ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن الطرح الكلي لخطايا التأخير في اشتراكات الضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والامراض المهنية
نشر في التونسية يوم 20 - 07 - 2011


صدر مرسوم مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بطرح كلي لخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك كما يلي : * تطرح جميع مبالغ خطايا التأخير التي لم يتم خلاصها كليا أو جزئيا والموظفة على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011. * ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الراجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو أقساطا شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. * تضبط الفترات القصوى لروزنامة دفع أصل الدين ومصاريف التتبع وفق أقساط شهرية بالنسبة للأشخاص المدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق في أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ التالية : بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي : الأشخاص الذين يشغلون من 1 إلى 20 أجيرا : على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 1000 دينار. على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 1001 و 5000 دينار. على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 5000 دينار. الأشخاص الذين يشغلون من 21 إلى 99 أجيرا : - على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 5000 دينار. - على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 5001 و20000 دينار. - على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 20000 دينار. الأشخاص الذين يشغلون أكثر من 99 أجيرا : على امتداد 10 أشهر إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 20000 دينار. على امتداد 30 شهرا إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 20001 و100000 دينار. - على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 100000 دينار. ويتم تقدير عدد العمال بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستناد إلى آخر تصريح بالأجور تم إيداعه بالصندوق بعنوان هذه الفترة أو عند الاقتضاء على أساس تقرير مراقبة تعده المصالح المختصة بالصندوق. بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الذين ليست لهم صفة أجير : يتم خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات. * لا يمكن للمدينين بعنوان أصل الدين ومصاريف التتبع والذين أبرموا روزنامة دفع، الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص قسطين متتاليين حل أجل دفعهما وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع. ويحتفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحقه في استئناف التتبعات القانونية ضد المدينين قصد استخلاص بقية المبالغ المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل. * تعلق إجراءات التتبعات القانونية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو أقساطا شهرية وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع. * لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ صدوره. * يتمتع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين بعد خلاصه طبقا للآجال المضبوطة بهذه الروزنامة. كما ينتفع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين وخطايا التأخير. ويتولى الصندوق للغرض تعديل المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الروزنامة بخصم باقي مبلغ خطايا التأخير وشرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للآجال المضبوطة بالروزنامة الأصلية. * ينتفع بمقتضيات هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 منه والمتخلدة بذمتهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية في تاريخ صدوره أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في صورة تسوية النزاع رضائيا قبل انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.