نظرت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس الفارط في جريمة أخلاقية تورط فيها كهل عمد الى التحرش جنسيا بعجوز والاعتداء عليها بالعنف الشديد وحكمت ابتدائيا على المتهم بالسجن مدة شهرين من أجل التحرش وبمثلها من أجل الاعتداء بالعنف الشديد و15 يوما من أجل السكر الواضح. وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف النيابة العمومية ومثل المتهم مجددا امام انظار محكمة الاستئناف. وللتذكير بتفاصيل هذه القضية التي جدت في شهر سبتمبر 2012 فإن المظنون فيه توجه الى احدى الحانات وتناول بعض المشروبات الكحولية ثم عاد في ساعة متأخرة من الليل الى مقر سكناه وفي الطريق تراءى له ان يتسلل الى منزل عجوز تقيم بمفردها بغية النيل منها ونجح فعلا في تسور الحائط والولوج الى الداخل فوجد العجوز نائمة بمخدعها فاقترب منها وشرع في ملامستها فاستيقظت مذعورة وحاولت طلب النجدة غير أنه وضع يده على فمها لمنعها من الصراخ ثم شرع في تجريدها من ملابسها غير أنها استبسلت رغم عجزها في الدفاع عن نفسها. حينها تولى الاعتداء عليها بقضيب حديدي على مستوى فخذها فأغمي عليها من فرط الألم فأدرك خطورة ما أقدم عليه وغادر المكان مسرعا حتى لا يتفطن له أحد وفي الأثناء بقيت المتضررة على حالتها تلك الى أن تم التفطن لها صباحا فتم نقلها الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة واستدعت حالتها الصحية اخضاعها لعملية جراحية لأن الاصابة تسببت لها في كسر في فخذها واحتفظ بها تحت العناية الطبية المركزة الى ان استقرت حالتها الصحية وقد منحها الاطار الطبي راحة مدتها 3 أشهر ثم تقدمت بشكاية الى السلط الأمنية ذكرت ضمنها تفاصيل ما تعرضت له طالبة تتبع المظنون فيه الذي أدلت بأوصافه بكامل الدقة. وعلى ضوء هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وأمكن حصر الشبهة في المظنون فيه الذي بالتحري معه انكر في البداية ما نسب اليه غير انه بمكافحته بالمتضررة التي تعرفت عليه منذ أول وهلة أصدح بالحقيقة كاملة واعترف بمحاولته الاعتداء عليها وبأنه عمد الى تعنيفها عندما تصدت له وبرر جريمته بحالة السكر المطبق التي كان عليها. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ما نسب اليه ثم بعد ختم التحريات معه أحيل على أنظار احدى الدوائر الجناحية التي قضت بالحكم المضمن اعلاه فتم استئنافه من طرف النيابة العمومية. وباستنطاق المتهم من طرف القاضي اعاد أقواله السابقة وطلب من هيئة المحكمة التخفيف عنه قدر الامكان وهي نفس الطلبات التي تمسك بها دفاع المتهم غير ان محامي المتضررة طلب تشديد العقوبة على المتهم واعتبر ان التكييف القانوني للجريمة من طرف المحكمة الابتدائية في غير محله وذلك باعتبار ان الفقرة الثالثة من الفصل 226 من المجلة الجنائية حددت اركان جريمة التحرش في القيام بأعمال من شأنها اضعاف ارادة المتضرر للخضوع إلى رغبة جنسية وهو ما لا يتماشى مع وقائع قضية الحال اذ ان المتهم شرع في محاولة المواقعة غصبا وذلك بنزع ملابس المتضررة السفلية فضلا عن أن محكمة البداية لم تستجيب لطلبه المتمثل في ضرورة عرضها على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط وتحديد مرجع النظر الترابي والوصف القانوني لجريمة الاعتداء بالعنف الشديد. المحكمة بعد المفاوضة قضت باقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالترفيع في عقوبة التحرش الجنسي الى أربعة أشهر وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.