ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنتظر مصادقة المجلس التأسيسي: مكاسب جديدة لشهداء وجرحى الثورة وعائلاتهم
نشر في التونسية يوم 23 - 08 - 2012

طلبت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من المجلس التأسيسي استعجال النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها، وتشمل المراجعة توسيع المنافع المسندة لأولي الحق من شهداء الثورة بتمتيع الأبوين بمجانية العلاج والتنقل تجاوبا مع المطالب الواقعية لهذه الشريحة من المنتفعين ، كما تم التنصيص على التمييز بين المصابين من الجرحى ممن يستحق جملة من المنافع المتمثلة في جرايات أو منافع عينية والذين يجب أن يتم التنصيص على نسب سقوطهم مقارنة بغيرهم ممن أبقى مشروع القانون على حقهم في العلاج والإقامة بالهياكل الصحية وبإسناد حق التنقل المجاني .
وقد حصر مشروع القانون شهداء الثورة ومصابيها في الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 ، على أن تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها على معنى التعريف السابق لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تسمى لجنة شهداء الثورة ومصابيها يكون رئيسها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ويتكوّن بقية أعضائها من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل وحقوق الإنسان والمالية والصحة إلى جانب ممثل عن اللجنة المكلفة بالشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي ولجنة تقصي الحقائق وشخصيتين تمثلان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان .
حسب ما جاء في مشروع القانون يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ، تعمل بالتنسيق مع لجنة شهداء الثورة ومصابيها ولا يتمتع بالحق إلا من لحقه سقوط بدني بنسبة لا تقل عن 6 بالمائة .
ويعتمد في تقدير التعويض المستحق على نظام الجرايات العسكرية للسقوط فيما تتمثل المنافع المخولة بمقتضى مشروع القانون لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر توزع بين أبناء الشهيد ووالديه وقرينه ب10 بالمائة لكل واحد من الوالدين و40 بالمائة للقرين و40 بالمائة لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم .
وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة لقرينه وفي صورة وفاة قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده . ويتمتع المعنيون بالأمر بالحق في مجانية العلاج والإقامة بالهياكل الاستشفائية العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري ما لم يكونوا متمتعين بتغطية اجتماعية وكذلك الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي مع حصر أولي بالحق من شهداء الثورة المستحقين للمنافع في القرين وأبناء الشهيد ووالديه على أن يبقى حق القرين قائما ما لم يتزوج .
كما يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق المنافع المنصوص عليها قائما إلى حين بلوغهم ال18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوز سن الخامسة والعشرين ،وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها مكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع بقطع النظر عن سنهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.