بعد التداول في نتائج أشغال لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل وبعد مرور سنة عن هذه الأحداث، أعلن أمس عدد من أعضاء هذه اللجنة وهم عشرة عن استقالتهم. وأكد المستقيلون أنهم طالبوا بإحداث لجنة التحقيق هذه من أجل كشف الحقيقة، إيمانا منهم بأن مثل هذه اللجان تشكل أداة فاعلة في يد المجالس التشريعية لممارسة دورها الرقابي على الحكومة وتكريس التوازن بين السلط في نظام ديمقراطي، وبهدف المساهمة بشكل إيجابي في إصلاح المنظومة الامنية وتكريس حيادها من أجل بناء امن جمهوري، إلا أنهم اعتبروا أن لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل فشلت فشلا ذريعا في القيام بهذا الدور. ولعل أهم اسباب فشل هذه اللجنة حسب ما ذكروه في بيان استقالتهم، غياب الاليات القانونية التي تمنح هذه اللجنة الادوات الضرورية للقيام بدورها الاستقصائي من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في ما وقع يوم 9أفريل 2012 بتونس العاصمة،بالإضافة إلى عدم تعاون الطرف الحكومي في غياب أي الزام قانوني. وتجدر الإشارة إلى أن النواب المستقيلين من هذه اللجنة هم: الازهر الشملي، اياد الدهماني، أيمن الزواغي، خميس قسيلة، سامية عبو،سلمى مبروك، سليم بن عبد السلام، سهير الدردوري، نادية شعبان ونعمان الفهري. ولدى سماع رئيس لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل زياد العذاري بهذه الاستقالة، طالب النواب بالتراجع عن قرارهم، وسارع إلى تقديم قانون يتعلق بصلاحيات لجان التحقيق النيابية مبينا أن أسباب صياغة مشروع القانون هي أنه اتضح للجنة، غياب الاطار الذي يسمح للجان التحقيق التي يحدثها المجلس التأسيسي او المجلس القادم المكلف بالسلطة التشريعية بأن تقوم بمهمتها التحقيقية على الوجه المطلوب منها والذي يحقق الغرض من انشائها وأنه لذلك كان من المتعين اعتماد مشروع قانون يضبط صلاحيات هذه اللجان بما يسمح للجنة 9 أفريل باستكمال مهامها الى جانب وضع الاطار القانوني لأي لجنة مماثلة يتم انشاؤها في المستقبل. ويتضمن مقترح القانون المتعلق بصلاحيات لجان التحقيق النيابية، أربعة فصول وهي: الفصل الأول: للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية أن ينشأ لجان تحقيق نيابية حسب مقتضيات نظامه الداخلي. تتمتع لجان التحقيق النيابية في إطار ممارسة مهامها بالصلاحيات التالية: للجنة صلاحيات التنقل إلى أي مكان تراه ضروريا ومعاينة جميع الأمور التي تراها مفيدة لاتمام مهمتها والاطلاع على الملفات والوثائق وكل الأمور التي يقتضيها عمل التحقيق وعلى الدولة وكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تقديم كل التسهيلات التي طلبتها اللجنة في هذا الإطار، ولا يمكن معارضة اللجنة بالسر المهني إلا في ما يهم الوثائق والمعلومات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة وتهم الدفاع الوطني أو الأمن القومي. يمكن للجنة أن تأذن باجراء كل الاختبارات واتمام جميع الأعمال التي تراها ضرورية لاتمام مهمتها. الفصل الثاني: على كل شخص تم استدعاؤه من طرف اللجنة للاستماع إلى أقواله الحضور أمامها وتقديم شهادته بعد أداء اليمين بأن يقول الحق كل الحق وألاّ ينطق بسواه ويقع انذاره بأنه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية. الفصل الثالث: يعاقب بالسجن مدة 3 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يرفض الحضور أمام اللجنة بعد استدعائه. كل من يشهد زورا أمام اللجنة يستوجب العقاب المذكور بالفصول 241 وما بعده من المجلة الجزائية وكذلك الشأن بالنسبة لكل شخص يحمل أو يجبر شخصا على الشهادة بالزور أمام اللجنة. يتم التتبع القضائي للأشخاص المستوجبين للعقوبات المذكورة في الفصول أعلاه بطلب من مكتب المجلس. الفصل الرابع: من حق الشهود طلب عدم التنصيص على أسمائهم بمحاضر اللجنة والقرارات التي تصدرها».