الرائد الرسمي.. صدور تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    الرئيس الايراني.. دماء أطفال غزة ستغير النظام العالمي الراهن    "حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    القيروان: حجز حوالي 08 طن من السميد المدعم    تصفيات كأس العالم 2026.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة تونس وغينيا الإستوائية    6 علامات تشير إلى الشخص الغبي    هام/ مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    ذبح المواشي خارج المسالخ البلدية ممنوع منعًا باتًا بهذه الولاية    عاجل/ قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في عمليتين نوعيتين نفّذتهما القسّام    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    شوقي الطبيب يُعلّق اعتصامه بدار المحامي    وزير الفلاحة يفتتح واجهة ترويجية لزيت الزيتون    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    تعرّف على أكبر حاجّة تونسية لهذا الموسم    عاجل/ السيطرة على حريق بمصنع طماطم في هذه الجهة    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    الإعداد لتركيز نقاط بيع نموذجية للمواد الاستهلاكية المدعمة بكافة معتمديات ولاية تونس    منطقة سدّ نبهانة تلقت 17 ملميترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تفاصيل القبض على تكفيري مفتش عنه في سليانة..    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    مطار قرطاج: الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    منحة استثنائية ب ''ثلاثة ملاين'' للنواب مجلس الشعب ...ما القصة ؟    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    أخبار المال والأعمال    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسب هيئة الإتصال السمعي البصري : عدول منفذين لدى رئاسة الحكومة و ووزارة المالية و رئاسة الجمهورية
نشر في باب نات يوم 25 - 06 - 2013

مثلما سبق و أن أشارت إليه باب نات الأسبوع الفارط من إعتزام بعض الهياكل من داخل القطاع الإعلامي إرسال إنذارات و تنابيه قانونية للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و مطالبتها بالتوقف عن النشاط بسبب عدم قانونية قرار إصدارها ,قامت نقابة التلفزة التونسية بإرسال محضر تنبيه يوم الجمعة الفارط لمقر الهيئة بباردو حيث تسلمه ممثل المحكمة الإدارية بالهيئة طالبت فيه إيقاف جميع أعمال الهيئة إلى حين البت في القضية التي سترفع من قبلها لإبطال القرار الجمهوري عدد 156 محملة إياها مسؤولية مخالفة ذلك , كما تلقت صبيحة اليوم رئاسة الحكومة و وزارة المالية إنذارات قانونية مماثلة من نقابة التلفزة طالبة إياها بالإمتثال للقانون و تطبيق التنظيم المؤقت للسلط و عدم تجاوزه في علاقتهما بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و من المنتظر أيضا أن تتسلم رئاسة الجمهورية في الساعات القادمة تنبيها مماثلا .
و تنفرد باب نات بنشر نص التنبيه الموجه للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري :
و حيث نص الفصل من القانون المنظم للسلط العمومية أنه" يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول."
و حيث انه عملا بأحكام هذا الفصل فإن المرسوم 116 الذي يعتبر أساس القرار الجمهوري السابق الذكر يبطل العمل به و يعتبر لاغيا للأسباب التالية:
1. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يمنح صلاحية إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية في حين أن الفصل 47 من المرسوم عدد 116 ينص على انه
" بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه. "
2. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفصل 18 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يوكل للحكومة مهمة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية
3. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية و التي تمنح للحكومة سلطة تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية
و حيث انه علاوة على بطلان المرسوم عدد 116 لمعارضته لأحكام القانون المنظم للسلط العمومية ، فإن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من قبل السيد رئيس الجمهورية هو أمر مخالف للقانون المنظم للسلط العمومية في فصله 17 الذي جعل مهمة التعيين في الوظائف المدنية العليا هي من اختصاص رئيس الحكومة الذي يتم ذلك بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء و لا من اختصاص رئيس الجمهورية
لذا فإن العارضة تنبه عليه بضرورة إيقاف جميع أعمالك إلى حين البت في القضية التي سترفع من قبلها لإبطال القرار الجمهوري عدد 156 و تحملك مسؤولية مخالفتك لهذا الأمر و من أعذر فقد انذر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.