كون عدد من النساء المحاميات جمعية أطلق عليها اسم "جمعية المحاميات المستقلات" و هي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1957 و تسعى هذه الجمعية الى تأطير المحاميات المستقلات عن الأحزاب السياسية و أجهزة الدولة مهنيا و ثقافيا و نشر قيم الإستقلالية و المساواة و الحرية و الكرامة و الثقافة و حقوق الإنسان بينهن. كما تهدف هذه الجمعية الى دراسة مشاغل المحاميات الشابات و تقديم المقترحات و الحلول لها و الدفاع عن مصالحهن ماديا و معنويا و النضال من أجلها بالطرق المشروعة مع مراعاة القوانين النافذة و هياكل مهنة المحاماة و صلاحياتها و مساعدة المحاميات على أداء واجبهن المهني في ظروف ملائمة و تنظيم التظاهرات الثقافية و الحقوقية و إعداد الدراسات في الغرض و ذلك سواء بصفة مستقلة أو بالإشتراك مع الجمعيات و المنظمات الوطنية و الدولية و المستقلة و تبادل الخبرات معها. وتتكون الهيئة المديرة من إحدى عشرة عضوا :رئيسة و نائبة لها و كاتبة عامة و أمينة مال و عضوات و يقع إنتخابهن لمدة ثلاث سنوات أثناء جلسة عامة. و حسب القانون الأساسي للجمعية فإنه يشترط في المترشحة لعضوية الهيئة المديرة أن تكون محامية مباشرة بالبلاد التونسية لم يتجاوز سنها الخمسين و ألا تكون منتمية لأي منظمة سياسية أو حزب سياسي. و يجوز تجديد الترشح لعضوية الهيئة المديرة لمرة واحدة فقط لضمان التداول الديمقراطي على التسيير. و قد تأسست هذه الجمعية من أجل حماية النساء المحاميات من الإنتهاكات التي اعترضت المحاميات عند الدخول للمجال السياسي كما تهدف أيضا الى إرجاع الثقة بين المواطن و المحامية.