ضبط تركيبة لجنة شهداء الثورة صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم المتعلّق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها وإقرار بمسؤولية الدولة في تحمل التعويض المادي والمعنوي لضحايا الثورة. ويأتي هذا المرسوم وفاء لأرواح شهداء ثورة 14 جانفي واعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته. وتبعا لذلك نصّ المرسوم على انه من حق شهداء ومصابي الثورة تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية.
تكريم
ووفقا للمرسوم فان الدولة أصدرت جملة من الأحكام العامة تكريما لارواح الشهداء وأولّها تشييد معلم لتخليد ذكرى ثورة 14 جانفي وسيتضمن قائمة للشهداء, كما ستحدث الدولة متحفا خاصّا بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص وتأمين الذاكرة الوطنية. أمّا مسالة إسناد أسماء الشهداء الى الأنهج والشوارع والساحات العامة فقد أوكلت المهمة الى الجماعات المحلية. كما سيتم إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية. ووفقا للمرسوم فانه سيتم إدراج مادة تعليمية حول الثورة في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية. أمّا فيما يتعلق بالحقوق والمستحقات فستشمل شهداء ومصابي الثورة الذين خاطروا بحياتهم من اجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء الأحداث ابتداء من 17 ديسمبر 2010 الى غاية يوم 19 فيفري 2011. وستتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تسمى "لجنة شهداء الثورة" تتركب من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول كالآتي: رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: رئيس ممثل عن الوزارة الأولى: عضو. ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو ممثل عن وزارة الداخلية : عضو. ممثلان عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضوان. ممثل عن وزارة المالية : عضو. ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو. ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عضو. كما ستتخذ لجنة شهداء الثورة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ضبط المستحقات
وستضبط مستحقات الشهداء والمصابين حسب تقدير السقوط البدني وتتمثل المنافع في صرف جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة القرين ما لم يتزوج من جديد أو لأبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الجراية إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم او الى أم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غير متزوج. كما يحق لأسر الشهداء الانتفاع بمجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم إضافة الى الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم. أمّا بالنسبة لمصابي الثورة المنافع ستتمثل مستحقاتهم في الجراية الشهرية التي يضبط مقدارها بأمر في صورة الإصابة بسقوط بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية التي تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كما ينتفعون بمجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري وكذلك مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للأشخاص الذين لهم سقوط بدني. ومن ناحية ثانية نصّ المرسوم على انه يخوّل للجنة شهداء الثورة في بعض الحالات إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول إذا استوجب الأمر ذلك. ووفقا للمرسوم تحمل الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بالمرسوم على ميزانية الدولة, ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة. كما اوكلت للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مهمة التثبت كلّ ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة أسر شهداء الثورة ومصابيها ويقوم تلقائيا بتعديل الجراية وتحويلها.