وات - انهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية واحالته على مكتب المجلس للتعجيل بتحديد جلسة عامة للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة النيابية الحالية نظرا لأهميته لصحة المواطن من جهة، ولضبط اطار تشريعي منظم لعمل الاطباء من جهة أخرى، حسب ما صرح به، الخميس، رئيس اللجنة سهيل العلويني. وقال العلويني، في ندوة صحفية عقدتها اللجنة بمقر البرلمان، ان مشروع القانون، الذي اشتغلت عليه اللجنة لمدة ثلاث سنوات، من شانه المساهمة في حماية حقوق المرضى وتحديد المسؤولية الطبية في ظل الفراغ التشريعي القائم. وافاد ان مشروع القانون يتضمن توضيحا لجميع المصطلحات الطبية المستعملة، وينص على احداث "لجنة مصالحة" متكونة من خبراء وقاضي للنظر في اي اشكال يتعرض له المريض نتيجة خطا طبي او حادث، اضافة الى إحداث صندوق تعويض تساهم في تمويله عديد الجهات منها الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة ومهنيي الصحة وشركات الدولة وموردي الادوية الطبية. كما يكفل مشروع القانون، حسب رئيس اللجنة، للمريض الحق في التقدم للقضاء، وتحديد مسؤولية الطبيب في حالة وقوع خطا جسيم وتحويله على قاضي مباشرة للتحقيق وتفادي الايقاف التحفظي. وأكد العلويني ان اللجنة قد حرصت على انهاء النظر في مشروع القانون قدر المستطاع، وقد تم تقديمه اليوم لمكتب المجلس في انتظار برمجة جلسة عامة للمصادقة عليه خلال الايام القليلة القادمة، معبرا ان امله في المصادقة عليه. ويهدف مشروع القانون الاساسي، حسب وثيقة شرح الاسباب، الى ارساء اطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى واليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج، وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية، ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة اثناء تقديمها للخدمات الصحية. وتجدر الاشارة الى ان الاطار القانوني الحالي للمسؤولية الطبية هو اطار عام ولا يتماشى مع خصوصية وطبيعة الاعمال والأنشطة التي يقوم بها مهنيي الصحة، والتي تعد اعمال وأنشطة فنية دقيقة لا تخلو بطبيعتها من مخاطر خصوصية عادة ما تؤدي الى ترتيب مسؤولية قانونية مدنية او جزائية لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاعمال، وذلك خلافا لما تم اقراره على مستوى عدة انظمة قانونية مقارنة من افراد للمسؤولية الطبية بنصوص خاصة. واشار العلويني ان اللجنة قد نظرت بالتوازي مع مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية في مبادرة تشريعية اخرى متعلقة بتعديل القانون عدد 55 لسنة 1973 والمتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة بغاية الحد من التجاوزات الحاصلة صلب هذا القطاع منها بيع الادوية في اماكن غير مرخص لها والتي تمس من صحة المريض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأضاف في هذا الصدد، انه وقع ادراج عديد المصطلحات التقنية الجديدة في هذه المبادرة التشريعية لتسهيل عمل سلطة الاشراف عند اصدار مناشير او أوامر، وتنظيم القطاع وإلزام عدم بيع الدواء إلا بالصيدليات ومنع بيعه عن طريق الانترنات.