عقدت جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة وذلك لتقديم مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتصورات جمعية القضاة لباب السلطة القضائية بالدستور الجديد بحضور الرئيس الشرفي للجمعية أحمد الرحموني. وأكدت رئيسة الجمعية كلثوم كنّو أنه استنادا الى أحكام الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي ينصّ على إحداث هيئة وقتية تتولى الإشراف على القضاء العدلي وتحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء وبعد التشاور مع القضاة قدمت جمعية القضاة التونسيين مشروعا للقانون الأساسي المنظم لهذه الهيئة الى المجلس التأسيسي المنتخب لينظر فيه. وقد تضمن المشروع 58 فصلا موزعة على 6 أبواب. الباب الأول تضمن أحكاما عامة أبرزها الفصل الأول الذي نص على أن القضاء سلطة مستقلّة تستمد شرعيتها من سيادة الشعب قطعا مع التصور السائد الذي همش القضاء واعتبره مجرد جهاز أو سلك تابع للسلطة التنفيذية. كما تضمنت الأحكام العامة تعريفا عاما لمهام الهيئة. وتعلق الباب الثاني بتركيبة هذه الهيئة مع التأكيد على أن تتكون من قضاة لا غير طبقا لقاعدة الانتخاب من زملائهم أما الباب الثالث فتكفل بتحديد طريقة انتخاب أعضاء الهيئة بدءا بانتخاب هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من عموم القضاة حرصا على شفافية العملية الانتخابية. واختص الباب الرابع بتنظيم تسيير الهيئة العليا للقضاء في حين تكفل الباب الخامس بتحديد وظائف الهيئة المتمثلة في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وتعيين القضاة في الخطط القضائية السامية وتأديب القضاة وهي مهام كانت موكولة عادة للمجالس العليا للقضاء. وأشارت القاضية كلثوم كنّو الى أنه حتى تبعد وزارة العدل عن التأثير في المسار المهني للقاضي فإن الهيئة تتشكل كمجلس تأديب مع توفير ضمانات إجرائية وأصلية للقاضي المحال على مجلس التأديب أهمها مبدإ المواجهة وحق الدفاع والاطلاع على المؤيدات وحق الاعتراض على القرار التأديبي وذلك تكريسا لاستقلال السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية. أما المهام الأخيرة الموكولة للهيئة فهي مهام استشارية تقع بموجبها استشارة الهيئة في مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة وتعرض المشاريع على المجلس الوطني التأسيسي مرفوقة برأي الهيئة. وتضمن الباب السادس والأخير أحكاما انتقالية تنظم مدة عمل الهيئة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وإلغاء الأحكام القانونية المتعارضة مع أحكام هذا القانون. وتطرقت رئيسة الجمعية الى شروط الترشح لهذه الهيئة والتي من أهمها منع من ثبت أنه ناشد الرئيس المخلوع أو مارس نشاطا داخل حزب «التجمع» المحلّ إضافة الى منع كل من أخلّ بشرف حيادية واستقلال القاضي ومنع القضاة الذين شاركوا في قضايا الرأي والحريات الى جانب منع القضاة الذين تقلدوا مناصب بالمجالس العليا للقضاء والذين تم انتخابهم بطرق غير قانونية في العهد السابق. وحول تصورات القضاة لباب السلطة القضائية صلب الدستور المرتقب أفادت السيدة كلثوم كنّو أنه توجد مسائل هامة غيبت في دستور 1959 وهي اعتبار القضاء سلطة وليس مرفقا عموميا مطالبة بتخصيص باب مستقل ومماثل لبقية السلطات في الدستور حتى تكون السلطة القضائية مكونا من مكونات الدولة وسلطة شرعية تستمد مشروعيتها من الشعب عند إصدار أحكامها وقراراتها. وأضافت رئيسة الجمعية أن السلطة القضائية هي التي تختص لوحدها بإصدار الأحكام بواسطة هيئات قضائية مع ضرورة منع وانتزاع الاختصاص القضائي من بعض الهيئات التي استغلت ثورة 14 جانفي لتحل محل القضاء. وبالنسبة لمبادئ استقلالية وحيادية السلطة القضائية حسب ما جاء في المعايير الدولية أكدت السيدة كثلوم كنّو أنه يجب أن تتم مؤاخذة كل من يتدخل في القضاء مشيرة الى أنه يجب مراجعة وصاية وزير العدل على النيابة العمومية. وأوضحت القاضية كثلوم كنّو أن أهم الضمانات التي يجب أن تضمن بالدستور المرتقب في باب السلطة القضائية هي أن السلطة القضائية تتكون من قضاء عدلي وإداري ومالي ويجب على القضاء العسكري أن ينظر في الجرائم العسكرية لا غير مشيرة الى أن القضاء العسكري افتك بعض اختصاصات القضاء العدلي مطالبة بالتضييق في اختصاص المحكمة العسكرية صلب الدستور المرتقب إضافة الى تحديد مهامها وتركيبتها كما اقترحت السيدة كلثوم كنّو أن يتم إنشاء المجلس الأعلى للعدالة والحوكمة يرسم السياسة المرتبطة بالعدالة ويكون ممثلا من مكونات متداخلة للعدالة (قضاة، محامون، أساتذة جامعيون، مستشارون...). وطالبت القاضية كلثوم كنّو بإنشاء محكمة دستورية تنظر في القوانين والدساتير التي تكون محل نزاع بين الدولة والأشخاص. وقال القاضي محمد الخليفي العضو بالمكتب التنفيذي من جانبه أنه بعد ثورة 14 جانفي أسندت للمحكمة العسكرية صلاحيات كبيرة وواسعة مخالفة للمواثيق الدولية واتفاقيات الأممالمتحدة مؤكدا أنه يجب تضييق اختصاص المحكمة العسكرية التي يجب أن تنظر في القضايا التي تتعلق بأعوان الجيش أثناء أدائهم لمهامهم فقط، مطالبا بالحدّ من اختصاص القضاء العسكري وتحديد مهامه في الدستور. كما أضاف القاضي محمد الخليفي أن المحكمة العسكرية لا تتوفر فيها الضمانات الكافية وفق المعايير الدولية مشيرا الى أن القضاء العسكري يتسم ببعض الميزات التي من شأنها المسّ من الحريات. وتجدر الإشارة الى أنه تم إقرار يوم 26 مارس يوما وطنيا للاحتفال باستقلال القضاء.