نظرت مؤخرا احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بمدنين في جريمة محاولة مواقعة أنثى تورط فيها شاب أدين من اجل ذلك وحكم عليه ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا ابتدائيا بالسجن مدة 5سنوات فتم استئناف الحكم ومثل المتهم مجددا أمام محكمة الاستئناف التي أقرت الحكم الابتدائي. وتفيد ملابسات هذه القضية -التي جدت في شهر مارس 2012 ان المتهم احتسى كمية من المشروبات الكحولية ثم أقفل عائدا إلى منزله وفي طريقه اعترضته المتضررة فتقدم منها وعمد إلى ضمها إليه وتقبيلها ومسكها من أماكن عفتها فأطلقت عقيرتها بالصياح طالبة النجدة. وخوفا من اكتشاف امره ترك سبيلها وتحصن بالفرار فتوجهت إلى مركز الأمن وتقدمت بشكاية ضدّه طالبة تتبعه عدليا وأدلت بأوصافه بكامل الدقة. فتم تكثيف التحريات وأمكن حصر الشبهة في المظنون فيه فألقي عليه القبض وباستنطاقه اعترف بما نسب إليه وبرر فعله بحالة السكر التي كان عليها .وبعد ختم التحريات احيل المتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وبالتحرير عليه من طرف القاضي أعاد أقواله السابقة وطلب من هيئة المحكمة التخفيف عنه قدر الإمكان. أما دفاع المتهم فقد طلب من هيئة المحكمة تغيير نص الإحالة واعتبار الأفعال المنسوبة إليه من قبيل التحرش الجنسي على معنى الفصل 226 من المجلة الجنائية الذي نص على انه «يعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال اوأقوال وإشارات من شأنها أن تنال من كرامته اوتخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته اورغبات غيره الجنسية اوبممارسة ضغوط عليه من شانها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات» مشيرا إلى أن الماديات التي اقترفها موكله لم تتجاوز طور التحرش الجنسي منها ضم الشاكية إلى صدره ..وهي أفعال الغاية منها حملها على الاستجابة لرغباته والقصد منها التحرش ولا تتلاءم والدلالات القانونية التي اقتضتها أحكام الفصل 227من المجلة الجنائية المتعلق بالاغتصاب . المحكمة وبعد ختم المرافعات قررت سجن المتهم مدة خمس سنوات فتم استئناف هذا الحكم وقررت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي وذلك على اعتبار أن المتهم قام بأعمال مؤدية مباشرة إلى اقتراف الجرم وانه وقع صده عن تنفيذ وإتمام ذلك بأمر خارج عن إرادته وهوصياح الشاكية ذلك أن مجرد تقبيل الشاكية وضمها ولمسها من أماكن عفتها يدل دلالة قاطعة على أن المظنون فيه شرع في العمل المادي المباشر والمؤدي إلى عملية المواقعة .