سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    عراقجي يرد على تهديدات ترامب الجديدة    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    إيران: سقوط ضحايا مدنيين تزامنا مع عملية إنزال أمريكية لإنقاذ طيار بمحافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر تفاصيل مشروع قانون التعويض للأمنيين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
نشر في التونسية يوم 17 - 05 - 2013

نظر المجلس الوزاري المنعقد عشية أمس في مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وهو القانون الذي طالبت النقابات الأمنية مؤخرا باستعجال النظر فيه خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات على أعوان الأمن وما سببته من أضرار متفاوتة الخطورة عليهم.
«التونسية» حصلت على نسخة من مشروع هذا القانون الذي ينسحب على مختلف أعوان أسلاك الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 وتلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي والأصول والفروع ومن هم في كفالة الأعوان المتوفين منهم والذي تنطبق أحكامه كذلك على أعوان قوات الأمن الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها السقوط ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة مهمة أو تربص وعلى ألا يكونوا منتفعين في بلد الاستقبال بنظام جرايات سقوط مماثل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
وحسب ما ورد في نص المشروع، يسند التصرف في نظام التعويض إلى وزارة الداخلية في ما يتعلق بالإسعاف والعلاج وإلى الصندوق الوطني للتقاعد في ما يتعلق بمنح التعويضات عن العجز المستمر عن العمل لفائدة العون المتضرر ، أو عن وفاته لفائدة خلفه .
حقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية
وينصّ مشروع القانون على أنه للعون المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق في الاسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته وفي الابقاء على الأجر طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل وفي تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر عن العمل قابلة للانتقال لفائدة خلفه عند حالة وفاته كما له الحق في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك .
الإسعاف والعلاج
وينص مشروع القانون على أنه يجب تأمين الاسعاف والعلاج بقدر ما تستدعيه حالة العون المتضرر الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني سواء اضطر للانقطاع عن العمل أولا. كما يتمتع العون في حالة التعرض لحادث شغل أو مرض مهني بحرية اختيار الطبيب أو الصيدلي وعند الإقتضاء المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهم ويتم في هذه الحالة ارجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية وكذلك الحال إذا اقتضى الأمر قبوله بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة العمومية .
كما يحق للعون المتضرر الانتفاع بالعلاج المجاني بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الصحة العمومية وتسند له بطاقة في العلاج المجاني تبين نوعية الجروح التي تسبب فيها الحادث أو المرض المهني .
ويستحق العون المتضرر الذي تحصل على جراية جميع الآلات المستوجبة للتخفيف عليه من آلام السقوط وتتحمل الدولة شراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها .
الحقوق في حالة العجز الوقتي أو المستمر عن العمل
في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو ان يتوفى .
وينقطع صرف المنافع في صورة امتناع العون بلا سبب وجيه عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبية .
أما في صورة العجز المستمر عن العمل نتيجة حادث شغل أو مرض مهني فيستحق العون تعويضا ماليا أو في شكل رأس مال أو جراية وفقا للشروط التي يضبطها القانون كما ضبط القانون شروط استحقاق الجراية من حيث نوعية الإصابة ومكانها وزمانها وعلاقتها بالمهمة الموكولة للعون .
السقوط الموجب للتعويض
تحدد الجرايات على أساس نسبة السقوط وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز بدني مستمر تفوق نسبته 5 بالمائة وإذا كان العجز المستمر دون هذه النسبة فإن التعويض يكون في صيغة رأس مال. ويعتبر عجزا بدنيا مستمرا عن العمل العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهني .
ويقدر الحد الأدنى للعجز البدني الذي بمقتضاه ينشأ الحق في الجراية في حالة سقوط واحد وبنسبة 10 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا عن جروح وبنسبة 20 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض مهني وبنسبة 40 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض لا ينسب إلى العمل وانما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وفي حالة السقوط المتعدد بنسبة 20 بالمائة إذا كان بعضه ناتجا عن جروح والبعض الآخر عن مرض وبنسبة 30 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا كليا عن مرض وبنسبة 40 بالمائة إذا كان أحد هذه الأمراض لا ينسب إلى العمل وإنما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وتحدد نسبة العجز من قبل لجنة طبية للسقوط خاضعة لنظر إدارة المصالح الصحية بوزارة الداخلية باعتماد النسبة المائوية المخصصة للسقوط محل النظر ضمن جدول قياسي .
الجرايات القارة والجرايات الوقتية
تمنح الجرايات إما بصفة قارة إذا كان السقوط غير قابل للشفاء وإما بصفة وقتية ، فإذا كانت نسبة العجز المستمر عن العمل لا تتجاوز 5 بالمائة يستحق العون المتضرر رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ جرايته التعويضية السنوية التي يساوي مبلغها حاصل ضرب الأجر الشهري للعون في تاريخ الحادث أو المرض في نسبة العجز .
أما إذا كانت نسبة العجز المستمر تتراوح بين 6 و66 بالمائة فيستحق العون جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب أجره الشهري في تاريخ الحادث أو لمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز 40 بالمائة منها وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز 40 بالمائة .
وعند تجاوز نسبة العجز المستمر 66 بالمائة يتم تحديد مبلغ الجراية في صورة بقاء العون بحالة مباشرة ويساوي مبلغها عند إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني حاصل ضرب آخر أجر خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد في نسبة العجز .
الحقوق في صورة الوفاة
إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين والأبناء بالجراية التعويضية وفي حالة انعدامهم أو وفاتهم بعد وفاة العون الهالك أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون الذين كانوا في كفالته . وتضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى القرين وإلى الأيتام على أساس نسبة مائوية من أجر العون المتضرر في حادث الشغل تقدر ب80 بالمائة من آخر أجر الهالك إن لم يكن له أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون وتخفض إلى 40 بالمائة إن كان له أولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم .
وتقدر جراية الايتام ب20 بالمائة من أجر الهالك بالنسبة إلى يتيم واحد وب30 بالمائة بالنسبة إلى يتيمين وب40 بالمائة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك .
وإذا كان الأبناء يتامى الأبوين أو تم تعليق حق أمهم في الجراية تقدر الجراية ب50 بالمائة من أجر الهالك ليتيم واحد وبنسبة 60 بالمائة إلى يتيمين اثنين وبنسبة 70 بالمائة لثلاثة أيتام وب80 بالمائة لأربعة أيتام .
ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون الهالك بمبلغ 20 بالمائة من أجره بالنسبة إلى كل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 60 بالمائة من أجر المتوفى.
ويتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الايتام أبناء العون الهالك الذين كانوا في كفالته حتى بلوغ سن السادسة عشر دون أي شرط وحتى بلوغ سن الواحدة والعشرين شرط اثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الثانوي أو للتكوين المهني ، وحتى بلوغ سن 25 شرط اثبات مزاولتهم تعليما عاليا والبنت ما لم يتوفر لها الكسب أو تجب نفقتها على زوجها ودون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر .
ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية إلى بقية الأيتام القصر ويتعلق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة أما في حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.