بمبادرة من تفقدية الشغل ومجمع طب الشغل المختصين وبالتعاون مع سلطة القضاء، تأسست الندوة التشريعية لتصبح محطة سنوية قارة تتناول بالدرس والنقاش على امتداد 11 سنة، مواضيع مهمّة تخص الصحة والسلامة المهنية من جانبيها الطبي والتشريعي مثل حوادث الشغل والأمراض المهنية، عمل المرأة، السر الطبي في مجال الصحّة والسلامة المهنية، الخطر الكيميائي واليد العاملة الثانوية، وقد كانت هذه الندوات على حد رأي الدكتور احميدة بوصلاح مناسبات نوعية متميزة بمشاركة كفاءات علمية في مجالي طب الشغل والقضاء بحضور ممثلي الهياكل النقابية والمهنية والمؤسسات الاقتصادية وقد ساهم نجاح هذه الندوة السنوية في اعطائها بعدا وطنيا بمشاركة عديد الكفاءات من مختلف جهات الجمهورية. ويواصل الدكتور «احميدة بوصلاح» امّا فيما يخص ندوة 19 ماي 2012 التي اخترنا لها عنوان «اي موقع للصحة والسلامة المهنية في الدستور الجديد وتأثيره على التشاريع المرتقبة فانّ ذلك كان في علاقة بما تعرفه بلادنا من انتقال ثوري يقتضي تكريس الصحة بمفهومها الاشمل والسلامة المهنية بمفهومها الخاص كحق دستوري متأملين ان يدفع ذلك بتطوير القوانين والتشاريع في المجال لضمان صحة وسلامة العمال في تونس وبالتالي ضمان حق الانسان في وطنيا. مجموع الحقوق والقدرات المتصلة إنّ الحق في الصحة والسلامة المهنية هو حق من حقوق الانسان ومكوّن من مكوناتها فعبارة حقوق الانسان تعني مجموع الحقوق والقدرات المتصلة طبيعيا بكل كائن بشري وخاصة بكرامته وسلامته في علاقة مع الدولة والخواص والمعترف بها قانونا على المستوى الداخلي والخارجي لاحترامها وحمايتها والحق في الصحة على معنى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو حق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، هذا الحق الذي لابدّ من اعتباره في لب الدفاع عن الحقوق الانسان.. المبادئ الأساسية فقط اتفق الحاضرون خلال هذه الندوة العلمية المهمّة جدا على انّ اعتراف دستور 59 في توطئته بالصحة كحق دستوري، لم يقع استتباعه بفصول قانونية دستورية (احكام) خاصة به واكتفى الفصل 34 من الدستور المعلق بضبط مجال تدخل القانون بالتنصيص على انّ القانون يضبط المبادئ الاساسية للصحة العمومية، وبذلك يمكن القول انّ دستور 59 (المعلق العمل به) قد اقر بتوطئته التي هي اطار عام لقواعده بالحق في الصحة وأوكل إلى القانون مهمة ضبط المبادئ الاساسية التي يقوم عليها هذا الحق ويكرس بواسطتها. نسق التنمية واستقرار الانتاج تضمنت مجلة الشغل نصوصا خاصة تكريسا للحماية الصحية للاجير ولسلامته المهنية اثناء مباشرته للعمل او بعد الانتهاء منه، سعيا إلى توفير الرعاية الصحيّة للاجير وضمانا لجودة ادائه حتى يساهم بشكل فعّال في دفع نسق النية عبر الاستقرار في الانتاج اذ لا تنمية اقتصادية دون تنمية صحيّة، فأمام تطور وسائل الانتاج والاعتماد المتزايد على الآلة والاستعمال المكثف للمواد الكيميائية وما يفرزه ذلك من مخاطر على سلامة الاجير وتأثيرها على صحته وما قد تلحقه من تعطيل للاقتصاد الوطني فانّ المشرع التونسي سعى إلى سن القوانين والتراتيب الكفيلة بحماية العامل انطلاقا من مكان العمل مرورا بالحياة المهنية وانتهاء بحق التقاضي وانشأ أُطُرًا متخصصة للعناية بهذا المجال الحيوي (مجامع طب الشغل)، معهد الصحة والسلامة المهنية بمقتضي القانون عدد 77 لسنة 1990 فضلا عن تفقديات الشغل. صور التجاوز وآلياته... انّ التطلع المنشود يقتضي ضرورة تجاوز ماهو موجود ولكن ماهي صور التجاوز وآلياته؟! هذا ما اجابت عنه الدكتور خولة الحاج مبروك الكناني من خلال مداخلة حول واقع الصحة والسلامة المهنية من خلال الممارسة وهي مداخلة وصفها بعضهم بالمتشائمة نتيجة ما تضمنته من ارقام، ونواقص واخطاء واخلالات، وهنا يمكن التوقف امام رقم كبير يهم حوادث الشغل (المصدر الكنام)، إذ بلغ في سنة 2011 (4486حادثا) اي بزيادة في الحوادث ب 5,6٪ مقارنة سنة 2010، الدكتورة خولة الحاج مبروك الكناني ومن خلال ما قدمته من معطيات كان مهمّا جدا على مستوى الواقع المعيش لكنه كان صادما للكثير من الحضور.. الخصائص والملاحظات هذا وتحدث الدكتور احميدة بوصلاح عن التحدي الذي تشكله اليد العاملة النشيطة من حيث خصوصيتها وهشاشتها امام الاخطار المهنية وبروز الاهتمام بتحميل المسؤولية القانونية عن الاصابات والاعتلالات المهنية للعاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية (مقاضاة الاطباء)، كما اشار إلى نشاط الصحّة والسلامة المهنية في القطاع الخاص الخاضع إلى مجلة الشغل في حين يتغاضى عن القطاع العام رغم عديد الاخطار التي يشتمل عليها وهذا فيه ما يشبه التناقض حيث انّ هياكل الرقابة مثلا تطبق قانونا لا يشمل القطاع الذي تنتمي إليه ألا وهو القطاع العام، حيث يصبح من غير المعقول المطالبة بتطبيق امر لا تسعى هي نفسها إلى تطبيقه وخلص الدكتور بوصلاح الى تقديم جملة من النقائص ستعمل على نشرها في عدد لاحق. حق الاجير في الصحّة والسلامة المهنية هذا هو عنوان المحاضرة القيمة التي قدمها السيد أحمد براهمي «القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 وهو الذي ركز على النصوص القانونية التي استلهم منها المشرع التونسي مبدأ الحق في الصحة بأن كرسه صلب توطئة دستور غرة جوان 1959 حيث تضمن: «انّ النظام الجمهوري انجع اداة لرعاية الاسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم، كما كرس صلب المنظومة القانونية هذا الحق سواء ما تعلق منها بالمنظومة الصحيّة بوجه عام او بتلك المتعلقة باليد العاملة بوجه خاص امّا السيد المنذر بن سيك علي وهو قاضي تنفيذ العقوبات بمحكمة سوسة فانه يؤكد على انّ الحق في الصحة والسلامة المهنية حق من حقوق الانسان ومكون من مكوناتها فعبارة حقوق الانسان تعني مجموع الحقوق والقدرات المتصلة طبيعيا بكل كائن بشري وخاصة بكرامته وسلامته في علاقة مع الدولة والخواص والمعترف بها قانونا على المستوى الداخلي والخارجي لاحترامها وحمايتها والحق في الصحة على معنى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو حق كل انسان في اعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية ويمكن اعتبار هذا الحق في تلبية الدفاع عن حقوق الانسان ويتمثل في حق البقاء والحياة دون التعرض للمعاناة. من هنا وهناك كرّم منظمو هذه الندوة الدكتور عامر شراد بعد احالته علي التقاعد وسط اجواء من التأثر الكبير، ويذكر انّ الدكتور شراد قدم الكثير من الخدمات لطب الشغل سواء في المنستير او سوسة. كان من المنتظر ان تحضر السيدة كلثوم كنّو رئيس جمعية القضاة إلاّ انه تعذر عليها ذلك فعوضها السيد عبد الباقي كريد عضو الجمعية. مقررو الندوة هم السادة محمد معتوق وأحمد براهمي وحبيبة ثابت وفدوى بوقديدة وخولة الحاج مبارك. تحدثت معوقة عن حقها وحق زملائها في الصحة والسلامة المهنية بما انّ المشرع لم يفردهم بقوانين خاصة. الاستاذة الجامعية السيدة سعيدة الحوار قدمت الكثير من الأسئلة المهمّة من حيث عمقها في صلب منظومة الصحّة والسلامة المهنية. مثل الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في هذه الندوة الاخ محمد الحبيب بن عبد الجليل وقد كانت له مداخلات مهمّة جدا في هذا الاتجاه. القاضي أحمد براهمي اكدّ على دور القاضي في حماية حقوق العمال، كما اتفق الحاضرون على كون منظومة الصحّة والسلامة المهنية في تونس متطوّرة جدا مقارنة بدول الجوار لكنّ مشكلها الأساسي انّ قوانينها غير مفعّلة.