من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على الفصول محل الطعن في دستوريتها من مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية
نشر في باب نات يوم 27 - 10 - 2017

- صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة، على الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة ، وهي الفصول التي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستوريتها.
وتبنت الجلسة العامة مقترح جهة المبادرة لتنقيح الفصل 33 من مشروع القانون المذكور والتي قدمها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، والذي اكد الحرص على توفير الضمانات اللازمة لعضو الهيئة المعني بالإعفاء من خلال التنصيص على حقه في الدفاع عن نفسه خلال آجال كافية.
وينص هذا الفصل معدلا والذي حظي بمصادقة 124 عضوا عليه واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 18 نائبا له على ما يلي "في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة والمنصوص عليها في الفصلين 2 و9 من هذا القانون، يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى طلب معلل يقدم لرئيس مجلس النواب ويحال وجوبا على العضو المعني بالإعفاء.
ويتم البت في طلب الإعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد اتصال المجلس بالرد الكتابي للعضو المعني على طلب الإعفاء، الذي يجب أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بالطلب المشار إليه.
ولا يحول عدم تلقي مجلس نواب الشعب لرد العضو المعني في الأجل المحدد أعلاه دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الإعفاء بأغلبية ثلثي الأعضاء".
أما بالنسبة للفصل 11 من مشروع القانون المذكور فقد تمت المصادقة على الصيغة التي تقدمت بها لجنة التشريع العام ب117 صوتا واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم ورفض 16 نائبا. وتنص الصيغة المعدلة على التالي: " في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله على مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة. يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.
وفي صورة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر طبقا للشروط الواردة في الفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس رئيس مجلس النواب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة".
وصادقت الجلسة العامة أيضا على الفصل 24 معدلا من قبل لجنة التشريع العام، ب124 صوتا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 15 نائبا.
وينص الفصل 24 على أن" تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقائمات المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وينشر التقرير المالي والقائمات المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.
وفي صورة عدم تقديم الهيئة تقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة".
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية أكد في مداخلته خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن جهة المبادرة كانت نبهت عند مناقشة مشروع القانون إلى أنّ بقاء الهيئات الدستورية المستقلة خارج دائرة المساءلة قد ينقلب على الهدف من وجودها بما يؤثر سلبا على قدرتها على أداء المهام الدستورية الموكولة إليها .
وذكر بأن جهة المبادرة كانت واعية كذلك بضرورة وأهمية توفير الضمانات القانونية لتكون الهيئات الدستورية المستقلة جزءً من الدولة وليست خارجة عنها مع ضمان استقلاليتها،"وهو ما آل إلى اقتراح مبدأ المساءلة أمام مجلس نواب الشعب وتفعيل هذه المساءلة بعديد الآليات على اعتبار أنّ كل هياكل الدولة خاضعة لهذا المبدأ من قبل سلطة أخرى وتعمل وفق مبادئ النجاعة والشفافية.
وقد تم اثر ذلك رفع الجلسة العامة لافساح المجال امام رؤساء الكتل للتوافق بخصوص انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.