عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    4 إجراءات ديوانية تنجّم تعملها عن بعد بمنظومة ''سندة 2''    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    توغاي يغادر تربص المنتخب الجزائري...علاش ؟    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    الجمعة: معهد باستور ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل: زبير بية يعلن استقالته رسميًا من رئاسة النجم الساحلي    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    خلال تكريمه في مؤسسة العويس : المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم ويتحدث عن معاناة البحث العلمي في البلاد العربية    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    انقلاب قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي.. تسجيل حالة وفاة    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    تركيا: مقتل 20 جنديا في سقوط طائرة عسكرية    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الثالثة عشرة    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى المرسوم المنظم لحرية الصحافة و الطباعة :الايداع القانوني بالوزارة الأولى و تعريف الصحفي المحترف و الضمانات
نشر في باب نات يوم 10 - 11 - 2011

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر في 80 فصلا و 7 أبواب .وينص الفصل الأول على أن "الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها."كما أنه لا "يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط:
أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني.
وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام".
و تضمن المرسوم تعريفا لكل المصطلحات ذات الصلة بالمجال الإعلامي و بحرية التعبير في تونس،مع التأكيد على أن "كل المصنّفات الموجهة لعموم الناس التي يتم إصدارها بمقابل أو دون مقابل، يجب أن تحمل اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع". و يتولى كل طابع أو منتج أو ناشر إيداع ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم."وفي صورة مشاركة عدة متداخلين في الإنتاج يجب أن يتم الإيداع من طرف آخرهم".و في فصل لاحق ينص المرسوم على أن يتم الإيداع بالنسبة للمصنّفات غير الدورية التي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية لغرض البيع من طرف الموزّع ،في نظير واحد لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم،و أنه على المصالح المذكورة بالوزارة الأولى أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من المصنفات الستة المودعة لديها المطبوعة وغير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية إلى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين للمكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنيّة.
و في باب العقوبات،نص المرسوم على أن كل من يخالف إجراءات التسجيل والإيداع القانوني القانونية بخطية تتراوح بين خمسمائة وألف دينار.
تعريف الصحفي المحترف
عرف المرسوم في فصله السابع الصحفي المحترف بأنه كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسية.كما يعدّ أيضا صحفيا محترفا المراسل بتونس أو بالخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط المذكورة آنفا،و
يلحق بهم المساعدون لهم مباشرة، كالمحرّرين والمترجمين والمحرّرين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء أعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.
في إسناد البطاقة الصحفية
حدد المرسوم في فصله الثامن تركيبة اللجنة المستقلة المكلفة بالنظر في مطالب إسناد بطاقة الصحفي المحترف،و التي تتكون من مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس، وثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا،وعضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا، وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.
ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف."وتحدّد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها بأمر باقتراح من لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف". و أتاح المرسوم القيام بالطعن في قرارات اللجنة الجوء إلى محكمة الاستئناف بتونس في أجل 30 يوما من تاريخ الإعلام.
و نص الفصل 10 على حق الصحفي و المواطن في النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات القانونية،مع ضمان سرية و حماية مصادر الصحفي كما أنه "لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى."
و جاء في الفصلين 12 و 13 أنه " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية."و
"لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم."
و نص الفصل 14 على معاقبة كل من يخالف الفصول المذكورة آنفا وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية.
تشغيل الصحفيين
ورد بالفصل 20 من المرسوم أنه "يجب على كل مدير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها، كما يجب على كل صحيفة يومية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تشغل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن عشرين صحفيا محترفا، ويجب على كل صحيفة أسبوعية ذات صبغة إخبارية جامعة أو صحيفة إلكترونية أن تشغل فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن ستة صحفيين محترفين. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار، وتضاعف الخطية في صورة استمرار خرق مقتضيات هذا الفصل."هذا إضافة إلى عديد الفصول المتعلقة بالإشهار و بالمخالفات المتصلة بالصحافة و النشر و العقوبات المترتبة عن المخالفات مع التنصيص على ضمان حق الرد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.