الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح القانون الانتخابي غير مطروح قبل الانتخابات الرئاسية ومختصون يعتبرونه ضروريا احتراما لأحكام الدستور الجديد
نشر في باب نات يوم 24 - 03 - 2024

وات - ينتظر الناخبين نهاية العام الجاري، استحقاق انتخابي ثان بعد الانتخابات المحلية، وهي الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تكون محل اهتمام واسع بالنظر الى ما يحفّ بها من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وكذلك باعتبارها أول انتخابات رئاسية بعد إجراءات 25 جويلية.
وفي ظل الأحكام الجديدة التي جاء بها دستور 2022 في ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسية، نبّه المختصون في القانون الدستوري إلى مسألة تقنية تتمثل في ضرورة تنقيح القانون الانتخابي حتى يتماشى مع الأحكام الجديدة في الدستور، على مستوى الفصل 89 تحديدا.
...
وطرحت هذه المسألة بالخصوص ،عقب لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد في 6 مارس2024، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أكد خلاله أن دستور 25 جويلية 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرّر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي"، مضيفا أنه "لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي ".
وقال "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".
تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات بدلا عن تنقيح القانون الانتخابي
نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في مناسبات عديدة، حتى قبل لقائه برئيس الجمهورية في 6 مارس الجاري، أي نية لتغيير القانون الانتخابي بصيغته الصادرة في 2014، مؤكداً التوجه نحو تنقيح قرار هيئة الانتخابات، الذي سينظم شروط وإجراءات الانتخابات الرئاسية، بهدف تطبيق ما ورد في الفصل 89 من الدستور.
وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح ل"وات"، أن الهيئة هي التي تقوم بتنزيل الشروط الجديدة التي نص عليها الدستور، مبينا أن الهيئة ستقوم بتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 (والذي تم تنقيحه أيضا في2019)، حتى يتلاءم مع الدستور الجديد.
وكان مجلس الهيئة قرذر في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الماضي الإذن للإدارة المركزية للشؤون القانونية لإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019 ، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.
وبخصوص الجدل القائم حول إمكانية استناد الهيئة مباشرة إلى الدستور في صياغة قرارها الترتيبي، أوضح المنصري، أن الأوامر الترتيبية يمكن أن تستمد من القانون الذي يشمل الدستور والقانون الأساسي والقانون العادي والقرارات، مضيفا قوله "الدستور هو أعلى نص قانوني ونحن مطالبون بتطبيقه أولا وبعده تأتي بقية القوانين".
هيئة الانتخابات لا يمكن أن تأخذ مقام المشرع
وخلافا لهذا التوجه الذي اتخذته هيئة الانتخابات وموقف رئيس الجمهورية، يرى أساتذة قانون أن الهيئة لا يمكن لها أن تأخذ مقام المشرّع وان تتجاوز صلاحياتها الترتيبية.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار، في تصريح ل"وات"، أنه "إذا أردنا إطارا قانونيا سليما للانتخابات بغضّ النظر عن إطارها السياسي، نحتاج بالضرورة إلى تعديل القانون الانتخابي، إمّا بمبادرة من النواب أو من الجهة الحكومية"، لافتا إلى وجود تعارض بين الدستور الحالي والقانون الانتخابي لسنة 2014 في ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويتعارض القانون الانتخابي مع الدستور الجديد على مستوى ثلاث نقاط تتعلق بشروط السن والجنسية، ومسألة التزكيات، التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو مجلس النواب أو المواطنين، في حين ينصص الدستور الجديد عن المنتخبين، بمن فيهم مجلس الجهات والأقاليم.
وتتعلق التغييرات الجديدة بالترفيع في السن من 35 إلى 40 سنة وشرط الجنسية الذي يشدد على الجنسية التونسية للترشح لا غير، وأن يكون المترشح تونسياً مولوداً لأب وأم تونسيين، وأن يكون الجدّان أيضاً من جهة الأب والأم، تونسيين، بالإضافة إلى تمتع المترشح بكامل الحقوق المدنية والسياسية.
ولفت المختار إلى أن الفصل 89 من الدستور نصص صراحة وبكل وضوح على أن "يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي" ، وبالتالي فإنه لا بد من الرجوع إلى هذا القانون بعد تنقيحه، عند صياغة القرار الترتيبي.
وقال "في تقديري لا بد من تعديل القانون الانتخابي، ودونه لا يمكن بالنص القانوني، أن تستمد الأحكام الترتيبية والتي هي أحكام تفصيلية مباشرة من الدستور"، موضحا أن المادة الترتيبية ليست مادة مبتدئة ولابد أن يكون لها أساس.
وأضاف أن الاختصاص الترتيبي لهيئة الانتخابات ليس اختصاصا مستقلا بذاته في مسألة الشروط وغيره من المسائل بل هي تأتي تفصيلا لقانون موجود سابق الوضع، "وليس لهيئة الانتخابات أن تقوم مقام المشرّع في ما يتعلق بتنزيل القواعد الدستورية "، وفق تعبيره.
وأكد أستاذ القانون الدستوري على أنه "من غير الممكن أن تستوعب هيئة الانتخابات، بمجرد قرار ترتيبي، الشروط الدستورية الجديدة دون حاجة لقانون أساسي"، مشيرا إلى أن السلطة الترتيبية يجب أن تجد لها أساسا قانونيا والمعنى هو أن تلتصق بالتشريع الأعلى المباشر لها وهو القانون.
وقال إن "المرور مباشرة من الدستور دون قانون، يخالف ما يسمى بهرمية القواعد القانونية ومبدأ الشرعية بشكل واضح، ويخالف قبل كل شيء النص الدستوري، وهو ما يجعل أي إجراء لاحق، قابلا للطعن فيه لدى المحاكم بالدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الإدارية أو أي محكمة ستنظر في المادة الانتخابية، سواء بالطعن في النتائج أو عند رفض قبول الترشح أمام القاضي العدلي أو الإداري".
وفي هذا السياق بين الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس، يوسف عبيد، أن الدستور أحال صراحة على القانون الانتخابي الذي أوكل له مهمة تدقيق طريقة وشروط الترشح، مما يعني ضرورة تنقيح القانون الانتخابي وملاءمته مع الأحكام الدستورية.
وبين في تصريح إعلامي أن توجه هيئة الانتخابات نحو تفصيل الأحكام الدستورية للترشح عن طريق مجرد قرار ترتيبي وإزاحة القانون الانتخابي الذي يحيل إليه الدستور هذه المهمة، "هو تجاوز للقانون الانتخابي الذي يعلوها درجة من الناحية القانونية والذي يمثل أهم إطار وحد لسلطتها الترتيبية".
وتنتهي هذه السنة، العهدة الرئاسية للرئيس، قيس سعيّد، الذي فاز في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019 بنسبة 72 فاصل 1 بالمائة من الأصوات.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، عن انطلاق الاستعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية التي ستكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل احتراماً لدورية هذه المحطة الانتخابية.
ولم يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفة رسمية نيته الترشح لولاية ثانية، في حين يواجه مرشحون للرئاسية ملاحقات قضائية وفي مقدمتهم رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر الماضي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والذي رشحه حزبه. كما تطرح العديد من القوى الديمقراطية مبادرة للاتفاق على مرشح وحيد يمثلها جميعا وفق ما صرح به حسام الحامي منسق ائتلاف صمود.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.