تعاون تونسي أمريكي في قطاع النسيج والملابس    عاجل/ محاولة تلميذ الاعتداء على أستاذه: مندوب التربية بالقيروان يكشف تفاصيلا جديدة    حجز أطنان من القمح والشعير والسداري بمخزن عشوائي في هذه الجهة    ماذا في اجتماع وزيرة الصناعة بوفد عن الشركة الصينية الناشطة في مجال إنتاج الفسفاط؟    معرض تونس الدولي للكتاب يعلن عن المتوجين    قيس سعيد يعين مديرتين جديدتين لمعهد باستور وديوان المياه المعدنية    عاجل/ هذا ما تقرّر بخصوص زيارة الغريبة لهذا العام    القيروان: الأستاذ الذي تعرّض للاعتداء من طرف تلميذه لم يصب بأضرار والأخير في الايقاف    المعهد الثانوي بدوز: الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي يطلق صيحة فزع    النادي البنزرتي وقوافل قفصة يتأهلان إلى الدور الثمن النهائي لكاس تونس    الوضع الصحي للفنان ''الهادي بن عمر'' محل متابعة من القنصلية العامة لتونس بمرسليا    حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع    ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا    لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن وزارة الصحة    حامة الجريد: سرقة قطع أثرية من موقع يرجع إلى الفترة الرومانية    عاجل/ كشف هوية الرجل الذي هدّد بتفجير القنصلية الايرانية في باريس    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    الترجي الرياضي: يجب التصدي للمندسين والمخربين في مواجهة صن داونز    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 5 آخرين في حادث مرور    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    عاجل/ انتخاب عماد الدربالي رئيسا لمجلس الجهات والأقاليم    انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    انزلاق حافلة سياحية في برج السدرية: التفاصيل    القصرين: تلميذ يطعن زميليْه في حافلة للنقل المدرسي    نقابة الثانوي: وزيرة التربية تعهدت بإنتداب الأساتذة النواب.    وزارة التربية تقرر إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور أساتذة على خلفية هذا الاحتجاج ّ    كأس تونس لكرة السلة: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ربع النهائي    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد    كلوب : الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    توزر: ضبط مروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية    بطولة برشلونة للتنس: اليوناني تسيتسيباس يتأهل للدور ربع النهائي    عاجل/ بعد تأكيد اسرائيل استهدافها أصفهان: هكذا ردت لايران..    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    عاجل: زلزال يضرب تركيا    تفاصيل القبض على 3 إرهابيين خطيرين بجبال القصرين    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    رئيس الدولة يشرف على افتتاح معرض تونس الدّولي للكتاب    قيس سعيد يُشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض الكتاب    المنستير: ضبط شخص عمد إلى زراعة '' الماريخوانا '' للاتجار فيها    عاصفة مطريّة تؤثر على هذه الدول اعتباراً من هذه الليلة ويوم غد السبت    تجهيز كلية العلوم بهذه المعدات بدعم من البنك الألماني للتنمية    الاحتلال يعتقل الأكاديمية نادرة شلهوب من القدس    المصور الفلسطيني معتز عزايزة يتصدر لائحة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم لسنة 2024    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الأخطاء الفادحة التي تضمنها المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
نشر في التونسية يوم 26 - 08 - 2011

صدر المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تحت عدد 79 لسنة 2011 رغم التحفظات الجدية الصادرة عن القضاة و المستشارين الجبائيين و الوكلاء العقاريين و عدول الاشهاد و مساعدي القضاء و رغم الأخطاء الفادحة و التناقضات التي تضمنها و التي يرى السيد الأسعد الذوادي عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للخدمات و مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين انها لا تليق بالشعب التونسي.
فلقد عاب مؤسس الغرفة على المرسوم تكريسه للكذب و المغالطة و المنافسة غير الشريفة من خلال عبارة "دون سواه" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم باعتبار ان الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 خول للمستشار الجبائي مساعدة المطالب بالضريبة و الدفاع عن مصالحه امام الادارة او المحاكم الجبائية. كما عاب عليه خرقه الصارخ لمبدا المساواة و هضمه لحقوق المستهلك عندما جعل من المحامي مواطنا من الدرجة الأولى لا تطاله القوانين المهنية و الجزائية و غيرها من القوانين.
أما الفقرة الثالثة من الفصل 2 من المرسوم فقد خولت للمحامي تحرير العقود و الاتفاقات الناقلة للملكية العقارية شأنه في ذلك شأن عدل الإشهاد و لكن دون قيامه بالواجبات المحمولة على عدل الإشهاد و في ذلك خرق صارخ لمبدأ المساواة المصنف ضمن الحقوق الإنسانية المشار إليها بالفصل الأول من المشروع.
ايضا سمح الفصل 2 من المرسوم للمحامي بالقيام بمهام الوساطة و هذا نشاط تجاري حسب منطوق الفصل 2 من المجلة التجارية و في هذا خرق صارخ لاحكام الفصل 23 من المشروع الذي حجر على المحامي القيام بانشطة تجارية.
نفس الفصل خول للمحامي القيام بمهام الوكيل الرياضي و وكيل الفنانين. هذه المهام تدخل ضمن مهام وكيل الأعمال الذي يعد تاجرا و هذا يتناقض ايضا مع أحكام الفصل 23 من المشروع الذي حجر على المحامي القيام بنشاط تجاري. فإدارة الجباية ستجد نفسها في حيرة من أمرها بخصوص تصنيف المحامي الذي يجمع بين أنشطة تجارية و أخرى غير تجارية. كما ان ذلك سيحرمه قانونا من الانتفاع بالنظام التقديري الخاص بأصحاب المهن غير التجارية.
هذا و قد خول نفس الفصل للمحامي القيام بمهام التصفية و الائتمان و لكن دون الخضوع للنصوص القانونية المنظمة لتلك المهام و في هذا خرق لمبدأ المساواة و للتشريع الجاري به العمل فضلا عن ان تلك المهام الموكلة لمساعدي القضاء تتنافى مع طبيعة مهام المحامي.
أما الفصل 19 من المرسوم، فقد حجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة و لكن دون أن يخصه بالعقوبات المشار إليها بالفصل 84 من نفس المشروع و هذا يدعو للاستغراب و الحيرة.
أيضا، لم ينص الفصل 24 من المرسوم على العقوبة، من غير العقوبات التأديبية، التي يجب تسليطها على المحامي العضو بمجلس النواب الذي يرافع ضد الدولة أو الجماعات العمومية الجهوية أو المحلية أو المؤسسات العمومية علما بأن نفس الشيء ينطبق على المحامي العضو بمجلس بلدي أو قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.
كما أن الفصل 25 من المرسوم، لم يخص بأي عقوبة، من غير العقوبات التأديبية، المحامي من قدماء موظفي الدولة الذين يقومون بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيفة.
أما الفصل 30 من نفس المرسوم الذي يلزم المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر و الإخلال بهذا الإجراء موجب للمؤاخذة التأديبية و في هذا اعتداء صارخ على حق التقاضي. هذا و نص نفس الفصل على إجراءات أخرى مكلفة جدا يتمكن من خلالها المتقاضي بعد عناء كبير من الاستعانة بمحام قصد مقاضاة محام آخر.
نص الفصل 38 من المرسوم على تحديد أتعاب المحامي بصفة مسبقة حسب طبيعة الخدمة و مدتها و أهميتها و خبرة المحامي و أقدميته و الجهد الذي بذله دون منح المستهلك ضمانات بخصوص الخبرة و الأقدمية. كما نص على إمكانية الإتفاق على نسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة 20 % و في هذا غبن لحقوق مستهلكي الخدمات القانونية. و يتضح ذلك إذا أدركنا أن نفس المجهود يبذله المحامي في قضيتين لا تختلفان إلا فيما يتعلق بمبلغ النزاع لتختلف بذلك أجرته من قضية إلى أخرى و هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل مجلس عمادات المحامين بأوربا يحجر، من خلال ميثاق أخلاق المهنة، اعتماد هذه الطريقة (Pacte de quota litis) لتحديد أتعاب المحامي لما فيها من غبن للأطراف الفقيرة و الضعيفة و غير الواعية بحقوقها.
أما الفصل 39 من المرسوم، فقد فرض على المستهلك في حال نشوب خلاف حول أتعاب المحامي، اللجوء لرئيس الفرع الجهوي و الحال أنه كان من المفروض اللجوء إلى جهة محايدة كالمحاكم و في هذا اعتداء صارخ على حقوق الدفاع و المستهلك.
أيضا، نص الفصل 40 من المرسوم على أن أتعاب المحامي تصبح مستحقه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله عنها أو حصول صلح في النزاع علما بأن حقه في المطالبة لا يسقط إلا بمضي 15 عاما من تاريخ استحقاقه في حين أن حق الخزينة العامة يسقط بعد 5 سنوات و الطبيب سنة واحدة.
أما الفصل 41 من المرسوم، فقد منحه امتيازا بخصوص أتعابه و المصاريف المبذولة يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة و قبل الأجراء كما منحه حسب إجراءات محددة حق حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه. فقد يحرم الحريف من السفر لأن جواز سفره شمله حق الحبس.
أيضا، خول الفصل 42 من المرسوم للمحامي خصم أتعابه إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصفة قانونية و ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار واجب القيام بالخصم من المورد إذا كان الحريف ملزما بذلك حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل و هذا من شأنه تكبيده خطية جبائية غير قابلة للطرح. كما لم ينص نفس الفصل على ضرورة إيداع أموال الحريف بحساب خاص مباشرة بعد تسلمها مثلما هو الشأن داخل بلجيكا و غيرها من البلدان الاروبية.
أما الفصل 47 من المرسوم، فقد منح المحامي حصانة مطلقة خاصة إذا ما ربطنا هذا الفصل بالجملة الغريبة العجيبة الواردة بالفصل الثاني :"و للمحامي لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه ان يتنقل خارج مكتبه بكل حرية و ان اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية...". هذه الجملة التي تطرقت إلى مسائل تمت الإشارة إليها صلب المعاهدات الدولية و الدساتير لا نجد لها مثيلا بالتشاريع المهنية للبلدان المتطورة. كما ان الفصل 48 من المرسوم نص على ان الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته لمهنته يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض. هذه الأحكام التي لا تتماشى مع ما هو منصوص عليه بالمعاهدات الدولية و بتشاريع شركائنا الاروبيين، تفرض على محرر المشروع إلزام المحامي بالواجبات المحمولة على القاضي.
أيضا تسرب خطا فادح على مستوى صياغة الفصل 84 حيث تم تجريم من يقوم بمهام المحامي دون ذكر عبارة "على وجه غير قانوني" حيث اكتفت الصياغة بالتالي :"أو يمارس المهام الموكولة له بموجب هذا المرسوم...".
خلاصة القول أن هذا المرسوم الذي تم تمريره في ظروف فاسدة اعتدى بصفة صارخة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و بالأخص الفصل 14 منه متعلق بحق التقاضي و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بالأخص الفصل 6 منه متعلق بحق العمل و المبادئ التوجيهية الخاصة بحماية المستهلك الموضوعة من قبل منظمة الأمم المتحدة.
فالأطراف التي أوكلت لها مهمة دراسة مشروع المرسوم لم تكن محايدة باعتبار أنها تنتمي إلى مهنة المحاماة و في هذا خرق صارخ لمدونات قواعد سلوك الموظفين الموضوعة من قبل الأمم المتحدة و التي تقتضي أن يكون الموظف العمومي محايدا و ان لا يعمل لفائدة جهة على حساب أخرى. ان وقوفنا ضد هذا المرسوم المشين للشعب التونسي، و الذي يبقى وصمة عار في تاريخ التشريع التونسي و مظهرا من مظاهر الانحطاط، نابع من إيماننا بالحقوق الإنسانية و التي تبقى غير قابلة للبيع و الشراء في إطار صفقات مشبوهة و ليس في إطار عداء لمهنة المحاماة التي تعتبر من بين مكاسبنا الوطنية خلافا يروج لذلك البعض. فالمستشارون الجبائيون كانوا و لا زالوا ضحية للقانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي يصر اكلوا لحوم البشر و قاطعوا أرزاقهم على التمسك به علما بان عدم الاستجابة لمطالب المهنة بخصوص استرجاع حقهم في العمل المغتصب بمقتضاه فيه خرق صارخ لإعلان مبادئ العدل الأساسية الخاص بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة. و يكفي الإطلاع على مداولات مجلس النواب لسنة 2006 لمعرفة الأطراف التي شاركت في جريمة الفساد الإداري و السياسي التي أدت إلى قطع رزق المستشارين الجبائيين الذين لا زالوا ينتظرون رفع تلك المظلمة الشنيعة المسلطة عليهم طيلة عشرات السنين و الابتزاز الذي يتعرضون له بعد 14 جانفي و عرقلة مشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة مهنتهم من قبل عصابة الفاسدين و الذي تم اعداده سنة 1994 علما بان المطالب المنادية بتاهيل المهنة بالنظر للمعايير الاروبية ترجع الى سنة 1986.
و للدلالة على أن المرسوم ليست له أية علاقة بتطوير المهنة و يرمي إلى الحصول على غنائم و امتيازات لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية، تمس بصفة خطيرة بحقوق المستهلك بصفة عامة و المؤسسات بصفة خاصة، يكفي أن يعرف المستهلك انه اخل بصفة خطيرة بالتوازن بين المحامي و حريفه و لم يتطرق إلى مسالة تنظيم الاختصاص مثلما هو الشان بالنسبة للاطباء و حماية مستهلكي الخدمة من التجاوزات مثلما هو الشأن داخل اروبا أو كندا على سبيل المثال.
إن المنظمات المهنية و منظمات الدفاع عن المستهلك مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لان تتخذ مواقف حازمة و قوية و ان تستنفذ كل أشكال الاحتجاج بما في ذلك الإضراب الشامل و المفتوح من اجل نسخ كل القوانين التي اكتست صبغة رشوة و التي تلزم المؤسسة باللجوء لخدمات مهنة ما و نحن على ذمتهم لمساعدتهم على جرد هذه القوانين الفاسدة التي حولت المؤسسة إلى بقرة حلوب مخربة قدراتها التنافسية.


الأسعد الذوادي
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للخدمات
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين
عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
عضو الجمعية العالمية للجباية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.