أيدت محكمة الاستئناف في موفى الأسبوع الماضي حكما صادرا عن إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية يقضي بإدانة ستة متهمين تورطوا في عدة تهم. وحسب وقائع القضية فإن منطلق الأبحاث كان على اثر إعلام ورد على احد مراكز الأمن موضوعه العثور على امرأة بمنزلها بحالة صحية حرجة وتبدو عليها آثار اعتداء بالعنف. وعلى ضوء هذا الإعلام انطلقت التحريات في القضية بعد نقل المتضررة للمستشفى لكن تعذر سماعها بصفة فورية لأنها كانت في حالة غيبوبة استوجبت إبقاءها تحت العناية الطبية المركزة إلى أن استعادت وعيها. وبالتحري معها أفادت أنها كانت نائمة بمنزلها فسمعت حركة غير عادية فهبت مباشرة لاستجلاء الأمر وفوجئت بخمسة شبان يطوقونها من كل جانب وينهالون عليها ضربا في أماكن متفرقة من جسدها طالت رأسها ففقدت وعيها ثم قاموا بتفتيش كامل أرجاء المنزل واستولوا على مصوغها ثم فروا من مسرح الجريمة تاركين الضحية في حالة صحية حرجة. وقد أدلت المتضررة بأوصاف الجناة بكامل الدقة طالبة تتبعهم عدليا من اجل ما نسب إليهم. في المقابل أكد الإطار الطبي أن المتضررة أصيبت بأضرار بدنية جسيمة خاصة في مستوى رأسها وبرضوض في انحاء متفرقة من جسدها فضلا عن الأضرار النفسية الجسيمة وبعد سماع أقوالها تكثفت التحريات وأمكن التوصل إلى هوية احد المتهمين فتم إيقافه. وباستنطاقه اعترف بأنه قام بسرقة منزل المتضررة مع شركائه وأنهم تمكنوا من التسلل إلى المنزل بعد أن خلعوا باب المستودع ومنه نفذوا إلى إحدى الغرف ثم دلفوا إلى المنزل واستولوا على المصوغ والأموال بعد تعنيف صاحبته التي تفطنت لهم وقد أدلى المتهم الموقوف بهوية شركائه فتم إلقاء القبض عليهم الواحد تلو الآخر وأيدوا أقوال شريكهم ماعدى المتهم الخامس وهو الذي لعب دور الوسيط بين المتهمين الآخرين والصائغي المتهم السادس إذ تمسك بإنكار التهمة المنسوبة اليه وتمسك بجهله لمصدر المجوهرات وقد تطابقت أقواله مع الصائغي الذي أفاد انه أقحم في القضية دون أن يعلم أن البضاعة التي اشتراها لم تكن ملكا للبائعين. وبعد استيفاء الأبحاث أحيل المتهمون على أنظار المحكمة الابتدائية من اجل تهمتي سرقة محل مسكون بإستعمال التسور ومحاولة قتل نفس بشرية. وأثناء مثولهم أمام أنظار المحكمة تمسكوا بأقوالهم السابقة وقد طلب لسان دفاع المتهمين الأربعة التخفيف عنهم قدر الإمكان وتغيير نص الإحالة في ما يخص تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا إلى تهمة الاعتداء بالعنف الشديد. أما لسان دفاع المتهمين الآخرين فقد أكد سلامة نية منوبيه مشيرا الى أن الوسيط لم يكن يعلم أن الأشياء التي بحوزة المتهمين الآخرين مسروقة ونفس الأمر ينطبق على المتهم السادس وهو المشتري وطلب الدفاع من المحكمة الأخذ بعين الاعتبار نقاوة سوابقهما العدلية وبأنهما كانا ضحية عملية مخادعة وتغرير. المحكمة الابتدائية بعد المفاوضة قضت بسجن المتهمين الرئيسيين مدة 12سنة لكل واحد من أجل السرقة من محل مسكون باستعمال التسور وسجن كل واحد منهم مدة سنة من اجل محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار كما قضت بسجن الوسيط في بيع المصوغ والمشتري مدة سنتين مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ العقاب. وقد استأنف المتهمون هذا الحكم ومثلوا أمام محكمة الاستئناف وطلبوا من هيئة المحكمة التخفيف عنهم قدر الإمكان غير أن هيئة المحكمة بعد المداولة قررت إقرار الحكم الابتدائي في ما يخص مبدإ الإدانة والعقوبة المسلطة على المتهمين.