عبر حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صباح أمس لدى افتتاحه ندوة لقسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات عن خيبة أمل النقابيين جراء مسودة الدستور الذي غابت فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة التضييقات على الإضراب ووضع شروط غير مقبولة حسب تعبيره. ودعا الأمين العام للاتحاد النقابيين إلى الاستعداد لحملة إعلامية وترويجية لمشروع الدستور الذي أعده الاتحاد، مؤكدا تمسك المنظمة بإدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن الدستور . يذكر أن الاتحاد نظم عبر قسم التشريع والنزاعات ندوات تحسيسية للنقابات في الجهات تضمنت أهم مواقف الاتحاد من الدستور. وكان الاتحاد عبر خبرائه في القانون الدستوري على غرار الأستاذ محمد القاسمي قد أعد تصورا بين فيه أن مضمون الدستور الجديد يجب أن يكون متماشيا مع مطالب ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت نتيجة لتفاقم الشعور بالتهميش والحيف لدى الفئات الاجتماعية ضعيفة الحال وافتقارها لأبسط مقوّمات العيش الكريم معتبرا أنّ هذا المضمون الاجتماعي يجب أن يكرّس ضمن فصول الدستور وعدم اعتبارها مجرّد إعلان نوايا يسترشد بها المشرّع العادي كما يتعيّن إحاطتها بضمانات دستورية تؤمن صياغتها بتشريعات قابلة للتنفيذ وتجعل منها حقّا يمكن الاحتجاج به تجاه السلط العمومية وتكريس عناصر الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد مظاهر الالتزام الايجابي للدولة ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية. وهو ما كرّسه مشروع دستور الاتحاد من الفصل 20 إلى الفصل 30 إضافة إلى ما تضمّنته التوطئة من إحالات صريحة إلى العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية والقطع مع منظومة الاستبداد والحيف الاجتماعي متبنيا كامل منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحقّ في التعليم والحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفنّي والحق في بيئة سليمة، وخاصة الحقّ في العمل اللائق والحقّ النقابي بما في ذلك حقّ الإضراب والحوار الاجتماعي والحقّ في التفاوض. الحقّ النقابي في مشروع المسودّة أكدت مسودة الدستور أن الحقّ النقابي مضمون بما في ذلك حقّ الإضراب ما لم يعرّض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر. وهنا ذكر مشروع اتحاد الشغل بالمعايير الدولية للحقّ النقابي والحقّ في الإضراب مثل الاتفاقية ع87دد المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحقّ النقابي وكذلك قرارات لجنة الحرية النقابية التابعة لمكتب العمل الدولي التي حدّدت في تقاريرها المتعاقبة على حالات منع أو تضييق الحقّ في الاضراب وهي: - في حالة أزمة وطنية حادة. - بعض أصناف الموظفين. - ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات الأساسية والحيوية. ولاحظ خبراء الاتحاد وجود إفراغ للحقّ النقابي من محتواه وأنّ هذا الفصل الخاص بالحق النقابي ينصّ صراحة على أنّ الحقّ في الإضراب غير مضمون أي يمنع إذا عرض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر، وأنّ هذا الفصل لم يحدّد الجهة التي لها تقدير هذا الخطر، كما أنّ تعريض حياة الناس وصحّتهم أو أمنهم للخطر يحتمل تأويلات واسعة، فللمشرّع فيما بعد، أو للسلطة التنفيذية تقدير أن إضرابا ما في قطاع معين يندرج ضمن هذا المنع، أي اسناد سلطة تقديرية مطلقة ومفرطة في ذات الوقت للتضييق على الإضراب وضرب الحقّ النقابي. كما لاحظ خبراء الاتحاد أن صياغة هذا الفصل لم يُراع معايير العمل الدولية التي وإن أقرّت ضوابط لممارسة الحقّ في الاضراب، فإنها لا تنطبق مع ما ورد بالفصل 15 من المسودة الذي أقرّ منعا وليس ضوابط لممارسة هذا الحقّ، وإذا كان دستور 1959 قد خلا تماما من الاشارة إلى الحقّ في الاضراب تاركا الباب لتأويلات متضاربة، فإنّ هذا الفصل من مشروع المسودة وإن نصّ على الحقّ في الإضراب فهو بهذه الصياغة يهدف إلى عدم الاعتراف به بل وأكثر من ذلك تقنين منعه. ويبدو أن إدراج هذا الفصل الخاص بالحق النقابي بهذا الشكل سيستدعي تحركات نقابية دفاعا عن حق كفله دستور 1959 رغم النقائص فكيف سيتم التعامل مع هذا الوضع وهذا الاختلاف لا سيما أن موقف الأمين العام واضح وصريح وهو رفض المس بحق الإضراب خصوصا وان صياغة مسودة الدستور كانت بعيدة عن المعيير الدولية؟