بنزرت: حجز اكثر من 12 طنّا من الفرينة بمخبزة في رفراف من معتمديّة رأس الجبل من أجل الاخلال بتراتيب الدعم    وزارة التربية: توجيه 2683 تلميذا وتلميذة إلى المدارس الإعدادية النموذجية ( نتائج السيزيام)    الإمام في بلاد المهجر: ناصر بن عمارة... صوت تونسي معتدل في قلب فرنسا    دراسة تكشف وجود علاقة بين تناول الجبن ورؤية الكوابيس!!    عاجل/ تعيين مدير عام جديد للبنك الوطني للجينات    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجدد الالتزام بمواصلة دعم تونس في جهودها الإصلاحية    عاجل/ السيسي: لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية    وزير المالية الإسرائيلي: سوريا التي حلمت بإزالة إسرائيل أرسلت لنا مبعوثين للحديث عن التطبيع والسلام    غوارديولا يخشى "تدمير" مانشستر سيتي بسبب كأس العالم للأندية    بطولة فرنسا: الأمريكية كانغ تتولى رئاسة أولمبيك ليون بعد سقوطه إلى الدرجة الثانية    لجنة إسناد الإمتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار بقيمة 3ر3 مليون دينار    التوقيت الصيفي.. مكاتب وقباضات الصوناد مفتوحة بداية من السابعة صباحا    المنستير: فوز أسماء الصيد بالجائزة الأولى للمسة العصامية في اختتام الدورة 21 للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي    المجمع المهني المشترك للغلال يمدد شهرا في آجال الترشح لمسابقة "كاكتيس " للتجديد المتعلقة بتثمين التين الشوكي    رئيسة الحكومة تتحادث مع رئيس الوزراء الفلسطيني    أوروبا تواجه موجة حر مبكّرة خلال هذا الأسبوع.. #خبر_عاجل    نفاد تذاكر عرض الفنان الشامي في مهرجان الحمامات الدولي    مكملات غذائية مضادة للشيخوخة قد تكون سبب وفاة نجمة بوليوود شيفالي جاريوالا    بطولة ويمبلدون للتنس: سبالينكا تهزم برانستاين في مستهل مشوارها بالمسابقة    صفاقس: خلال حملة رقابية مشتركة بشاطئ الشفار..رفع 10 مخالفات اقتصادية    اعتداء عنيف على مستشفى القصرين: 4 إيقافات وخسائر فادحة ب500 مليون في قسم الاستعجالي    معز تريعة: عملية البحث عن الطفلة المفقودة في شاطئ قليبية مستمرة    غار الدماء: إمرأة تُخفي أكثر من 3 آلاف ''حربوشة'' مخدّرة داخل ملابسها    عاجل/ البكالوريا: تسجيل 5 حالات غش بهذا المعهد في أول يوم من دورة المراقبة    تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بالمناطق العليا من منطقة وادي الخياط (ولاية اريانة)    تأجيل محاكمة العياشي زمال ومساعدته في الحملة الانتخابية إلى 27 أكتوبر    بايرن ميونيخ يتصدر قائمة أقوى هجوم بين أندية المونديال    إختتام فعاليات المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني    بطولة افريقيا للمبارزة بنيجيريا: تونس تختتم مشاركتها برصيد فضيتين وبرونزيتين    بشرى سارة للتونسيين بخصوص الزيت المدعم..    عاجل/ انفجار ناقلة نفط قبالة هذه السواحل..    يوسف سنانة يودع النادي الإفريقي برسالة مؤثرة    في فضاء ريدار بمنزل تميم.. تقديم المجموعة القصصية " بأجنحة الحرف أحلق"    سامسونج تفتتح متجرها الجديد في حدائق قرطاج لتعزيز تجربة التكنولوجيا اليومية    النجم الساحلي: تأجيل تربص حمام بورقيبة .. وهذا موعد إمضاء العقد مع "إتصالات تونس"    تحذير من الأطعمة المغلّفة بالبلاستيك !    مفزع: 1380 نُقطة بيع عشوائي للدجاج بهذه الولاية..!    ترامب: لم أقدم أي عرض لإيران ولم نتواصل منذ دمرنا منشآتها النووية    كأس العالم للأندية : بايرن ميونيخ الألماني يتأهل لربع النهائي بفوزه على فلامنغو البرازيلي    26 سنة سجنا لأفارقة تخصصوا في الاتجار بالبشر وتبييض الأموال..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 543 تدخلا منها 133 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    منظمة إرشاد المستهلك تدعو لقانون يضمن للتونسي حقّه في السياحة داخل بلاده بأسعار عادلة    التونسي يستهلك 170 كلغ من القمح ومشتقاته سنويّا...غيره في دولة أخرى ما يفوتش 70 كلغ!    باكالوريا 2025: اليوم انطلاق دورة المراقبة    عاجل/ حادثة غرق الطفلة مريم بشاطئ قليبية: تفاصيل جديدة تقلب الموازين..    ستشهد مشاركة منتخبنا..البرنامج الكامل لمباريات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدارس ونقطة طبية ومراكز إيواء بغزة    اليوم: طقس صاف والحرارة تتراوح بين 29 و40 درجة    فرنسا: منع التدخين في الحدائق ومحطات الحافلات والشواطئ يدخل حيز التنفيذ    اية دغنوج تفتتح مهرجان دقة الدولي بسهرة "فى حضرة الطرب التونسي" .    الكشف عن العروض المبرمجة في الدورة 59 لمهرجان الحمامات ومفاجآت في انتظار الجماهير..    فرنسا تفرض حظرا على التدخين في الشواطئ والحدائق العامة    أخصائية أغذية للتونسين : الحوت المربّى في تونس ما يخوّفش.. والسردينة من أنفع الأسماك    استبدال كسوة الكعبة مع بداية العام الهجري    خطبة الجمعة... الهجرة النبوية... دروس وعبر    ملف الأسبوع... كَرِهَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَطَلَبَ الدِّينَ فِي الْآفَاقِ.. وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ... أوّل المؤمنين بعد خديجة    ما هي الأشهر الهجريَّة؟...وهذا ترتيبها    مطرزا بالذهب والفضة والحرير.. السعودية تكسي الكعبة ثوبها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر.. "المال الفاسد" يعصف بمئات المرشحين للانتخابات (تقرير)
نشر في باب نات يوم 24 - 05 - 2021

الأناضول - الجزائر/ عباس ميموني
- أثارت المادة 200 من قانون الانتخابات في الجزائر، الكثير من الجدل، حيث رفضت بسببها الكثير من طلبات الترشح للانتخابات النيابية المبكرة.
- الفقرة السابعة من المادة، تشدد أن المرشح يجب ألا يكون معروفا بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره (..) على الاختيار الحر للناخبين.
- هيئة الانتخابات: القضاء أيد 704 طعنا، من أصل 847 تقدم به مرشحون رفضت طلباتهم.
- قاضي: الفقرة السابعة من المادة 200 لقانون الانتخابات سياسية أكثر منها قانونية.
وجد مئات المرشحين للانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر، أنفسهم خارج السباق، بعد فشلهم في اختبار الشروط التي تفرضها مادة في قانون الانتخابات، رغم ما أثارتها من جدل واسع بشأن صيغتها التنفيذية.
وتحضر الجزائر، منذ 12 مارس/آذار الماضي، لإجراءات انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بحله قبل نهاية العهدة التشريعية سنة 2022.
ومن المقرر إجراء الاستحقاقات المبكرة، في 12 يونيو/حزيران المقبل، في إطار قانون انتخابات جديد، أشرفت على إعداده لجنة خبراء في القانون العام، وشاركت الطبقة السياسية والمجتمع المدني في مناقشته وإثرائه.
ويعتبر حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، من الوعود الانتخابية للرئيس تبون، بداعي "تجديد المؤسسات الدستورية" و"فصل المال عن السياسية".
** المادة 200
بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع قوائم الترشحيات من قبل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، في 27 أبريل/نيسان الماضي، جاء الدور على السلطة المستقلة للانتخابات، لإخضاع المرشحين إلى اختبار الشروط المنصوص عليها في المادة 200 من قانون الانتخابات، وبالأخص شرط عدم الصلة بالمال الفاسد.
وتشترط المادة على المرشح لمجلس الشعبي الوطني، استيفاء ما يأتي: "أن يكون بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ويحمل جنسية جزائرية، ويثبت أداء الخدمة الوطنية (خدمة الجيش) أو إعفائه منها".
كما يجب على المرشح وفق ذات المادة "ألا يكون محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد له الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية، ويثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية".
وتشدد الفقرة السابعة من المادة محل الجدل: "ألا يكون (المرشح) معروفا بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الاختيار الحر للناخبين، وحسن سير العملية الانتخابية".
هذه الفقرة، تصدرت أسباب رفض ملفات المترشحين بنسبة فاقت 50 بالمئة، بحسب السلطة المستقلة للانتخابات.
وقال رئيس هيئة الاتخابات الجزائرية، محمد شرفي، بمؤتمر صحفي، 9 مايو/ أيار الجاري، إن "الصلة مع أوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، تسببت في رفض 1199 مرشحا (حزبيا ومستقلا)، أي بنسبة 53.4 بالمائة من أسباب الرفض".
وحسب أرقام سلطة الانتخابات، فقد تم إحصاء أكثر من 25 ألف مرشح للانتخابات المبكرة، يتنافسون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
** الفقرة السابعة تفجر الغضب
وفجر نطاق تطبيق الفقرة السابعة من المادة 200، غضب الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار، وحتى عدد من رجال القانون، باعتبار "صياغتها فضفاضة ويصعب إثبات ما تنص عليه".
واعتمدت السلطة المستقلة للانتخابات، في إُثبات صلة المترشحين بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، على التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة.
ولجأ كل من رفضت ملفاتهم جراء هذا السبب، إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في القرار مطالبين بتقديم "دليل مادي يثبت الصلة".
وبسبب هذه الفقرة، فتحت معركة قضائية طاحنة بين السلطة المستقلة والأحزاب السياسية، التي عبرت عن مخاوفها من استغلال هذا الشرط بطريقة "كيدية" و"بسياسة الكيل بمكيالين".
ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الحاكم سابقا)، الأكثر تضررا من هذه المادة، التي أسقطت ترشح أمينه العام (أبو الفضل بعجي)، وألغت 90 بالمائة من قوائم ترشحه ببعض الولايات".
وتحدث الحزب في بيان له، قبل أيام عن "استهداف ممنهج طال قوائمه".
وأضاف الحزب، أن "مرشحوه تعرضوا لمظالم كثيرة من قبل السلطة المستقلة للانتخابات"، متهما الأخيرة ب"الانتقام والعدائية في أحيان كثيرة".
واعتبر أن عمليات الإقصاء التي طالت قوائمه، "بعضها مبرر وأغلبها محل اشتباه بتصفية حسابات محلية أو تعسف في استعمال سلطة التقدير في تطبيق الفقرة السابعة من المادة 200".
وأقصي الأمين العام للحزب أبو الفضل، من الترشح بسبب عدم إثباته وضعيته تجاه "الخدمة الوطنية (الخدمة العسكرية)"، بحسب ما كشفته مندوبية سلطة الانتخابات بالعاصمة.
حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي كان يعد ثاني أكبر حزب تمثيلا في البرلمان قبل حله، اشتكى هو الآخر، من "الإجحاف الذي تعرض له الكثير من مرشحيه".
وقال الحزب في بيان، إن "عملية الإقصاء استمرت رغم مراسلة سلطة الانتخابات، بحجج واهية وأحيانا الكيل بمكيالين في التعامل مع حالات مماثلة بقرارات مختلفة وتفسير تطبيق أحكام الفقرة السابعة من المادة 200".
وأشار إلى "عدم دستورية" هذه المادة، لما قد يترتب عنها من انتهاك لحقوق المواطن، بسب "عدم تحديد الآليات القانونية التي تبت هذه الأفعال ما يجعلها غامضة من حيث التطبيق الفعلي".
من جهتها، أعلنت حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) في 15 مايو الجاري، رفض ملفات 30 مرشحا في قوائمها بمختلف الولايات لعدة أسباب بينها تلك المتعلقة بقضية العلاقة مع أوساط المال الفاسد.
وقالت الحركة في بيان: "أكدت المظالم التي سُلطت على المرشحين الذين أُسقطوا خطورة الفقرة السابعة من المادة 200 وفق ما نبهنا إليه أثناء عرض المشروع".
وأردفت: "هذه المادة الفضفاضة التي تحفظ عليها المجلس الدستوري دون أن يسقطها، ستبقى وسيلة فتاكة للتفسيرات التعسفية وتسليط الظلم على المواطنين لأسباب سياسية ومصالح خفية".
** نقابة القضاة تعترض
انحاز رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، يسعد مبروك، إلى الأحزاب والمرشحين، الناقمين على طريقة تطبيق المادة 200 من قانون الانتخابات وبالأخص فقرتها السابعة.
وقال مبروك مدونا عبر "فيسبوك"، مطلع الشهر الجاري: "إنها (الفقرة) هلامية في صياغتها، هلامية في تطبيقاتها، فضلا عما يشوبها من عدم دستورية محتواها".
وأفاد بأن الإدارة ومصالح الأمن اعتمدت على فقرة "الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة كأساس لإبداء ملاحظات سلبية تجاه بعض المرشحين، والسلطة المستقلة للانتخابات اعتمدتها كمبرر لرفض ملفاتهم".
وذكر أن المجلس الدستوري قام بالتنبيه ل"شبهة عدم دستورية هذه الفقرة" بسبب صعوبة صيغتها التنفيذية، وأقرن تطبيقها باحترام المادة 34 من الدستور التي تنص على المساواة في الحقوق والحريات السياسية للمواطنين.
ودعا النقيب مبروك، قضاة المحاكم الإدارية، إلى "التصدي للطعون وفقا لقواعد المشروعية للتأسيس لقضاء إداري يحمي الحريات بدلا من حماية تعسف الإدارة".
** سلطة الانتخابات ترد
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، دافع عن طريقة تطبيق المادة 200، بجميع بنودها، وقال عقب لقائه، يوم 9 مايو الجاري، بممثلي 16 حزبا، إن "المحاكم الإدارية أيدت قرارات الرفض ل 704 طعنا، من أصل 847 طعنا".
وأوضح أن المنسقين الولائيين (على مستوى الولايات) لسلطة الانتخابات، "مارسوا صلاحية السلطة التقديرية، مثل القضاة في تطبيق الفقرة السابعة من المادة 200".
وأكد عدم التراجع عن قرارات الرفض، الصادرة بحق عدد من المرشحين الذين ثبت للسلطة صلتهم بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، لكنه لم يغلق الباب أم اقتراح تعديلات على قانون الانتخابات ليكون أكثر "وضوحا" في التطبيق، أو تجاوز الثغرات المسجلة عن طريق توحيد الاجتهاد في تفسير مواده.
** مادة سياسية
المحامي والقاضي الجزائري السابق، عثمانية خميسي، اعتبر في حديث للأناضول، أن الفقرة السابعة من المادة 200 "سياسية أكثر منها قانونية".
وأوضح أن "إثبات الصلة بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، يجب أن يكون من خلال وجود أحكام قضائية صادرة أو متابعات قضائية جارية، وإلا فإنها ستكون مطية لمنع أشخاص من الترشح لأسباب مطاطية تكيف حسب الحالة".
وتابع: "كيف يكون للشخص علاقة بالمال الفاسد ولا توجد متابعة"، ليؤكد بأن هذا النص القانوني يفتقد لعناصر الموضوعية والتجريد والتعميم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.