وزير السياحة: 80 رحلة بحرية أي قرابة 220 ألف سائح اختاروا الوجهة التونسية    كاتب فلسطيني أسير يفوز بجائزة 'بوكر'    الرابطة 2.. النتائج الكاملة لمباريات الجولة 20 والترتيب    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    بعد انفصال لعامين.. معتصم النهار يكشف سبب عودته لزوجته    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بطولة المانيا: ليفركوزن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    القلعة الكبرى: اختتام "ملتقى أحباء الكاريكاتور"    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    سوسة: وفاة طالبتين اختناقا بالغاز    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    وزير السياحة: عودة للسياحة البحرية وبرمجة 80 رحلة نحو تونس    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    كاردوزو يكشف عن حظوظ الترجي أمام ماميلودي صانداونز    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي إصلاح لأنظمة التقاعد في تونس؟
في سؤال طرحه الأخ رضا بوزريبة:
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2010

قال الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد في مداخلته خلال الملتقى الدولي للتنسيق النقابي حول تنمية التعاون الدولي بشأن الشركات متعدّدة الجنسيات »ايروليا« نموذجا »إنّ الضمان الاجتماعي في تونس يقوم على النظام التوزيعي الذي يكفل التضامن بين الأجيال وأصناف الأجراء ويتولّى صندوقا الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالنسبة للقطاع العمومي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص) التصرّف في أنظمة التقاعد المتمثلة في:
❊ أنظمة التقاعد في القطاع العمومي (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية)
1 الأنظمة الخاصة: وتهمّ أنظمة أعضاء الحكومة ونوّاب البرلمان والولاة وهي أنظمة أصبح العجز المسجّل في توازناتها المالية منذ سنة 2002 على كاهل الدولة.
2 النظام العام: وهو يمثّل أكثر من 80٪ من منخرطي الصندوق ويشمل آليا الأعوان العموميين (مهما كانت وضعياتهم الإدارية وطريقة خلاصهم وجنسهم وجنسيتهم) الذين تشغلهم الدولة والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية ذات الصبغة الإدارية وبمقتضى أمر بالنسبة إلى أجراء المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية.
ويموّل هذا النظام بنسبة 7،19٪ حسب التفاصيل التالية (5،11 على كاهل المؤجر و2،8٪ على كاهل الأجير) وتتمثّل قاعدة احتساب المساهمات في مختلف العناصر القارة للأجر النقدية والعينية.
أمّا عن السن القانونية العادية لافتتاح الحق في جراية الشيخوخة فهي 60 سنة، لكن تبقى هناك بعض الاستثناءات المتمثّلة في:
❊ 50 سنة ويكون ذلك بطلب من المضمون الاجتماعي شريطة موافقة لجنة في الوزارة الأولى أو أن يكون له عجز مهني.
❊ 55 سنة بالنسبة للعمّال الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلّة بالصحة أو أعوان وإطارات السلك التنشيط.
❊ 57 سنة بالنسبة إلى العون الذي يريد التمتّع بالتقاعد مهما كانت وظيفته على أن يكون قد قضى 37 سنة في نفس العمل.
هذا ويحتسب الأجر المرجعي على أساس آخرِ أَجْرٍ خضع إلى اقتطاع المساهمات خلال 3 سنوات على الأقل أو على أساس الأجر المرتبط بأعلى خطّة وظيفية باشرها العون طيلة سنتين على الأقل خلال حياته المهنية ويتمثّل مردود سنوات العمل كما يلي:
2٪ عن كل سنة خلال 10 سنوات الأولى
3٪ عن كل سنة خلال 10 سنوات الثانية
2٪ على السنوات المتبقية.
و40 سنة من المساهمات تمكن من 90٪ من الأجر المرجعي.
كما تكون الجراية الدنيا بثلثي الأجر الأدنى المضمون »السميڤ« إذا ما توفّر شرط 15 سنة عمل أو أكثر وبنصف »السميڤ« إذا ما تراوحت سنوات العمل بين 5 و15 سنة، وتتمّ مراجعة الجراية في النظام العام بالقطاع العمومي بصورة آلية كلّما سجلت زيادة في أحد العناصر القارة للمرتّب المطابق للدرجة والخطة التي كان يشغلها العون قبل إحالته على التقاعد بما في ذلك إحداث منحة جديدة.
هذا وتُقتطع من هذه الزيادة نفس النسبة التي تقتطع على الأجراء المباشرين ثمّ النسبة الكاملة وهي في حدود 7،19٪ بعد استيفاء 26 شهرا من النسبة المجهولة على كاهل المؤجر وينتفع الباقون على قيد الحياة (القرين غير المطلق والأبناء الذين هم في الكفالة إلى حدود 21 سنة بصفة آلية وإلى 25 سنة بالنسبة إلى الطلبة غير الممنوحين ودون سقف في السن للبنت التي ليست لها موارد رزق ولم تُوجَبْ نفقتها على زوجها عند وفاة المنتفع بجراية واليتامى والمعوقين بنسبة من الجراية على النحو التالي:
75٪ من جراية الشيخوخة أو العجز للقرين من دون أبناء أوله يتيمان.
70٪ مع وجود 3 يتامى
60٪ مع وجود 4 يتامى
50٪ مع وجود 5 يتامى فما أكثر.
وفي صورة عدم وجود قرين حيّ فإنّ النسبة المخصصة له توزّع بالتساوي بين اليتامى ولا يمكن أن تتجاوز النسبة المخصصة للقرين الحيّ واليتامى أكثر من 100٪ من الجراية التي تمتّع بها المتوفى أو كان بالإمكان أن يتمتّع بها عند وفاته.
❊ أنظمة التقاعد في القطاع الخاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
1 نظام الأجراء غير الفلاحيين: وهو أكبر نظام يتصرّف فيه الصندوق بحيث يمثّل نسبة 70٪ من مجموع المنخرطين ويشمل الأجراء في القطاع غير الفلاحي والعاملين في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرّة والتعاضديات والجمعيات المدنية والنقابات.
وتبلغ نسبة المساهمات بعنوان التقاعد 5،12٪ (75،7 على كاهل المؤجر و75،4٪ على كاهل الأجير).
أمّا عن قاعدة المساهمات فهي تعتمد على مجموع الأجور والمرتبات أو الأرباح النقدية أو العينية باستثناء الامتيازات ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية وشروط افتتاح الحق في التقاعد تتلخص في الآتي:
السن القانونية العادية 60 سنة.
السن الاستثنائية 50 سنة بالنسبة إلى الطرد لأسباب اقتصادية أو إنهاك مبكر للجسم وكذلك الشأن بالنسبة إلى المرأة الأجيرة الأم ل 3 أبناء ويتوفّر فيها شرط 60 ثلاثية من المساهمات المعتبرة على الأقل و55 سنة بطلب من المضمون الاجتماعي شريطة توفير 120 ثلاثية من المساهمات المعتبرة على الأقل وكذلك 55 سنة بالنسبة إلى العمّال الذين يقومون بأعمال منهكة ومنحة بالصحة (عمّال البلور، والمناجم وإذابة الرصاص وسواق ومرافقو الشاحنات الكبرى) ويمنح لهؤلاء »تنفيل« (Bonification) يساوي ثلثي عدد الأشهر المتبقية قبل وإلى حدّ سن 60.
وتعتبر فترات تربص لاحتساب جراية الشيخوخة عدد الثلاثيات التي دفعت مقابلها مساهمات معتبرة (أجر ثلاثي مصرّح به يساوي على الأقل ثلاثي الأجر الأدنى المضمون ب 3 أشهر) وكذلك الفترات المتشابهة التي انتفع خلالها المضمون بجراية أو بمنحة من قبل الصندوق ويفتتح الحق في التقاعد النسبي إذا ما توفّر 60 شهرا من المساهمات بالنسبة إلى المطرودين لأسباب اقتصادية وكذلك المصابين بإنهاك مبكّر للجسم.
كيف تحتسب جراية التقاعد؟
وفي سؤال طرح عليه حول كيفية احتساب جراية التقاعد أكّد الأخ رضا بوزريبة أنّه يحتسب الأجر المرجعي على أساس الأجور الخاضعة إلى المساهمات التي تقاضاها العامل خلال 10 سنوات الأخيرة قبل سن افتتاح الحق في الجراية وتحيين هذه الأجور حسب جدول ضوارب يضبط سنويا بمقرّر من وزارة الشؤون الاجتماعية ويعتمد في تحديد هذا الجدول على تطور مؤشر الأسعار، وتسقّف الأجور المعتمدة في تحديد الأجر المرجعي ب 6 مرّات الأجر الأدنى ويكون مردود سنوات المساهمات على النحو التالي:
4٪ في السنة ل 10 سنوات الأولى.
2٪ لباقي السنوات
أمّا سقف السنوات فهو 30 سنة مع حد أقصى لنسبة الجراية ب 80٪ من الأجر المرجعي.
الحدّ الأدنى للجراية هو ثلثي »سميڤ« إذا توفّرت فترة مساهمات معتبرة ب 120 شهرا فما فوق ونصف الأجر الأدنى إذا تراوحت الفترة بين 60 و120 شهرا.
متى تتمّ مراجعة الجراية؟
تتمّ الزيادة في مبالغ الجرايات في نظام الأجراء غير الفلاحيين بصفة آلية ونسبيّة كلّما سجلت زيادة في مبلغ الأجر الأدنى »سميڤ« ويخضع مبلغ الزيادة في الجرايات إلى خصم يحدّد بالرجوع إلى نسبة مساهمات الأجير النشيط بعنوان التقاعد.
أمّا عن جراية الباقين على قيد الحياة فإنّهم ينتفعون بنسبة من جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المتقاعد أو التي كان بالإمكان أن ينتفع بها عند وفاته ويشترط في ذلك قيام علاقة زوجية زمن الوفاة وينتفع القرين الباقي على قيد الحياة بالجراية بعض النظر عن جنسه أو سنّه.
كما ينتفع الأيتام بجراية وقتية إلى حدّ 16 سنة آليا وإلى حدّ 21 سنة لمن يزاول دراسته عامة كتكوين مهني وإلى حد 25 سنة للطلبة غير الممنوحين ودون تحديد السن بالنسبة إلى البنت التي ليست لها موارد رزق ولم تُوجَبْ نفقتها على زوجتها من الوفاة واليتامى المعوقين وتكون نسب جرايات الباقين على قيد الحياة كما يلي:
75٪ للقرين من جراية الشيخوخة أو العجز التي ينتفع بها المتوفّى أو كان بالإمكان الانتفاع بها زمن الوفاة إذا لم يكن له يتامى.
70٪ إذا كان له يتيم واحد
50٪ إذا كان له يتيمان أو أكثر
30٪ من جراية الشيخوخة أو العجز لليتيم.
ولا تتجاوز جراية القرين واليتامى 100٪ من الجراية التي كان ينتفع بها المتوفّى أو كان يمكن أن ينتفع بها عند الوفاة.
أنظمة تقاعد أخرى
... ويواصل الأخ رضا بوزريبة مداخلته هذه و»يتصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أنظمة تقاعد أخرى تهمّ شرائح من العاملين في القطاع الخاص سواء كانوا أجراء أو غير أجراء وهي:
نظام العمال في القطاع الفلاحي بنسبة تمويل تبلغ 25،5٪ (5،3٪ على كاهل المؤجر و75،1٪ على كاهل الأجير).
نظام العمّال في القطاع الفلاحي المتطور بنسبة تمويل تبلغ 5،7٪ (5٪ على كاهل المؤجر و5،2٪ على كاهل الأجير).
نظام العمّال غير الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بنسبة تمويل تبلغ 7٪ من شريحة دخل تعتمد على الأجر الأدنى في القطاع غير الفلاحي والأجر الأدنى الفلاحي مع الملاحظة أنّ السن القانونية لافتتاح الحق في جراية الشيخوخة بالنسبة إلى هؤلاء هي 65 سنة.
نظام العمّال التونسيين بالخارج بنسبة تمويل تبلغ 25،5٪ تعتمد على دخل جزافي من شريحة الانخراط التي تتراوح بين 4 إلى 9 أجور دنيا »سميڤ« وبالنسبة إلى هؤلاء فإنّ السن القانونية للتقاعد هي 65 سنة.
نظام العمّال من ذوي الدخل المحدود بنسبة تمويل تبلغ 5٪ (33،3٪ على كاهل المؤجر و67،1 على كاهل الأجير) من دخل جزافي محدّد لثلاثي العجز الأدنى الصناعي »السميڤ« أو الأجر الأدنى الفلاحي »سماڤ« وتكون السن القانونية للتقاعد 65 سنة أيضا.
سخاء أنظمة التقاعد
تعتبر الحكومة التونسية وكذلك بعض المنظمات الدولية (كالمكتب الدولي للشغل) أنّ أنظمة التقاعد في تونس »سخية جدّا« وذلك بالاعتماد على نسبة الجرايات التي تبلغ 90٪ في القطاع العمومي و80٪ في القطاع الخاص، غير أنّ هذا »السخاء« ظاهري فقط لأنّ معدل الجراية في القطاع العمومي لا يتجاوز أجرين دُنْيَيَيْنِ ونصف بالنسبة إلى 80٪ من المنخرطين كما أنّ هذا المعدل لا يتجاوز »السميڤ والنصف« بالنسبة إلى 72٪ من المضمونين اجتماعيّا في القطاع الخاص وبالتالي فإنّ كل محاولة للحط من نسبة الجراية ستؤدي حتما إلى تفقير المنتفعين بالجراية وربّما دفعم إلى البحث عن شغل جديد لتوفير حاجياتهم الأساسية وهو ما سيخلق منافسة وصعوبة إضافية للشباب الباحث عن العمل، لأجل ذلك يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل الحط من نسبة الجرايات ضمانا لمستوى عيش المتقاعدين وكرامتهم المادية والمعنوية في خريف العمر.
متى بدأت أزمة أنظمة التقاعد؟
نبّه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ بداية التسعينات إلى أنّ أنظمة التقاعد في تونس سائرة نحو أزمة مالية خانقة برزت أولى ملامحها سنة 1994 في القطاع العمومي أيّامها دعا الاتحاد إلى تفاوض شامل حول واقع وآفاق الضمان الاجتماعي عامة والتقاعد بصفة خاصة إلاّ أنّ الحكومة اكتفت بإقرار زيادات متتالية في المساهمات بعنوان التقاعد في القطاع العمومي كانت كما يلي:
2،2٪ سنة 1994
5،2٪ سنة 2002
3٪ سنة 2007.
غير أنّ هذه الزيادات لم تحقق التوازنات المنشودة لنظام التقاعد في القطاع العمومي، والآن وفي إطار مشروع إصلاح أنظمة التقاعد فإنّ الحكومة تقترح مرّة أخرى الزيادات في المساهمات ب 5٪ في القطاع العمومي و3٪ في القطاع الخاص وكذلك الترفيع في سن افتتاح الحق في التقاعد من 60 إلى 62 سنة في مرحلة أولى تمتد من سنة 2011 إلى سنة 2016، ثمّ الترفيع من 62 سنة إلى 65 سنة من سنة 2016 إلى سنة 2020 وزيادة ثانية في المساهمات ب 3٪ بالنسبة في القطاع العمومي و4٪ بالنسبة إلى القطاع الخاص أي الترفيع في السن من 60 إلى 65 سنة وبزيادة في المساهمات ب 8٪ في القطاع العام و7٪ للقطاع الخاص، إلاّ أنّ هذه الإجراءات المقترحة سوف توفّر توازنا ظرفيا لا غير يعني إلى حدود 2015 في القطاع العمومي و2019 في القطاع الخاص في حين تمتد الدراسة الاستشرافية التي أنجزتها الحكومة إلى حدود 2030.
وهكذا نتبيّن أنّ التمشّي الحكومي لا يخرج عن إطار الترفيع في سن افتتاح الحق في التقاعد والزيادة في المساهمات ولا نجد في هذ التمشّي أي اشارة إلى قضية على غاية من الأهمية وهي التي تتمثّل في تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي كما طالب بذلك الاتحاد منذ سنوات.
هذا تصوّرنا وهكذا يكون الإصلاح
أنجز الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2005 دراسة استشرافية حول واقع وآفاق صناديق الضمان الاجتماعي حلّل فيها الأسباب العميقة والمزمنة التي أدّت إلى الأزمة والتي تتمثّل بالخصوص في:
الاختيارات الليبرالية للدولة منذ أواسط الثمانينات وما انجرّ عنها من تفويت في العديد من المؤسسات العمومية وإحالة أعداد كبيرة من العمّال على التقاعد المبكّر.
تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل جديدة وتفشّي البطالة في أوساط الشباب من حاملي الشهائد الجامعية وظهور نوع من بطالة العمّال من ذوي الالتزامات الاجتماعية والعائلية.
ظهور أنماط جديدة من التشغيل تتسّم بالهشاشة والسمسرة باليد العاملة (المناولة) وعدم الاستقرار في الشغل وأجور ضعيفة جدّا.
تحميل صناديق الضمان الاجتماعي أعباء امتصاص الآثار السلبية للخيارات الحكومية من حيث مساعدة العمال والشرائح الاجتماعية غير المنخرطة في الصناديق مثل العائلات المعوزة والمعوقين والمطلقات.
تراكم الديون المتخلّدة بذمة الدولة والأعراف وبعض المضمونين اجتماعيّا.
تصرّف غير رشيد في احتياطات الأنظمة والقيام بتوظيفات مالية واستثمارات غير مجدية من الناحية الاقتصادية.
وهكذا فإنّ البحث في الأزمة الحالية لأنظمة التقاعد لا يمكن أن يقتصر على الجانب المالي والديمغرافي فحسب وبالتالي فإنّ الإشكال القائم حاليا بين الاتحاد والحكومة يتعلّق بالتمشّي والمقاربة، بحيث أنّ الادارة تريد حصر التفاوض في الترفيع في سن التقاعد والزيادة في المساهمات في حين يحرص الاتحاد على البحث في الأسباب العميقة المزمنة وتعديل الاختيارات بما يدفع التشغيل ويقلص من الآثار السلبية على الوضع الاجتماعي وتحميل الصناديق الاجتماعية ما لا طاقة لها به.
وأنهي الأخ رضا بوزريبة مداخلته بالقول أنّ: »الاتحاد كان منذ سنوات قد دعا الحكومة التونسية إلى الحوار في شأن تمويل الضمان الاجتماعي باعتبار أنّ الطريقة التقليدية في التمويل (مساهمة الأجراء والمؤجرين) قد بلغت مستويات مرتفعة جدّا 30٪ في القطاع الخاص و26٪ في القطاع العمومي أصبحت تضرّ بالمقدرة الشرائية للعامل وبالوضع الاقتصادي والمالي والقدرة التشغيلية للمؤسسة لأجل ذلك يؤكد الاتحاد على ضرورة تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي عامة والتقاعد بصفة خاصة وهو ما من شأنه أن يوفّر مواردَ ماليةً يمكن أن تحقّق التوازن على المدى المتوسط والبعيد.
هذه اذن هي الوضعية الآن ونأمل أن نتوفق مع الأطراف الاجتماعية من خلال مقاربة تونسية واقعية تأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب الاجتماعية والمالية والديمغرافية للوصول إلى إصلاح يحافظ على التوازن والتماسك الاجتماعي كشرط من شروط التنمية المستدامة في بلادنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.