صدر مرسوم مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بطرح كلي لخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك كما يلي : * تطرح جميع مبالغ خطايا التأخير التي لم يتم خلاصها كليا أو جزئيا والموظفة على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011. * ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الراجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو أقساطا شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. * تضبط الفترات القصوى لروزنامة دفع أصل الدين ومصاريف التتبع وفق أقساط شهرية بالنسبة للأشخاص المدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق في أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ التالية : بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي : الأشخاص الذين يشغلون من 1 إلى 20 أجيرا : على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 1000 دينار. على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 1001 و 5000 دينار. على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 5000 دينار. الأشخاص الذين يشغلون من 21 إلى 99 أجيرا : - على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 5000 دينار. - على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 5001 و20000 دينار. - على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 20000 دينار. الأشخاص الذين يشغلون أكثر من 99 أجيرا : على امتداد 10 أشهر إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 20000 دينار. على امتداد 30 شهرا إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 20001 و100000 دينار. - على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 100000 دينار. ويتم تقدير عدد العمال بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستناد إلى آخر تصريح بالأجور تم إيداعه بالصندوق بعنوان هذه الفترة أو عند الاقتضاء على أساس تقرير مراقبة تعده المصالح المختصة بالصندوق. بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الذين ليست لهم صفة أجير : يتم خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات. * لا يمكن للمدينين بعنوان أصل الدين ومصاريف التتبع والذين أبرموا روزنامة دفع، الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص قسطين متتاليين حل أجل دفعهما وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع. ويحتفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحقه في استئناف التتبعات القانونية ضد المدينين قصد استخلاص بقية المبالغ المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل. * تعلق إجراءات التتبعات القانونية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو أقساطا شهرية وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع. * لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ صدوره. * يتمتع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين بعد خلاصه طبقا للآجال المضبوطة بهذه الروزنامة. كما ينتفع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين وخطايا التأخير. ويتولى الصندوق للغرض تعديل المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الروزنامة بخصم باقي مبلغ خطايا التأخير وشرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للآجال المضبوطة بالروزنامة الأصلية. * ينتفع بمقتضيات هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 منه والمتخلدة بذمتهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية في تاريخ صدوره أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في صورة تسوية النزاع رضائيا قبل انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم.