تم التغيير في عدد من القوانين المتعلقة بالإشهار بالملك العمومي للطرقات و بالأملاك العقارية الخاصة المجاورة له حيث تتم الموافقة على الإشغال الوقتي لغاية إشهارية للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية بمقتضى ترخيص من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني. ويستوجب الترخيص التقدم بطلب عروض كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها عن طريق الإشغال الوقتي تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية. وتعتمد في تحديد قيمة هذه المساحة الإشهارية تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه وفق التشريع النافذ. من جهة أخرى و في حالة المخالفة توجه سائر المحاضر بشأن المضامين الإشهارية التي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمقر الجماعة المحلية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه. ويتم استدعاء المخالف برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار. أما بالنسبة للمحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية فتحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا. و يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ توجيه المخالفة .