"فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا..    تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!"    ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    الوقاية من سرطان القولون: التغذية الصحية ونمط العيش السليم في الصدارة    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات جمعية القضاة حول مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء
وثيقة
نشر في الشعب يوم 09 - 03 - 2013

عادت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي إلى مناقشة قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في انتظار أن يحال قريبا على الجلسة العامة. ومشاركة منها في إدخال تعديلات على المشروع القديم الذي لم يقع المصادقة عليه قدمت جمعية القضاة التونسيين يوم الثلاثاء 5 مارس الى المجلس تحتوي ملاحظاتها حول هذا المشروع مقترحة ادخال تعديلات عليه... ونظرا إلى الطول النص فإن جريدة الشعب تنشر بشكل حصري أهم ما جاء فيه :
في تركيبة الهيئة
إن جمعية القضاة التونسيين سبق لها بتاريخ 21 فيفري 2012 تقديم مشروع متكامل للهيئة الوقتية في رؤية تركزت على أن تكون تركيبة الهيئة من قضاة منتخبين فقط باعتبارها هيئة ممثلة للقضاة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ( المتركب من قضاة فقط ) تشرف على المسار المهني للقضاة طبق شرح الأسباب المرافق لذلك القانون والذي نمدكم بنسخة منه .
وإن جمعية القضاة التونسيين تتمسك بذلك الخيار حسب مبرراته ومن أهمها خلاصة التوصية الصادرة عن لجنة البندقية في تقريرها المؤرخ في 13مارس2010 حول استقلالية السلطة القضائية التي تفترض:
أن ضمان استقلالية القضاء يستوجب إيجاد مجلس للقضاء مستقل من اختصاصاته إدارة الشأن القضائي ومنها أساسا مسارات القضاة المهنية كما تقتضي الاستقلالية أن تكون المجالس في مستوى تكوينها متألفة من القضاة أنفسهم وهذا الاختيار يتم بواسطة الانتخاب أساسا مثلما يمكن أن تضم التركيبة أعضاء ينتمون إلى المجلس لا بالانتخاب لكن بحكم القانون إلا أن الانفتاح المذكور لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن لاشتراط الفصل 22 معيار التمثيلية الذي لا يمكن أن يكون متأتيا من التعيين.
أن وجود أطراف من خارج المؤسسة القضائية أو تعيينها بواسطة هيكل سياسي في الديمقراطيات الناشئة التي تتسم بهشاشة المؤسسات وصعوبة الرقابة عليها، قد يؤدي إلى تشريك أطراف تحكمها الانتماءات الحزبية والتجاذبات السياسية في الإشراف على القضاء وإدارة شؤون القضاة والى ارتهان الطرف المعين لجهات سياسية معينة وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحياد أعضائها.
كما نضيف إلى المبررات السابقة مبررا لا يقل أهمية نستقيه من واقع التجاذبات السياسية المحتدة في الفترة الراهنة التي أثرت سلبا على تفعيل الهيئات التعديلية وتركيزها بسبب الخلافات الشديدة حول تعيين أعضائها ونذكر تحديدا الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري بما يجعلنا شبه متأكدين من أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستلقى نفس المصير إذا ما تم إقرار خيار انضمام أعضاء من غير القضاة الى الهيئة
هذا وتجدر الملاحظة أنه وبناء على النقاشات السابقة لمشروع قانون الهيئة صلب لجنة التشريع العام والمشروع الأول المنبثق عنها والذي احتوى مقترحات مختلفة بخصوص تركيبة الهيئة تضمن :
تركيبة مختلطة بين قضاة وغير قضاة .
تركيبة من قضاة فقط كلهم منتخبين.
تركيبة من قضاة فقط جزء منهم معينيون بصفاتهم والجزء الآخر منتخب
فإنه مع تمسك جمعية القضاة التونسيين بالتركيبة القضائية الصرفة وفي صورة التوجه نحو إقرار تركيبة للهيئة من قضاة معينين بصفاتهم وقضاة منتخبين فإن الجمعية تقترح أن لا تقل نسبة القضاة المنتخبين عن الثلثين وذلك وفق الاقتراح التالي :
خمسة قضاة معينين بصفاتهم وهم :
1) الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيسا)
2) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ( نائب رئيس)
3) وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ( مقررا )
4) المتفقد العام بوزارة العدل ( عضوا )
5) رئيس المحكمة العقارية ( عضوا)
اثنا عشر عضوا منتخبا من عموم القضاة على قاعدة:
1) خمسة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى.
2) أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية.
3) ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة.
مع الإشارة إلى أن اقتراح هذه التركيبة يراعي معيار تمثيلية القضاة من حيث العدد بكل رتبة ومن حيث توازن تركيبة الهيئة عندما تنتصب مجلس تأديب والتي لا يمكن أن تكون أقل من تركيبة متناصفة بين قضاة معينين وقضاة منتخبين الأمر الذي يقتضي أن لا يقل عدد القضاة المنتخبين الممثلين لكل رتبة عن ثلاثة قضاة بما يمكّن من الحصول على هيئة تأديبية متناصفة بأدنى عدد معقول من الأعضاء بحساب ثلاثة أعضاء معينين وثلاثة أعضاء منتخبين .
إن إقرار خيار أن تكون الهيئة متركبة من قضاة فقط منتخبين ومعينين بصفاتهم يجعل من تقسيمها إلى لجان مثلما تمت صياغته بالفصل 6 من مشروع القانون لا يستقيم اعتبارا وأن تركيبة الهيئة ستختلف بحسب المهام الموكولة إليها فإذا كانت الهيئة ستنتصب للنظر في إحدى المهامّ الاستشارية أو للنظر في الحركة القضائية أو للنظر في رفع الحصانة أو الاستقالة فإن تركيبتها ستضم كافة أعضائها أما إذا كانت ستنتصب مجلس تأديب فإن تركيبتها ستكون مختلفة ومقتصرة على الأعضاء الموكولة لهم مهامّ التأديب الأمر الذي يقتضي تنصيصا خاصا على تركيبة الهيئة عند انتصابها كمجلس تأديب بالفصل المخصص لذلك.
في صلاحيات الهيئة
إن إسناد الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي اختصاص النظر في المسار المهني للقضاة يستدعي بالضرورة تمكينها من صلاحية الاقتراح للتعيين في الوظائف القضائية العليا مثلما تضمنه مشروع القانون الأساسي للقضاة المقترح من وزارة العدل في ماي 2011 في فصله 25 للحد من انفراد السلطة السياسية بصلاحية التعيين المباشر في هذه الخطط المخول لها بموجب أحكام الفصل 7 مكرر من القانون ع29دد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة والفصل 17 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية .
كما نقترح إسناد الهيئة صلاحية مراجعة قرارات الاعفاء الصادرة ضد القضاة طبق الأوامر الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع53دد لسنة 2012 المؤرخ في 06 جويلية 2012 خارج الضمانات التأديبية التي يكفلها مجلس التأديب وحق الدفاع.
في ضمانة عدم نقلة القاضي بغير رضاه
إن مفهوم مصلحة العمل الوارد بالفصل 9 من مشروع القانون غامض وغير محدد ويمكن استعماله للالتفاف على مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه وإلغائه من خلال إقرار عديد الاستثناءات على ذلك المبدأ تحت عنوان مصلحة العمل مثلما تم سابقا بالفصل 20 مكرر من القانون الأساسي للقضاة.
لذا فانه إذا اتجه الامر نحو التنصيص على مصلحة العمل فإنه من الضروري تعريفها تعريفا دقيقا وتحديد ضوابطها تجنبا للإجحاف في استعمالها بقصد الحد من ضمانة عدم نقلة القاضي بغير رضاه والتضييق على استقلال القضاة . كالآتي:
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة سد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
وتتم معاينة تحقق وضعية مصلحة العمل المذكورة أعلاه بموجب قرار صادر عن الهيئة يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعليقه بكل المحاكم لمدة معقولة تمكن كل القضاة من الاطلاع عليه ويتضمن سائر المعطيات والإحصائيات المتصلة بالعناصر المكونة لصورة مصلحة العمل.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات هذه المصلحة ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضياتها إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني.
ويدعى إلى الغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبّر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته اليه أو تعيينه به.
وينقضي مفعول النقلة لمصلحة العمل بانقضاء السنة القضائية ويرجع القاضي إلى مركز عمله الأصلي ما لم يعبر كتابة عن رغبته في النقلة.
في التأديب:
إن استقلالية الهيئة بخصوص التأديب يقتضي إسناد صلاحية إثارة التتبع إلى المتفقد العام عوضا عن وزير العدل.
في انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية:
نشير في هذا الصدد الى ضرورة اعتماد نظام انتخابي لأعضاء الهيئة يضمن الشفافية التامة في اختيار أعضاء اللجان الانتخابية ومبدأ الشرعية لكامل العملية الانتخابية. كما نؤكد أن مبدأ الانتخاب يرتبط بفكرة المشروعية التي تمنحها وتوفرها التقنية المذكورة للهياكل المنتخبة وأن وحدة السلطة القضائية تفترض أن يكون المجلس نابعا من كامل الجسم القضائي وممثلا لجميع القضاة بما أنه سيتولى التدخل في مسارهم المهني على اختلاف رتبهم وهو ما يفسر خيار مشروع الجمعية في اعتماد تمثيلية جميع الرتب وفي إقرار قاعدة انتخاب جميع أعضاء الهيئة من قبل جميع القضاة دون التقيد بالرتبة.
ومن الضروري التنصيص على دعوة القضاة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى المؤتمر الانتخابي لأعضاء الهيئة الوقتية للأشراف على القضاء العدلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.