تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة نقدية لمشروع تنقيح مجلة التأمين: الجزء الثاني
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

الأستاذ فتحي بن مصطفى الخميري-المحامي بتونس-عضو لجنة شؤون التأمين بهيئة المحامين
مشروع وجوبية اجراء عرض الصلح :
إن أهم التحديثات التي يقترحها مشروع قانون تنقيح مجلة التأمين هو اقرار الطابع الالزامي لعرض التسوية الصلحية وذلك من خلال الزام المؤمن بتقديم عرض تسوية صلحية في أجل محدد لفائدة المتضررين أو من يؤول اليهم حقهم قبل اللجوء الى المحاكم. ويبرر واضعو المشروع هذا الاتجاه بحجة الاسراع في نسق التعويضات لمستحقيها وتحسين مستوى الخدمات لفائدة ضحايا حوادث المرور.
والواضح أن مسألة الصلح الوجوبي قد كانت معتمد أغلب النظم القانونية المتعلقة بالتعويض عن الاضرار المترتبة عن حوادث المرور، ومن أهمها القانون الفرنسي المتعلق بتطوير وضعية ضحايا حوادث المرور ضمن فصله الثاني عشر حيث يقر مبدأ وجوبية قيام شركة التأمين التي تؤمن على المسؤولية المدنية بعرض «مقترح تعويضات» على الضحية. وفي صورة الوفاة، فإن هذا المقترح يقع عرضه على الورثة أو أرملته.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون التونسي المشار اليه، فقد خصص منه كامل القسم الثالث الذي يشمل الفصول 147 إلى 171 لمسألة التسوية الصلحية.
والجانب الالزامي في هذا الصلح هو ضرورة عرض مقترح الصلح على المتضرر أو ورثة الهالك وذلك في أجل أقصاه سبعة أشهر من تاريخ الحادث طبق احكام الفصل 147 . ويضيف الفصل 153 من المشروع أنه في صورة وفاة المتضرر بعد مضي أكثر من شهر من تاريخ الحادث يقع تمديد أجل تقديم عرض التسوية الصلحية باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ الحادث وتاريخ الوفاة. واذا تم ابرام محضر الصلح فإن المؤمن ملزم بدفع مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثون يوما (الفصل 160) وفي صورة التأخير في دفع التعويضات المتصالح عليها فإن المؤمن يصبح مطلوبا بدفع فوائض التأخير، كما للمستحقين رفع دعوى استعجالية (فصل 165).
أما إذا فشلت المحاولة الصلحية فإن مستحقي التعويض لهم رفع دعوى التعويض بعد انقضاء أجل الصلح وهو سبعة أشهر من تاريخ الحادث. والملاحظ أن هذا الصلح وإن بقي إلى حد الآن رضائيا، فإن مشروع تنقيح مجلة التأمين قد أضفى عليه طابعا الزاميا في خصوص عرض قرار الصلح واستقرار نصوص المشروع في مقارنة مع القانون الفرنسي المؤرخ في 5 جويلية 1985 يبرز أن الأول قد اقتبس من هذا الأخير أغلب القواعد الاجرائية المتعلقة بشكليات رفع عرض الصلح وآجال تنفيذ الصلح واستخلاص ثمنه لكن في مقابل ذلك جاء المشروع فاقدا لأهم الضمانات الجوهرية سوى ما ورد بالفصل 161 منه بخصوص حق القصر وضرورة عرض ملف التسوية الصلحية على حاكم التقاديم للمصادقة عليه. وقد رتب عن مخالفته امكانية تعريض الصلح للإبطال بطلب من له المصلحة. لكن خارج اطار هذا الفصل، لا نعثر على أية ضمانة جوهرية جدية من شأنها تدعيم موقف المستحقين للتعويضات في مواجهة شركات التأمين أما ما يتضمنه الفصل 168 من ضرورة اعلام المتضرر بامكانية الاستعانة بمحام اذا كانت نسبة العجز البدني تفوق عشرة بالمائة أو في حالة الوفاة فإن هذا الواجب يبقى شكليا طالما أنه لم يرتب أي جزاء تجاه اغفال القيام بذلك الاعلام. وتجدر الاشارة الى ان مشروع القانون المتعلق بالصلح لم يتطرق إلى مسألة تفاقم الأضرار بعد ابرام الصلح، وهو الأمر الذي يحرم المتضرر من أية امكانية في متابعة التعويض عن الأضرار المتفاقمة أو المكتشفة بعد امضائه لمحضر الصلح وذلك على خلاف القانون الفرنسي الذي أقر على الأقل أربع مبادىء لصالح المستحقين يمكن بيانها فيما يلي :
مبدأ واجب اعلام المتضرر أنه من حقه اختيار محام يمثله في مسار التسوية الصلحية، وإلا أصبح مقترح الصلح عرضة للإبطال (الفصل ).
مبدأ حق رجوع المتضرر عن الصلح وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ امضائه وكل شرط يخالف هذا الحق يعتبر باطلا ولا عمل عليه (الفصل ).
مبدأ واجب الاعلان عن التعويضات المقررة قضائيا أو صلحيا وذلك ضمن نشرية دورية تخضع لمراقبة السلط العمومية (الفصل ).
امكانية متابعة الأضرار المتفاقمة أو المكتشفة بعد ابرام الصلح (الفصل ) وهكذا نقف على حقيقة كون المشرع الفرنسي كان أكثر احاطة بالمتضرر وبمصلحة المستحقين. فالشخص الذي أصيب في حادث سير سوف يجد نفسه يعاني من مخلفاته النفسية والمادية. وهذا الوضع سوف يجعله فريسة لظروفه الطارئة، الأمر الذي سيجعل الصلح المعروض بمثابة «عقد اذعان» لشروط شركات التأمين. لذلك يتجه تدعيم موقف المتضررين في مواجهة هذه الشركات على غرار ما أقره القانون الفرنسي من ضمانات مثلما سلف بيانه. بل إن الأمر يفترض المزيد من التدخل لحماية الطرف الضعيف في المعادلة الصلحية. ويمكن في هذا الاتجاه السير على منوال الاجراء المعمول به في مجال حوادث الشغل من وجود لجنة طبية تضمن حقوق المتضرر كما يمكن بعث «لجنة صلحية» يرأسها قاض مختص في مجال التأمين، وهو يمثل ضمانة أساسية في اجراء عروض صلح مناسبة لحقيقة الأضرار، ويسهر على منع الانحرافات المخلة بحقوق المتضررين. كما يتعين تسيير اجراءات الصلح بين شركة التأمين ومحام يمثل المتضرر ويدافع عن حقوقه في سبيل التوصل إلى اتفاق صلحي يتضمن أنسب التعويضات لاضراره. وبهذه الطريقة يكون «الصلح» صلحا برضا وتبصر المتضرر وحتى يكون أيضا «كما جاء في باب شرح أسباب مشروع القانون مؤديا بحق إلى تدعيم حماية المتضررين. والإسراع في نسق اسداء التعويضات الى مستحقيها، وتحسين الخدمات لفائدة المؤمن لهم وضحايا حوادث المرور».
تحديد دور القضاء في العملية التعويضية
اعتبر مشروع القانون أن خطته الاصلاحية لواقع التعويض الحالي تهدف إلى الحد من ظاهرة «التفاوت في قيمة التعويضات المسندة للمتضررين وذلك من خلال وضع حد للاجتهاد المطلق للمحكمة» وهي عبارة لا تتناسب مع ما استقر عليه فقه القضاء في هذه المادة والذي دأب على التأكيد بكون اجتهاد المحاكم غير مطلق ولا يعمل بشكل جزافي بل هو «يستند إلى العناصر الواقعية والثابتة في القضية».
كما استقر فقه القضاء أنه على المحكمة أن تتعرض لعناصر تقدير الخسارة وبيان كيفية حسابها وإلا أصبح حكمها خارقا للقانون ضعيف التعليل، إن التعويض عن الضرر لا يعطى جزافا وانما حسب العناصر الواقعية والثابتة في القضية. ونحو هذا من القرارات التعقيبية العديدة والمستقرة في اتجاه كون القضاء ليس حرا ومطلقا في مسألة تقدير التعويضات بل هناك معايير موضوعية تتعلق بعناصر مستمدة من الملف أو معايير ذاتية تتعلق بشخص الضحية والتزاماته الاجتماعية ودخله وسنه وجميع تلك العناصر التي يمكن أن تساعد في التوصل إلى تحقيق التعويض العادل.
أما مشروع التنقيح فقد اعتبر، خطأ أن كل الاجتهادات المبذولة في هذا المجال هي من قبيل الاجتهاد المطلق مبررا بذلك اتجاهه الى التقييد من اجتهاد القاضي، خاصة في مجال تحرير مسؤولية كل طرف، وتوزيع تلك المسؤولية بحسب مساهمة كل فاعل في الحادث حسب ما جاء بالفصل من المشروع كما اتبع هذا الفصل بملحق خاص ضبط به جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليها بالفصل المذكور. وهو جدول تضمّن رسومات،. وصورا افتراضية حدد من خلالها نطاق المسؤولية وهذا النحو من التفصيل جعل من الملحق بمثابة منشور تطبيقي للفصل 123 حيث لم يترك للقضاء مجاله الطبيعي المتميز بالاجتهاد ساعيا بذلك الى حصر دور القاضي في تطبيق تلك الأمثلة الواردة بالملحق على القضايا الماثلة أمامه. إن تتبع هذا الملحق بالذات يكاد أن يفرغ العمل القضائي من أهم ميزاته وهو الاجتهاد المبني على التعليل والتسبيب فبات بذلك يشكل قفزا على الانجازات الاجتهادية الضخمة المنجزة في هذا المجال.
ولئن اعتبر مشروع القانون أن «الاجتهاد المطلق للمحكمة» من النقائص التي تميز النظام الحالي للتعويض فإن الواقع أن هذا الاجتهاد حتى إن كان مصدر اختلاف بين المحاكم فإن في ذلك الاختلاف ثراء ونماء للمنظومة الاجتهادية الضخمة التي تم تركيزها في هذا المجال على مدى سنواته كما أن ذلك الاجتهاد اذا ما بني على عناصر واقعية وقانونية سليمة وعلل قضاءه تعليلا وجيها، فلا يمكن أن يشكل «شرا» لا بد من القضاء عليه بل على العكس من ذلك تماما فقد بذلت في هذا المجال مجهودات فكرية مستنيرة لا يمكن انكارها لا سيما وأن تعقد الحياة العملية، وتعدد القضايا الحادثة يوجبان أن يترك لمحاكم الموضوع مثل تلك السلطة «الطبيعية» للقضاء والتي تمارس في نطاق «العرف القضائي» ما دام نبراسها هو تحقيق مبدإ العدالة في تقدير التعويض. أما التذرع بوجود التفاوت في مواقف المحاكم في هذه المادة، فإن علاج تلك الظاهرة لا يمكن أن يكون بتحويل القضاة الى أدوات تطبيق نصوص لا يمكن لواضعيها أن يتوقعوا كل شيء أو يتنبؤوا بكل طارىء.
الخلاصة
يعتبر التعويض هو الجزاء المدني لقيام المسؤولية المدنية مثل شأن العقاب الذي يمثل جزاء المسؤولية الجزائية أو التأديبية وذلك التعويض يأتي نتيجة آلية لوجود الضرر وعلاقته السببية بالخطأ الفعلي أو المفترض والمبدأ القانوني هو تحقيق تعويض يتلاءم ويتناسب مع الضرر المحدث بسبب الخطأ ولذلك كان عمل فقه القضاء في هذه المادة يناضل في اتجاه محاولة التوصل إلى تقرير تعويض يتسم بالعدالة والانصاف مقابل ذلك الضرر.
وقد كان العمل مستقرا في محاولة البحث عن اجابة لمشكلة التعويض ويبذل قصارى جهده لتحقيق مبدأ العدالة في المعادلة التعويضية، لكن مشروع النظام القانوني للتعويض المقترح لا يستجيب إلى تحقيق تلك الغاية.
فاستقراء نصوص المشروع يفرز أن واضعيه تعاملوا مع مشكلة التعويض في تجاف مع المنطق القانوني الصرف، الذي يفترض مبدأ التعويض العادل والشامل لمختلف عناصر الضرر وتشكلاته منحازا بذلك الى المنطق الواقعي ومقتضيات المصلحة الاقتصادية وقد برز ذلك بوضوح في مجال تحديد سقف التعويضات الممكن صرفها للمتضرر والحد من سلطة اجتهاد القضاء في مجال تحرير المسؤولية واغفال العديد من الضمانات الجوهرية في اطار التسوية الصلحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.