تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على خلفية قضية «المؤقت» : إنها الشرعية يا تلفزتي !

إليك يا تلفزتي تحية القدوم والوداع، وهذا الخطاب عساك تعقليه بعد أن تقرئيه وتتأمّليه:
أفتحك يا تلفزتي كما أفتح شقيقتك التي أسمع صوتها ولا أرى وجهها، فلا يعلق بذهني من الأخبار وحديث مذيعيك ومنشطيك غير كلمة «مؤقت» و«مؤقتة» فأظنّك وإياها عن نفسيكما تتحدثان، ولكن بهذا النعت رئيس الجمهورية والحكومة تنعتان، فيخالجني سؤالان:
1 أنعت رئيس الجمهورية والحكومة بالمؤقت يفرضه قانون نافذ أم تمليه مصلحة وطنية مؤكدة؟
2 ألا يجب مقاضاتك لمنعك من التغريد بعبارة «مؤقت» خارج سرب الذين من جيوبهم يدفعون لك الدعم، وكانوا بذلك فرحين، وصاروا به الآن مكدّرين؟
ولأجل ذلك ولك أقول:
1 إن رئيس الجمهورية والحكومة جهازان يكوّنان السلطة التنفيذية التي تولّى تنظيمها إلى جانب باقي السلط العمومية يضاف إليها البنك المركزي والهيئة العليا للانتخابات القانون التأسيسي عدد 06 المؤرخ في 16-12-2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وإن أردت تسمية هذين الجهازين أو تسمية أحدهما أو الإخبار عنه فيكفيك القانون ذكرهما مجردين فتقولي مثلا: رئيس الجمهورية.. أو الحكومة.. وإن كنت على النعت مكرهة أو به متعلقة، فلا مناص من أن تطلقي نعت «الشرعي» أو «الشرعية»، واعلمي أن القانون يمنعك من نعتك المفضل «المؤقتة» و«المؤقت». وإن أنت بعد هذا الخطاب في سبيلك تماديت، فاعلمي أنك إما بالقانون جاهلة، وعن مصلحة الوطن والمواطن مدبرة، وهذا لا يستقيم لأنك ستقفين على نور الحقيقة وهّاجا بأنها الشرعية يا تلفزتي، وإما في الأمر حرف من حروف الجر أو عمل بعد تدبير مدبّر، وهذا ما أستبعده وبك لا يليق وبه الشعب لا يطيق.
وهاك بعضا من البراهين:
الصياغة اللغوية للقانون التأسيسي عدد 06 المؤرخ في 16-12-2011 المنظم لرئاسة الجمهورية والحكومة واضحة الدلالة في أن المنعوت ب «المؤقت» هو التنظيم في حدّ ذاته وليس السلط العمومية، فقد سمي: القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ولم يسمّ القانون المتعلق بتنظيم السلط العمومية المؤقتة، وكذلك كانت صياغة الفصل الأول من القانون المذكور والذي تضمن التنصيص التالي:
"تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا...» ولم يتضمن مثلا: «تنظم السلط العمومية المؤقتة بالجمهورية التونسية..."
ولو أنك تجشمت عناء الاطلاع على القانون التأسيسي المشار إليه لوقفت على أنه ورد به ذكر عبارة «رئيس الجمهورية» أكثر من ثلاثين مرة، لم يتم نعته ب «المؤقت» إلاّ في مناسبة واحدة سأوضح لك ما هي لاحقا، وعلى أنه ورد به ذكر عبارة الحكومة زهاء أربعين مرة لم ترفق ولو مرة واحدة بنعت «المؤقتة".
لقد تضمن القانون عدد 07 المؤرخ في 31-12-2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 (الرائد الرسمي عدد 01 لسنة 2012) في فصله 13 ما يلي نصه:
"يعيّن الأعوان العاملون بمجلس المستشارين سابقا بمصالح رئاسة الحكومة (دون نعتها بالمؤقتة) ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.
يتولى رئيس الحكومة (دون نعته بالمؤقت) ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.
لقد وردت عبارة رئاسة الحكومة في الفقرة الأولى ورئيس الحكومة في الفقرة الثانية من هذا الفصل مجردتين عن نعت «المؤقتة»، وفي ذلك دلالة أخرى من المشرع على عدم اتجاه نيته لنعت مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة ب «المؤقتة» وحصر ذلك النعت على التنظيم فقط.
لقد تضمن الفصل 14 فقرة أخيرة من القانون التأسيسي عدد 06 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ما نصه:
"وعند تجاوز مدّة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة، يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغة الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون»، وهي المرة الوحيدة التي يتعرض فيها القانون لعبارة «رئيس جمهورية مؤقت» ليبين لنا المشرع أن الحالة الوحيدة التي يكون فيها رئيس الجمهورية منعوتا بكونه مؤقتا هي حالة تجاوز مدة التعذر عليه القيام بمهامه لثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصبه لعجز تام أو وفاة أو استقالة، ففي إحدى هاتين الحالتين فقط عند حصولها يمكن نعت رئيس الجمهورية ب«المؤقت» وهو رئيس المجلس التأسيسي. وهكذا فإن إصرارك على استعمال نعت «المؤقت» عند ذكر رئيس الجمهورية يحيل لدى كل من يعي مدلول القانون ويحسن تأويله إلى أن هناك إما حالة تعذر طرأت على رئيس الجمهورية المنتخب (الحالي/الشرعي) وتجاوز أمدها ثلاثة أشهر وإما حصل شغور في منصب رئيس الجمهورية (الحالي /الشرعي) لعجز تام أو وفاة أو استقالة.
بالرجوع للقانون التأسيسي عدد 06 يتبين أن المشرع لم يجد حرجا في نعت بعض أجهزة إحدى السلط المكونة للدولة ب «الوقتية»، إذ تضمن الفصل 22 من القانون المذكور في فقرته الثانية ما نصه: «بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء». ولو شاء المشرع نعت الأجهزة المحتكرة للسلطة التنفيذية ب«الوقتية» أو «المؤقتة» لذكر ذلك صراحة ولتضمن مثلا القسم الأول من الباب الرابع فصلا يسبق الفصل التاسع ينص على أنه: يمثل السلطة التنفيذية جهازان وقتيان (أو مؤقتان) هما:
رئيس الجمهورية والحكومة، وقتها فقط يصحّ أن نطلق على رئيس الجمهورية نعت «المؤقت» وعلى الحكومة نعت "المؤقتة".
لو جاز وصف رئيس الجمهورية والحكومة ب «المؤقت» و«المؤقتة» لكان لزاما على المتمسك بهذا النعت أن يطلقه أيضا على رئيس المجلس الوطني التأسيسي وعلى المجلس الوطني التأسيسي في حدّ ذاته باعتباره يمارس السلطة التشريعية وهي إحدى السلط الواقع تنظيمها بمقتضى القانون المشار إليه، فهل تتجرئين على القول: الرئيس المؤقت للمجلس الوطني التأسيسي أو المجلس الوطني التأسيسي المؤقت؟ والأمر سيان بخصوص باقي السلط الواقع تنظيمها (عدا السلطة القضائية) كالهيئة العليا للانتخابات والبنك المركزي، فهل تتجرئين على القول مثلا: الهيئة العليا المؤقتة للانتخابات أو البنك المركزي المؤقت.
أليس في إصرارك على نعت رئيس الجمهورية ب «المؤقت» والحكومة ب «المؤقتة» دون سواهما أمر ما؟ ألم يحن الوقت لك كي تترفعي عن كل التجاذبات الفكرية والإيديولوجية وعن كل اصطفاف حزبي ليعانق الإعلام قمم الإبداع متسلحا بالنزاهة والموضوعية والحياد فيحقق المصداقية المنشودة ويصير سلطة رابعة بحق دون أن تنعت أدواته العمومية ب«المؤقتة»؟
ان نعت «المؤقت» يسوّي الرئيس الحالي بالرئيس السابق في القيمة والمركز، كما يسوّي الحكومة الحالية بالسابقة، والحال أن الرئيس والحكومة الحاليين منتخبان ويتمتعان بالشرعية في حين أن الحكومة والرئيس السابقين لم يكونا كذلك.
إن أمكن القول بأن الرئيس الحالي المنتخب «مؤقت» والحكومة الحالية الحائزة على ثقة المجلس الوطني التأسيسي «مؤقتة» إلى غاية إجراء انتخابات ينبثق عنها هذان الجهازان نكن حيال تناقض صارخ يتمثل في أن نفس الآلية وهي الانتخاب تفضي إلى سلطة أولى ننعتها ب«المؤقتة» وثانية ننزع عنها هذا النعت.
وهكذا نعتقد أنه لا يستقيم نعت الحكومة الحالية أو غيرها من الحكومات التي تتشكل في ظل نفس القانون ب«المؤقتة»، وأنه يكفي ذكر اسم كل مؤسسة مجرد عن كل نعت إلاّ نعت «الشرعية» أو نعت «الحائزة على ثقة الشعب مجسما في المجلس الوطني التأسيسي» بالنسبة للحكومة أو نعت «المنتخب» أو «الشرعي» بالنسبة لرئيس الجمهورية إن كان ثمة لزوم للنعت.
2 إن تسليط حكم الشعب عليك صار محتّما بعد أن عقد الشعب في شأنك وشقيقتك جلسته للمفاوضة وصرّح بحكمه عليكما: أن يا تاريخ سجّل أن الشعب يريد تحرير الإعلام، وأنك أيتها التلفزة في إصرارك:
على ألا يُطلّ من نوافذك غير ذوي لون واحد وشكل واحد ورائحة واحدة
وعلى أن يرتهن مقدمو البرامج فيك لإشارة من اصبع مرتعش لعجوز يبغي ركوب صهوة السياسة التي لا تجوز لمثله سنا وتاريخا ومنطقا، يأمره ألا يقبل دكتورا صادقا صدوقا أبيض سالما من القوادح والعيوب، فيقول سمعا وطاعة مولاي.
وعلى أن تذيعي أن رئاسة الجمهورية تقاضيك لمنعك من إطلاق نعت «المؤقت»، والحال أن الاستدعاء للجلسة قد بلغك عن طريق عدل منفذ، وفيه الأمر واضح أن المدعي شخص طبيعي ومواطن تونسي لا ينتمي لأي حزب من أحزاب التحالف الحاكم ولم يطلب منه أحد أو جهاز مقاضاتك ويتشرف بأنه مستقل وقد ترأس قائمة مستقلة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ويفتخر بانتمائه لتونس الثورة، معترفا بشرعية السلط القائمة في المجتمع، يقوده في ذلك حبه لوطنه وحرصه على المصلحة العامة، والحال أيضا أنك كلفت محاميا لينوب عنك، أليس في إصرارك على أن من قاضاك رئيس الجمهورية، إما جهل لا نفترضه لبلوغ الاستدعاء إليك وتكليفك بمحام، وإما جهد تسعين من ورائه لخدمة مصلحة غير مصلحة الوطن وأهله، لا نخاله من شيمك وأنت التي نزعت ثوبك البنفسجي واكتسيت بجديد ختمت عليه نعت "الوطنية".
وعلى ألا تعلني عن القضية المرفوعة ضدك عند بلوغ الاستدعاء إليك ولا تفتحي في الموضوع نقاشا يستدعى له كافة الأطراف من القائلين بنعم وبلا، وتسارعي في المقابل بالإخبار عن صدور الحكم ومآله وتري النشوة بادية على محيا المخبرين به وثغورهم وتظنين النصر المبين، وهو بالتأكيد فشل ذريع.
وعلى أن تسمحي أن يذاع عبرك أن القضاء الاستعجالي برفضه للطلب المرفوع إليه قد سمح لك أو شرعن لك إطلاق نعت «المؤقت» و«المؤقتة» على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة، دون أن تطّلعي على نسخة الحكم ومستنداته فتتبيني أن القاضي الاستعجالي ما رفض الطلب إلا اجتهادا منه (نجزم بأنه لم يصب المرمى ونحن فيه طاعنون) بأن الطالب لا يملك المصلحة في القيام وذلك بالقول حرفيا:
«حيث يستشف من مؤيدات الدعوى أن الطلب يرمي إلى إلزام المطلوبتين بحجم عبارة «مؤقت» عن رئيس الدولة ورئيس الحكومة في حين أن القيام بدعوى الحال لم يكن ممن له مصلحة في رفع الدعوى باعتبار أن الطالب ولئن توفرت فيه صفة القيام إلا أنه انتفت في حقه المصلحة التي لا تتحقق إلا في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى التي يمثل كل منها قانونا المكلف العام بنزاعات الدولة.
وحيث أمام انتفاء ركن المصلحة في القيام لدى الطالب على معنى أحكام الفصل 19 م م م ت أضحى الطلب غير مؤسس قانونا واتجه القضاء برفضه".
في كل هذا الإصرار مبرر لاعتبارك ناشزا، والقضاء بطلاقك طلاقا بائنا بينونة كبرى وعدم استحقاقك لنفقة أو جراية أو غرامة أو مسكن أو ما شابه.
وإن رفعت صوتك احتجاجا أزيدك أن عبارة «مؤقت» ما كانت إلا الشجرة التي تخفي الغابة، ألست أنت من صوّرت تونس الحبيبة كأنها جهنم الحمراء بعد أن كنت تقولين عنها في السنين الخوالي الجنة الخضراء، بسببك صار الأمن والسلم الاجتماعي في خطر، وتوجس الأجنبي منا خيفة، أيكفيك أم أزيد.
ولا أنسى أن أتحداك أن تفتحي أمامي وغيري من أبناء هذا الوطن الأبرار الأبواب لأثبت لك وللفيفك عدم قانونية «مؤقتك» ونخدم مصلحة تونس والأجيال القادمة التي نحبها.
وإليك يا تلفزتي في الختام دعاء أن فكّ الله أسرك وهداك لما فيه خير لك وللعباد ووقاك شرور نفسك وشرور الكائدين للبلاد. آمين آمين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.