- تطرق المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول " القضاء على العنف ضد المرأة ومشروع القانون الأساسي المتعلق به"، الملتئم اليوم الاثنيبن بباردو، إلى مزايا هذا المشروع والمتمثلة أساسا في طابعه الشمولي، وفي مواءمته للمعايير الدولية، كما نبهوا، في المقابل، إلى النقائص التي غفل عنها المشرع، داعين إلى تلافيها. واعتبر عمر الفساطوي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في تونس أن مشروع هذا القانون يتوافق إلى حد كبير مع المعايير والممارسات الدولية، فضلا عن تكريسه لروح دستور تونس الجديد، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن إدانة لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستثمار في تدابير وقائية عن طريق تغيير السلوكيات وأدوار المرأة والرجل. ودعت هادية الحاج يوسف ممثلة مركز المرأة العربية للبحوث والدراسات " كوثر"، خلال استعراض تجارب الدول العربية التي سبقت تونس في سن قوانين تجرم العنف ضد المرأة، إلى ضرورة أن ينص القانون الجديد على عدم سقوط التتبع في حال إسقاط الدعوى من قبل الضحية في قضايا العنف ضد المرأة أو في حال تزويج المغتصب من الضحية. كما دعت إلى ضرورة مراجعة مسألة سن الرشد الجنسي، ووضع قوانين تجرم العنف النفسي والمعنوي في كامل دورة الحياة، وكذلك العنف الاقتصادي، وكذلك سن قوانين إطارية لمناهضة العنف الأسري ضد النساء. وأبرزت ممثلة الاتحاد العام التونسي للشغل، هالة بوستة، من جهتها، أهمية أن يشمل مشروع القانون تنصيصا واضحا على تجريم كافة أشكال التمييز ضد المرأة في سوق الشغل، والتمييز في الأجر، والتهميش الاقتصادي الذي تذهب ضحيته بدرجة أولى المرأة. ومن ناحيتها، بينت رشيدة النيفر أهمية أن ينص مشروع القانون على الدور الذي يلعبه الاعلام في حماية حقوق الضحية، وفي عدم الكشف عن هويتها، وأن يضمن حقها في التراجع عن الشهادة و في الدخول طي النسيان، بالاضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدولة والمجتمع المدني في هذا الملف. وقالت الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أحلام بالحاج، أن مشروع القانون لم يكرس دور منظمات المجتمع المدني في مجال العنف وخاصة فيما يتعلق بالتعهد بالنساء ضحايا العنف، ولم ينص إلا على التعهد العمومي، وتجاهل التعهد الذي تقوم به المنظمات أي التعهد الخاص. كما أشارت إلى أن مشروع القانون لم يتحرر من مرتكزات النظام الأبوي في البعض من فصوله خاصة تلك المتعلقة بدور قاضي الأسرة، ولم يبتعد في تجريم العلاقات الجنسية عن الفلسفة العامة للمجلة الجزائية، حيث اكتفى بتطويرها وبتشديد العقوبات في بعض الأحيان، وبإضافة جرائم جديدة، ولم ينص على العقوبات التكميلية. ودعت رئيسة جمعية تونسيات، هندة البوزيري، من جهتها، إلى تلافي النقص الحاصل على مستوى التنصيص على العنف السياسي والانتخابي والموسساتي الذي تتعرض له المرأة بصفتها إمرأة. وهو ذات الرأي الذي ذهبت اليه كل من النائبتين يمينة الزغلامي وبشرى بالحاج حميدة خلال النقاش حيث أكدتا على أن المشروع يخلو تماما من الحديث عن العنف السياسي في علاقة بالتمييز ضد المرأة كسياسية أو كزوجة لسياسي أو شقيقته. أما راضية ريزة فقد تعرضت إلى العنف المسلط على المرأة في المجال الرياضي، في ما أكدت حفيظة شقير على ضرورة التحديد المفهومي للاصطلاحات في مشروع القانون الذي غاب عنه الحديث عن السياسات الثقافية في مواجهة هذه الظاهرة. وأكدت القاضية السابقة وعضو جمعية "مرأة وريادة" جويدة قيقة، من جانبها، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، نص على عقوبات لجرائم مستحدثة لم تكن موجودة في النصوص التشريعية السابقة منها الجرائم التي تهم العنف في الطريق العام والعنف المعنوي وزنا المحارم، مشيرة إلى أن المشروع احتوى أحكاما إيجابية تتماشى مع المنظومة الدولية والدستور. واشارت، في المقابل، إلى وجود نقائص في هذا المشروع وجب تداركها منها ماهو شكلي على غرار السهو عن تعريف جريمة "التحرش الجنسي" في باب الأحكام العامة، وجريمتي "الاستغلال الجنسي" و"زنا المحارم"، ومنها ماهو موضوعي مثل عدم تناسق عنوان مشروع القانون مع مضمونه، إذ يشير اسم المشروع إلى العنف ضد المرأة فقط، في حين يشير مضمونه إلى العنف السلط على المرأة والاطفال على حد السواء، كما أن مشروع القانون لم يتعرض إلى آجال سقوط الدعوى، والى العقوبات التكميلية. واقترحت القاضية جويدة قيقة أن يتم السماع إلى الضحية في تسجيل سمعي بصري، وأن تكون المكافحة بين الضحية والجاني مصورة حتى يطلع القاضي على كل انفعالات الضحية والجاني بالصوت والصورة. ومن جانبها، لاحظت الأستاذة الجامعية في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، منية قاري، أن السياسة العقابية في مشروع القانون نصت على ظروف التشديد في عدة جرائم منها التهديد بالسلاح، ودعت، في هذا الاطار، إلى التنصيص على جرائم الاعتداء ضد المرأة في وضعية هشة على غرار المرأة الحامل والمرأة الحاملة للاعاقة. وأشارت إلى أن المشروع وسع في مفهوم العنف الاسري الذي أصبح يشمل فضلا عن القرين، كلا من الخطيب السابق والحالي، والخليل، بالاضافة الى تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب. واقترحت المتدخلة التفكير في إعادة تحديد سن الرشد الجنسي في اتجاه الترفيع فيه. اج/بهج/ يارا