غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون جديد.. السجن لمن يتعمد مضايقة امرأة في مكان عمومي
نشر في باب نات يوم 13 - 02 - 2017

- تعرض المشاركون في أعمال اليوم البرلماني حول " القضاء على العنف ضد المرأة ومشروع القانون الأساسي المتعلق به ، المنعقد ببادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شوون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ولجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب، إلى مزايا هذا المشروع ونقائصه.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، عماد الخميري، أن مشروع القانون مطابق للمعايير الدولية، واستعرض أهم ما جاء فيه من أحكام، مشيرا إلى أنه تضمن أربعة أبواب شمل الأول منها الأحكام العامة ( من الفصل 1 إلى الفصل 5 ) وتضمن تعريفا للمصطلحات والمبادىء العامة، وشمل الثاني (من الفصل 6 إلى الفصل 13 ) الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة، في ما خصص الباب الثالث ( من الفصل 13 إلى الفصل 20 )، لجرائم العنف ضد المرأة، والباب الرابع للاجراءات والخدمات والموسسات.
ويرمي مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.
وتولى مشروع القانون اعتماد تعريف العنف ضد المرأة كما جاء في المواثيق الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة، ليشمل كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في الفضاءات الخاصة والعامة.
كما يوجب مشروع القانون على هياكل الدولة الإعتراف بصفة الضحية للمرأة المسلط عليها العنف، وما يترتب عنه من التزامات بخصوص وضع السياسات والخطط لحماية المرأة من العنف، إلى جانب توفير الرعاية والإحاطة والإدماج للنساء ضحايا العنف.
وتم، في هذا الاطار، إفراد الوقاية والحماية ضمن مشروع هذا القانون بباب مستقل حيث أقر المشرع في خصوص الوقاية ، جملة من التدابير والإجراءات الوقائية كادراج مكافحة العنف ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية، ومكافحة العنف من خلال التقليص من الظواهر السلبية، على غرارا الانقطاع المدرسي.
أما في ما يخص الحماية فقد مكن المشرع المرأة ضحية العنف من الحق في الحماية القانونية المناسبة لحالتها، والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية، وجعل من الإشعار واجبا على كل شخص يعاين حالة عنف ضد المرأة، بما في ذلك للأشخاص الخاضعون للسر المهني دون مؤاخذتهم قضائيا عن القيام بواجب الاشعار.
أما على مستوى جرائم العنف فقد ارتكزت الفلسفة العقابية لمشروع القانون على اعتبار حالة الاستضعاف التي تكون عليها الضحية بسبب العجز أو المرض أو السن ظرف تشديد للعقوبة في جرائم العنف، كما تم الترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمدجلة الجزائية، كلما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحية، بالإضافة إلى تجريم أفعال لم تكن مجرمة في المجلة الجزائية على غرار زنا المحارم، وجريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي، والتمييز في الأجر على أساس الجنس، علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن الجاني من الافلات من التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عن الزواج بالضحية أو عند الإسقاط.
وعلاوة على تعرض مشروع القانون لإجراءات الوقاية والحماية من العنف المسلط على المرأة ، فقد أرسى الدعائم اللازمة للاحاطة والإدماج وما يصاحبها من إجراءات خاصة ومؤسسات مختصة تحدث للغرض على غرار تكليف مساعد وكيل الجمهورية بتلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إضافة إلى إحداث وحدة مختصة بكل منطقة للأمن الوطني أو الحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة.
وتعرض مشروع القانون كذلك إلى قرارات الحماية التي يصدرها قاضي الأسرة بناء على مطلب مقدم من قبل الضحية شخصيا أو النيابة العمومية أو مندوب حماية الطفولة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.
وعلى المستوى الموسساتي، نص المشروع على إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة مكلف برصد حالات العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها في القضاء على العنف ضد المرأة، والقيام بالبحوث والدراسات والمساهمة في اعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية، وإبداء الرأي في النصوص القانونية.
اج/بهج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.