في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    كأس العالم للأندية: الوداد البيضاوي ينهزم بثنائية أمام مانشستر سيتي    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    عاجل/ إستكمال إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا    توننداكس يسجل استقرارا عند النقطة 11128 في إقفال الإربعاء    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    النادي الإفريقي: التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة    جمعية سلك المعتمدين تطالب بتسوية وضعية المعتمدين المنهاة مهامهم    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح القانون الانتخابي غير مطروح قبل الانتخابات الرئاسية ومختصون يعتبرونه ضروريا احتراما لأحكام الدستور الجديد
نشر في باب نات يوم 24 - 03 - 2024

وات - ينتظر الناخبين نهاية العام الجاري، استحقاق انتخابي ثان بعد الانتخابات المحلية، وهي الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تكون محل اهتمام واسع بالنظر الى ما يحفّ بها من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وكذلك باعتبارها أول انتخابات رئاسية بعد إجراءات 25 جويلية.
وفي ظل الأحكام الجديدة التي جاء بها دستور 2022 في ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسية، نبّه المختصون في القانون الدستوري إلى مسألة تقنية تتمثل في ضرورة تنقيح القانون الانتخابي حتى يتماشى مع الأحكام الجديدة في الدستور، على مستوى الفصل 89 تحديدا.
...
وطرحت هذه المسألة بالخصوص ،عقب لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد في 6 مارس2024، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أكد خلاله أن دستور 25 جويلية 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرّر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي"، مضيفا أنه "لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي ".
وقال "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".
تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات بدلا عن تنقيح القانون الانتخابي
نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في مناسبات عديدة، حتى قبل لقائه برئيس الجمهورية في 6 مارس الجاري، أي نية لتغيير القانون الانتخابي بصيغته الصادرة في 2014، مؤكداً التوجه نحو تنقيح قرار هيئة الانتخابات، الذي سينظم شروط وإجراءات الانتخابات الرئاسية، بهدف تطبيق ما ورد في الفصل 89 من الدستور.
وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح ل"وات"، أن الهيئة هي التي تقوم بتنزيل الشروط الجديدة التي نص عليها الدستور، مبينا أن الهيئة ستقوم بتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 (والذي تم تنقيحه أيضا في2019)، حتى يتلاءم مع الدستور الجديد.
وكان مجلس الهيئة قرذر في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الماضي الإذن للإدارة المركزية للشؤون القانونية لإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019 ، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.
وبخصوص الجدل القائم حول إمكانية استناد الهيئة مباشرة إلى الدستور في صياغة قرارها الترتيبي، أوضح المنصري، أن الأوامر الترتيبية يمكن أن تستمد من القانون الذي يشمل الدستور والقانون الأساسي والقانون العادي والقرارات، مضيفا قوله "الدستور هو أعلى نص قانوني ونحن مطالبون بتطبيقه أولا وبعده تأتي بقية القوانين".
هيئة الانتخابات لا يمكن أن تأخذ مقام المشرع
وخلافا لهذا التوجه الذي اتخذته هيئة الانتخابات وموقف رئيس الجمهورية، يرى أساتذة قانون أن الهيئة لا يمكن لها أن تأخذ مقام المشرّع وان تتجاوز صلاحياتها الترتيبية.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار، في تصريح ل"وات"، أنه "إذا أردنا إطارا قانونيا سليما للانتخابات بغضّ النظر عن إطارها السياسي، نحتاج بالضرورة إلى تعديل القانون الانتخابي، إمّا بمبادرة من النواب أو من الجهة الحكومية"، لافتا إلى وجود تعارض بين الدستور الحالي والقانون الانتخابي لسنة 2014 في ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويتعارض القانون الانتخابي مع الدستور الجديد على مستوى ثلاث نقاط تتعلق بشروط السن والجنسية، ومسألة التزكيات، التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو مجلس النواب أو المواطنين، في حين ينصص الدستور الجديد عن المنتخبين، بمن فيهم مجلس الجهات والأقاليم.
وتتعلق التغييرات الجديدة بالترفيع في السن من 35 إلى 40 سنة وشرط الجنسية الذي يشدد على الجنسية التونسية للترشح لا غير، وأن يكون المترشح تونسياً مولوداً لأب وأم تونسيين، وأن يكون الجدّان أيضاً من جهة الأب والأم، تونسيين، بالإضافة إلى تمتع المترشح بكامل الحقوق المدنية والسياسية.
ولفت المختار إلى أن الفصل 89 من الدستور نصص صراحة وبكل وضوح على أن "يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي" ، وبالتالي فإنه لا بد من الرجوع إلى هذا القانون بعد تنقيحه، عند صياغة القرار الترتيبي.
وقال "في تقديري لا بد من تعديل القانون الانتخابي، ودونه لا يمكن بالنص القانوني، أن تستمد الأحكام الترتيبية والتي هي أحكام تفصيلية مباشرة من الدستور"، موضحا أن المادة الترتيبية ليست مادة مبتدئة ولابد أن يكون لها أساس.
وأضاف أن الاختصاص الترتيبي لهيئة الانتخابات ليس اختصاصا مستقلا بذاته في مسألة الشروط وغيره من المسائل بل هي تأتي تفصيلا لقانون موجود سابق الوضع، "وليس لهيئة الانتخابات أن تقوم مقام المشرّع في ما يتعلق بتنزيل القواعد الدستورية "، وفق تعبيره.
وأكد أستاذ القانون الدستوري على أنه "من غير الممكن أن تستوعب هيئة الانتخابات، بمجرد قرار ترتيبي، الشروط الدستورية الجديدة دون حاجة لقانون أساسي"، مشيرا إلى أن السلطة الترتيبية يجب أن تجد لها أساسا قانونيا والمعنى هو أن تلتصق بالتشريع الأعلى المباشر لها وهو القانون.
وقال إن "المرور مباشرة من الدستور دون قانون، يخالف ما يسمى بهرمية القواعد القانونية ومبدأ الشرعية بشكل واضح، ويخالف قبل كل شيء النص الدستوري، وهو ما يجعل أي إجراء لاحق، قابلا للطعن فيه لدى المحاكم بالدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الإدارية أو أي محكمة ستنظر في المادة الانتخابية، سواء بالطعن في النتائج أو عند رفض قبول الترشح أمام القاضي العدلي أو الإداري".
وفي هذا السياق بين الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس، يوسف عبيد، أن الدستور أحال صراحة على القانون الانتخابي الذي أوكل له مهمة تدقيق طريقة وشروط الترشح، مما يعني ضرورة تنقيح القانون الانتخابي وملاءمته مع الأحكام الدستورية.
وبين في تصريح إعلامي أن توجه هيئة الانتخابات نحو تفصيل الأحكام الدستورية للترشح عن طريق مجرد قرار ترتيبي وإزاحة القانون الانتخابي الذي يحيل إليه الدستور هذه المهمة، "هو تجاوز للقانون الانتخابي الذي يعلوها درجة من الناحية القانونية والذي يمثل أهم إطار وحد لسلطتها الترتيبية".
وتنتهي هذه السنة، العهدة الرئاسية للرئيس، قيس سعيّد، الذي فاز في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019 بنسبة 72 فاصل 1 بالمائة من الأصوات.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، عن انطلاق الاستعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية التي ستكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل احتراماً لدورية هذه المحطة الانتخابية.
ولم يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفة رسمية نيته الترشح لولاية ثانية، في حين يواجه مرشحون للرئاسية ملاحقات قضائية وفي مقدمتهم رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر الماضي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والذي رشحه حزبه. كما تطرح العديد من القوى الديمقراطية مبادرة للاتفاق على مرشح وحيد يمثلها جميعا وفق ما صرح به حسام الحامي منسق ائتلاف صمود.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.