قدّم عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نوّاب الشعب، خلال حضوره في فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة، توضيحات مفصلة بخصوص أهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية الجديد، وفي مقدمتها شروط الانتفاع بالسيارة العائلية وإمكانية فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية بالنسبة للتونسيين المقيمين. السيارة العائلية: لمن تُمنح وما هي شروطها؟ أوضح الهاني أنّ الامتياز الخاص بالسيارة العائلية موجّه لكل عائلة تونسية مقيمة في تونس، وهو امتياز يُمنح مرة واحدة فقط في حياة العائلة. ويتيح القانون اقتناء سيارة محلية أو موردة بسعة أسطوانية أقل من 1600 صم3 للبنزين و1900 صم3 للديزل. الامتياز يخضع لأداءات محددة تشمل 10% معاليم ديوانية و7% أداء على القيمة المضافة. وفي حال توريد سيارة مستعملة، يجب أن لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، مع منع التفويت فيها لمدة 5 سنوات. كما ضبط القانون سقفاً للدخل العائلي للانتفاع بهذا الامتياز: * بالنسبة لعائل يتكون من عامل واحد: يجب ألا يتجاوز الدخل 10 مرات الأجر الأدنى المضمون. * في حال عمل الزوجين: يُرفع السقف إلى 14 مرة الأجر الأدنى. وأكد الهاني أنّ هذه الآلية ستخضع لأمر ترتيبي سيصدر في غضون ثلاثة أشهر يحدد بدقة إجراءات الانتفاع، على أن تتم معالجة كل مطلب في أجل لا يتجاوز 30 يوماً. توفير العملة لاقتناء السيارة اعترف الهاني بوجود إشكال واقعي يتعلق بتوفير العملة الأجنبية عند توريد السيارات، لكنه أوضح أن القانون ينص على ترخيص استثنائي يمكّن المقيمين من شراء العملة، إضافة إلى إمكانية استعمال جزء من المنحة السياحية لتمويل عملية الشراء. كما يسمح التوريد في بعض الحالات بأن يكون بتمويل عبر هبات. وبيّن أن عدد السيارات المخصصة لهذا الامتياز يتراوح بين 5 و6 آلاف سيارة سنوياً، ويمثل 10% من إجمالي السيارات المورّدة. فتح الحسابات بالعملة الأجنبية: من له الحق؟ كشف الهاني أن الفصل 98 من قانون المالية الجديد أحدث تغييراً جوهرياً في قانون الصرف، إذ أصبح بإمكان أي تونسي مقيم فتح حساب بالعملة الأجنبية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من البنك المركزي، خلافاً لما كان معمولاً به منذ تسعينات القرن الماضي. هذه الحسابات يمكن تغذيتها حصرياً عبر: * مبالغ متأتية من التصدير أو تقديم خدمات. * جزء من المنحة السياحية غير المستعملة بعد السفر. * تحويلات قانونية بالعملة القابلة للتحويل. وشدّد على أنّ هذا الحساب لا يمكن تغذيته بأموال من السوق الموازية، ويُشترط إثبات مصدر العملة عند الإيداع. الضريبة على الثروة: ما الذي سيتغيّر؟ تطرّق الهاني أيضاً إلى تفاصيل الضريبة على الثروة، والتي تم توسيع مجال تطبيقها لتشمل العقارات والمنقولات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها سقفاً محدداً. وأوضح أن: * العقارات التي تتجاوز قيمتها 3 إلى 5 ملايين دينار تخضع لضريبة ب 0.5%. * ما فوق 5 ملايين دينار يخضع لضريبة ب 1% سنوياً. وتشمل الضريبة الأصول المالية باستثناء: * المسكن الرئيسي، * العقارات والوسائل المخصصة للاستعمال المهني، * الأموال المودعة في البنوك والبريد. وأشار الهاني إلى وجود بعض الغموض في ما يتعلق بملكية الأسهم وتقييمها ضمن هذه الضريبة، وهو ملف ما يزال محلّ نقاش بين اللجنة ووزارة المالية. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1189827939250072%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أكد ان قانون المالية لسنة 2026، سيحال، طبق الفصل 18 من المرسوم المنظم لعمل المجلس، إلى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار صلاحياته الدستورية. وأوضح بأنّ النسخة المحالة هي النسخة المصادق عليها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب . وكان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025. .ولم تفلح اللجنة المتناصفة /10 نواب من المجلسين/، في إيجاد إتفاق على نص موحد حول الفصول الخلافية وأنهت أشغالها يوم، الثلاثاء. تابعونا على ڤوڤل للأخبار