وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة صحفية لجمعية القضاة: دعوة للحدّ من اختصاص المحكمة العسكرية... ورفع الوصاية عن النيابة العمومية...
نشر في التونسية يوم 25 - 03 - 2012

عقدت جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة وذلك لتقديم مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتصورات جمعية القضاة لباب السلطة القضائية بالدستور الجديد بحضور الرئيس الشرفي للجمعية أحمد الرحموني.
وأكدت رئيسة الجمعية كلثوم كنّو أنه استنادا الى أحكام الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي ينصّ على إحداث هيئة وقتية تتولى الإشراف على القضاء العدلي وتحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء وبعد التشاور مع القضاة قدمت جمعية القضاة التونسيين مشروعا للقانون الأساسي المنظم لهذه الهيئة الى المجلس التأسيسي المنتخب لينظر فيه.
وقد تضمن المشروع 58 فصلا موزعة على 6 أبواب.
الباب الأول تضمن أحكاما عامة أبرزها الفصل الأول الذي نص على أن القضاء سلطة مستقلّة تستمد شرعيتها من سيادة الشعب قطعا مع التصور السائد الذي همش القضاء واعتبره مجرد جهاز أو سلك تابع للسلطة التنفيذية.
كما تضمنت الأحكام العامة تعريفا عاما لمهام الهيئة.
وتعلق الباب الثاني بتركيبة هذه الهيئة مع التأكيد على أن تتكون من قضاة لا غير طبقا لقاعدة الانتخاب من زملائهم أما الباب الثالث فتكفل بتحديد طريقة انتخاب أعضاء الهيئة بدءا بانتخاب هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من عموم القضاة حرصا على شفافية العملية الانتخابية.
واختص الباب الرابع بتنظيم تسيير الهيئة العليا للقضاء في حين تكفل الباب الخامس بتحديد وظائف الهيئة المتمثلة في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وتعيين القضاة في الخطط القضائية السامية وتأديب القضاة وهي مهام كانت موكولة عادة للمجالس العليا للقضاء.
وأشارت القاضية كلثوم كنّو الى أنه حتى تبعد وزارة العدل عن التأثير في المسار المهني للقاضي فإن الهيئة تتشكل كمجلس تأديب مع توفير ضمانات إجرائية وأصلية للقاضي المحال على مجلس التأديب أهمها مبدإ المواجهة وحق الدفاع والاطلاع على المؤيدات وحق الاعتراض على القرار التأديبي وذلك تكريسا لاستقلال السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية.
أما المهام الأخيرة الموكولة للهيئة فهي مهام استشارية تقع بموجبها استشارة الهيئة في مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة وتعرض المشاريع على المجلس الوطني التأسيسي مرفوقة برأي الهيئة.
وتضمن الباب السادس والأخير أحكاما انتقالية تنظم مدة عمل الهيئة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وإلغاء الأحكام القانونية المتعارضة مع أحكام هذا القانون.
وتطرقت رئيسة الجمعية الى شروط الترشح لهذه الهيئة والتي من أهمها منع من ثبت أنه ناشد الرئيس المخلوع أو مارس نشاطا داخل حزب «التجمع» المحلّ إضافة الى منع كل من أخلّ بشرف حيادية واستقلال القاضي ومنع القضاة الذين شاركوا في قضايا الرأي والحريات الى جانب منع القضاة الذين تقلدوا مناصب بالمجالس العليا للقضاء والذين تم انتخابهم بطرق غير قانونية في العهد السابق.
وحول تصورات القضاة لباب السلطة القضائية صلب الدستور المرتقب أفادت السيدة كلثوم كنّو أنه توجد مسائل هامة غيبت في دستور 1959 وهي اعتبار القضاء سلطة وليس مرفقا عموميا مطالبة بتخصيص باب مستقل ومماثل لبقية السلطات في الدستور حتى تكون السلطة القضائية مكونا من مكونات الدولة وسلطة شرعية تستمد مشروعيتها من الشعب عند إصدار أحكامها وقراراتها.
وأضافت رئيسة الجمعية أن السلطة القضائية هي التي تختص لوحدها بإصدار الأحكام بواسطة هيئات قضائية مع ضرورة منع وانتزاع الاختصاص القضائي من بعض الهيئات التي استغلت ثورة 14 جانفي لتحل محل القضاء.
وبالنسبة لمبادئ استقلالية وحيادية السلطة القضائية حسب ما جاء في المعايير الدولية أكدت السيدة كثلوم كنّو أنه يجب أن تتم مؤاخذة كل من يتدخل في القضاء مشيرة الى أنه يجب مراجعة وصاية وزير العدل على النيابة العمومية.
وأوضحت القاضية كثلوم كنّو أن أهم الضمانات التي يجب أن تضمن بالدستور المرتقب في باب السلطة القضائية هي أن السلطة القضائية تتكون من قضاء عدلي وإداري ومالي ويجب على القضاء العسكري أن ينظر في الجرائم العسكرية لا غير مشيرة الى أن القضاء العسكري افتك بعض اختصاصات القضاء العدلي مطالبة بالتضييق في اختصاص المحكمة العسكرية صلب الدستور المرتقب إضافة الى تحديد مهامها وتركيبتها كما اقترحت السيدة كلثوم كنّو أن يتم إنشاء المجلس الأعلى للعدالة والحوكمة يرسم السياسة المرتبطة بالعدالة ويكون ممثلا من مكونات متداخلة للعدالة (قضاة، محامون، أساتذة جامعيون، مستشارون...).
وطالبت القاضية كلثوم كنّو بإنشاء محكمة دستورية تنظر في القوانين والدساتير التي تكون محل نزاع بين الدولة والأشخاص.
وقال القاضي محمد الخليفي العضو بالمكتب التنفيذي من جانبه أنه بعد ثورة 14 جانفي أسندت للمحكمة العسكرية صلاحيات كبيرة وواسعة مخالفة للمواثيق الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة مؤكدا أنه يجب تضييق اختصاص المحكمة العسكرية التي يجب أن تنظر في القضايا التي تتعلق بأعوان الجيش أثناء أدائهم لمهامهم فقط، مطالبا بالحدّ من اختصاص القضاء العسكري وتحديد مهامه في الدستور.
كما أضاف القاضي محمد الخليفي أن المحكمة العسكرية لا تتوفر فيها الضمانات الكافية وفق المعايير الدولية مشيرا الى أن القضاء العسكري يتسم ببعض الميزات التي من شأنها المسّ من الحريات.
وتجدر الإشارة الى أنه تم إقرار يوم 26 مارس يوما وطنيا للاحتفال باستقلال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.