هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال    ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ"..    جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل..    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات جمعية القضاة حول مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء
وثيقة
نشر في الشعب يوم 09 - 03 - 2013

عادت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي إلى مناقشة قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في انتظار أن يحال قريبا على الجلسة العامة. ومشاركة منها في إدخال تعديلات على المشروع القديم الذي لم يقع المصادقة عليه قدمت جمعية القضاة التونسيين يوم الثلاثاء 5 مارس الى المجلس تحتوي ملاحظاتها حول هذا المشروع مقترحة ادخال تعديلات عليه... ونظرا إلى الطول النص فإن جريدة الشعب تنشر بشكل حصري أهم ما جاء فيه :
في تركيبة الهيئة
إن جمعية القضاة التونسيين سبق لها بتاريخ 21 فيفري 2012 تقديم مشروع متكامل للهيئة الوقتية في رؤية تركزت على أن تكون تركيبة الهيئة من قضاة منتخبين فقط باعتبارها هيئة ممثلة للقضاة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ( المتركب من قضاة فقط ) تشرف على المسار المهني للقضاة طبق شرح الأسباب المرافق لذلك القانون والذي نمدكم بنسخة منه .
وإن جمعية القضاة التونسيين تتمسك بذلك الخيار حسب مبرراته ومن أهمها خلاصة التوصية الصادرة عن لجنة البندقية في تقريرها المؤرخ في 13مارس2010 حول استقلالية السلطة القضائية التي تفترض:
أن ضمان استقلالية القضاء يستوجب إيجاد مجلس للقضاء مستقل من اختصاصاته إدارة الشأن القضائي ومنها أساسا مسارات القضاة المهنية كما تقتضي الاستقلالية أن تكون المجالس في مستوى تكوينها متألفة من القضاة أنفسهم وهذا الاختيار يتم بواسطة الانتخاب أساسا مثلما يمكن أن تضم التركيبة أعضاء ينتمون إلى المجلس لا بالانتخاب لكن بحكم القانون إلا أن الانفتاح المذكور لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن لاشتراط الفصل 22 معيار التمثيلية الذي لا يمكن أن يكون متأتيا من التعيين.
أن وجود أطراف من خارج المؤسسة القضائية أو تعيينها بواسطة هيكل سياسي في الديمقراطيات الناشئة التي تتسم بهشاشة المؤسسات وصعوبة الرقابة عليها، قد يؤدي إلى تشريك أطراف تحكمها الانتماءات الحزبية والتجاذبات السياسية في الإشراف على القضاء وإدارة شؤون القضاة والى ارتهان الطرف المعين لجهات سياسية معينة وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحياد أعضائها.
كما نضيف إلى المبررات السابقة مبررا لا يقل أهمية نستقيه من واقع التجاذبات السياسية المحتدة في الفترة الراهنة التي أثرت سلبا على تفعيل الهيئات التعديلية وتركيزها بسبب الخلافات الشديدة حول تعيين أعضائها ونذكر تحديدا الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري بما يجعلنا شبه متأكدين من أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستلقى نفس المصير إذا ما تم إقرار خيار انضمام أعضاء من غير القضاة الى الهيئة
هذا وتجدر الملاحظة أنه وبناء على النقاشات السابقة لمشروع قانون الهيئة صلب لجنة التشريع العام والمشروع الأول المنبثق عنها والذي احتوى مقترحات مختلفة بخصوص تركيبة الهيئة تضمن :
تركيبة مختلطة بين قضاة وغير قضاة .
تركيبة من قضاة فقط كلهم منتخبين.
تركيبة من قضاة فقط جزء منهم معينيون بصفاتهم والجزء الآخر منتخب
فإنه مع تمسك جمعية القضاة التونسيين بالتركيبة القضائية الصرفة وفي صورة التوجه نحو إقرار تركيبة للهيئة من قضاة معينين بصفاتهم وقضاة منتخبين فإن الجمعية تقترح أن لا تقل نسبة القضاة المنتخبين عن الثلثين وذلك وفق الاقتراح التالي :
خمسة قضاة معينين بصفاتهم وهم :
1) الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيسا)
2) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ( نائب رئيس)
3) وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ( مقررا )
4) المتفقد العام بوزارة العدل ( عضوا )
5) رئيس المحكمة العقارية ( عضوا)
اثنا عشر عضوا منتخبا من عموم القضاة على قاعدة:
1) خمسة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى.
2) أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية.
3) ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة.
مع الإشارة إلى أن اقتراح هذه التركيبة يراعي معيار تمثيلية القضاة من حيث العدد بكل رتبة ومن حيث توازن تركيبة الهيئة عندما تنتصب مجلس تأديب والتي لا يمكن أن تكون أقل من تركيبة متناصفة بين قضاة معينين وقضاة منتخبين الأمر الذي يقتضي أن لا يقل عدد القضاة المنتخبين الممثلين لكل رتبة عن ثلاثة قضاة بما يمكّن من الحصول على هيئة تأديبية متناصفة بأدنى عدد معقول من الأعضاء بحساب ثلاثة أعضاء معينين وثلاثة أعضاء منتخبين .
إن إقرار خيار أن تكون الهيئة متركبة من قضاة فقط منتخبين ومعينين بصفاتهم يجعل من تقسيمها إلى لجان مثلما تمت صياغته بالفصل 6 من مشروع القانون لا يستقيم اعتبارا وأن تركيبة الهيئة ستختلف بحسب المهام الموكولة إليها فإذا كانت الهيئة ستنتصب للنظر في إحدى المهامّ الاستشارية أو للنظر في الحركة القضائية أو للنظر في رفع الحصانة أو الاستقالة فإن تركيبتها ستضم كافة أعضائها أما إذا كانت ستنتصب مجلس تأديب فإن تركيبتها ستكون مختلفة ومقتصرة على الأعضاء الموكولة لهم مهامّ التأديب الأمر الذي يقتضي تنصيصا خاصا على تركيبة الهيئة عند انتصابها كمجلس تأديب بالفصل المخصص لذلك.
في صلاحيات الهيئة
إن إسناد الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي اختصاص النظر في المسار المهني للقضاة يستدعي بالضرورة تمكينها من صلاحية الاقتراح للتعيين في الوظائف القضائية العليا مثلما تضمنه مشروع القانون الأساسي للقضاة المقترح من وزارة العدل في ماي 2011 في فصله 25 للحد من انفراد السلطة السياسية بصلاحية التعيين المباشر في هذه الخطط المخول لها بموجب أحكام الفصل 7 مكرر من القانون ع29دد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة والفصل 17 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية .
كما نقترح إسناد الهيئة صلاحية مراجعة قرارات الاعفاء الصادرة ضد القضاة طبق الأوامر الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع53دد لسنة 2012 المؤرخ في 06 جويلية 2012 خارج الضمانات التأديبية التي يكفلها مجلس التأديب وحق الدفاع.
في ضمانة عدم نقلة القاضي بغير رضاه
إن مفهوم مصلحة العمل الوارد بالفصل 9 من مشروع القانون غامض وغير محدد ويمكن استعماله للالتفاف على مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه وإلغائه من خلال إقرار عديد الاستثناءات على ذلك المبدأ تحت عنوان مصلحة العمل مثلما تم سابقا بالفصل 20 مكرر من القانون الأساسي للقضاة.
لذا فانه إذا اتجه الامر نحو التنصيص على مصلحة العمل فإنه من الضروري تعريفها تعريفا دقيقا وتحديد ضوابطها تجنبا للإجحاف في استعمالها بقصد الحد من ضمانة عدم نقلة القاضي بغير رضاه والتضييق على استقلال القضاة . كالآتي:
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة سد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
وتتم معاينة تحقق وضعية مصلحة العمل المذكورة أعلاه بموجب قرار صادر عن الهيئة يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعليقه بكل المحاكم لمدة معقولة تمكن كل القضاة من الاطلاع عليه ويتضمن سائر المعطيات والإحصائيات المتصلة بالعناصر المكونة لصورة مصلحة العمل.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات هذه المصلحة ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضياتها إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني.
ويدعى إلى الغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبّر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته اليه أو تعيينه به.
وينقضي مفعول النقلة لمصلحة العمل بانقضاء السنة القضائية ويرجع القاضي إلى مركز عمله الأصلي ما لم يعبر كتابة عن رغبته في النقلة.
في التأديب:
إن استقلالية الهيئة بخصوص التأديب يقتضي إسناد صلاحية إثارة التتبع إلى المتفقد العام عوضا عن وزير العدل.
في انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية:
نشير في هذا الصدد الى ضرورة اعتماد نظام انتخابي لأعضاء الهيئة يضمن الشفافية التامة في اختيار أعضاء اللجان الانتخابية ومبدأ الشرعية لكامل العملية الانتخابية. كما نؤكد أن مبدأ الانتخاب يرتبط بفكرة المشروعية التي تمنحها وتوفرها التقنية المذكورة للهياكل المنتخبة وأن وحدة السلطة القضائية تفترض أن يكون المجلس نابعا من كامل الجسم القضائي وممثلا لجميع القضاة بما أنه سيتولى التدخل في مسارهم المهني على اختلاف رتبهم وهو ما يفسر خيار مشروع الجمعية في اعتماد تمثيلية جميع الرتب وفي إقرار قاعدة انتخاب جميع أعضاء الهيئة من قبل جميع القضاة دون التقيد بالرتبة.
ومن الضروري التنصيص على دعوة القضاة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى المؤتمر الانتخابي لأعضاء الهيئة الوقتية للأشراف على القضاء العدلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.