أفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء، في تقرير أعده حول ضبط قائمة المترشحين لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، أن نظر اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في مطالب الترشح قد آل إلى رفض ملحوظ لعدد من الطلبات ولأسباب شكلية في أغلب الحالات وتمكين المترشحين من آجال محدودة للاعتراض تحت ضغط الموعد المعيّن للمؤتمر الانتخابي، وذلك في إطار متابعته لعمل اللجنة وفي ضوء المعطيات الواردة بتقريره الصادر في 28 جوان 2013. ولاحظ المرصد أنّ اللجنة المستقلة للانتخابات بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد اتجهت على خلاف المتوقع إلى رفض أكثر من ربع المطالب (23 مطلبا) المقدمة سواء من القضاة أو من الأساتذة الجامعيين وتقلصت بذلك قائمة المترشحين من 84 إلى 61 ترشحا على التفصيل. وبقي من مطالب القضاة 54 مطلبا وذلك برفض 19 مطلبا موزعة بين الرتب الثلاث، الرتبة الأولى تحتوي على 18 مطلبا بعد رفض 7 مطالب، والرتبة الثانية 22 مطلبا بعد رفض 6 مطالب، والرتبة الثالثة 14 مطلبا بعد رفض 6 مطالب.وبالنسبة الى الاساتذة الجامعيين في القانون تبقي7 مطالب بعد رفض 4 مطالب. وتم اعلان القائمة الأولية للمترشحين الذين توفرت فيهم الشروط الشكلية للترشح بتاريخ 29 جوان 2013 وقد تضمنت القائمة 64 مترشحا بعد رفض 20 ترشحا لأسباب شكلية، وبعد ذلك تم اعلان القائمة النهائية للقضاة والاساتذة الجامعيين المترشحين لعضوية اللجنة بتاريخ 2 جويلية 2013 وقد تضمنت القائمة 61 مترشحا طبق التفصيل المبين اعلاه بعد رفض 3 ترشحات لأسباب أصلية تتعلق بموانع الترشح. وأوضح المرصد الإعلان عن النتائج الانخفاض ملحوظ في العدد الجملي للترشحات وذلك بإسقاط 23 ترشحا وأساسا لأسباب شكلية لا علاقة لها بالشروط الاصلية للترشح، إلى جانب تراجع بارز في عدد الترشحات المتعلقة بالرتبتين الأولى والثالثة من صنف القضاة إضافة إلى الأساتذة الجامعيين مع بقاء ترشحين فقط (الأستاذان سامي الجربي ومراد كناني) يجمعان بين التدريس والمحاماة وهو الحد الضروري المشترط لعضوية الهيئة. وتمّ اسقاط 8 ترشحات نسائية من صنف القاضيات بمختلف الرتب وبقاء 18 ترشحا نسائيا من جملة 54 بالنسبة لصنف القضاة والأساتذة مع حضور نسائي بارز للقاضيات بالرتبة الثالثة (8 من 14)، وفي المقابل تم اسقاط 15 ترشحا للذكور من صنف القضاة وهو ما دعّم تمثيلية النساء القاضيات في قائمة الترشحات. أسباب رفض الطلبات توزعت أسباب الرفض التي اعتمدتها اللجنة حسب ما أوضح تقرير المرصد إلى صنفين شكلية وأصلية، فالشكلية تخص بصفة أساسية ملف الترشح وخصوصا الشروط الشكلية المضمّنة ببلاغ اللجنة الصادر في 14 جوان 2013 وقد أدى اعتماد تلك الشروط إلى رفض 20 مطلبا لسبب رئيسي يتعلق بما ينص عليه الفصل 10 من القانون الأساسي المؤرخ في 2 ماي 2013 المحدث للهيئة من الزام كل مترشح بأن "يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة" بالفصل 9 من نفس القانون وذلك إضافة إلى الأسباب الشكلية الاخرى. واعتبرالمرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه يتضح من البلاغ الصادر في 14 جوان 2013 أن اللجنة المستقلة قد توسعت في الاجراء الشكلي المتعلق بتصريح المترشح على خلوه من الموانع الاأصلية للترشح، واشترطت لقبول ملف الترشح الإدلاء "بتصريح على الشرف بخط اليد ممضى من صاحبه"، طبق مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة، وقد ترتب عن ذلك رفض 15 مطلبا لم تحترم الإجراء المنصوص عليه ببلاغ اللجنة. وقد توزعت قرارات الرفض الصادرة لهذا السبب على مختلف أصناف المترشحين كالآتي: - بالنسبة الى القضاة: · الرتبة الاولى: 6 مطالب. · الرتبة الثانية: 4 مطالب. · الرتبة الثالثة: مطلبان. - بالنسبة الى الاساتذة الجامعيين في القانون: 3 مطالب. واعتمدت اللجنة بشان بقية المطالب وعددها 5 على أسباب مختلفة للرفض وهي عدم امضاء مطلب الترشح في حالتين وذلك اعتمادا على ما ورد ببلاغ اللجنة الصادر في 14 جوان 2013 من اشتراط مطلب ترشح مرقون وممضى من صاحبه باسم رئيس اللجنة المستقلة للإشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وعدم تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او توجيهها عن طريق الفاكس في حالتين، وعدم الادلاء بقرار الانتداب بالنسبة الى الاساتذة الجامعيين وخلو المطلب تبعا لذلك مما يثبت توفر شرط الاقدمية في حالة واحدة. أما الأسباب الأصلية المتعلقة بموانع الترشح لعضوية الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 8 و 9 من القانون الأساسي المحدث للهيئة وقد أدى الاستناد إلى بعض الأسباب الشخصية (في حالتين) أو التأديبية (في حالة واحدة) إلى رفض ثلاث مطالب تهم القضاة دون غيرهم اعتمادا على المعطيات التي وردت للجنة بشأن وجود موانع تحول دون توفر الشروط القانونية للترشح. آجال الاعتراض وبيّن المرصد أن بلاغ اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة الوقتية الصادر في 29 جوان 2013 قد حدد أجلا للاعتراض اقصاه يوم الأربعاء 3 جويلية 2013 على الساعة منتصف النهار طبق الاعلان المدرج بموقع بوابة وزارة العدل. إلا أن البلاغ الصادر اليوم 2 جويلية 2013 عن نفس اللجنة، بعد ضبط القائمة النهائية واستبعاد ثلاثة ترشحات لوجود موانع أصلية، قد حدد أجلا جديدا لقبول الاعتراضات هو يوم الأربعاء 3 جويلية 2013 إلى حدود الساعة الخامسة والنصف بمقر اللجنة على أن يقع البت فيها يوم 4 جويلية 2013 ونشرها بذات اليوم. يشار إلى أن القانون المحدث للهيئة لم ينص على أجل للاعتراض على قرارات رفض الترشحات ولا على الاجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض. وأن اللجنة لم توضح عند افتتاح باب الترشحات نظام الاعتراض على القرارات الصادرة عنها بل أنها منحت آجالا متفاوتة للطعن، أولا في قرارات الرفض لأسباب شكلية (5 أيام) وثانيا في قرارات الرفض لأسباب أصلية (يومان)، ويبدو أن الضغوطات المرتبطة بموعد الانتخابات هي التي كانت وراء ذلك. المؤتمر الانتخابي أكدت اللجنة المستقلة في بلاغها الصادر يوم 29 جوان 2013 أنه تقرر عقد المؤتمر الانتخابي يوم 7 جويلية 2013 بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الكائن بباردو، وينتظر أن تتولى اللجنة عند نشر قائمة المترشحين المعروضة للاقتراع بيان اجراءات الانتخاب لعموم القضاة. وإضافة لذلك من المفروض أن تتولى لجنة الانتخابات تقديم المترشحين من غير القضاة وعددهم 7 لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في أجلا اقصاه يوم الاعلان عن نتائج انتخابات القضاة لكي يتم بعد ذلك عقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي في ظرف 3 أيام لانتخاب 5 أعضاء من صنف الاساتذة الجامعيين في القانون يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب طبق الشروط الواردة بالقانون الاساسي المحدث للهيئة الوقتية (الفصل 5).