بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة صحفية لجمعية القضاة: دعوة للحدّ من اختصاص المحكمة العسكرية... ورفع الوصاية عن النيابة العمومية...
نشر في التونسية يوم 25 - 03 - 2012

عقدت جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة وذلك لتقديم مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتصورات جمعية القضاة لباب السلطة القضائية بالدستور الجديد بحضور الرئيس الشرفي للجمعية أحمد الرحموني.
وأكدت رئيسة الجمعية كلثوم كنّو أنه استنادا الى أحكام الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي ينصّ على إحداث هيئة وقتية تتولى الإشراف على القضاء العدلي وتحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء وبعد التشاور مع القضاة قدمت جمعية القضاة التونسيين مشروعا للقانون الأساسي المنظم لهذه الهيئة الى المجلس التأسيسي المنتخب لينظر فيه.
وقد تضمن المشروع 58 فصلا موزعة على 6 أبواب.
الباب الأول تضمن أحكاما عامة أبرزها الفصل الأول الذي نص على أن القضاء سلطة مستقلّة تستمد شرعيتها من سيادة الشعب قطعا مع التصور السائد الذي همش القضاء واعتبره مجرد جهاز أو سلك تابع للسلطة التنفيذية.
كما تضمنت الأحكام العامة تعريفا عاما لمهام الهيئة.
وتعلق الباب الثاني بتركيبة هذه الهيئة مع التأكيد على أن تتكون من قضاة لا غير طبقا لقاعدة الانتخاب من زملائهم أما الباب الثالث فتكفل بتحديد طريقة انتخاب أعضاء الهيئة بدءا بانتخاب هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من عموم القضاة حرصا على شفافية العملية الانتخابية.
واختص الباب الرابع بتنظيم تسيير الهيئة العليا للقضاء في حين تكفل الباب الخامس بتحديد وظائف الهيئة المتمثلة في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وتعيين القضاة في الخطط القضائية السامية وتأديب القضاة وهي مهام كانت موكولة عادة للمجالس العليا للقضاء.
وأشارت القاضية كلثوم كنّو الى أنه حتى تبعد وزارة العدل عن التأثير في المسار المهني للقاضي فإن الهيئة تتشكل كمجلس تأديب مع توفير ضمانات إجرائية وأصلية للقاضي المحال على مجلس التأديب أهمها مبدإ المواجهة وحق الدفاع والاطلاع على المؤيدات وحق الاعتراض على القرار التأديبي وذلك تكريسا لاستقلال السلطة القضائية طبقا للمعايير الدولية.
أما المهام الأخيرة الموكولة للهيئة فهي مهام استشارية تقع بموجبها استشارة الهيئة في مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة وتعرض المشاريع على المجلس الوطني التأسيسي مرفوقة برأي الهيئة.
وتضمن الباب السادس والأخير أحكاما انتقالية تنظم مدة عمل الهيئة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وإلغاء الأحكام القانونية المتعارضة مع أحكام هذا القانون.
وتطرقت رئيسة الجمعية الى شروط الترشح لهذه الهيئة والتي من أهمها منع من ثبت أنه ناشد الرئيس المخلوع أو مارس نشاطا داخل حزب «التجمع» المحلّ إضافة الى منع كل من أخلّ بشرف حيادية واستقلال القاضي ومنع القضاة الذين شاركوا في قضايا الرأي والحريات الى جانب منع القضاة الذين تقلدوا مناصب بالمجالس العليا للقضاء والذين تم انتخابهم بطرق غير قانونية في العهد السابق.
وحول تصورات القضاة لباب السلطة القضائية صلب الدستور المرتقب أفادت السيدة كلثوم كنّو أنه توجد مسائل هامة غيبت في دستور 1959 وهي اعتبار القضاء سلطة وليس مرفقا عموميا مطالبة بتخصيص باب مستقل ومماثل لبقية السلطات في الدستور حتى تكون السلطة القضائية مكونا من مكونات الدولة وسلطة شرعية تستمد مشروعيتها من الشعب عند إصدار أحكامها وقراراتها.
وأضافت رئيسة الجمعية أن السلطة القضائية هي التي تختص لوحدها بإصدار الأحكام بواسطة هيئات قضائية مع ضرورة منع وانتزاع الاختصاص القضائي من بعض الهيئات التي استغلت ثورة 14 جانفي لتحل محل القضاء.
وبالنسبة لمبادئ استقلالية وحيادية السلطة القضائية حسب ما جاء في المعايير الدولية أكدت السيدة كثلوم كنّو أنه يجب أن تتم مؤاخذة كل من يتدخل في القضاء مشيرة الى أنه يجب مراجعة وصاية وزير العدل على النيابة العمومية.
وأوضحت القاضية كثلوم كنّو أن أهم الضمانات التي يجب أن تضمن بالدستور المرتقب في باب السلطة القضائية هي أن السلطة القضائية تتكون من قضاء عدلي وإداري ومالي ويجب على القضاء العسكري أن ينظر في الجرائم العسكرية لا غير مشيرة الى أن القضاء العسكري افتك بعض اختصاصات القضاء العدلي مطالبة بالتضييق في اختصاص المحكمة العسكرية صلب الدستور المرتقب إضافة الى تحديد مهامها وتركيبتها كما اقترحت السيدة كلثوم كنّو أن يتم إنشاء المجلس الأعلى للعدالة والحوكمة يرسم السياسة المرتبطة بالعدالة ويكون ممثلا من مكونات متداخلة للعدالة (قضاة، محامون، أساتذة جامعيون، مستشارون...).
وطالبت القاضية كلثوم كنّو بإنشاء محكمة دستورية تنظر في القوانين والدساتير التي تكون محل نزاع بين الدولة والأشخاص.
وقال القاضي محمد الخليفي العضو بالمكتب التنفيذي من جانبه أنه بعد ثورة 14 جانفي أسندت للمحكمة العسكرية صلاحيات كبيرة وواسعة مخالفة للمواثيق الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة مؤكدا أنه يجب تضييق اختصاص المحكمة العسكرية التي يجب أن تنظر في القضايا التي تتعلق بأعوان الجيش أثناء أدائهم لمهامهم فقط، مطالبا بالحدّ من اختصاص القضاء العسكري وتحديد مهامه في الدستور.
كما أضاف القاضي محمد الخليفي أن المحكمة العسكرية لا تتوفر فيها الضمانات الكافية وفق المعايير الدولية مشيرا الى أن القضاء العسكري يتسم ببعض الميزات التي من شأنها المسّ من الحريات.
وتجدر الإشارة الى أنه تم إقرار يوم 26 مارس يوما وطنيا للاحتفال باستقلال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.