واصل المجلس التأسيسي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر النظر في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وصادق على 4 فصول جديدة. وصادق المجلس على الفصول 34 و35 المتعلّقة بضوابط معاينة الجرائم الارهابية والاعلام بها كما صادق على الفصل 36 الذي ينص على قطب قضائي يتعهد بالجرائم الإرهابية وأيضا الفصل 37 الذي يضبط مهام وكلاء الجمهورية في التعاطى مع الجرائم الارهابية. في المقابل تم رفض المصادقة على الفصل 32 و33 المتعلّقين بالعقوبات المسلّطة على من يمتنع عن اشعار السلط بمعلومات حول جرائم ارهابية وأيضا العقوبات المسلّطة على الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهاب.