تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسب هيئة الإتصال السمعي البصري : عدول منفذين لدى رئاسة الحكومة و ووزارة المالية و رئاسة الجمهورية
نشر في باب نات يوم 25 - 06 - 2013

مثلما سبق و أن أشارت إليه باب نات الأسبوع الفارط من إعتزام بعض الهياكل من داخل القطاع الإعلامي إرسال إنذارات و تنابيه قانونية للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و مطالبتها بالتوقف عن النشاط بسبب عدم قانونية قرار إصدارها ,قامت نقابة التلفزة التونسية بإرسال محضر تنبيه يوم الجمعة الفارط لمقر الهيئة بباردو حيث تسلمه ممثل المحكمة الإدارية بالهيئة طالبت فيه إيقاف جميع أعمال الهيئة إلى حين البت في القضية التي سترفع من قبلها لإبطال القرار الجمهوري عدد 156 محملة إياها مسؤولية مخالفة ذلك , كما تلقت صبيحة اليوم رئاسة الحكومة و وزارة المالية إنذارات قانونية مماثلة من نقابة التلفزة طالبة إياها بالإمتثال للقانون و تطبيق التنظيم المؤقت للسلط و عدم تجاوزه في علاقتهما بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و من المنتظر أيضا أن تتسلم رئاسة الجمهورية في الساعات القادمة تنبيها مماثلا .
و تنفرد باب نات بنشر نص التنبيه الموجه للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري :
و حيث نص الفصل من القانون المنظم للسلط العمومية أنه" يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول."
و حيث انه عملا بأحكام هذا الفصل فإن المرسوم 116 الذي يعتبر أساس القرار الجمهوري السابق الذكر يبطل العمل به و يعتبر لاغيا للأسباب التالية:
1. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يمنح صلاحية إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية في حين أن الفصل 47 من المرسوم عدد 116 ينص على انه
" بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه. "
2. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفصل 18 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يوكل للحكومة مهمة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية
3. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية و التي تمنح للحكومة سلطة تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية
و حيث انه علاوة على بطلان المرسوم عدد 116 لمعارضته لأحكام القانون المنظم للسلط العمومية ، فإن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من قبل السيد رئيس الجمهورية هو أمر مخالف للقانون المنظم للسلط العمومية في فصله 17 الذي جعل مهمة التعيين في الوظائف المدنية العليا هي من اختصاص رئيس الحكومة الذي يتم ذلك بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء و لا من اختصاص رئيس الجمهورية
لذا فإن العارضة تنبه عليه بضرورة إيقاف جميع أعمالك إلى حين البت في القضية التي سترفع من قبلها لإبطال القرار الجمهوري عدد 156 و تحملك مسؤولية مخالفتك لهذا الأمر و من أعذر فقد انذر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.