604 تبليغًا بشأن انقطاع مياه الشرب في تونس خلال جويلية 2025: قفصة تتصدر والمرصد يُحذر    الطاهري ينفي شائعات تنحي الطبوبي: الأمين العام في عطلة وسيستأنف نشاطه قريبًا    الرابطة الأولى: شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    حريق هائل في جنوب فرنسا..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الى 3ر5 بالمائة    شنوّة بش يقرا ولدك في التاسعة أساسي؟ دليل الكتب لسنة 2025-2026    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    عاجل - يهم التونسيين : فرصة عمل في الكويت    عاجل/ بعد اتهام سائحة بريطانية لمرافقها على المظلة الهوائية بالتحرش بها جنسيا: نقابة القواعد البحرية للتّنشيط السّياحي تفجرها وتكشف..    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    عاجل: خبير يصرح....براكين نائمة في تونس والمنطقة العربية وقد تتحوّل إلى تهديد حقيقي    وسط تنديد فلسطيني.. مايك جونسون يزور الحرم الإبراهيمي    اتهام بالتحرش بسائحة بريطانية في سوسة: كاتب عام نقابة التنشيط السياحي يوضح ويدعو إلى مقاضاة الادعاء بالباطل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    مكاتب التشغيل تبدّل النظام: ما عادش لازم تمشي، الكل ولى أونلاين    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    المنظمة الدولية للهجرة تدعُو إلى معالجة مخاطر الهجرة غير الشرعية..    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    طقس الاربعاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    الهياكل العظمية الحية" تشعل الخلاف بين إسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسب هيئة الإتصال السمعي البصري : عدول منفذين لدى رئاسة الحكومة و ووزارة المالية و رئاسة الجمهورية
نشر في باب نات يوم 25 - 06 - 2013

مثلما سبق و أن أشارت إليه باب نات الأسبوع الفارط من إعتزام بعض الهياكل من داخل القطاع الإعلامي إرسال إنذارات و تنابيه قانونية للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و مطالبتها بالتوقف عن النشاط بسبب عدم قانونية قرار إصدارها ,قامت نقابة التلفزة التونسية بإرسال محضر تنبيه يوم الجمعة الفارط لمقر الهيئة بباردو حيث تسلمه ممثل المحكمة الإدارية بالهيئة طالبت فيه إيقاف جميع أعمال الهيئة إلى حين البت في القضية التي سترفع من قبلها لإبطال القرار الجمهوري عدد 156 محملة إياها مسؤولية مخالفة ذلك , كما تلقت صبيحة اليوم رئاسة الحكومة و وزارة المالية إنذارات قانونية مماثلة من نقابة التلفزة طالبة إياها بالإمتثال للقانون و تطبيق التنظيم المؤقت للسلط و عدم تجاوزه في علاقتهما بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و من المنتظر أيضا أن تتسلم رئاسة الجمهورية في الساعات القادمة تنبيها مماثلا .
و تنفرد باب نات بنشر نص التنبيه الموجه للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري :
و حيث نص الفصل من القانون المنظم للسلط العمومية أنه" يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول."
و حيث انه عملا بأحكام هذا الفصل فإن المرسوم 116 الذي يعتبر أساس القرار الجمهوري السابق الذكر يبطل العمل به و يعتبر لاغيا للأسباب التالية:
1. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يمنح صلاحية إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية في حين أن الفصل 47 من المرسوم عدد 116 ينص على انه
" بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه. "
2. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفصل 18 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي يوكل للحكومة مهمة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية
3. مخالفة أحكام الفصل 47 من المرسوم 116 لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون المنظم للسلط العمومية و التي تمنح للحكومة سلطة تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية
و حيث انه علاوة على بطلان المرسوم عدد 116 لمعارضته لأحكام القانون المنظم للسلط العمومية ، فإن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من قبل السيد رئيس الجمهورية هو أمر مخالف للقانون المنظم للسلط العمومية في فصله 17 الذي جعل مهمة التعيين في الوظائف المدنية العليا هي من اختصاص رئيس الحكومة الذي يتم ذلك بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء و لا من اختصاص رئيس الجمهورية
لذا فإن العارضة تنبه عليه بضرورة إيقاف جميع أعمالك إلى حين البت في القضية التي سترفع من قبلها لإبطال القرار الجمهوري عدد 156 و تحملك مسؤولية مخالفتك لهذا الأمر و من أعذر فقد انذر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.