إدراج تحصينات غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    الذكاء الاصطناعي يشعل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة    تجهيزات وتكوين وسجلّ إلكتروني: خطة متكاملة لتطوير الطبّ الإنجابي    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر تفاصيل مشروع قانون التعويض للأمنيين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
نشر في التونسية يوم 17 - 05 - 2013

نظر المجلس الوزاري المنعقد عشية أمس في مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وهو القانون الذي طالبت النقابات الأمنية مؤخرا باستعجال النظر فيه خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات على أعوان الأمن وما سببته من أضرار متفاوتة الخطورة عليهم.
«التونسية» حصلت على نسخة من مشروع هذا القانون الذي ينسحب على مختلف أعوان أسلاك الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 وتلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي والأصول والفروع ومن هم في كفالة الأعوان المتوفين منهم والذي تنطبق أحكامه كذلك على أعوان قوات الأمن الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها السقوط ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة مهمة أو تربص وعلى ألا يكونوا منتفعين في بلد الاستقبال بنظام جرايات سقوط مماثل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
وحسب ما ورد في نص المشروع، يسند التصرف في نظام التعويض إلى وزارة الداخلية في ما يتعلق بالإسعاف والعلاج وإلى الصندوق الوطني للتقاعد في ما يتعلق بمنح التعويضات عن العجز المستمر عن العمل لفائدة العون المتضرر ، أو عن وفاته لفائدة خلفه .
حقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية
وينصّ مشروع القانون على أنه للعون المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق في الاسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته وفي الابقاء على الأجر طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل وفي تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر عن العمل قابلة للانتقال لفائدة خلفه عند حالة وفاته كما له الحق في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك .
الإسعاف والعلاج
وينص مشروع القانون على أنه يجب تأمين الاسعاف والعلاج بقدر ما تستدعيه حالة العون المتضرر الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني سواء اضطر للانقطاع عن العمل أولا. كما يتمتع العون في حالة التعرض لحادث شغل أو مرض مهني بحرية اختيار الطبيب أو الصيدلي وعند الإقتضاء المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهم ويتم في هذه الحالة ارجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية وكذلك الحال إذا اقتضى الأمر قبوله بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة العمومية .
كما يحق للعون المتضرر الانتفاع بالعلاج المجاني بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الصحة العمومية وتسند له بطاقة في العلاج المجاني تبين نوعية الجروح التي تسبب فيها الحادث أو المرض المهني .
ويستحق العون المتضرر الذي تحصل على جراية جميع الآلات المستوجبة للتخفيف عليه من آلام السقوط وتتحمل الدولة شراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها .
الحقوق في حالة العجز الوقتي أو المستمر عن العمل
في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو ان يتوفى .
وينقطع صرف المنافع في صورة امتناع العون بلا سبب وجيه عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبية .
أما في صورة العجز المستمر عن العمل نتيجة حادث شغل أو مرض مهني فيستحق العون تعويضا ماليا أو في شكل رأس مال أو جراية وفقا للشروط التي يضبطها القانون كما ضبط القانون شروط استحقاق الجراية من حيث نوعية الإصابة ومكانها وزمانها وعلاقتها بالمهمة الموكولة للعون .
السقوط الموجب للتعويض
تحدد الجرايات على أساس نسبة السقوط وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز بدني مستمر تفوق نسبته 5 بالمائة وإذا كان العجز المستمر دون هذه النسبة فإن التعويض يكون في صيغة رأس مال. ويعتبر عجزا بدنيا مستمرا عن العمل العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهني .
ويقدر الحد الأدنى للعجز البدني الذي بمقتضاه ينشأ الحق في الجراية في حالة سقوط واحد وبنسبة 10 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا عن جروح وبنسبة 20 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض مهني وبنسبة 40 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض لا ينسب إلى العمل وانما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وفي حالة السقوط المتعدد بنسبة 20 بالمائة إذا كان بعضه ناتجا عن جروح والبعض الآخر عن مرض وبنسبة 30 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا كليا عن مرض وبنسبة 40 بالمائة إذا كان أحد هذه الأمراض لا ينسب إلى العمل وإنما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وتحدد نسبة العجز من قبل لجنة طبية للسقوط خاضعة لنظر إدارة المصالح الصحية بوزارة الداخلية باعتماد النسبة المائوية المخصصة للسقوط محل النظر ضمن جدول قياسي .
الجرايات القارة والجرايات الوقتية
تمنح الجرايات إما بصفة قارة إذا كان السقوط غير قابل للشفاء وإما بصفة وقتية ، فإذا كانت نسبة العجز المستمر عن العمل لا تتجاوز 5 بالمائة يستحق العون المتضرر رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ جرايته التعويضية السنوية التي يساوي مبلغها حاصل ضرب الأجر الشهري للعون في تاريخ الحادث أو المرض في نسبة العجز .
أما إذا كانت نسبة العجز المستمر تتراوح بين 6 و66 بالمائة فيستحق العون جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب أجره الشهري في تاريخ الحادث أو لمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز 40 بالمائة منها وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز 40 بالمائة .
وعند تجاوز نسبة العجز المستمر 66 بالمائة يتم تحديد مبلغ الجراية في صورة بقاء العون بحالة مباشرة ويساوي مبلغها عند إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني حاصل ضرب آخر أجر خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد في نسبة العجز .
الحقوق في صورة الوفاة
إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين والأبناء بالجراية التعويضية وفي حالة انعدامهم أو وفاتهم بعد وفاة العون الهالك أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون الذين كانوا في كفالته . وتضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى القرين وإلى الأيتام على أساس نسبة مائوية من أجر العون المتضرر في حادث الشغل تقدر ب80 بالمائة من آخر أجر الهالك إن لم يكن له أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون وتخفض إلى 40 بالمائة إن كان له أولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم .
وتقدر جراية الايتام ب20 بالمائة من أجر الهالك بالنسبة إلى يتيم واحد وب30 بالمائة بالنسبة إلى يتيمين وب40 بالمائة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك .
وإذا كان الأبناء يتامى الأبوين أو تم تعليق حق أمهم في الجراية تقدر الجراية ب50 بالمائة من أجر الهالك ليتيم واحد وبنسبة 60 بالمائة إلى يتيمين اثنين وبنسبة 70 بالمائة لثلاثة أيتام وب80 بالمائة لأربعة أيتام .
ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون الهالك بمبلغ 20 بالمائة من أجره بالنسبة إلى كل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 60 بالمائة من أجر المتوفى.
ويتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الايتام أبناء العون الهالك الذين كانوا في كفالته حتى بلوغ سن السادسة عشر دون أي شرط وحتى بلوغ سن الواحدة والعشرين شرط اثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الثانوي أو للتكوين المهني ، وحتى بلوغ سن 25 شرط اثبات مزاولتهم تعليما عاليا والبنت ما لم يتوفر لها الكسب أو تجب نفقتها على زوجها ودون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر .
ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية إلى بقية الأيتام القصر ويتعلق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة أما في حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.