وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى تونس    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية سجن قابس: 3 سنوات سجنا للمتّهم و18 الف دينار تعويض لكل واحد من أشقاء الهالك
نشر في التونسية يوم 25 - 12 - 2012

قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في حدود الساعة السابعة من مساء أمس حضوريا باعتبار أنّ جريمة القتل العمد المنسوبة للمتهم محمد بن منصور من قبيل القتل عن غير قصد الواقع عن عدم مراعاة القوانين المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 217 من المجلة الجزائية وسجنه من أجل ذلك مدة عامين إثنين، كاعتبار جريمة محاولة القتل العمد المنسوبة إليه جريمة إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد بسبب عدم مراعاة القوانين الواردة بالفصل 225 من المجلة الجزائية وسجنه من أجلها مدة عام واحد وتغريمه لفائدة القائمين بالحق الشخصي ب15 ألف دينار لكل واحد من أشقاء الهالك حاتم وحسام وحمدي وإيناس ونسرين ب3 آلاف دينار كتعويض لهم عن ضررهم المعنوي ولهم جميعا بألف دينار عن أتعاب التقاضي وإشراف المحاماة وحمل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي ولهم حق الرجوع بها على من يجب قانونا واعتبار المحجوز ورقة من أوراق الملف.
وقد تم النطق بالحكم في ظل غياب المتهم محمد بن منصور الذي كان حاضرا في الجلسة الصباحية بحالة سراح كما كان الاستياء شديدا لدى أهالي الهالك الذين لم يستسيغوا هذا الحكم وظلوا يردّدون «حسبنا الله ونعم الوكيل».
هذا وقد علمنا من وكيل النيابة العسكرية العقيد قاضي أحمد جبال أن النيابة ستقوم بممارسة حقها القانوني في استئناف الحكم.
وكانت هيئة المحكمة قد تولّت برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تلاوة وقائع هذه القضية والتهم المنسوبة الى المتهم محمد بن منصور الى جانب الاستماع الى افادات هذا الاخير الذي ذكر في التحريرات المجراة معه انه يوم الواقعة حدثت اضطرابات داخل السجن المدني بقابس وقام عدد من المساجين بإضرام النار في الحشايا وكسر الابواب مما نتجت عنه حالة من العصيان فر على اثرها حوالي 40 من مجموع 50 حارسا. وجاء في الافادات ان الاعوان قاموا باطلاق النار في الهواء واستعملوا خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي صوب الحائط غير ان المساجين واصلوا هيجانهم ومن هنا قام مدير السجن حسب افاداته بمغادرة السجن صحبة بقية الحراس وكانوا 10 استقلوا سيارة كبيرة وحملوا معهم جميع الاسلحة تحت الرشق بالحجارة من عدد كبير من المواطنين المتجمعين بجانب السجن وأنه أثناء السير في الطريق وصلته مكالمة هاتفية من المدير العام للسجون والاصلاح طلب فيها منه العودة الى السجن والسعي الى السيطرة على الوضع فافاده بان الوضع صعب جدا هناك واعلمه بان خطرا كبيرا يهدد الاعوان وسلامتهم لكن المدير العام اصر على عودتهم الى السجن ولم يكن هناك مفر من الامتثال للأمر. وأشار المتهم محمد بن منصور الى أنه عند وصوله الى الباب الخارجي للسجن وصلته مكالمة هاتفية من مساعد المدير العام للسجون والاصلاح ليتأكد من عودته وأنه كان يحمل معه بندقية «شتاير». وأفاد انه تمركز قرب المنارة عدد 2 وانه لاحظ ان عددا من المساجين قاموا بإحداث فتحة بالحائط وانهم غادروا منها في اتجاه المنارات لمحاولة الفرار. وأضاف محمد بن منصور انه اثناء المكالمة الهاتفية مع مساعد المدير العام اعلمه أحد الأعوان ان احد السجناء اصيب بطلق ناري وأكد المتهم انه لم يطلق النار بتاتا رغم حيازته لبندقية «شتاير».
وقد تمت مجابهته في هذه الرواية بتصريحات وشهادة زميله العون لزهر العقوري الذي ذكر في افادته انه جلب للمتهم وهو مدير السجن مخزن رصاص ثم اردف ذلك بمخزن ثان واضاف ان المدير بن منصور كان يطلق النار في الهواء غير ان هذا الاخير نفى هذه الشهادة وذكر ان زميله العقوري كان يحمل بدوره بندقية «شتاير» وانه اطلق منها النار مثله وأن ثالث الأعوان الذي كان يحمل هو الاخر «الشتاير» هو العون بشير الحمروني.
وتمسك محمد بن منصور بانه لم يطلق النار على الهاربين وانه لم يقتل الهالك الدقاني وقد استفسر لسان القائمين بالحق الشخصي عن مصير المسدس الذي ذكر بعض الشهود أنه كان يتحوز به الى جانب بندقية «شتاير» فأنكر حيازته للمسدس كما تساءل لسان القائمين بالحق الشخصي عن الاختبار البالستي وعن استخراج الرصاصتين من جسد الهالك. وشددوا على ان الانارة كانت موجودة بالمنارة عدد 2 حيث تواجد المتهم محمد بن منصور.
وأما النيابة العسكرية برئاسة العقيد احمد الجبال فقد اعتبرت ان نية القتل كانت موجودة وان المتهم تعمد اصابة الهالك برصاص سلاحه في مناسبتين الاولى في الفخذ والثانية في الصدر وهي التي كانت القاتلة وهذا يعني ان نية المتهم كانت ازهاق الروح البشرية. واشارت النيابة ايضا الى ان المتهم محمد بن منصور تعمد القتل باعتباره قام بالمناداة على الهالك باسمه وهو ما يقيم الدليل على مشاهدته له وعلى انه يعرفه وانه كان مصرا على اصابته وإلحاق الاضرار به. وأضافت النيابة العسكرية ان المتهم ذكر ان التعليمات الادارية بخصوص مكافحة العصيان داخل السجون تبيح اطلاق النار مباشرة على الفارين في الحالات القصوى وأن هذا الكلام يجانب الصواب ذلك ان منشور وزارة العدل وحقوق الانسان الصادر بتاريخ 16 جويلية 2003 ينص في بنده الثالث على التنبيه على السجين الفار ثم اطلاق رصاصة في الهواء فإذا تمادى السجين في الفرار فان الحارس يواصل اطلاق النار في الهواء وأنه يسمح باطلاق النار عند فرار سجين اثناء المهمات الخارجية في حالة الدفاع عن النفس. وقد ركز لسان الدفاع عن المتهم وبالاساس الاستاذة هندة الشريف والاستاذ ساسي بن حليمة على ان المتهم كان بحالة دفاع عن النفس لكن النيابة العسكرية رأت أن هذه الحالة لا تستقيم مع قضية الحال وأنها غير مطروحة باعتبار ان الاحداث جدت داخل اسوار السجن وليس اثناء المهمات الخارجية إلى جانب ان الاباحة باستعمال السلاح لا يعطي للحارس الحق في القتل او الجرح.
ومن هنا اعتبرت النيابة العسكرية ان المتهم تعمد ارتكاب الجريمة ولم يكن في حالة دفاع شرعي ولم يكن يطبق القانون وأن حجة الدفاع الشرعي لا تستقيم لغياب التوازن بين الطرفين.
وقد توقفت الاستاذة هندة الشريف عند الاجواء التي حفت بالجريمة مشيرة إلى أن السجن كان يشهد اضطرابا واعمال شغب وفوضى وان المتهم اذا كان متحوزا بالسلاح فانما ذلك من صميم عمله باعتباره مكلفا بالدفاع عن هذه المؤسسة واشارت الى اركان الجريمة ليست متوفرة وان توجيه التهمة يتوقف على الادلة وهي غير موجودة في قضية الحال وطلبت استخراج الرصاصتين من جسد الهالك واجراء اختبار بالستي للوقوف على التفاصيل متوقفة عند الاشارة الى وجود منفذ دخول للرصاصة من دون وجود منفذ خروج وهو ما يعني ان الرصاصة القاتلة كانت مرتدة.
أما الاستاذ ساسي بن حليمة فقد ركز على ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس وان الفصل 39 من المجلة الجزائية يشير الى انه لا يمكن اطلاق النار عند فرار سجين اثناء المهمات الخارجية الا في حالة الدفاع عن النفس. وطالب بتكريم وتوسيم المتهم لانه سعى الى ضبط الوضع بالمؤسسة السجنية التي شهدت عصيانا وانفلاتا رهيبا ولم يبق له أي خيار للدفاع عن النفس وختم ساسي بن حليمة مداخلته بالقول انه في صورة توجه هيئة المحكمة الى ادانته بجريمة القتل فانه ينبغي اعتبار ذلك عملية دفاع عن النفس وليست قصدا اجراميا وقتلا عمدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.