لقد نظم قانون الشغل التونسي والإتفاقية الإطارية المشتركة بجميع ملاحقها التعديلية الواجبات المحمولة على المشغل تجاه الأجراء وكفل حرية ممارسة الحق النقابي وإبداء الرأي غير أنه في وضعية الحال لا يمكن أن تحل وزارة الشباب والرياضة محل المشغل وهي المكاتب الجامعية بإعتبار انتفاء الصفة التعاقدية بينها وبين أعوان الجامعات الرياضية . - تم تعريف الجامعات الرياضية ضمن القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 المتعلق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنية والرياضية والمنقح بالقوانين الأساسية المتعلق بالهياكل الرياضية حيث حددت هذه القوانين طبيعة تدخل وزارة الشباب والرياضة في الجامعات واستثنت منه العلاقات الشغلية التي تربط الهيئات المديرة بالأعوان والإطارات الساهرين على القيام بمهام إدارية . هذا ولئن قامت وزارة الشباب والرياضة بالتفاوض سابقا مع النقابة متجاوزة في ذلك صلوحياتها وعمدت إلى إبرام إتفاقيات بينها وبين ممثل النقابة الأساسية خارج الأطر القانونية ، فإن الإستجابة لمطالبة النقابة الأساسية لأعوان الجامعات الرياضية الذين نعتبرهم من العائلة الرياضية الموسعة لا يمكن أن يكون بإلزام الهيئات المديرة للجامعات الرياضية التي تتمتع بالإستقلالية المالية والإدارية على تبني نظام تأجير تتولى الوزارة إعداده بل التدخل لفائدتهم لدى وزارة الشؤون الإجتماعية لإعداد إتفاقية قطاعية مشتركة نظرا لخصوصية وطبيعة نشاط الجامعات الرياضية .