مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    رئيس مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة التشريع العام    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة..    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تونس: 6 أشهر و15 يوما سجنا لكهل حاول اغتصاب عجوز
نشر في التونسية يوم 15 - 04 - 2013

نظرت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس الفارط في جريمة أخلاقية تورط فيها كهل عمد الى التحرش جنسيا بعجوز والاعتداء عليها بالعنف الشديد وحكمت ابتدائيا على المتهم بالسجن مدة شهرين من أجل التحرش وبمثلها من أجل الاعتداء بالعنف الشديد و15 يوما من أجل السكر الواضح. وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف النيابة العمومية ومثل المتهم مجددا امام انظار محكمة الاستئناف.
وللتذكير بتفاصيل هذه القضية التي جدت في شهر سبتمبر 2012 فإن المظنون فيه توجه الى احدى الحانات وتناول بعض المشروبات الكحولية ثم عاد في ساعة متأخرة من الليل الى مقر سكناه وفي الطريق تراءى له ان يتسلل الى منزل عجوز تقيم بمفردها بغية النيل منها ونجح فعلا في تسور الحائط والولوج الى الداخل فوجد العجوز نائمة بمخدعها فاقترب منها وشرع في ملامستها فاستيقظت مذعورة وحاولت طلب النجدة غير أنه وضع يده على فمها لمنعها من الصراخ ثم شرع في تجريدها من ملابسها غير أنها استبسلت رغم عجزها في الدفاع عن نفسها. حينها تولى الاعتداء عليها بقضيب حديدي على مستوى فخذها فأغمي عليها من فرط الألم فأدرك خطورة ما أقدم عليه وغادر المكان مسرعا حتى لا يتفطن له أحد وفي الأثناء بقيت المتضررة على حالتها تلك الى أن تم التفطن لها صباحا فتم نقلها الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة واستدعت حالتها الصحية اخضاعها لعملية جراحية لأن الاصابة تسببت لها في كسر في فخذها واحتفظ بها تحت العناية الطبية المركزة الى ان استقرت حالتها الصحية وقد منحها الاطار الطبي راحة مدتها 3 أشهر ثم تقدمت بشكاية الى السلط الأمنية ذكرت ضمنها تفاصيل ما تعرضت له طالبة تتبع المظنون فيه الذي أدلت بأوصافه بكامل الدقة. وعلى ضوء هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وأمكن حصر الشبهة في المظنون فيه الذي بالتحري معه انكر في البداية ما نسب اليه غير انه بمكافحته بالمتضررة التي تعرفت عليه منذ أول وهلة أصدح بالحقيقة كاملة واعترف بمحاولته الاعتداء عليها وبأنه عمد الى تعنيفها عندما تصدت له وبرر جريمته بحالة السكر المطبق التي كان عليها.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ما نسب اليه ثم بعد ختم التحريات معه أحيل على أنظار احدى الدوائر الجناحية التي قضت بالحكم المضمن اعلاه فتم استئنافه من طرف النيابة العمومية. وباستنطاق المتهم من طرف القاضي اعاد أقواله السابقة وطلب من هيئة المحكمة التخفيف عنه قدر الامكان وهي نفس الطلبات التي تمسك بها دفاع المتهم غير ان محامي المتضررة طلب تشديد العقوبة على المتهم واعتبر ان التكييف القانوني للجريمة من طرف المحكمة الابتدائية في غير محله وذلك باعتبار ان الفقرة الثالثة من الفصل 226 من المجلة الجنائية حددت اركان جريمة التحرش في القيام بأعمال من شأنها اضعاف ارادة المتضرر للخضوع إلى رغبة جنسية وهو ما لا يتماشى مع وقائع قضية الحال اذ ان المتهم شرع في محاولة المواقعة غصبا وذلك بنزع ملابس المتضررة السفلية فضلا عن أن محكمة البداية لم تستجيب لطلبه المتمثل في ضرورة عرضها على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط وتحديد مرجع النظر الترابي والوصف القانوني لجريمة الاعتداء بالعنف الشديد.
المحكمة بعد المفاوضة قضت باقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالترفيع في عقوبة التحرش الجنسي الى أربعة أشهر وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.