سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    وفاة الممثلة الأمريكية 'لوني أندرسون' بعد صراع مع المرض    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    خطير: إخلالات في خزن المياه تُخرج أكثر من 100 ألف قارورة فاسدة من السوق التونسية!    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    المنتخب المغربي للاعبين المحليين يفتتح "الشان" بالفوز على أنغولا    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات جمعية القضاة حول مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء
وثيقة
نشر في الشعب يوم 09 - 03 - 2013

عادت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي إلى مناقشة قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في انتظار أن يحال قريبا على الجلسة العامة. ومشاركة منها في إدخال تعديلات على المشروع القديم الذي لم يقع المصادقة عليه قدمت جمعية القضاة التونسيين يوم الثلاثاء 5 مارس الى المجلس تحتوي ملاحظاتها حول هذا المشروع مقترحة ادخال تعديلات عليه... ونظرا إلى الطول النص فإن جريدة الشعب تنشر بشكل حصري أهم ما جاء فيه :
في تركيبة الهيئة
إن جمعية القضاة التونسيين سبق لها بتاريخ 21 فيفري 2012 تقديم مشروع متكامل للهيئة الوقتية في رؤية تركزت على أن تكون تركيبة الهيئة من قضاة منتخبين فقط باعتبارها هيئة ممثلة للقضاة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ( المتركب من قضاة فقط ) تشرف على المسار المهني للقضاة طبق شرح الأسباب المرافق لذلك القانون والذي نمدكم بنسخة منه .
وإن جمعية القضاة التونسيين تتمسك بذلك الخيار حسب مبرراته ومن أهمها خلاصة التوصية الصادرة عن لجنة البندقية في تقريرها المؤرخ في 13مارس2010 حول استقلالية السلطة القضائية التي تفترض:
أن ضمان استقلالية القضاء يستوجب إيجاد مجلس للقضاء مستقل من اختصاصاته إدارة الشأن القضائي ومنها أساسا مسارات القضاة المهنية كما تقتضي الاستقلالية أن تكون المجالس في مستوى تكوينها متألفة من القضاة أنفسهم وهذا الاختيار يتم بواسطة الانتخاب أساسا مثلما يمكن أن تضم التركيبة أعضاء ينتمون إلى المجلس لا بالانتخاب لكن بحكم القانون إلا أن الانفتاح المذكور لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن لاشتراط الفصل 22 معيار التمثيلية الذي لا يمكن أن يكون متأتيا من التعيين.
أن وجود أطراف من خارج المؤسسة القضائية أو تعيينها بواسطة هيكل سياسي في الديمقراطيات الناشئة التي تتسم بهشاشة المؤسسات وصعوبة الرقابة عليها، قد يؤدي إلى تشريك أطراف تحكمها الانتماءات الحزبية والتجاذبات السياسية في الإشراف على القضاء وإدارة شؤون القضاة والى ارتهان الطرف المعين لجهات سياسية معينة وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحياد أعضائها.
كما نضيف إلى المبررات السابقة مبررا لا يقل أهمية نستقيه من واقع التجاذبات السياسية المحتدة في الفترة الراهنة التي أثرت سلبا على تفعيل الهيئات التعديلية وتركيزها بسبب الخلافات الشديدة حول تعيين أعضائها ونذكر تحديدا الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري بما يجعلنا شبه متأكدين من أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستلقى نفس المصير إذا ما تم إقرار خيار انضمام أعضاء من غير القضاة الى الهيئة
هذا وتجدر الملاحظة أنه وبناء على النقاشات السابقة لمشروع قانون الهيئة صلب لجنة التشريع العام والمشروع الأول المنبثق عنها والذي احتوى مقترحات مختلفة بخصوص تركيبة الهيئة تضمن :
تركيبة مختلطة بين قضاة وغير قضاة .
تركيبة من قضاة فقط كلهم منتخبين.
تركيبة من قضاة فقط جزء منهم معينيون بصفاتهم والجزء الآخر منتخب
فإنه مع تمسك جمعية القضاة التونسيين بالتركيبة القضائية الصرفة وفي صورة التوجه نحو إقرار تركيبة للهيئة من قضاة معينين بصفاتهم وقضاة منتخبين فإن الجمعية تقترح أن لا تقل نسبة القضاة المنتخبين عن الثلثين وذلك وفق الاقتراح التالي :
خمسة قضاة معينين بصفاتهم وهم :
1) الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيسا)
2) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ( نائب رئيس)
3) وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ( مقررا )
4) المتفقد العام بوزارة العدل ( عضوا )
5) رئيس المحكمة العقارية ( عضوا)
اثنا عشر عضوا منتخبا من عموم القضاة على قاعدة:
1) خمسة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى.
2) أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية.
3) ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة.
مع الإشارة إلى أن اقتراح هذه التركيبة يراعي معيار تمثيلية القضاة من حيث العدد بكل رتبة ومن حيث توازن تركيبة الهيئة عندما تنتصب مجلس تأديب والتي لا يمكن أن تكون أقل من تركيبة متناصفة بين قضاة معينين وقضاة منتخبين الأمر الذي يقتضي أن لا يقل عدد القضاة المنتخبين الممثلين لكل رتبة عن ثلاثة قضاة بما يمكّن من الحصول على هيئة تأديبية متناصفة بأدنى عدد معقول من الأعضاء بحساب ثلاثة أعضاء معينين وثلاثة أعضاء منتخبين .
إن إقرار خيار أن تكون الهيئة متركبة من قضاة فقط منتخبين ومعينين بصفاتهم يجعل من تقسيمها إلى لجان مثلما تمت صياغته بالفصل 6 من مشروع القانون لا يستقيم اعتبارا وأن تركيبة الهيئة ستختلف بحسب المهام الموكولة إليها فإذا كانت الهيئة ستنتصب للنظر في إحدى المهامّ الاستشارية أو للنظر في الحركة القضائية أو للنظر في رفع الحصانة أو الاستقالة فإن تركيبتها ستضم كافة أعضائها أما إذا كانت ستنتصب مجلس تأديب فإن تركيبتها ستكون مختلفة ومقتصرة على الأعضاء الموكولة لهم مهامّ التأديب الأمر الذي يقتضي تنصيصا خاصا على تركيبة الهيئة عند انتصابها كمجلس تأديب بالفصل المخصص لذلك.
في صلاحيات الهيئة
إن إسناد الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي اختصاص النظر في المسار المهني للقضاة يستدعي بالضرورة تمكينها من صلاحية الاقتراح للتعيين في الوظائف القضائية العليا مثلما تضمنه مشروع القانون الأساسي للقضاة المقترح من وزارة العدل في ماي 2011 في فصله 25 للحد من انفراد السلطة السياسية بصلاحية التعيين المباشر في هذه الخطط المخول لها بموجب أحكام الفصل 7 مكرر من القانون ع29دد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة والفصل 17 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية .
كما نقترح إسناد الهيئة صلاحية مراجعة قرارات الاعفاء الصادرة ضد القضاة طبق الأوامر الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع53دد لسنة 2012 المؤرخ في 06 جويلية 2012 خارج الضمانات التأديبية التي يكفلها مجلس التأديب وحق الدفاع.
في ضمانة عدم نقلة القاضي بغير رضاه
إن مفهوم مصلحة العمل الوارد بالفصل 9 من مشروع القانون غامض وغير محدد ويمكن استعماله للالتفاف على مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه وإلغائه من خلال إقرار عديد الاستثناءات على ذلك المبدأ تحت عنوان مصلحة العمل مثلما تم سابقا بالفصل 20 مكرر من القانون الأساسي للقضاة.
لذا فانه إذا اتجه الامر نحو التنصيص على مصلحة العمل فإنه من الضروري تعريفها تعريفا دقيقا وتحديد ضوابطها تجنبا للإجحاف في استعمالها بقصد الحد من ضمانة عدم نقلة القاضي بغير رضاه والتضييق على استقلال القضاة . كالآتي:
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة سد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
وتتم معاينة تحقق وضعية مصلحة العمل المذكورة أعلاه بموجب قرار صادر عن الهيئة يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعليقه بكل المحاكم لمدة معقولة تمكن كل القضاة من الاطلاع عليه ويتضمن سائر المعطيات والإحصائيات المتصلة بالعناصر المكونة لصورة مصلحة العمل.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات هذه المصلحة ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضياتها إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني.
ويدعى إلى الغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبّر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته اليه أو تعيينه به.
وينقضي مفعول النقلة لمصلحة العمل بانقضاء السنة القضائية ويرجع القاضي إلى مركز عمله الأصلي ما لم يعبر كتابة عن رغبته في النقلة.
في التأديب:
إن استقلالية الهيئة بخصوص التأديب يقتضي إسناد صلاحية إثارة التتبع إلى المتفقد العام عوضا عن وزير العدل.
في انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية:
نشير في هذا الصدد الى ضرورة اعتماد نظام انتخابي لأعضاء الهيئة يضمن الشفافية التامة في اختيار أعضاء اللجان الانتخابية ومبدأ الشرعية لكامل العملية الانتخابية. كما نؤكد أن مبدأ الانتخاب يرتبط بفكرة المشروعية التي تمنحها وتوفرها التقنية المذكورة للهياكل المنتخبة وأن وحدة السلطة القضائية تفترض أن يكون المجلس نابعا من كامل الجسم القضائي وممثلا لجميع القضاة بما أنه سيتولى التدخل في مسارهم المهني على اختلاف رتبهم وهو ما يفسر خيار مشروع الجمعية في اعتماد تمثيلية جميع الرتب وفي إقرار قاعدة انتخاب جميع أعضاء الهيئة من قبل جميع القضاة دون التقيد بالرتبة.
ومن الضروري التنصيص على دعوة القضاة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى المؤتمر الانتخابي لأعضاء الهيئة الوقتية للأشراف على القضاء العدلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.