تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    عاجل: أولى التقلبات الجوية تصل أقصى الشمال الغربي لتونس    مستشار رئيس الجمهورية: الرئاسة لم تغلق أبوابها أمام نواب البرلمان...    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    مع الشروق : الإغلاق الحكومي والإفلاس    ميزانية الصناعة والطاقة والمناجم: تخفيض في الميزانية العامة و271 مليارا لدفع محرّكات النموّ    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد... اكتشاف قناع من المرمر لامرأة فينيقية بقرطاج    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    إعادة انتخاب محرز بوصيان نائبا لرئيس الإتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    ضبط نسب الفائدة التّفاضلية الموظّفة على القروض الممنوحة لفائدة الشّركات الأهلية على الموارد الذّاتية للبنوك    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    دربي العاصمة: الإفريقي والترجي نهار الأحد.. 142 مواجهة وهذه الأرقام    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    بعد إلغاء البطاقة الحمراء ضد دحمان...إدارة التحكيم توضّح السبب    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في اكتوبر 2026    "اللص النائم".. أغرب ضيف ينتظر سيدة في منزلها    دولة عربية تتصدّر العالم: علاش الأثرياء يحبّو يزوروها؟    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم عددًا من بلدات ومدن الضفة الغربية..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    البيتان في المعهد: فمّا نص قانوني يعاقب التلميذ التونسي ؟    بعد فيديو المبيت في المعهد... " تلميذ التيك توك ينشر فيديو مثير للجدل مع والدته من المندوبية"    عاجل: اليوم تنطلق الدفعة الأولى من مباريات الجولة 14.. شوف القنوات الناقلة!    تونس تحتضن منتدى الطب الصيني – الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    بايدن يوجه انتقادا حاداّ لترامب: "لا ملوك في الديمقراطية"    بعد اعتراف ترامب.. رسالة "شديدة اللهجة" من إيران لمجلس الأمن    النيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بنسبة 8 بالمائة سنة 2026    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    عاجل : فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025: شنية الحكاية ؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر.. "المال الفاسد" يعصف بمئات المرشحين للانتخابات (تقرير)
نشر في باب نات يوم 24 - 05 - 2021

الأناضول - الجزائر/ عباس ميموني
- أثارت المادة 200 من قانون الانتخابات في الجزائر، الكثير من الجدل، حيث رفضت بسببها الكثير من طلبات الترشح للانتخابات النيابية المبكرة.
- الفقرة السابعة من المادة، تشدد أن المرشح يجب ألا يكون معروفا بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره (..) على الاختيار الحر للناخبين.
- هيئة الانتخابات: القضاء أيد 704 طعنا، من أصل 847 تقدم به مرشحون رفضت طلباتهم.
- قاضي: الفقرة السابعة من المادة 200 لقانون الانتخابات سياسية أكثر منها قانونية.
وجد مئات المرشحين للانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر، أنفسهم خارج السباق، بعد فشلهم في اختبار الشروط التي تفرضها مادة في قانون الانتخابات، رغم ما أثارتها من جدل واسع بشأن صيغتها التنفيذية.
وتحضر الجزائر، منذ 12 مارس/آذار الماضي، لإجراءات انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بحله قبل نهاية العهدة التشريعية سنة 2022.
ومن المقرر إجراء الاستحقاقات المبكرة، في 12 يونيو/حزيران المقبل، في إطار قانون انتخابات جديد، أشرفت على إعداده لجنة خبراء في القانون العام، وشاركت الطبقة السياسية والمجتمع المدني في مناقشته وإثرائه.
ويعتبر حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، من الوعود الانتخابية للرئيس تبون، بداعي "تجديد المؤسسات الدستورية" و"فصل المال عن السياسية".
** المادة 200
بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع قوائم الترشحيات من قبل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، في 27 أبريل/نيسان الماضي، جاء الدور على السلطة المستقلة للانتخابات، لإخضاع المرشحين إلى اختبار الشروط المنصوص عليها في المادة 200 من قانون الانتخابات، وبالأخص شرط عدم الصلة بالمال الفاسد.
وتشترط المادة على المرشح لمجلس الشعبي الوطني، استيفاء ما يأتي: "أن يكون بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ويحمل جنسية جزائرية، ويثبت أداء الخدمة الوطنية (خدمة الجيش) أو إعفائه منها".
كما يجب على المرشح وفق ذات المادة "ألا يكون محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد له الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية، ويثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية".
وتشدد الفقرة السابعة من المادة محل الجدل: "ألا يكون (المرشح) معروفا بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الاختيار الحر للناخبين، وحسن سير العملية الانتخابية".
هذه الفقرة، تصدرت أسباب رفض ملفات المترشحين بنسبة فاقت 50 بالمئة، بحسب السلطة المستقلة للانتخابات.
وقال رئيس هيئة الاتخابات الجزائرية، محمد شرفي، بمؤتمر صحفي، 9 مايو/ أيار الجاري، إن "الصلة مع أوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، تسببت في رفض 1199 مرشحا (حزبيا ومستقلا)، أي بنسبة 53.4 بالمائة من أسباب الرفض".
وحسب أرقام سلطة الانتخابات، فقد تم إحصاء أكثر من 25 ألف مرشح للانتخابات المبكرة، يتنافسون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
** الفقرة السابعة تفجر الغضب
وفجر نطاق تطبيق الفقرة السابعة من المادة 200، غضب الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار، وحتى عدد من رجال القانون، باعتبار "صياغتها فضفاضة ويصعب إثبات ما تنص عليه".
واعتمدت السلطة المستقلة للانتخابات، في إُثبات صلة المترشحين بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، على التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة.
ولجأ كل من رفضت ملفاتهم جراء هذا السبب، إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في القرار مطالبين بتقديم "دليل مادي يثبت الصلة".
وبسبب هذه الفقرة، فتحت معركة قضائية طاحنة بين السلطة المستقلة والأحزاب السياسية، التي عبرت عن مخاوفها من استغلال هذا الشرط بطريقة "كيدية" و"بسياسة الكيل بمكيالين".
ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الحاكم سابقا)، الأكثر تضررا من هذه المادة، التي أسقطت ترشح أمينه العام (أبو الفضل بعجي)، وألغت 90 بالمائة من قوائم ترشحه ببعض الولايات".
وتحدث الحزب في بيان له، قبل أيام عن "استهداف ممنهج طال قوائمه".
وأضاف الحزب، أن "مرشحوه تعرضوا لمظالم كثيرة من قبل السلطة المستقلة للانتخابات"، متهما الأخيرة ب"الانتقام والعدائية في أحيان كثيرة".
واعتبر أن عمليات الإقصاء التي طالت قوائمه، "بعضها مبرر وأغلبها محل اشتباه بتصفية حسابات محلية أو تعسف في استعمال سلطة التقدير في تطبيق الفقرة السابعة من المادة 200".
وأقصي الأمين العام للحزب أبو الفضل، من الترشح بسبب عدم إثباته وضعيته تجاه "الخدمة الوطنية (الخدمة العسكرية)"، بحسب ما كشفته مندوبية سلطة الانتخابات بالعاصمة.
حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي كان يعد ثاني أكبر حزب تمثيلا في البرلمان قبل حله، اشتكى هو الآخر، من "الإجحاف الذي تعرض له الكثير من مرشحيه".
وقال الحزب في بيان، إن "عملية الإقصاء استمرت رغم مراسلة سلطة الانتخابات، بحجج واهية وأحيانا الكيل بمكيالين في التعامل مع حالات مماثلة بقرارات مختلفة وتفسير تطبيق أحكام الفقرة السابعة من المادة 200".
وأشار إلى "عدم دستورية" هذه المادة، لما قد يترتب عنها من انتهاك لحقوق المواطن، بسب "عدم تحديد الآليات القانونية التي تبت هذه الأفعال ما يجعلها غامضة من حيث التطبيق الفعلي".
من جهتها، أعلنت حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) في 15 مايو الجاري، رفض ملفات 30 مرشحا في قوائمها بمختلف الولايات لعدة أسباب بينها تلك المتعلقة بقضية العلاقة مع أوساط المال الفاسد.
وقالت الحركة في بيان: "أكدت المظالم التي سُلطت على المرشحين الذين أُسقطوا خطورة الفقرة السابعة من المادة 200 وفق ما نبهنا إليه أثناء عرض المشروع".
وأردفت: "هذه المادة الفضفاضة التي تحفظ عليها المجلس الدستوري دون أن يسقطها، ستبقى وسيلة فتاكة للتفسيرات التعسفية وتسليط الظلم على المواطنين لأسباب سياسية ومصالح خفية".
** نقابة القضاة تعترض
انحاز رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، يسعد مبروك، إلى الأحزاب والمرشحين، الناقمين على طريقة تطبيق المادة 200 من قانون الانتخابات وبالأخص فقرتها السابعة.
وقال مبروك مدونا عبر "فيسبوك"، مطلع الشهر الجاري: "إنها (الفقرة) هلامية في صياغتها، هلامية في تطبيقاتها، فضلا عما يشوبها من عدم دستورية محتواها".
وأفاد بأن الإدارة ومصالح الأمن اعتمدت على فقرة "الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة كأساس لإبداء ملاحظات سلبية تجاه بعض المرشحين، والسلطة المستقلة للانتخابات اعتمدتها كمبرر لرفض ملفاتهم".
وذكر أن المجلس الدستوري قام بالتنبيه ل"شبهة عدم دستورية هذه الفقرة" بسبب صعوبة صيغتها التنفيذية، وأقرن تطبيقها باحترام المادة 34 من الدستور التي تنص على المساواة في الحقوق والحريات السياسية للمواطنين.
ودعا النقيب مبروك، قضاة المحاكم الإدارية، إلى "التصدي للطعون وفقا لقواعد المشروعية للتأسيس لقضاء إداري يحمي الحريات بدلا من حماية تعسف الإدارة".
** سلطة الانتخابات ترد
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، دافع عن طريقة تطبيق المادة 200، بجميع بنودها، وقال عقب لقائه، يوم 9 مايو الجاري، بممثلي 16 حزبا، إن "المحاكم الإدارية أيدت قرارات الرفض ل 704 طعنا، من أصل 847 طعنا".
وأوضح أن المنسقين الولائيين (على مستوى الولايات) لسلطة الانتخابات، "مارسوا صلاحية السلطة التقديرية، مثل القضاة في تطبيق الفقرة السابعة من المادة 200".
وأكد عدم التراجع عن قرارات الرفض، الصادرة بحق عدد من المرشحين الذين ثبت للسلطة صلتهم بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، لكنه لم يغلق الباب أم اقتراح تعديلات على قانون الانتخابات ليكون أكثر "وضوحا" في التطبيق، أو تجاوز الثغرات المسجلة عن طريق توحيد الاجتهاد في تفسير مواده.
** مادة سياسية
المحامي والقاضي الجزائري السابق، عثمانية خميسي، اعتبر في حديث للأناضول، أن الفقرة السابعة من المادة 200 "سياسية أكثر منها قانونية".
وأوضح أن "إثبات الصلة بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، يجب أن يكون من خلال وجود أحكام قضائية صادرة أو متابعات قضائية جارية، وإلا فإنها ستكون مطية لمنع أشخاص من الترشح لأسباب مطاطية تكيف حسب الحالة".
وتابع: "كيف يكون للشخص علاقة بالمال الفاسد ولا توجد متابعة"، ليؤكد بأن هذا النص القانوني يفتقد لعناصر الموضوعية والتجريد والتعميم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.