متابعة اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين    عريضة شعبية    عاجل/ هجوم للحوثيين يستهدف سفينة تجارية أمريكية في خليج عدن..    مع الشروق ..أيّ دور للعرب في اجتياح رفح ؟    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    بداية من اليوم: النفاذ إلى فضاء الولي بموقع مدرستي باعتماد الهوية الرقمية    العمران الأعلى: القبض على شخص يعمد إلى نزع أدباشه والتجاهر بالفاحشة أمام مبيت جامعي    هذه كلفة إنجاز الربط الكهربائي مع إيطاليا    المرسى: القبض على مروج مخدرات بمحيط إحدى المدارس الإعدادية    منوبة: الاحتفاظ بأحد الأطراف الرئيسية الضالعة في أحداث الشغب بالمنيهلة والتضامن    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    صعود ركاب المترو عبر باب مهشّم: شركة نقل تونس توضّح    QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    الليلة: طقس بارد مع تواصل الرياح القوية    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    تسليم عقود تمويل المشاريع لفائدة 17 من الباعثين الشبان بالقيروان والمهدية    هذه الولاية الأمريكيّة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة!    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    21 قتيلا في حوادث مختلفة خلال ال24 ساعة الاخيرة!!    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    سيدي حسين: الاطاحة بمنحرف افتك دراجة نارية تحت التهديد    عاجل/ تعطل الدروس بالمدرسة الإعدادية ابن شرف حامة الجريد بعد وفاة تلميذ..    تحول جذري في حياة أثقل رجل في العالم    البطولة الإفريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة: ثنائي مولودية بوسالم يتوج بجائزة الأفضل    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    بنزرت : تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    الاتحاد الأوروبي يمنح هؤلاء ''فيزا شنغن'' عند أول طلب    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل وبرامج ابتكار الأعمال النرويجي    إعلام وديع الجريء بتمديد إيقافه مدة 4 أشهر إضافية    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    لطفي الرياحي: "الحل الغاء شراء أضاحي العيد.."    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة البلاي أوف    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    الاتحاد الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة نهضة بركان    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    الألعاب الأولمبية في باريس: برنامج ترويجي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تونس:عاشرته معاشرة الأزواج ثم اتهمته بالتغرير بها
نشر في التونسية يوم 10 - 03 - 2013

نظرت إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف يوم الأربعاء الماضي في قضية مواقعة أنثى برضاها سنها دون العشرين سنة تورط فيها شاب أدين ابتدائيا بسنة سجنا غير أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم الابتدائي .
وتفيد تفاصيل هذه القضية ان المتضررة تعرفت على شاب وتعلقت به كثيرا واصبحت تلتقيه بشكل دائم ثم انتقلت للعيش معه بمنزله طيلة اربع اشهر واصبحت تعاشره معاشرة الأزواج وأثمرت هذه العلاقة جنينا فأعلمت الشاب بذلك لكنه رفض بشدة الاعتراف بأبوته للجنين وطلب منها إجهاضه لشكه التام في انه من صلبه غير ان الفتاة حاولت جاهدة إقناعه بالإبقاء على الجنين لكن دون جدوى مما حول حياتهما المشتركة الى جحيم وخلافات مستمرة. وأمام اصرار الشاب على موقفه، غادرت الفتاة المنزل وعادت الى منزل أهلها تبحث عن وسيلة للتخلص من هذا المأزق وقرّرت في نهاية المطاف تقديم شكاية ضد المظنون فيه بتهمة أنّه غرّر بها وأقنعها بالعيش معه على ان يقترن بها لاحقا عندما تسوى وضعيته لكنه لمّا علم بأنّها حامل تنكر لوعده وتجلت حقيقة نواياه عندما تركها تواجه مصيرها وحدها. وقد تمسكت الفتاة بتتبع المظنون فيه واعتمادا على هذه الشكاية القي القبض على الشاب الذي أنكر التهمة المنسوبة اليه وأفاد انه ارتبط بعلاقة عاطفية مع الفتاة وأنّها هي من اقترحت ان تعيش معه بنفس المنزل بعد ان أعلمته انها باتت غير قادرة على العيش من دونه وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج بكامل إرادتها واتفق معها على عدم انجاب اطفال في بداية علاقتهما غير انها خرقت الاتفاق كما افاد انه يشك في أبوته للجنين وذلك لان الفتاة «زاعمة الضرر»مفتضة البكارة منذ مدة ومتعودة على ممارسة الخطيئة مع غيره وقد تمسك المظنون بأقواله رغم مكافحته بالمتضررة.
وبعد ختم التحريات أحيل المتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وباستنطاق المظنون فيه تمسك بأقواله السابقة. اما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة الأخذ بعين الاعتبار الشهادة الطبية التي تؤكد صحة تصريحات المشتكى به والتي تبين من خلالها ان الفتاة مفتضة البكارة منذ مدة ومتعودة على علاقات الفراش وكذلك افتقار القضية الى ادلة إدانة واضحة باستثناء تصريحات زاعمة الضرر وأنّها غير قادرة بمفردها ان تكون لها قوة ثبوتية تبيح الادانة. المحكمة اثر المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة سنة فتم استئناف الحكم ومثل المتهم مجددا امام أنظار القضاء وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة اليه وهي نفس الطلبات التي تمسك بها الدفاع الذي اعتبر ان محكمة البداية أسست قناعتها بثبوت إدانة المتهم على مجرد تصريحات الشاكية دون ان تكون معززة باية قرينة اخرى وأنّها أصدرت حكما تحضيريا يقضي باجراء تحليل جيني الا انها تخلت عن ذلك دون اي سبب فضلا على ان تطبيق احكام الفصل 227مكرر من المجلة الجنائية يقتضي التأكد من سن المتضررة من خلال مضمون ولادتها وهو الشيء المفقود في قضية الحال. وبناء على ذلك التمس الدفاع من هيئة المحكمة نقض الحكم الابتدائي وقد قررت نقض الحكم الابتدائي وتبرئة المتهم ممّا نسب اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.