نقابة التاكسي الفردي تهدد بالإضراب    10 قتلى بإطلاق النار على تجمع يهودي في أستراليا    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون بمستشفى جندوبة    ايقاف 5 رجال بتهمة التخطيط لهجوم على سوق لعيد الميلاد    جون سينا يودّع حلبات المصارعة    الأحد.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    الرياض تستضيف المنتدى العالمي ال 11 للحضارات بدعم غوتيريش و130 دولة    في افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية :فيلم"فلسطين 36": المقاومة شعلة لا تنطفئ    عاجل: الأطباء يحذرون...الطب الشعبي قد يؤدي للوفاة عند الأطفال    أزمة وطنية: أكثر من 1500 مريض ينتظرون زرع الكلى    تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة    السوق المركزي في المغرب شعلت فيه النار... خسائر كبيرة    الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)    ماتشوات نصف نهائي كأس العرب: شوف الوقت شكون ضدّ شكون والقنوات الناقلة    شنيا يصير وقت شرب ال Chocolat Chaud في ال Grippe؟    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة    بعد الهجوم على قوات أمريكية في سوريا.. ترامب يتوعّد برد حاسم    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب    ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها    إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما    افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي    كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة    بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون    غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    بوڨرّة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    موعد الشروع في ترميم معلم الكنيسة بقابس    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية سجن قابس: 3 سنوات سجنا للمتّهم و18 الف دينار تعويض لكل واحد من أشقاء الهالك
نشر في التونسية يوم 25 - 12 - 2012

قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في حدود الساعة السابعة من مساء أمس حضوريا باعتبار أنّ جريمة القتل العمد المنسوبة للمتهم محمد بن منصور من قبيل القتل عن غير قصد الواقع عن عدم مراعاة القوانين المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 217 من المجلة الجزائية وسجنه من أجل ذلك مدة عامين إثنين، كاعتبار جريمة محاولة القتل العمد المنسوبة إليه جريمة إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد بسبب عدم مراعاة القوانين الواردة بالفصل 225 من المجلة الجزائية وسجنه من أجلها مدة عام واحد وتغريمه لفائدة القائمين بالحق الشخصي ب15 ألف دينار لكل واحد من أشقاء الهالك حاتم وحسام وحمدي وإيناس ونسرين ب3 آلاف دينار كتعويض لهم عن ضررهم المعنوي ولهم جميعا بألف دينار عن أتعاب التقاضي وإشراف المحاماة وحمل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي ولهم حق الرجوع بها على من يجب قانونا واعتبار المحجوز ورقة من أوراق الملف.
وقد تم النطق بالحكم في ظل غياب المتهم محمد بن منصور الذي كان حاضرا في الجلسة الصباحية بحالة سراح كما كان الاستياء شديدا لدى أهالي الهالك الذين لم يستسيغوا هذا الحكم وظلوا يردّدون «حسبنا الله ونعم الوكيل».
هذا وقد علمنا من وكيل النيابة العسكرية العقيد قاضي أحمد جبال أن النيابة ستقوم بممارسة حقها القانوني في استئناف الحكم.
وكانت هيئة المحكمة قد تولّت برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تلاوة وقائع هذه القضية والتهم المنسوبة الى المتهم محمد بن منصور الى جانب الاستماع الى افادات هذا الاخير الذي ذكر في التحريرات المجراة معه انه يوم الواقعة حدثت اضطرابات داخل السجن المدني بقابس وقام عدد من المساجين بإضرام النار في الحشايا وكسر الابواب مما نتجت عنه حالة من العصيان فر على اثرها حوالي 40 من مجموع 50 حارسا. وجاء في الافادات ان الاعوان قاموا باطلاق النار في الهواء واستعملوا خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي صوب الحائط غير ان المساجين واصلوا هيجانهم ومن هنا قام مدير السجن حسب افاداته بمغادرة السجن صحبة بقية الحراس وكانوا 10 استقلوا سيارة كبيرة وحملوا معهم جميع الاسلحة تحت الرشق بالحجارة من عدد كبير من المواطنين المتجمعين بجانب السجن وأنه أثناء السير في الطريق وصلته مكالمة هاتفية من المدير العام للسجون والاصلاح طلب فيها منه العودة الى السجن والسعي الى السيطرة على الوضع فافاده بان الوضع صعب جدا هناك واعلمه بان خطرا كبيرا يهدد الاعوان وسلامتهم لكن المدير العام اصر على عودتهم الى السجن ولم يكن هناك مفر من الامتثال للأمر. وأشار المتهم محمد بن منصور الى أنه عند وصوله الى الباب الخارجي للسجن وصلته مكالمة هاتفية من مساعد المدير العام للسجون والاصلاح ليتأكد من عودته وأنه كان يحمل معه بندقية «شتاير». وأفاد انه تمركز قرب المنارة عدد 2 وانه لاحظ ان عددا من المساجين قاموا بإحداث فتحة بالحائط وانهم غادروا منها في اتجاه المنارات لمحاولة الفرار. وأضاف محمد بن منصور انه اثناء المكالمة الهاتفية مع مساعد المدير العام اعلمه أحد الأعوان ان احد السجناء اصيب بطلق ناري وأكد المتهم انه لم يطلق النار بتاتا رغم حيازته لبندقية «شتاير».
وقد تمت مجابهته في هذه الرواية بتصريحات وشهادة زميله العون لزهر العقوري الذي ذكر في افادته انه جلب للمتهم وهو مدير السجن مخزن رصاص ثم اردف ذلك بمخزن ثان واضاف ان المدير بن منصور كان يطلق النار في الهواء غير ان هذا الاخير نفى هذه الشهادة وذكر ان زميله العقوري كان يحمل بدوره بندقية «شتاير» وانه اطلق منها النار مثله وأن ثالث الأعوان الذي كان يحمل هو الاخر «الشتاير» هو العون بشير الحمروني.
وتمسك محمد بن منصور بانه لم يطلق النار على الهاربين وانه لم يقتل الهالك الدقاني وقد استفسر لسان القائمين بالحق الشخصي عن مصير المسدس الذي ذكر بعض الشهود أنه كان يتحوز به الى جانب بندقية «شتاير» فأنكر حيازته للمسدس كما تساءل لسان القائمين بالحق الشخصي عن الاختبار البالستي وعن استخراج الرصاصتين من جسد الهالك. وشددوا على ان الانارة كانت موجودة بالمنارة عدد 2 حيث تواجد المتهم محمد بن منصور.
وأما النيابة العسكرية برئاسة العقيد احمد الجبال فقد اعتبرت ان نية القتل كانت موجودة وان المتهم تعمد اصابة الهالك برصاص سلاحه في مناسبتين الاولى في الفخذ والثانية في الصدر وهي التي كانت القاتلة وهذا يعني ان نية المتهم كانت ازهاق الروح البشرية. واشارت النيابة ايضا الى ان المتهم محمد بن منصور تعمد القتل باعتباره قام بالمناداة على الهالك باسمه وهو ما يقيم الدليل على مشاهدته له وعلى انه يعرفه وانه كان مصرا على اصابته وإلحاق الاضرار به. وأضافت النيابة العسكرية ان المتهم ذكر ان التعليمات الادارية بخصوص مكافحة العصيان داخل السجون تبيح اطلاق النار مباشرة على الفارين في الحالات القصوى وأن هذا الكلام يجانب الصواب ذلك ان منشور وزارة العدل وحقوق الانسان الصادر بتاريخ 16 جويلية 2003 ينص في بنده الثالث على التنبيه على السجين الفار ثم اطلاق رصاصة في الهواء فإذا تمادى السجين في الفرار فان الحارس يواصل اطلاق النار في الهواء وأنه يسمح باطلاق النار عند فرار سجين اثناء المهمات الخارجية في حالة الدفاع عن النفس. وقد ركز لسان الدفاع عن المتهم وبالاساس الاستاذة هندة الشريف والاستاذ ساسي بن حليمة على ان المتهم كان بحالة دفاع عن النفس لكن النيابة العسكرية رأت أن هذه الحالة لا تستقيم مع قضية الحال وأنها غير مطروحة باعتبار ان الاحداث جدت داخل اسوار السجن وليس اثناء المهمات الخارجية إلى جانب ان الاباحة باستعمال السلاح لا يعطي للحارس الحق في القتل او الجرح.
ومن هنا اعتبرت النيابة العسكرية ان المتهم تعمد ارتكاب الجريمة ولم يكن في حالة دفاع شرعي ولم يكن يطبق القانون وأن حجة الدفاع الشرعي لا تستقيم لغياب التوازن بين الطرفين.
وقد توقفت الاستاذة هندة الشريف عند الاجواء التي حفت بالجريمة مشيرة إلى أن السجن كان يشهد اضطرابا واعمال شغب وفوضى وان المتهم اذا كان متحوزا بالسلاح فانما ذلك من صميم عمله باعتباره مكلفا بالدفاع عن هذه المؤسسة واشارت الى اركان الجريمة ليست متوفرة وان توجيه التهمة يتوقف على الادلة وهي غير موجودة في قضية الحال وطلبت استخراج الرصاصتين من جسد الهالك واجراء اختبار بالستي للوقوف على التفاصيل متوقفة عند الاشارة الى وجود منفذ دخول للرصاصة من دون وجود منفذ خروج وهو ما يعني ان الرصاصة القاتلة كانت مرتدة.
أما الاستاذ ساسي بن حليمة فقد ركز على ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس وان الفصل 39 من المجلة الجزائية يشير الى انه لا يمكن اطلاق النار عند فرار سجين اثناء المهمات الخارجية الا في حالة الدفاع عن النفس. وطالب بتكريم وتوسيم المتهم لانه سعى الى ضبط الوضع بالمؤسسة السجنية التي شهدت عصيانا وانفلاتا رهيبا ولم يبق له أي خيار للدفاع عن النفس وختم ساسي بن حليمة مداخلته بالقول انه في صورة توجه هيئة المحكمة الى ادانته بجريمة القتل فانه ينبغي اعتبار ذلك عملية دفاع عن النفس وليست قصدا اجراميا وقتلا عمدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.