تجسيمًا لما أقرّه محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أفريل 2011 بشأن إدماج عملة المناولة بالمؤسسات والمنشآت العموميّة، عقدت الادارة العامة والنقابة العامة لأعوان ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ سلسلة من الاجتماعات بحثت بالخصوص آليّات تطبيق هذا القرار على مستوى المؤسّسة، أفضت إلى الاتفاق على المسائل التالية: الفصل الأوّل: ينسحب هذا الاتّفاق على أعوان مناولة خدمات الحراسة والتنظيف والأنشطة المشابهة، المباشرين لمهامهم إلى غاية يوم 8 فيفري 2011، والبالغ عددهم حوالي 283 عون. الفصل الثاني: يتمّ في مرحلة أولى، انتداب الأعوان المعنيّين للعمل بالدّيوان بواسطة عقود شغل، وفق التراتيب الجاري بها العمل، لمدّة سنة، قابلة للتّجديد، يسري مفعولها بداية من تاريخ أوّل أكتوبر 2011. الفصل الثالث: يتمّ تأجير الأعوان المعنيين بالأمر في حدود الكلفة الحقيقيّة كاملة لعقود المناولة دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، بحساب الفرد الواحد، وتأخذ هذه الكلفة بعين الاعتبار هامش الرّبح الخام العائد لشركات المناولة. يحتسب الأجر الشهري للفرد الواحد باعتماد الأجر السعوي لكلّ صنف من أصناف المناولة وفق الجدول المصاحب. الفصل الرّابع: 1) يتمتّع الأعوان المعنيون بالأمر بزي الشغل وبالتّغطية الاجتماعيّة، وبنظام التأمين ضدّ حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة، طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل. ينتفع الأعوان المعنيون بمجانيّة الخدمات الصحية التي توفرها المراكز الطبية والاجتماعية التابعة للديوان. 2) يمكن للأعوان المعنيين الحصول على تسبقة بعنوان اقتناء أضحية العيد تقدّر ب 200 دينار، يتمّ تسديدها على امتداد عشرة أقساط شهرية متساوية، دون فائدة. 3) ينتفع الأعوا ن المعنيون بوصولات أكل، شهريا، بقيمة دينارين وخمسمائة ملّيم (500،2د) للوصل الواحد عن كلّ يوم عمل فعلي، تحمل جميع كلفتها على كاهل الديوان، يعلّق إسنادها طيلة شهر رمضان وفترة التوقيت الصيفي. 4) تسند إلى جميع الأعوان المعنيين، مرّة في السنة، هبة مدرسيّة بمناسبة مزاولة أبنائهم للتّعليم وفي حدود أربعة أولاد على الأقصى وبعد استظهارهم بمؤيّدات في الغرض، على غرار ما يتمّ اعتماده لأعوان الديوان كالتالي: أربعون دينارًا (40د) بالنسبة إلى الأولاد المزاولين للتّعليم بمؤسسات التعليم الأساسي. خمسون دينارًا (50د) بالنسبة إلى أولاد المزاولين للتعليم بمؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المهني. ستون دينارًا (60د) بالنسبة إلى أولاد المزاولين للتعليم بمؤسسات التعليم العالي. 5) تسند إلى جميع الأعوان المعنيين بهذا الاتفاق هبة في شكل وصل شراء بمبلغ أربعين دينارًا (40د) بمناسبة نهاية السنة الإداريّة. الفصل الخامس: يتمّ ترسيم الأعوان المعنيين الذين تتوفّر فيهم الشّروط المطلوبة تدريجيّا حسب اتّفاق بين الطّرفين الاداري والنقابي، خلال 3 سنوات حسب التراتيب الجاري بها العمل، ويتمّ تصنيفهم استنادا إلى جدول تصنيف الخطط المعتمد بالدّيوان حسب الخطط التي كانوا يشغلونها فعليّا قبل يوم 18 فيفري 2011، أو خطط معادلة. أمّا بالنّسبة إلى الأعوان الذين لا تتوفّر فيهم شروط الانتداب بصفة أعوان قارهين، فإنّه يتواصل تشغيلهم بصيغة التّعاقد إلى غاية إحالتهم على التقاعد مع تصنيفهم وتأجيرهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل بالديوان. الفصل السّادس: عند انتداب الأعوان المعنيين بصفة أعوان قارّين، يتمّ تمتيعهم بجميع الامتيازات المخوّلة لأعوان الدّيوان. الفصل السّابع: يتمّ التفاوض بين الادارة العامة والنقابة العامة للديوان حول الزيادات في أجور أعوان المناولة الذين تمّ انتدابهم بالديوان، في اطار المفاوضات الاجتماعية الموالية لسنة 2011. الفصل الثامن: يجري العمل بهذا الاتفاق بداية من أوّل أكتوبر 2011.