الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    مقاتل تونسي يشق طريقه نحو النجومية في رياضة الMMA    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    رئيس الجمهورية: التلفزة الوطنية مطالبة بتغيير خطابها    البرلمان: جلسة عامة الثلاثاء للنظر في مشروع قانون    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    فيروس يصيب الحيوانات المائية ويهدد عين الإنسان...شنوا الحكاية ؟    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    شوف الأسوام اليوم في بومهل    خبز جديد غني بالألياف: صحّي وأبنّ...باش يعجب الناس الكل...وهذه أسعاره!    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    عاجل: قيس سعيد يعد الشعب التونسي بالكشف عن حقائق    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    قضية شوقي الطبيب: حجز الملف لتحديد موعد الجلسة القادمة    الرحيلي: مخزون السدود عند 60% وتحذير من خسائر التبخر وغياب التخطيط الاستشرافي    سلسلة اللاهزيمة تتواصل: النادي الإفريقي لا يُقهر    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني    زلزال في عالم التطبيقات: بداية من هذا التاريخ.. ميتا تُغلق "ماسنجر" وتُغير قواعد اللعبة..    مقر خاتم الأنبياء يحذر: أي توغل بري سيقابل برد حاسم    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر تفاصيل مشروع قانون التعويض للأمنيين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
نشر في التونسية يوم 17 - 05 - 2013

نظر المجلس الوزاري المنعقد عشية أمس في مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وهو القانون الذي طالبت النقابات الأمنية مؤخرا باستعجال النظر فيه خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات على أعوان الأمن وما سببته من أضرار متفاوتة الخطورة عليهم.
«التونسية» حصلت على نسخة من مشروع هذا القانون الذي ينسحب على مختلف أعوان أسلاك الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 وتلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي والأصول والفروع ومن هم في كفالة الأعوان المتوفين منهم والذي تنطبق أحكامه كذلك على أعوان قوات الأمن الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها السقوط ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة مهمة أو تربص وعلى ألا يكونوا منتفعين في بلد الاستقبال بنظام جرايات سقوط مماثل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
وحسب ما ورد في نص المشروع، يسند التصرف في نظام التعويض إلى وزارة الداخلية في ما يتعلق بالإسعاف والعلاج وإلى الصندوق الوطني للتقاعد في ما يتعلق بمنح التعويضات عن العجز المستمر عن العمل لفائدة العون المتضرر ، أو عن وفاته لفائدة خلفه .
حقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية
وينصّ مشروع القانون على أنه للعون المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق في الاسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته وفي الابقاء على الأجر طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل وفي تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر عن العمل قابلة للانتقال لفائدة خلفه عند حالة وفاته كما له الحق في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك .
الإسعاف والعلاج
وينص مشروع القانون على أنه يجب تأمين الاسعاف والعلاج بقدر ما تستدعيه حالة العون المتضرر الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني سواء اضطر للانقطاع عن العمل أولا. كما يتمتع العون في حالة التعرض لحادث شغل أو مرض مهني بحرية اختيار الطبيب أو الصيدلي وعند الإقتضاء المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهم ويتم في هذه الحالة ارجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية وكذلك الحال إذا اقتضى الأمر قبوله بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة العمومية .
كما يحق للعون المتضرر الانتفاع بالعلاج المجاني بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الصحة العمومية وتسند له بطاقة في العلاج المجاني تبين نوعية الجروح التي تسبب فيها الحادث أو المرض المهني .
ويستحق العون المتضرر الذي تحصل على جراية جميع الآلات المستوجبة للتخفيف عليه من آلام السقوط وتتحمل الدولة شراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها .
الحقوق في حالة العجز الوقتي أو المستمر عن العمل
في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو ان يتوفى .
وينقطع صرف المنافع في صورة امتناع العون بلا سبب وجيه عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبية .
أما في صورة العجز المستمر عن العمل نتيجة حادث شغل أو مرض مهني فيستحق العون تعويضا ماليا أو في شكل رأس مال أو جراية وفقا للشروط التي يضبطها القانون كما ضبط القانون شروط استحقاق الجراية من حيث نوعية الإصابة ومكانها وزمانها وعلاقتها بالمهمة الموكولة للعون .
السقوط الموجب للتعويض
تحدد الجرايات على أساس نسبة السقوط وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز بدني مستمر تفوق نسبته 5 بالمائة وإذا كان العجز المستمر دون هذه النسبة فإن التعويض يكون في صيغة رأس مال. ويعتبر عجزا بدنيا مستمرا عن العمل العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهني .
ويقدر الحد الأدنى للعجز البدني الذي بمقتضاه ينشأ الحق في الجراية في حالة سقوط واحد وبنسبة 10 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا عن جروح وبنسبة 20 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض مهني وبنسبة 40 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض لا ينسب إلى العمل وانما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وفي حالة السقوط المتعدد بنسبة 20 بالمائة إذا كان بعضه ناتجا عن جروح والبعض الآخر عن مرض وبنسبة 30 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا كليا عن مرض وبنسبة 40 بالمائة إذا كان أحد هذه الأمراض لا ينسب إلى العمل وإنما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وتحدد نسبة العجز من قبل لجنة طبية للسقوط خاضعة لنظر إدارة المصالح الصحية بوزارة الداخلية باعتماد النسبة المائوية المخصصة للسقوط محل النظر ضمن جدول قياسي .
الجرايات القارة والجرايات الوقتية
تمنح الجرايات إما بصفة قارة إذا كان السقوط غير قابل للشفاء وإما بصفة وقتية ، فإذا كانت نسبة العجز المستمر عن العمل لا تتجاوز 5 بالمائة يستحق العون المتضرر رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ جرايته التعويضية السنوية التي يساوي مبلغها حاصل ضرب الأجر الشهري للعون في تاريخ الحادث أو المرض في نسبة العجز .
أما إذا كانت نسبة العجز المستمر تتراوح بين 6 و66 بالمائة فيستحق العون جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب أجره الشهري في تاريخ الحادث أو لمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز 40 بالمائة منها وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز 40 بالمائة .
وعند تجاوز نسبة العجز المستمر 66 بالمائة يتم تحديد مبلغ الجراية في صورة بقاء العون بحالة مباشرة ويساوي مبلغها عند إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني حاصل ضرب آخر أجر خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد في نسبة العجز .
الحقوق في صورة الوفاة
إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين والأبناء بالجراية التعويضية وفي حالة انعدامهم أو وفاتهم بعد وفاة العون الهالك أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون الذين كانوا في كفالته . وتضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى القرين وإلى الأيتام على أساس نسبة مائوية من أجر العون المتضرر في حادث الشغل تقدر ب80 بالمائة من آخر أجر الهالك إن لم يكن له أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون وتخفض إلى 40 بالمائة إن كان له أولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم .
وتقدر جراية الايتام ب20 بالمائة من أجر الهالك بالنسبة إلى يتيم واحد وب30 بالمائة بالنسبة إلى يتيمين وب40 بالمائة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك .
وإذا كان الأبناء يتامى الأبوين أو تم تعليق حق أمهم في الجراية تقدر الجراية ب50 بالمائة من أجر الهالك ليتيم واحد وبنسبة 60 بالمائة إلى يتيمين اثنين وبنسبة 70 بالمائة لثلاثة أيتام وب80 بالمائة لأربعة أيتام .
ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون الهالك بمبلغ 20 بالمائة من أجره بالنسبة إلى كل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 60 بالمائة من أجر المتوفى.
ويتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الايتام أبناء العون الهالك الذين كانوا في كفالته حتى بلوغ سن السادسة عشر دون أي شرط وحتى بلوغ سن الواحدة والعشرين شرط اثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الثانوي أو للتكوين المهني ، وحتى بلوغ سن 25 شرط اثبات مزاولتهم تعليما عاليا والبنت ما لم يتوفر لها الكسب أو تجب نفقتها على زوجها ودون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر .
ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية إلى بقية الأيتام القصر ويتعلق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة أما في حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.