- وتتولى فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 خُصص جزأها الاول للتداول والمصادقة على القرارين المتعلقين بمنح اجل اضافي لقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الاعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات، وجزأها الثاني لفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وفي الجزء الأول من الجلسة، وعملا بأحكام الفصل 30 من القانون اولأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، واثر انتهاء اللجنة في جلسة سابقة من فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وتبعا لمعاينة تواصل نقص الترشحات في الصنفين المذكورين، تولت اللجنة النظر في مشروع القرار المتعلق بمنح اجل اضافي لقبول الترشحات لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين ومشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين. وبعد التداول حول شروط الترشح المضمنة بالقانون الأساسي آنف الذكر وجملة الوثائق المطلوب توفرها بملفات الترشح وآجال قبول الترشحات، صادقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على القرارين المذكورين مع تحديد اجل ثلاثون (30) يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات واجل 15 يوما من تاريخ غلق باب الترشحات لقبول استكمال أصل البطاقة عدد 3 في انتظار نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما تجدر الاشارة الى انه تم بمقتضى القرار المذكور السماح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 29 جويلية 2020 والمتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في الصنفين المذكورين ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحدّدة بالقرار المتعلق بمنح اجل إضافي لقبول الترشحات. وفي الجزء الثاني، تولّت اللجنة فتح الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الواردة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 29 جوان 2020 والمتعلق بمنح اجل اضافي ثان لقبول الترشحات وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة المذكورة وخاصة الفصل 10 منه. وقد تم تباعا فتح جميع الظروف الواردة والبالغ عددها 29 ظرفا والتثبت من استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدون. وقد توزعت الملفات بين ترشحات جديدة واخرى تعلقت باستكمال وثائق منقوصة وذلك عملا بأحكام الفصل 3 من قرار فتح باب الترشحات. وبعد الانتهاء من الفرز الاداري لجميع الملفات، ستتولى اللجنة ضبط قائمة المترشحين المقبولين والاطلاع على حصيلة الترشحات المستوفية لجميع الشروط المطلوبة واتخاذ القرار الذي تراه تطبيقا لأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.