قبلي.. الاطاحة بشاب انتحل صفة عون أمن    تداول صور تعرض سجين الى التعذيب.. وزارة العدل تنفي وتوضح    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    بن عروس: حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    عمل أمني موجه بمنطقة الحرس الوطني بسوسة    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تنبيه للمواطنين بخصوص آخر أجل لخلاص معلوم الجولان..#خبر_عاجل    القصرين: حجز تجهيزات تستعمل للغشّ في الإمتحانات    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تركيا.. مجهول يهاجم زعيم أكبر حزب معارض    إحباط 3 عمليات تهريب لبضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120ألف دينار بغار الدماء وطبرقة (الحرس الوطني)    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر تفاصيل مشروع قانون التعويض للأمنيين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
نشر في التونسية يوم 17 - 05 - 2013

نظر المجلس الوزاري المنعقد عشية أمس في مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وهو القانون الذي طالبت النقابات الأمنية مؤخرا باستعجال النظر فيه خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات على أعوان الأمن وما سببته من أضرار متفاوتة الخطورة عليهم.
«التونسية» حصلت على نسخة من مشروع هذا القانون الذي ينسحب على مختلف أعوان أسلاك الأمن الداخلي الخاضعين للقانون عدد 70 لسنة 1982 وتلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي والأصول والفروع ومن هم في كفالة الأعوان المتوفين منهم والذي تنطبق أحكامه كذلك على أعوان قوات الأمن الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج ما عدا الحالات التي يكون فيها السقوط ناشئا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة مهمة أو تربص وعلى ألا يكونوا منتفعين في بلد الاستقبال بنظام جرايات سقوط مماثل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
وحسب ما ورد في نص المشروع، يسند التصرف في نظام التعويض إلى وزارة الداخلية في ما يتعلق بالإسعاف والعلاج وإلى الصندوق الوطني للتقاعد في ما يتعلق بمنح التعويضات عن العجز المستمر عن العمل لفائدة العون المتضرر ، أو عن وفاته لفائدة خلفه .
حقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية
وينصّ مشروع القانون على أنه للعون المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق في الاسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته وفي الابقاء على الأجر طيلة مدة العجز الوقتي عن العمل وفي تعويض مالي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر عن العمل قابلة للانتقال لفائدة خلفه عند حالة وفاته كما له الحق في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك .
الإسعاف والعلاج
وينص مشروع القانون على أنه يجب تأمين الاسعاف والعلاج بقدر ما تستدعيه حالة العون المتضرر الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني سواء اضطر للانقطاع عن العمل أولا. كما يتمتع العون في حالة التعرض لحادث شغل أو مرض مهني بحرية اختيار الطبيب أو الصيدلي وعند الإقتضاء المعاونين الطبيين الذين يأذن الطبيب بوجوب تدخلهم ويتم في هذه الحالة ارجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية وكذلك الحال إذا اقتضى الأمر قبوله بمؤسسة استشفائية خاصة مقبولة لدى وزارة الصحة العمومية .
كما يحق للعون المتضرر الانتفاع بالعلاج المجاني بمستشفيات قوات الأمن الداخلي والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الصحة العمومية وتسند له بطاقة في العلاج المجاني تبين نوعية الجروح التي تسبب فيها الحادث أو المرض المهني .
ويستحق العون المتضرر الذي تحصل على جراية جميع الآلات المستوجبة للتخفيف عليه من آلام السقوط وتتحمل الدولة شراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها .
الحقوق في حالة العجز الوقتي أو المستمر عن العمل
في صورة العجز الوقتي عن العمل الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني يحتفظ العون المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والامتيازات وبكامل حقوقه في التدرج والترقية إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد بسبب عجزه النهائي عن العمل أو ان يتوفى .
وينقطع صرف المنافع في صورة امتناع العون بلا سبب وجيه عن اتباع العلاج المأذون به من الطبيب أو تخليه اختياريا عن الخضوع للمراقبة الطبية .
أما في صورة العجز المستمر عن العمل نتيجة حادث شغل أو مرض مهني فيستحق العون تعويضا ماليا أو في شكل رأس مال أو جراية وفقا للشروط التي يضبطها القانون كما ضبط القانون شروط استحقاق الجراية من حيث نوعية الإصابة ومكانها وزمانها وعلاقتها بالمهمة الموكولة للعون .
السقوط الموجب للتعويض
تحدد الجرايات على أساس نسبة السقوط وتؤخذ بعين الاعتبار للغرض حالات السقوط الناتج عنها عجز بدني مستمر تفوق نسبته 5 بالمائة وإذا كان العجز المستمر دون هذه النسبة فإن التعويض يكون في صيغة رأس مال. ويعتبر عجزا بدنيا مستمرا عن العمل العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل أو بعد البرء الظاهري من المرض المهني .
ويقدر الحد الأدنى للعجز البدني الذي بمقتضاه ينشأ الحق في الجراية في حالة سقوط واحد وبنسبة 10 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا عن جروح وبنسبة 20 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض مهني وبنسبة 40 بالمائة إذا كان ناتجا عن مرض لا ينسب إلى العمل وانما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وفي حالة السقوط المتعدد بنسبة 20 بالمائة إذا كان بعضه ناتجا عن جروح والبعض الآخر عن مرض وبنسبة 30 بالمائة إذا كان السقوط ناتجا كليا عن مرض وبنسبة 40 بالمائة إذا كان أحد هذه الأمراض لا ينسب إلى العمل وإنما تعكر بسبب أو بمناسبة القيام بالعمل .
وتحدد نسبة العجز من قبل لجنة طبية للسقوط خاضعة لنظر إدارة المصالح الصحية بوزارة الداخلية باعتماد النسبة المائوية المخصصة للسقوط محل النظر ضمن جدول قياسي .
الجرايات القارة والجرايات الوقتية
تمنح الجرايات إما بصفة قارة إذا كان السقوط غير قابل للشفاء وإما بصفة وقتية ، فإذا كانت نسبة العجز المستمر عن العمل لا تتجاوز 5 بالمائة يستحق العون المتضرر رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ جرايته التعويضية السنوية التي يساوي مبلغها حاصل ضرب الأجر الشهري للعون في تاريخ الحادث أو المرض في نسبة العجز .
أما إذا كانت نسبة العجز المستمر تتراوح بين 6 و66 بالمائة فيستحق العون جراية تعويضية تساوي حاصل ضرب أجره الشهري في تاريخ الحادث أو لمرض في نسبة العجز بعد تخفيضها إلى النصف بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز 40 بالمائة منها وزيادة النصف بالنسبة إلى الجزء الذي يتجاوز 40 بالمائة .
وعند تجاوز نسبة العجز المستمر 66 بالمائة يتم تحديد مبلغ الجراية في صورة بقاء العون بحالة مباشرة ويساوي مبلغها عند إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني حاصل ضرب آخر أجر خاضع للخصم من أجل تكوين جراية التقاعد في نسبة العجز .
الحقوق في صورة الوفاة
إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة العون ينتفع القرين والأبناء بالجراية التعويضية وفي حالة انعدامهم أو وفاتهم بعد وفاة العون الهالك أو في صورة سقوط حقوقهم في الجراية فإن الانتفاع بالجراية يكون من حق أصول العون الذين كانوا في كفالته . وتضبط مبالغ الجرايات المسندة إلى القرين وإلى الأيتام على أساس نسبة مائوية من أجر العون المتضرر في حادث الشغل تقدر ب80 بالمائة من آخر أجر الهالك إن لم يكن له أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون وتخفض إلى 40 بالمائة إن كان له أولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم .
وتقدر جراية الايتام ب20 بالمائة من أجر الهالك بالنسبة إلى يتيم واحد وب30 بالمائة بالنسبة إلى يتيمين وب40 بالمائة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك .
وإذا كان الأبناء يتامى الأبوين أو تم تعليق حق أمهم في الجراية تقدر الجراية ب50 بالمائة من أجر الهالك ليتيم واحد وبنسبة 60 بالمائة إلى يتيمين اثنين وبنسبة 70 بالمائة لثلاثة أيتام وب80 بالمائة لأربعة أيتام .
ويضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول الذين كانوا في كفالة العون الهالك بمبلغ 20 بالمائة من أجره بالنسبة إلى كل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 60 بالمائة من أجر المتوفى.
ويتمتع بالجراية التعويضية المسندة إلى الايتام أبناء العون الهالك الذين كانوا في كفالته حتى بلوغ سن السادسة عشر دون أي شرط وحتى بلوغ سن الواحدة والعشرين شرط اثبات مزاولتهم للتعليم بمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الثانوي أو للتكوين المهني ، وحتى بلوغ سن 25 شرط اثبات مزاولتهم تعليما عاليا والبنت ما لم يتوفر لها الكسب أو تجب نفقتها على زوجها ودون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر .
ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من سقط حقهم في الجراية إلى بقية الأيتام القصر ويتعلق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة أما في حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.