المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر تفاصيل مشروع قانون التعويض للأمنيين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
نشر في التونسية يوم 17 - 05 - 2013

نظر المجلس الوزاري المنعقد عشية أمس في مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وهو القانون الذي طالبت النقابات الأمنية مؤخرا باستعجال النظر فيه خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات على أعوان الأمن وما سببته من أضرار متفاوتة الخطورة عليهم.
«التونسية» حصلت على نسخة من مشروع هذا القانون الذي ينسحب على مختلف أعوان أسلاك الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 وتلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي والأصول والفروع ومن هم في كفالة الأعوان المتوفين منهم والذي تنطبق أحكامه كذلك على أعوان قوات الأمن الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها السقوط ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة مهمة أو تربص وعلى ألا يكونوا منتفعين في بلد الاستقبال بنظام جرايات سقوط مماثل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
وحسب ما ورد في نص المشروع، يسند التصرف في نظام التعويض إلى وزارة الداخلية في ما يتعلق بالإسعاف والعلاج وإلى الصندوق الوطني للتقاعد في ما يتعلق بمنح التعويضات عن العجز المستمر عن العمل لفائدة العون المتضرر ، أو عن وفاته لفائدة خلفه .
حقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية
وينصّ مشروع القانون على أنه للعون المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق في الاسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته وفي الابقاء على الأجر طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل وفي تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر عن العمل قابلة للانتقال لفائدة خلفه عند حالة وفاته كما له الحق في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك .
الإسعاف والعلاج
وينص مشروع القانون على أنه يجب تأمين الاسعاف والعلاج بقدر ما تستدعيه حالة العون المتضرر الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني سواء اضطر للانقطاع عن العمل أولا. كما يتمتع العون في حالة التعرض لحادث شغل أو مرض مهني بحرية اختيار الطبيب أو الصيدلي وعند الإقتضاء المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهم ويتم في هذه الحالة ارجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية وكذلك الحال إذا اقتضى الأمر قبوله بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة العمومية .
كما يحق للعون المتضرر الانتفاع بالعلاج المجاني بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الصحة العمومية وتسند له بطاقة في العلاج المجاني تبين نوعية الجروح التي تسبب فيها الحادث أو المرض المهني .
ويستحق العون المتضرر الذي تحصل على جراية جميع الآلات المستوجبة للتخفيف عليه من آلام السقوط وتتحمل الدولة شراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها .
الحقوق في حالة العجز الوقتي أو المستمر عن العمل
في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو ان يتوفى .
وينقطع صرف المنافع في صورة امتناع العون بلا سبب وجيه عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبية .
أما في صورة العجز المستمر عن العمل نتيجة حادث شغل أو مرض مهني فيستحق العون تعويضا ماليا أو في شكل رأس مال أو جراية وفقا للشروط التي يضبطها القانون كما ضبط القانون شروط استحقاق الجراية من حيث نوعية الإصابة ومكانها وزمانها وعلاقتها بالمهمة الموكولة للعون .
السقوط الموجب للتعويض
تحدد الجرايات على أساس نسبة السقوط وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز بدني مستمر تفوق نسبته 5 بالمائة وإذا كان العجز المستمر دون هذه النسبة فإن التعويض يكون في صيغة رأس مال. ويعتبر عجزا بدنيا مستمرا عن العمل العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهني .
ويقدر الحد الأدنى للعجز البدني الذي بمقتضاه ينشأ الحق في الجراية في حالة سقوط واحد وبنسبة 10 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا عن جروح وبنسبة 20 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض مهني وبنسبة 40 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض لا ينسب إلى العمل وانما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وفي حالة السقوط المتعدد بنسبة 20 بالمائة إذا كان بعضه ناتجا عن جروح والبعض الآخر عن مرض وبنسبة 30 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا كليا عن مرض وبنسبة 40 بالمائة إذا كان أحد هذه الأمراض لا ينسب إلى العمل وإنما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وتحدد نسبة العجز من قبل لجنة طبية للسقوط خاضعة لنظر إدارة المصالح الصحية بوزارة الداخلية باعتماد النسبة المائوية المخصصة للسقوط محل النظر ضمن جدول قياسي .
الجرايات القارة والجرايات الوقتية
تمنح الجرايات إما بصفة قارة إذا كان السقوط غير قابل للشفاء وإما بصفة وقتية ، فإذا كانت نسبة العجز المستمر عن العمل لا تتجاوز 5 بالمائة يستحق العون المتضرر رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ جرايته التعويضية السنوية التي يساوي مبلغها حاصل ضرب الأجر الشهري للعون في تاريخ الحادث أو المرض في نسبة العجز .
أما إذا كانت نسبة العجز المستمر تتراوح بين 6 و66 بالمائة فيستحق العون جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب أجره الشهري في تاريخ الحادث أو لمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز 40 بالمائة منها وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز 40 بالمائة .
وعند تجاوز نسبة العجز المستمر 66 بالمائة يتم تحديد مبلغ الجراية في صورة بقاء العون بحالة مباشرة ويساوي مبلغها عند إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني حاصل ضرب آخر أجر خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد في نسبة العجز .
الحقوق في صورة الوفاة
إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين والأبناء بالجراية التعويضية وفي حالة انعدامهم أو وفاتهم بعد وفاة العون الهالك أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون الذين كانوا في كفالته . وتضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى القرين وإلى الأيتام على أساس نسبة مائوية من أجر العون المتضرر في حادث الشغل تقدر ب80 بالمائة من آخر أجر الهالك إن لم يكن له أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون وتخفض إلى 40 بالمائة إن كان له أولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم .
وتقدر جراية الايتام ب20 بالمائة من أجر الهالك بالنسبة إلى يتيم واحد وب30 بالمائة بالنسبة إلى يتيمين وب40 بالمائة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك .
وإذا كان الأبناء يتامى الأبوين أو تم تعليق حق أمهم في الجراية تقدر الجراية ب50 بالمائة من أجر الهالك ليتيم واحد وبنسبة 60 بالمائة إلى يتيمين اثنين وبنسبة 70 بالمائة لثلاثة أيتام وب80 بالمائة لأربعة أيتام .
ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون الهالك بمبلغ 20 بالمائة من أجره بالنسبة إلى كل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 60 بالمائة من أجر المتوفى.
ويتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الايتام أبناء العون الهالك الذين كانوا في كفالته حتى بلوغ سن السادسة عشر دون أي شرط وحتى بلوغ سن الواحدة والعشرين شرط اثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الثانوي أو للتكوين المهني ، وحتى بلوغ سن 25 شرط اثبات مزاولتهم تعليما عاليا والبنت ما لم يتوفر لها الكسب أو تجب نفقتها على زوجها ودون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر .
ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية إلى بقية الأيتام القصر ويتعلق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة أما في حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.