عال/ صدور مرسوم جديد ينقّح المرسوم المتعلّق بالشركات الأهلية    عاجل/ إسناد منحة جديدة لفائدة هذه العائلات    بيان من مجلس الجهات بشأن إعتقال ناشطي أسطول الصمود.. #خبر_عاجل    عاجل/ المختطفون من أسطول الصمود يمثلون حاليا أمام محكمة خاصة.. وهذا القرار المُنتظر صدوره    عاجل/ ترامب يُمهل "حماس" حتّى الأحد.. ويهدّد    حالة الطقس هذه الليلة..    انطلاق فعاليات النسخة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم    إنتخاب تونس لرئاسة المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشّطات بشمال إفريقيا للدورة القادمة    الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي يهزم مستقبل قابس ويعتلي الصدارة مؤقتًا    البنك التونسي للتضامن يخصّص اعتمادات بقيمة 90 مليون دينار لتمويل صغار الفلاّحين خلال الموسم 2025 /2026    الديوانة تحبط محاولة تهريب أكثر من ألف علبة دواء عبر معبر الذهيبة    الكاف: افتتاح فعاليات مهرجان الفروسية بسيدي رابح    نحو تعزيز الشراكة في المجال الصحي بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة    سدود تونس تشهد انتعاشاً: المخزون المائي يرتفع إلى 28%    الترشح مفتوح: تولّى منصب المدير الفني لمهرجان الأغنية التونسية 2026    عاجل-المهدية: حجز 2.5 طن سردين مملح وحلوى فيها مواد خطيرة مسرطنة    جسم غريب فالعنين؟ ها شنوة تعمل    لتأمين زراعة 83 ألف هكتار: جلسة جهوية استعدادا لموسم الزراعات الكبرى بجندوبة    تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد بحملة ترويج عالمية    عاجل : صدمة في الوسط الفني العراقي بعد وفاة الفنان إياد الطائي    رياح قوية تهز خليج تونس وشرق البلاد اليوم الجمعة!    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع في سبتمبر    دراسة جديدة: زيت الزيتون مش ديما صحي ينجم يساهم في السمنة..كيفاش؟    الكاف: مهرجان سيدي رابح المغاربي في دورته الرابعة    عاجل/ العثور على جثّة إمرأة مُسنّة داخل ماجل بهذه الجهة    الرابطة الأولى: تشكيلة نجم المتلوي في مواجهة إتحاد بن قردان    المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يواجه نظيره العراقي وديا في سوسة والقيروان    الترجي الرياضي يرد على بلاغ النجم الساحلي    إسرائيل ترحّل 4 إيطاليين مشاركين في أسطول الصمود    اختفاء حساب "أسطول الصمود" من منصة "إكس"    القيروان: أحكام سجنية وخطايا مالية في حق 6 "هبّاطة"    نابل: حكم بالاع..دام في حق شخص من أحل اتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية    مناظرة هامة للانتداب بهذه المؤسسة..#خبر_عاجل    استئناف حركة الطيران بمطار ميونيخ    هذه هي أهم أعراض متحور كورونا الجديد    عاجل/ "فاكسان القريب" متوفر بالصيدليات ومراكز الرعاية الأساسية بداية من هذا التاريخ..    وزارة الدفاع تعلن: باب الانتداب لتلامذة ضباط صف بالبحرية مفتوح    رمضان 2026: شوف شنوّة تاريخ أول الشهر الكريم وعدد أيّام الصيام فلكيا    النجم الساحلي يطالب بسحب تعيين حكم الفار وحكم الساحة فورًا..شفما؟    مدنين: اقرار فتح موسم جني الزيتون يوم 1 نوفمبر لتثمين الامطار الاخيرة    بطولة العالم لبارا العاب القوى : روعة التليلي تمنح تونس ذهبيتها الثانية    رونالدو يفتتح فرعا لمشروعه الطبي في الرياض ويصف السعودية ب"وطنه الثاني"    الحماية المدنية : 144 تدخلا بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    بنزرت: غلق الحركة المرورية والبحرية بالجسر المتحرك بصفة متقطعة بداية من اليوم الجمعة إلى صباح السبت    بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود العالمي    رئيس الجمهورية يتناول في لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية عديد المحاور المتعلقة بالسياسة الاجتماعية للدولة    تونس تستعد لترشيح الجبّة التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو    الدخول والخروج من فضاء شنغن: ما الذي يجب أن يعرفه التونسيون عن الإجراءات الجديدة    حريق بمركب صيد كبير الحجم بميناء الصيد البحري بجرجيس    شرطة بريطانيا تكشف عن هوية وجنسية منفذ هجوم الكنيس اليهودي    خطبة الجمعة ..تصدّي الإسلام للجريمة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    شارع القناص..فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. في استقبال العودة الخريفية .. الصحافة في مزاد الانتماء بين شهادة الانتساب وحجّة الأداء    طقس الليلة.. أمطار متفرقة بعدة جهات    أولا وأخيرا.. نسيت الرقص وتذكّرت النديب    عاجل: تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر    عاجل/ مفتي الجمهورية الأسبق حمدة سعيّد في ذمّة الله    مَكِينة السّعادة للكاتب التونسيّ «كمال الزغباني»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام أنظار لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم الأربعاء المقبل
نشر في باب نات يوم 12 - 05 - 2025

تشرع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، فصلاً فصلاً، وذلك خلال جلسة يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلا واستدامة.
وفي حال مصادقة اللجنة البرلمانية على فصول المشروع، فسيُعرض لاحقاً على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت.
ويهدف مشروع القانون، الذي تحصّلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على نسخة منه، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساساً على تقليص اللجوء إلى العقود محددة المدّة، وتجريم أشكال المناولة، تنفيذاً لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينصّ المشروع على أن العقود غير محددة المدّة تمثّل القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يكون العمل مرتبطاً بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل لحصر العقود محددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط تتعلّق بالتعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال استثنائية أو موسمية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
ووفق المشروع، يُعاد تنظيم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون محصورة ضمن العقود غير محددة المدّة. كما يمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يوماً، ويُلزم بأن يكون أي انتداب لاحق مباشراً دون إعادة فترة التجربة.
ويُكرّس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، وذلك عبر تحويل العقود محددة المدّة تلقائياً إلى عقود غير محددة المدّة إذا واصل العامل أداء مهامه بعد نهاية عقده، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية.
وفي باب خاص، تضمّن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينصّ الفصل 28 على منع ممارستها كلياً، مع فرض غرامة مالية تُقدّر ب10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال العود، وفق ما جاء في الفصل 29.
كما يقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويُلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمّال ومساهماتهم الاجتماعية للمؤسسة المستفيدة خلال أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد.
وفي سياق ذي صلة، يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرّة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين بغض النظر عن طبيعتها. أمّا الباب الرابع، فقد تضمّن جملة من الأحكام الانتقالية لحماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيّز النفاذ، لا سيما فيما يتعلّق بالعقود المحددة والمناولة.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحوّلاً نوعياً في المشهد التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأُجراء، والتقليص من مظاهر التشغيل غير القار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.