تقدّم أحد المحامين مؤخرا بشكاية ضد وزير الداخلية المؤقت وكل من سيكشف عنه البحث من أعوان وزارة الداخلية لمقاضاتهم من أجل الاعتداء بالعنف والاعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه. وقد علمت «الشروق» ان المحامي القائم بالدعوى وقع استدعاؤه من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية للاتفاق على موعد لسماعه. وجاء في نص الدعوى أنه وبمناسبة ابحار المدعي على الموقع الاجتماعي «الفيسبوك» اطلع على فيديو يوثق لعملية تعذيب واعتداء بفعل الفاحشة على مجموعة من المواطنين من قبل أشخاص يرتدي أحدهم زي أعوان سلك الحرس الوطني. وأضاف ان تلك العملية تمت بمكان مغلق من قبل تونسيين دون تحديد لزمان أو مكان او هويات المعتدين والمتضررين. واعتمد الشاكي في شكايته على جملة من الفصول من المجلة الجزائية من بينها ما جاء بالفصل 101 «انه يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا الموظف العمومي او شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته او بمناسبة مباشرتها» وما جاء أيضا بالفصل 228 والمتعلق بالعقوبة المسلطة على كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكر كان او أنثى دون رضاه. وطالب القائم بالدعوى في نهاية الشكاية بضرورة ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة والاذن بفتح بحث جزائي ضد وزير الداخلية باعتباره المسؤول عن أفعال منظوريه وكل من سيكشف عنه البحث فرديا وإحالتهم من اجل الاعتداء بالعنف الصادرة عن موظف حال مباشرة الوظيف والاعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه المنصوص عليها وعلى عقابها ومن اجل الاعتداء بالعنف الصادر عن موظف او اعتداءه على الحرية الذاتية او سوء المعاملة لانتزاع اعتراف او تصريح من متهم او شاهد او خبير.