أكّد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، اليوم الجمعة 10 ماي 2013 في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، أنه إذا تعارض أي نص قانوني مع التنظيم المؤقت للسلط يتم تغليب هذا النص على أي حكم آخر يتعارض معه، وذلك على خلفية اعتراض النقابات الأساسية للتلفزة التونسية على إعلان رئيس الجمهورية لتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالرغم من عدم حيازته لهذه الصلاحية حسب الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط. وبيّن قيس سعيد أنّ رئيس الجمهورية منصف المرزوقي أعلن عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بناء على المرسوم 116 الذي أحدث هذه الهيئة في ظل التنظيم المؤقت للسلط بتاريخ 23 مارس 2011. وأشار سعيد أنّه بعد وضع التنظيم المؤقت الجديد في ديسمبر 2011 فإنّ رئيس الجمهورية أصبحت له اختصاصات وصلاحيات محددة على وجه الحصر مشيرا إلى انّ المجلس الوطني التأسيسي يمكنه إذا شاء تنقيح هذا التنظيم المؤقت. ويذكر أنّ النقابات الأساسية للتلفزة التونسية أصدرت اليوم بيانا عبرت فيه عن رفضها اعلان رئيس الجمهورية لتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالرغم من عدم حيازته لهذه الصلاحية حسب الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط. واعتبرت النقابات الأساسية أنّ هذا الاعلان باطل من الناحية القانونية، مهددة باللجوء إلى القضاء في حال عدم الالتزام بالقانون في إحداث الهيئة.