مثل أمس أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب من مواليد سنة 1973 بتهمة «التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك طبقا لاحكام الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من القانون الجنائي». وقد صدر في حقه حكما غيابيا يقضي بسجنه لمدة أربع عشرة سنة مع النفاذ العاجل مع العلم أن هناك متهمين آخرين تورطا في قضية الحال وقد صدرت في شأنهما أحكام بالسجن تتراوح بين 7 سنوات و10 سنوات. وتعود أطوار القضية الى 14 جويلية 2005 حين تلقى وكيل الجمهورية بتونس شكاية مفادها اقدام المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة على تدليس توكيل وشراء عقار بنهج «لافيات» (تونس) وبيعه الى أحد الأشخاص. وأكد المتضرر في قضية الحال أنه لا يعرف اطلاقا المتهم ولم يسند له توكيلا ولا معرفة له بعدل الاشهاد الذي حرر التوكيل. وأحيلت القضية على أنظار الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية التي أحالتها على وكالة الجمهورية التي أذنت بدورها بفتح بحث فكانت قضية الحال. وباستنطاق المتهم أنكر ما نسب اليه مؤكدا أن بطاقة تعريفه الوطنية قد ضاعت منه قبل تاريخ الواقعة واستخرج شهادة ضياع ثم سافر الى ليبيا وهناك قضى مدة زمنية في السجن مؤكدا أن لا دخل له اطلاقا في الواقعة. وطلب الدفاع تبرئة ساحة منوبة خاصة وأن تاريخ الواقعة يتزامن مع قبوعه في سجون ليبيا علاوة على ضياع بطاقة تعريفه الوطنية مما يجعل امكانية استغلالها من قبل أحد الأشخاص واردة جدا، وطلب الدفاع من هيئة المحكمة ضرورة اجراء مكافحة قانونية بين منوبه وبين عدل الاشهاد الذي قام بتحرير العقد. وقررت المحكمة حجر القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.