وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة    عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس!    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"    مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات جمعية القضاة حول مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء
وثيقة
نشر في الشعب يوم 09 - 03 - 2013

عادت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي إلى مناقشة قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في انتظار أن يحال قريبا على الجلسة العامة. ومشاركة منها في إدخال تعديلات على المشروع القديم الذي لم يقع المصادقة عليه قدمت جمعية القضاة التونسيين يوم الثلاثاء 5 مارس الى المجلس تحتوي ملاحظاتها حول هذا المشروع مقترحة ادخال تعديلات عليه... ونظرا إلى الطول النص فإن جريدة الشعب تنشر بشكل حصري أهم ما جاء فيه :
في تركيبة الهيئة
إن جمعية القضاة التونسيين سبق لها بتاريخ 21 فيفري 2012 تقديم مشروع متكامل للهيئة الوقتية في رؤية تركزت على أن تكون تركيبة الهيئة من قضاة منتخبين فقط باعتبارها هيئة ممثلة للقضاة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ( المتركب من قضاة فقط ) تشرف على المسار المهني للقضاة طبق شرح الأسباب المرافق لذلك القانون والذي نمدكم بنسخة منه .
وإن جمعية القضاة التونسيين تتمسك بذلك الخيار حسب مبرراته ومن أهمها خلاصة التوصية الصادرة عن لجنة البندقية في تقريرها المؤرخ في 13مارس2010 حول استقلالية السلطة القضائية التي تفترض:
أن ضمان استقلالية القضاء يستوجب إيجاد مجلس للقضاء مستقل من اختصاصاته إدارة الشأن القضائي ومنها أساسا مسارات القضاة المهنية كما تقتضي الاستقلالية أن تكون المجالس في مستوى تكوينها متألفة من القضاة أنفسهم وهذا الاختيار يتم بواسطة الانتخاب أساسا مثلما يمكن أن تضم التركيبة أعضاء ينتمون إلى المجلس لا بالانتخاب لكن بحكم القانون إلا أن الانفتاح المذكور لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن لاشتراط الفصل 22 معيار التمثيلية الذي لا يمكن أن يكون متأتيا من التعيين.
أن وجود أطراف من خارج المؤسسة القضائية أو تعيينها بواسطة هيكل سياسي في الديمقراطيات الناشئة التي تتسم بهشاشة المؤسسات وصعوبة الرقابة عليها، قد يؤدي إلى تشريك أطراف تحكمها الانتماءات الحزبية والتجاذبات السياسية في الإشراف على القضاء وإدارة شؤون القضاة والى ارتهان الطرف المعين لجهات سياسية معينة وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحياد أعضائها.
كما نضيف إلى المبررات السابقة مبررا لا يقل أهمية نستقيه من واقع التجاذبات السياسية المحتدة في الفترة الراهنة التي أثرت سلبا على تفعيل الهيئات التعديلية وتركيزها بسبب الخلافات الشديدة حول تعيين أعضائها ونذكر تحديدا الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري بما يجعلنا شبه متأكدين من أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستلقى نفس المصير إذا ما تم إقرار خيار انضمام أعضاء من غير القضاة الى الهيئة
هذا وتجدر الملاحظة أنه وبناء على النقاشات السابقة لمشروع قانون الهيئة صلب لجنة التشريع العام والمشروع الأول المنبثق عنها والذي احتوى مقترحات مختلفة بخصوص تركيبة الهيئة تضمن :
تركيبة مختلطة بين قضاة وغير قضاة .
تركيبة من قضاة فقط كلهم منتخبين.
تركيبة من قضاة فقط جزء منهم معينيون بصفاتهم والجزء الآخر منتخب
فإنه مع تمسك جمعية القضاة التونسيين بالتركيبة القضائية الصرفة وفي صورة التوجه نحو إقرار تركيبة للهيئة من قضاة معينين بصفاتهم وقضاة منتخبين فإن الجمعية تقترح أن لا تقل نسبة القضاة المنتخبين عن الثلثين وذلك وفق الاقتراح التالي :
خمسة قضاة معينين بصفاتهم وهم :
1) الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيسا)
2) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ( نائب رئيس)
3) وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ( مقررا )
4) المتفقد العام بوزارة العدل ( عضوا )
5) رئيس المحكمة العقارية ( عضوا)
اثنا عشر عضوا منتخبا من عموم القضاة على قاعدة:
1) خمسة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى.
2) أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية.
3) ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة.
مع الإشارة إلى أن اقتراح هذه التركيبة يراعي معيار تمثيلية القضاة من حيث العدد بكل رتبة ومن حيث توازن تركيبة الهيئة عندما تنتصب مجلس تأديب والتي لا يمكن أن تكون أقل من تركيبة متناصفة بين قضاة معينين وقضاة منتخبين الأمر الذي يقتضي أن لا يقل عدد القضاة المنتخبين الممثلين لكل رتبة عن ثلاثة قضاة بما يمكّن من الحصول على هيئة تأديبية متناصفة بأدنى عدد معقول من الأعضاء بحساب ثلاثة أعضاء معينين وثلاثة أعضاء منتخبين .
إن إقرار خيار أن تكون الهيئة متركبة من قضاة فقط منتخبين ومعينين بصفاتهم يجعل من تقسيمها إلى لجان مثلما تمت صياغته بالفصل 6 من مشروع القانون لا يستقيم اعتبارا وأن تركيبة الهيئة ستختلف بحسب المهام الموكولة إليها فإذا كانت الهيئة ستنتصب للنظر في إحدى المهامّ الاستشارية أو للنظر في الحركة القضائية أو للنظر في رفع الحصانة أو الاستقالة فإن تركيبتها ستضم كافة أعضائها أما إذا كانت ستنتصب مجلس تأديب فإن تركيبتها ستكون مختلفة ومقتصرة على الأعضاء الموكولة لهم مهامّ التأديب الأمر الذي يقتضي تنصيصا خاصا على تركيبة الهيئة عند انتصابها كمجلس تأديب بالفصل المخصص لذلك.
في صلاحيات الهيئة
إن إسناد الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي اختصاص النظر في المسار المهني للقضاة يستدعي بالضرورة تمكينها من صلاحية الاقتراح للتعيين في الوظائف القضائية العليا مثلما تضمنه مشروع القانون الأساسي للقضاة المقترح من وزارة العدل في ماي 2011 في فصله 25 للحد من انفراد السلطة السياسية بصلاحية التعيين المباشر في هذه الخطط المخول لها بموجب أحكام الفصل 7 مكرر من القانون ع29دد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة والفصل 17 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية .
كما نقترح إسناد الهيئة صلاحية مراجعة قرارات الاعفاء الصادرة ضد القضاة طبق الأوامر الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع53دد لسنة 2012 المؤرخ في 06 جويلية 2012 خارج الضمانات التأديبية التي يكفلها مجلس التأديب وحق الدفاع.
في ضمانة عدم نقلة القاضي بغير رضاه
إن مفهوم مصلحة العمل الوارد بالفصل 9 من مشروع القانون غامض وغير محدد ويمكن استعماله للالتفاف على مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه وإلغائه من خلال إقرار عديد الاستثناءات على ذلك المبدأ تحت عنوان مصلحة العمل مثلما تم سابقا بالفصل 20 مكرر من القانون الأساسي للقضاة.
لذا فانه إذا اتجه الامر نحو التنصيص على مصلحة العمل فإنه من الضروري تعريفها تعريفا دقيقا وتحديد ضوابطها تجنبا للإجحاف في استعمالها بقصد الحد من ضمانة عدم نقلة القاضي بغير رضاه والتضييق على استقلال القضاة . كالآتي:
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة سد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
وتتم معاينة تحقق وضعية مصلحة العمل المذكورة أعلاه بموجب قرار صادر عن الهيئة يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعليقه بكل المحاكم لمدة معقولة تمكن كل القضاة من الاطلاع عليه ويتضمن سائر المعطيات والإحصائيات المتصلة بالعناصر المكونة لصورة مصلحة العمل.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات هذه المصلحة ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضياتها إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني.
ويدعى إلى الغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبّر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته اليه أو تعيينه به.
وينقضي مفعول النقلة لمصلحة العمل بانقضاء السنة القضائية ويرجع القاضي إلى مركز عمله الأصلي ما لم يعبر كتابة عن رغبته في النقلة.
في التأديب:
إن استقلالية الهيئة بخصوص التأديب يقتضي إسناد صلاحية إثارة التتبع إلى المتفقد العام عوضا عن وزير العدل.
في انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية:
نشير في هذا الصدد الى ضرورة اعتماد نظام انتخابي لأعضاء الهيئة يضمن الشفافية التامة في اختيار أعضاء اللجان الانتخابية ومبدأ الشرعية لكامل العملية الانتخابية. كما نؤكد أن مبدأ الانتخاب يرتبط بفكرة المشروعية التي تمنحها وتوفرها التقنية المذكورة للهياكل المنتخبة وأن وحدة السلطة القضائية تفترض أن يكون المجلس نابعا من كامل الجسم القضائي وممثلا لجميع القضاة بما أنه سيتولى التدخل في مسارهم المهني على اختلاف رتبهم وهو ما يفسر خيار مشروع الجمعية في اعتماد تمثيلية جميع الرتب وفي إقرار قاعدة انتخاب جميع أعضاء الهيئة من قبل جميع القضاة دون التقيد بالرتبة.
ومن الضروري التنصيص على دعوة القضاة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى المؤتمر الانتخابي لأعضاء الهيئة الوقتية للأشراف على القضاء العدلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.