رئيسة الحكومة ونظيرها الجزائري يُشرفان على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (صور)    عاجل: خبر سقوط طائرة تدريب في بنزرت مجرد إشاعة    كيف يعاقب القانون التونسي المتحيّل؟ تعرف على الفصل 291    رمضان 2026 يشهد عودة درة زروق في عمل مشوق بعد غياب طويل    مُختصة: غسل الدجاج والبيض يتسبب في انتشار بكتيريا السالمونيلا الخطيرة    توزيع جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته الحادية عشرة    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للمواد الإستهلاكية المنعقد بفرنكفورت من 6 إلى 10 فيفري الجاري    مشاهدة مباراة الملعب المالي ضد الترجي الرياضي التونسي بث مباشر ...    المكتب الجامعي لكرة اليد يقبل بالاجماع استقالة المدرب الوطني محمد علي الصغير ومساعده محمد علي بوغزالة    عاجل/ القبض على لاعب كرة قدم معروف ومنعه من السفر..    علاش ما يلزمش تخلي اللّحم أكثر من 15 دقيقة قبل الفريجيدار؟    الصين: 8 وفيات جرّاء انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية    عبلة كامل تعود بعد 8 سنوات.. هذه المرة في إعلان رمضان!    جندوبة: مشاركة وتألق للمدارس خلال الملتقى الجهوي للصورة    عاجل/ وزير الخارجية الإيراني يكشف كواليس مفاوضات مسقط..    خبيرة تحذر: البريك في الفرن قد يصنع مواد مسرطنة!    إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    منوبة: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة رضيع بدوار هيشر    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    غيابات وعودات.. كل ما تحتاج معرفته قبل كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي    اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار    5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً    هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام أنظار لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم الأربعاء المقبل
نشر في باب نات يوم 12 - 05 - 2025

تشرع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، فصلاً فصلاً، وذلك خلال جلسة يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلا واستدامة.
وفي حال مصادقة اللجنة البرلمانية على فصول المشروع، فسيُعرض لاحقاً على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت.
ويهدف مشروع القانون، الذي تحصّلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على نسخة منه، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساساً على تقليص اللجوء إلى العقود محددة المدّة، وتجريم أشكال المناولة، تنفيذاً لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينصّ المشروع على أن العقود غير محددة المدّة تمثّل القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يكون العمل مرتبطاً بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل لحصر العقود محددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط تتعلّق بالتعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال استثنائية أو موسمية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
ووفق المشروع، يُعاد تنظيم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون محصورة ضمن العقود غير محددة المدّة. كما يمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يوماً، ويُلزم بأن يكون أي انتداب لاحق مباشراً دون إعادة فترة التجربة.
ويُكرّس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، وذلك عبر تحويل العقود محددة المدّة تلقائياً إلى عقود غير محددة المدّة إذا واصل العامل أداء مهامه بعد نهاية عقده، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية.
وفي باب خاص، تضمّن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينصّ الفصل 28 على منع ممارستها كلياً، مع فرض غرامة مالية تُقدّر ب10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال العود، وفق ما جاء في الفصل 29.
كما يقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويُلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمّال ومساهماتهم الاجتماعية للمؤسسة المستفيدة خلال أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد.
وفي سياق ذي صلة، يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرّة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين بغض النظر عن طبيعتها. أمّا الباب الرابع، فقد تضمّن جملة من الأحكام الانتقالية لحماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيّز النفاذ، لا سيما فيما يتعلّق بالعقود المحددة والمناولة.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحوّلاً نوعياً في المشهد التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأُجراء، والتقليص من مظاهر التشغيل غير القار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.