غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف بتونس خفّضت في الحكم الصادر ضدّه:صاحب مشروع متّهم بالتحيل على امرأة
نشر في التونسية يوم 30 - 06 - 2013

نظرت أول أمس احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في جريمة تحيل تورط فيها كهل عمد الى التحيل على امراة بعد ان استعمل الخزعبلات والاكاذيب للايقاع بها وسلبها مبلغا ماليا هاما بعد ان وعدها ببعث مشروع مشترك بينهما. وقد قضت المحكمة باقرار الحكم الابتدائي في ما يخص مبدأ الادانة مع تعديل نصه في ما يخص العقوبة وذلك بالنزول بالعقاب البدني المحكوم به على المتهم الى سنة سجنا واقراره فيما زاد عن ذلك.
وللتذكير فقد انطلقت أطوار هذه القضية التي جدت في شهر جوان 2012 إثر تقدم المتضررة بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكرت ضمنها انها تعرضت الى عملية تحيل من المشتكى به الذي تعرفت عليه صدفة من خلال اعلان باحدى الصحف اليومية اصدره هذا الاخير اعرب ضمنه عن رغبته في توسيع نشاطه وأنه يبحث عن شريك فاستسحنت الفكرة واتصلت به واتفقا على كراء شقة محاذية لشقة المتهم لتوسيع نشاطه. وقالت في شكايتها أنه أوهمها بان توسيع المشروع سيدر عليها ارباحا هامة فسلمته دفعة اولية تجاوزت العشرة الاف دينار وبعد اربعة اشهر عاود الاتصال بها وطلب منها ان تسلمه مبلغا آخر معلما اياها أنه عثر على منزل آخر يتلاءم اكثر مع النشاط وقابل للتجهيز ونجح في اقناعها بفضل اساليبه الاحتالية وقدرته الفائقة في التخاطب وعرض المشروع عليها فسلمته مبلغا آخر يعادل المبلغ الاول. وقالت أنها بعد فترة عاودت الاتصال به لمعرفة مآل المشروع لكن دهشتها كانت كبيرة اذ خاطبها بطريقة فظّة ونشب خلاف بينهما طالبته على إثره بإرجاع اموالها فماطلها فدب الشك في نفسها وتاكدت انها وقعت ضحية متحيل عندما شاهدت نفس الاعلان الذي وقعت ضحيته يتكرر بشكل دائم في الصحف فبادرت حينها باعلام السلط الأمنية .
واستنادا الى هذه الشكاية تمّ سماع اقوال المظنون فيه وبالتحري معه أفاد انه نشر اعلانا لكن ليس لطلب شريك كما صرحت الشاكية وانما من اجل اقتراض مبلغ مالي لتوسيع مشروعه التجاري وقال إن الشاكية اتصلت به واقرضته مبلغا تجاوز 10 الاف دينار وأنه أبرم معها عقدا في الموضوع تعهد بمقتضاه تسليمها مبلغ 500 دينار شهريا وأنه كان ينزّل لها المبلغ بحسابها البنكي أو يسلمه الى زوجها عندما يأتي الى مكتبه. واعترف المتهم أنه تسلم منها مبلغا ثانيا من أجل الحصول على منزل مستقل واتفق معها على ان يضاعف المبلغ شهريا لكن جد مانع جعله يتخلف عن اداء ما عليه اذ مرضت والدته واضطر الى التحول الى مسقط راسه للاهتمام بها وعلاجها وأضاف أنه أعلم الشاكية بذلك وأعرب لها عن استعداده لارجاع ما بقي متخلدا بذمته من اموالها. وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله وبعد ختم التحريات أحيل المتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل التحيل. وبالتحرير عليه من طرف القاضي اعاد اقواله السابقة وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة اليه. أمّا دفاع المتهم فقد اعتبر ان النزاع بين الطرفين هو نزاع مدني صرف يستند الى اتفاق محرر مع تمكين الشاكية من كمبيالات كضمان لسداد القرض وان هذه الأخيرة تسلمت عملا بالاتفاق جزءا لا بأس به من أموالها وأنه عندما ساءت العلاقة بينهما افتعلت هذه الرواية للزج به في السجن وبناء على ذلك طلب الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله .
المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة سنتين فاستأنف الحكم الصادر ضده ومثل مؤخرا امام محكمة الاستئناف وأعاد نفس الطلبات أما لسان الدفاع فقد اعتبر ان المحكمة خالفت احكام الفصل 291من المجلة الجزائية لان اركان جريمة التحيل بركنيها المادي والمعنوي غير متوفرة لان الشاكية على علم باختصاص المشتكى به الذي لم يلجأ الى الطرق الواردة بالفصل 291 والمتمثلة في الايهام بوجود مشاريع لا اصل لها او استعمل اسما مدلسا او صفة غير صحيحة اي بعبارة اخرى لابد من توفر علامات موضوعية توقع المتضررة في الخديعة بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والتمس الدفاع من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله ذلك ان هذا الأخير من خلال وقائع القضية أعرب عن حسن نيته واستعداده لإرجاع الدين المتخلد بذمته وهو برهان قاطع على نقاء سريرته.
المحكمة بعد المفاوضة قضت بالحكم المضمن أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.