تم وضع عدد من القوانين المتعلقة بتوريد وصنع وبيع واستعمال ونقل وإتلاف آلات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط وقطعها حسب كراس شروط . و يتكون هذا الكراس من 3 أبواب و16 فصلا إضافة إلى 8 ملاحق. و يضبط هذا الكراس عامة الشروط والالتزامات الموضوعة على كاهل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهليين للقيام بهذه العمليات حيث تستعمل آلة صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط لصنع المصوغ وذلك بصب المعادن النفيسة بطريقة الضغط في قوالب أعدت للغرض. ويمسك آلات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط لغاية استعمالها الأشخاص الطبيعيون الحاملون لطابع العرف والأشخاص المعنويون الذين يشترط أن يكون ممثلهم القانوني أو مسؤولهم الفني حاملا لطابع العرف .كما يتعين على مستعملي آلات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط استعمال هذه الآلات بالمحلات المصرح بها لممارسة النشاط . هذا و يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المؤهلين للقيام بعملية توريد أو الاستعمال الأولى لآلة صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط وقطعها إيداع تصريح كتابي من تاريخ التسريح الديواني بالنسبة لعملية التوريد أو الاستعمال الأولى لآلة صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط وذلك مقابل وصل يسلم للغرض ويرفق بنسخة من التصريح الديواني المتعلق بعملية التوريد أو من فاتورة الشراء بالنسبة إلى المقتنيات المحلية. و يتعين على أصحاب آلات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط أو قطعها التصريح لدى مكتب الضمان أو مكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر بكل عملية نقل لآلات صب المعادن النفيسة أو قطعها .إضافة إلى تمكين أعوان مكتب الضمان أو مكتب مراقبة الأداءات إثر كل عملية نقل، بناء على طلبهم من التثبت من وصول الآلة أو قطعها إلى وجهتها النهائية وتسجيل الآلة أو قطعها بسجل خاص معد للغرض. و يسلّم مكتب الضمان أو مكتب مراقبة الأداءات وصلا إلى المعني بالأمر بعد تسجيل التصريح يتم تدوينه بالدفتر المعد للغرض لدى المصالح المذكورة. و في حالة إنجاز عملية الصب في إطار المناولة يتعين على صاحب الآلة تسليم وصل إلى صاحب المصوغ للاستظهار به لدى مكتب الضمان عند تقديم مصنوعاته للطبع . أما في حالة إتلاف آلة صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط أو قطعها يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين إيداع تصريح كتابي لدى مكتب الضمان الراجعين له بالنظر قبل 48 ساعة من تاريخ وساعة إتلاف آلة صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط أو قطعها و يتعين على الأشخاص الذين يتلفون هذه الآلات إمضاء محضر الإتلاف المحرر من قبل أعوان المراقبة الجبائية. ويتم إتلاف الآلة بحيث يتعذر استعمالها من جديد وذلك بالمكان المعين للعملية من قبل مالك الآلة.