صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011 المرسوم الإطاري عدد 120 المتعلق بمكافحة الفساد في 42 فصلا يهدف إلى مكافحة الفساد في القطاعين العام و الخاص من خلال تطوير جهود الوقاية منه و تيسير كشفه و ضمان تتبع مرتكبيه و ردعهم و دعم المجهود الدولي للحد منه و تقليص آثاره و العمل على استرجاع عائداته. و يشمل الفساد حسب المرسوم خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام و الخاص و الاستيلاء على الأموال العمومية و سوء التصرف فيها أو تبديدها و استغلال النفوذ و تجاوز السلطة أو سوء استعمالها و الإثراء غير المشروع و خيانة الأمانة و سوء استخدام أموال الذوات المعنوية و غسل الأموال. هذا و تدرج الدولة مكافحة الفساد كمحور رئيسي في برامج التنمية البشرية و الاقتصادية و الاجتماعية على منهج شمولي و تشاركي و تفاعلي و على الهياكل العمومية و الأشخاص المكلفين لتسيير مرفق عمومي اعتماد مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها و حقوقهم و أدلة إجراءات تحدد بدقة و وضوح شروط و إجراءات إسداء الخدمات و مبادئ توجيهه لمنع الفساد و نظم ملاءمته . وعلى الدولة اعتماد برامج لتأهيل السلط العمومية و هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم والتعديل ودعمها وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامها في مجال مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية. كما تعتمد الدولة حسب نفس المرسوم نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية لأداء السلط والهياكل العمومية بهدف تطوير مساهمتها في مكافحة الفساد وإجراء المراجعة الضرورية عند الاقتضاء. ويخضع القطاع الخاص إلى واجب المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد بتصور وتنفيذ الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد في القطاع العام وإخضاع ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمعاملات والمبادلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص إلى مبادئ المنافسة المشروعة و تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في التصرف والتسيير بمؤسسات القطاع الخاص. هذا و يتمثل واجب تشريك أفراد المجتمع في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص خاصة في ما يلي : - نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته. - نشر المعلومات المتعلقة بالفساد و آليات مكافحته. - تطوير وظيفة الإصغاء إلى المواطن وتمكينه من حق التعبير عن مواطن الفساد. - تطوير أداء الإعلام. - تعزيز قدرات مكوّنات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد. و تضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته و إقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين. من جهة أخرى يتم حسب نفس المرسوم احداث هيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري المالي و تحل محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد المحدثة بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 وتحال إليها ملفاتها ووثائقها. و تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية: - اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية. - إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه. - الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص. - تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء. - إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد. - تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل في ما بينها. - جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها. - نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين. - إنجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة على إنجازها. و تعمل الهيئة على التعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها. و على المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين. و تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمّن خاصة اقتراحاتها وتوصياتها . كما تنشر تقريرها السنوي للعموم وتحيله على رئيس الجمهورية وعلى السلطة التشريعية. و يمكن لها إصدار بلاغات أو تقارير خاصة حول نشاطها. و تنشر قرارات الهيئة ذات الصبغة العامة المتعلقة بمجال اختصاصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.