يتضمن مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي 161 فصلا في 11 بابا يتحدث عن تنظيم المجلس و سيره و مكتبه و اختصاصات رئيسه و كذلك تنظيم لجان المجلس و أعمالها . و نص المشروع أيضا على اختصاصات اللجان القارة التأسيسية و تركيبتها و تنظيم أعمالها و البالغ عددها 7 و هي:لجنة التوطئة و المبادئ الأساسية للدستور،و لجنة الحقوق و الحريات،و لجنة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و العلاقة بينهما،و لجنة القضاء العدلي و الإداري و المالي و الدستوري،و لجنة الهيئات الدستورية ،ثم لجنة الجماعات العمومية و الجهوية والمحلية،فلجنة تعديل الدستور،هذا إلى جانب التنصيص على اللجان الخاصة،و هي لجنة الحصانة و واللجنة الخاصة للنظام الداخلي ولجان المتابعة (و هما لجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام ،و لجنة مكافحة الفساد و الإصلاح الإداري).و لجان التحقيق في القضايا الهامة ذات الانعكاس المباشر على المصالح الوطنية. و نص المشروع في باب آخر على الجلسة العامة و موعد انتظامها و طريقة تسييرها و سيرها و طريقة تقسيم المقاعد داخل المجلس إلى الكتل البرلمانية،و كيفية التصويت على الفصول و تعديلها و ذلك بأغلبية الأعضاء عندما يتعلق القرار بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية على ألا تقل نسبة الموافقين عن ثلث الأعضاء المجلس و التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء عندما يتعلق القرار بالمصادقة على ،منح الثقة،لائحة اللوم،إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه،و إعفاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي من مهامه،و التصويت على فصول مشروع الدستور،و مشاريع القوانين الأساسية و تنقيح النظام الداخلي. و يكون التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس عندما يتعلق القرار بالمصادقة على مشروع الدستور في قراءة أولى و مشروع الدستور في صورة اللجوء إلى قراءة ثانية و إشهار الحرب و إبرام السلم. و تضمن المشروع فصولا تتصل بمحاضر الجلسات و حفظ النظام داخل المجلس و الحصانة و العصوية في المجلس ،و النظر في مشروع الدستور و ذلك بتكوين هيئة مشتركة للتنيسق و صياغة الدستور تضم المقرر العام للدستور و مساعده كرئيس و نائبه و رؤساء اللجان القارة التأسيسية و مقرريها كأعضاء،و كذلك النظر في مشاريع القوانين و المصادقة عليها.و أفرد المشروع بابا خاصا هو الباب السادس لمراقبة العمل الحكومي و ذلك بتوجيه لائحة لوم لها في صورة مخالفتها لبرنامج عملها و للسياسة العامة و في صورة مساءلتها ،و كذلك جلسات الحوار معها بمعدل مرة في الشهر حول التوجهات العامة و السياسات القطاعية . و في الباب التاسع تناول مشروع القانون مسألة تمثيل المجلس في الهيئا و المجالس الوطنية و في علاقته الدولية،و كذلك الاستقلالية الإدارية و المالية للمجلس،ماليا و إداريا،ثم تنقيح النظام الداخلي للمجلس. جاء في الفصل 114 أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي يتلقى مشروع الدستور في صيغته الأولى من رئيس الهيئة المشتركة لصياغة الدستور و يتولى تسجيله بدفتر الضبط حال اتصاله به،ثم تعميمه مرفقا بالتقرير العام حول الدستور و بتقارير اللجان القارة التأسيسية على كافة الأعضاء.كما يتولى إبلاغه إلى رئيس الجمهورية و إلى رئيس الحكومة. و جاء في الفصل 115 أن المصادقة على مشروع الدستور في قراءة أولى و إن تعذر الحصول على الأغلبية المطلوبة يعرض المشروع في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من القراءة الأولى.و تخضع القراءتان إلى نفس الإجراءات التنظيمية في مستوى الجلسة العامة.