محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    المهدية.. إنتشال 9 جثث لفظها البحر    وزير خارجية نيوزيلندا.. لا سلام في فلسطين دون إنهاء الاحتلال    مبابي يصمد أمام "ابتزاز" ومضايقات إدارة باريس    القصرين.. رعاة وفنانو ومبدعو سمامة يكرمون الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي    أخبار باختصار    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    صفاقس الإحتفاظ بالكاميرونية "كلارا فووي" واحالتها للتحقيق    أخبار المال والأعمال    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والقرارات    عاجل/ سعيّد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بأمنها    دامت 7 ساعات: تفاصيل عملية إخلاء عمارة تأوي قرابة 500 مهاجر غير نظامي    عاجل/ جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في قطاع غزة    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    خالد بن ساسي مدربا جديدا للنجم الساحلي؟    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    المجمع الكيميائي التونسي: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية    نائبة بالبرلمان: ''تمّ تحرير العمارة...شكرا للأمن''    الطلبة التونسيون يتحركون نصرة لفلسطين    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    بن عروس : تفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة المواشي    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    المجر ترفع في المنح الدراسية لطلبة تونس إلى 250 منحة    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    تصل إلى 2000 ملّيم: زيادة في أسعار هذه الادوية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس- مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي
نشر في المصدر يوم 27 - 12 - 2011

يتضمن مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي 161 فصلا في 11 بابا يتحدث عن تنظيم المجلس وسيره ومكتبه واختصاصات رئيسه وكذلك تنظيم لجان المجلس وأعمالها.

ونص مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، الذي تمّ الشروع في ماقشته صباح الثلاثاء على تمتع أعضاء المجلس التأسيس بالحصانة (من الفصل 141 إلى الفصل 151 ).

ونص الفصل 141 على أنه "لا يمكن تتبع عضو المجلس الوطني التأسيسي أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابية". فيما، نص الفصل 145 على رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.

ونصّ المشروع أيضا على اختصاصات اللّجان القارة التأسيسية وتنظيم أعمالها وتركيبتها البالغ عددها 7 وهي: لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الهيئات الدستورية، ثم لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية، فلجنة تعديل الدستور.

هذا إلى جانب التنصيص على اللجان الخاصة، وهي لجنة الحصانة واللجنة الخاصة بالنظام الداخلي ولجان المتابعة (وهما لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، ولجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري). ولجان التحقيق في القضايا الهامة ذات الانعكاس المباشر على المصالح الوطنية.

ونص المشروع في باب آخر على الجلسة العامة وموعد انتظامها وطريقة تسييرها وسيرها وطريقة تقسيم المقاعد داخل المجلس إلى الكتل البرلمانية، وكيفية التصويت على الفصول وتعديلها وذلك بأغلبية الأعضاء عندما يتعلق القرار بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية على ألا تقل نسبة الموافقين عن ثلث الأعضاء المجلس والتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء عندما يتعلق القرار بالمصادقة على منح الثقة، ولائحة اللوم، وإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه، وإعفاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي من مهامه، والتصويت على فصول مشروع الدستور، ومشاريع القوانين الأساسية و تنقيح النظام الداخلي.

ويكون التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس عندما يتعلق القرار بالمصادقة على مشروع الدستور في قراءة أولى ومشروع الدستور في صورة اللجوء إلى قراءة ثانية و إشهار الحرب و إبرام السلم.

وتضمن المشروع فصولا تتصل بمحاضر الجلسات وحفظ النظام داخل المجلس والحصانة والعصوية في المجلس، والنظر في مشروع الدستور وذلك بتكوين هيئة مشتركة للتنسيق وصياغة الدستور تضم المقرر العام للدستور ومساعده كرئيس و نائبه ورؤساء اللجان القارة التأسيسية ومقرريها كأعضاء، وكذلك النظر في مشاريع القوانين والمصادقة عليها.

وأفرد المشروع بابا خاصا هو الباب السادس لمراقبة العمل الحكومي ذلك بتوجيه لائحة لوم لها في صورة مخالفتها لبرنامج عملها وللسياسة العامة وفي صورة مساءلتها، وكذلك جلسات الحوار معها بمعدل مرة في الشهر حول التوجهات العامة و السياسات القطاعية.

وفي الباب التاسع تناول مشروع القانون مسألة تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية وفي علاقته الدولية، وكذلك الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، ماليا و إداريا، ثم تنقيح النظام الداخلي للمجلس.

وجاء في الفصل 114 أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي يتلقى مشروع الدستور في صيغته الأولى من رئيس الهيئة المشتركة لصياغة الدستور يتولى تسجيله بدفتر الضبط حال اتصاله به، ثم تعميمه مرفقا بالتقرير العام حول الدستور وبتقارير اللجان القارة التأسيسية على كافة الأعضاء. كما يتولى إبلاغه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الحكومة.

كما جاء في الفصل 115 أن المصادقة على مشروع الدستور في قراءة أولى وإن تعذر الحصول على الأغلبية المطلوبة يعرض المشروع في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من القراءة الأولى. وتخضع القراءتان إلى نفس الإجراءات التنظيمية في مستوى الجلسة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.