ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن الطرح الكلي لخطايا التأخير في اشتراكات الضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والامراض المهنية
نشر في التونسية يوم 20 - 07 - 2011


صدر مرسوم مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بطرح كلي لخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك كما يلي : * تطرح جميع مبالغ خطايا التأخير التي لم يتم خلاصها كليا أو جزئيا والموظفة على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011. * ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الراجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو أقساطا شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. * تضبط الفترات القصوى لروزنامة دفع أصل الدين ومصاريف التتبع وفق أقساط شهرية بالنسبة للأشخاص المدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق في أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ التالية : بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي : الأشخاص الذين يشغلون من 1 إلى 20 أجيرا : على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 1000 دينار. على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 1001 و 5000 دينار. على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 5000 دينار. الأشخاص الذين يشغلون من 21 إلى 99 أجيرا : - على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 5000 دينار. - على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 5001 و20000 دينار. - على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 20000 دينار. الأشخاص الذين يشغلون أكثر من 99 أجيرا : على امتداد 10 أشهر إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 20000 دينار. على امتداد 30 شهرا إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 20001 و100000 دينار. - على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 100000 دينار. ويتم تقدير عدد العمال بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستناد إلى آخر تصريح بالأجور تم إيداعه بالصندوق بعنوان هذه الفترة أو عند الاقتضاء على أساس تقرير مراقبة تعده المصالح المختصة بالصندوق. بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الذين ليست لهم صفة أجير : يتم خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات. * لا يمكن للمدينين بعنوان أصل الدين ومصاريف التتبع والذين أبرموا روزنامة دفع، الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص قسطين متتاليين حل أجل دفعهما وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع. ويحتفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحقه في استئناف التتبعات القانونية ضد المدينين قصد استخلاص بقية المبالغ المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل. * تعلق إجراءات التتبعات القانونية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو أقساطا شهرية وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع. * لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ صدوره. * يتمتع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين بعد خلاصه طبقا للآجال المضبوطة بهذه الروزنامة. كما ينتفع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين وخطايا التأخير. ويتولى الصندوق للغرض تعديل المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الروزنامة بخصم باقي مبلغ خطايا التأخير وشرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للآجال المضبوطة بالروزنامة الأصلية. * ينتفع بمقتضيات هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 منه والمتخلدة بذمتهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية في تاريخ صدوره أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في صورة تسوية النزاع رضائيا قبل انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.