطراف التي شاركت في جريمة الفساد الإداري و السياسي التي أدت إلى قطع رزق المستشارين الجبائيين الذين لا زالوا ينتظرون رفع تلك المظلمة الشنيعة المسلطة عليهم طيلة عشرات السنين و الابتزاز الذي يتعرضون له بعد 14 جانفي و عرقلة مشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة مهنتهم من قبل عصابة الفاسدين و الذي تم اعداده سنة 1994 علما بان المطالب المنادية بتاهيل المهنة بالنظر للمعايير الاروبية ترجع الى سنة 1986.
و للدلالة على أن المرسوم ليست له أية علاقة بتطوير المهنة و يرمي إلى الحصول على غنائم و امتيازات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية، تمس بصفة خطيرة بحقوق المستهلك بصفة عامة و المؤسسات بصفة خاصة، يكفي أن يعرف المستهلك انه اخل بصفة خطيرة بالتوازن بين المحامي و حريفه و لم يتطرق إلى مسالة تنظيم الاختصاص مثلما هو الشان بالنسبة للاطباء و حماية مستهلكي الخدمة من التجاوزات مثلما هو الشأن داخل اروبا أو كندا على سبيل المثال.
إن المنظمات المهنية و منظمات الدفاع عن المستهلك مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لان تتخذ مواقف حازمة و قوية و ان تستنفذ كل أشكال الاحتجاج بما في ذلك الإضراب الشامل و المفتوح من اجل نسخ كل القوانين التي اكتست صبغة رشوة و التي تلزم المؤسسة باللجوء لخدمات مهنة ما و نحن على ذمتهم لمساعدتهم على جرد هذه القوانين الفاسدة التي حولت المؤسسة إلى بقرة حلوب مخربة قدراتها التنافسية.


الأسعد الذوادي
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للخدمات
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين
عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
عضو الجمعية العالمية للجباية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.