عاجل/ تأجيل إضراب موزّعي الأدوية الى هذا الموعد..    عاجل/ الليلة: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق من العاصمة    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    عاجل : نقابة شركة الشحن والترصيف بميناء رادس تطلق ناقوس خطر    مدينة سوسة تحتضن الصالون الدولي لصناعة النسيج في تونس من 16 الى 18 اكتوبر المقبل    20 مؤسسة تونسية تشارك في بعثة الأعمال إلى المملكة العربية السعودية..    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ بينهم نساء وأطفال: إحباط عملية "حرقة" وإنقاذ 26 مجتازا تونسيا    قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا    جريدة الزمن التونسي    صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي    انهاء مهام هذا المسؤول بوزارة التربية.. #خبر_عاجل    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية    عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة..    وزارة التربية: زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    ماطر: انقلاب حافلة تقلّ عمّالا وإصابات طفيفة دون خسائر بشرية    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال.. وياخذ وضعية خطيرة ببقية السواحل    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    ابحار 12 سفينة ضمن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى سيتم تغيير الأمر عدد 492 لسنة 1994 للحد من ظاهرة استيراد البطالة؟
نشر في الشعب يوم 21 - 07 - 2007

نص الفصل 280 من مجلة الشغل على ضرورة انتداب العملة عن طريق مكاتب التشغيل العمومية أو مباشرة . وعلى اساس ذلك أكد ممثلو الوزارة المكلفة بالشغل في أكثر من مناسبة ان خدمات الانتداب مازالت حكرا على الدولة.
خلافا لذلك، نلاحظ ان شركات عالمية عملاقة من امثال مانباور (MANPOWER) وأدكو (ADECCO) ورم أو (RMO) انتصبت ببلادنا لتسدي خدمات من خلال تمكين المؤسسات من انتداب العملة بطريقة غير مباشرة (بطريقة المناولة) وذلك بمجرد ايداع تصريح بالاستثمار مغشوش لدى وكالة النهوض بالصناعة والحال أن النشاط التجاري الذي هم بصدد القيام به لم تتم الاشارة اليه ضمن الامر عدد 492 لسنة 1994متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية ويخضع لمقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 1961 متعلق بمباشرة التجارة من قبل الأجانب.فهذه الشركات التجارية قدمت تصاريح بالاستثمار مغشوشة نصصت من خلالها على مباشرة نشاط الاستشارات والدراسات القانونية والاجتماعية دون التنصيص على نشاطها الحقيقي الذي من المفروض ان يبقى حكرا على التونسيين طالما ان نشاط انتداب وتوظيف اليد العاملة لم نتفاوض بعد بشأن تحريره في اطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات داخل المنظمة العالمية للتجارة او اتفاق الشراكة مع المجموعة الأوروبية.هذه الثغرات ذات الانعكاسات الخطيرة على المؤسسات التونسية على سوق الشغل وعلى وضعية العملة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفراغ التشريعي المتعلق بمناولة البد العاملة ناجمة اساسا عن انعدام الرقابة وعن عدم الاحساس بخطورة التحرير العشوائي لقطاع الخدمات نتيجة الأخطاء الفادحة التي تضمنها الأمر عدد 492 لسنة 1994 ولعدم تفعيل القوانين تجاه الاجانب الذين يودعون تصاريح بالاستثمار مغشوشة.هل يعقل أن يقوم الأجانب بإبداع تصاريح غير حقيقية ليباشروا نشاط المحامي والتاجر والمحاسب والمستشار الجبائي دون ان يتم تتبعهم وتفعيل القوانين المهنية والاقتصادية الخاصة بالاقامة تجاههم في الوقت الذي يواجه فيه حاملو الشهادات العليا صعوبات في الانتصاب لحسابهم الخاص من جراء المنافسة اللاشرعية وفي الوقت الذي تضع فيه بلدان هؤلاء الأجانب كل العراقيل في وجه مهنيينا من تأشيرة وغير ذلك من الشروط المشطة.
افلو كان بإمكان المهنيين الاشراف على مهنهم من خلال الترسيم بجدول والحصول على بطاقة مهنية مثلما هو الشأن داخل أوروبا لما امكن للأجانب ايداع تصاريح مغشوشة لمباشرة أنشطة اقتصادية قبل التحرير وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل حتى لا نعطيهم اسبقية في المنافسة على حساب المؤسسات التونسية.
ثم لماذا لم تتحرك المصالح الادارية المعنية بنشاط انتداب اليد العاملة بمباشرة انشطة تجارية من قبل الاجانب لتفعيل القانون وحماية سوق الشغل من المنافسة الاجنبية دون تكريس مبدأ المعاملة بالمثل وكذلك تلك التي اشرفت على اعداد الامر 492 لسنة 1994 لادخال تغييرات عليه لاصلاح الأخطاء التي تضمنها حماية لسوق الشغل ورأفة ببطالينا.
ان الاخطاء الفادحة التي نضمنها الامر المذكور الذي اصبح وسيلة ناجعة وفعالة في مادة استيراد البطالة مكن عدادا هاما من الاجانب من مباشرة مهن منظمة بقوانين بطريقة غير شرعية بمجرد الحصول على معرف جبائي ينص بعنوان النشاط على عبارة «مستشار» أو «خبراء» . كما ان ذلك شجع الأجانب على الانتصاب ببلادنا ومزاحمة التونسيين وقطع رزقهم كما يرى بعض المهنيين بمجرد ايداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة وحصولهم على معرفات جبائية تنصص بعنوان نشاطهم على عبارة «استشارات ودراسات» أو «استشارات ومساعدة المؤسسات» أو «استشارات» أو «خدمات» فالمتتبع للاعلانات القانونية بالرائد الرسمي أوالصحف يمكنه الوقوف على حقيقة الاستثمارات الاجنبية المنجزة برأس مال لا يتجاوز الالف دينار وعلى خطورة الظاهرة التي تنخر سوق الشغل دون الحديث عن الحديث عن اعمال التحيل المرتكبة من قبل اشباه المستثمرين والتي هي في تنام كبير.
وعلى الرغم من أن مهام المجلس الوطني للخدمات تتمثل اساسا في ابداء الرأي في المواضيع ذات الطابع الهيكلي والظرفي والمساهمة في اعداد توجهات السياسة الوطنية في مجال تحرير الخدمات ورصد واقع القطاع، إلا انه لم يحرك ساكنا تجاه العرائض التي وجهت اليه بهذا الخصوص وهنا يتساءل المهنيون عن الدور الحقيقي للمجلس ويتخوفون من أن يصبح دورهم صوريا داخله خاصة في غياب اية قرارات عاجلة وملموسة صادرة عنه لدق ناقوس الخطر . فالبعض أصبح يطالب بايجاد هيكل شبيه بديوان المهن بكندا أو المجلس الأعلى للمهن ببلجيكا لينكب على مشاغلهم ويضع حدا لحالة التهميش المقيت الذي تعيشه المهن منذ عشرات السنين باعتبار ان المجلس الوطني للخدمات جاء دوره مجانبا لمطالبهم ومشاغلهم.
لماذا لم ينكب المجلس الوطني للخدمات والاطراف التي تدعي ان التشغيل هاجسها على ادخال تغييرات على الأمر عدد 492 لسنة 1994 لايقاف طوفان البطالة التي نحن بصدد استيرادها . لماذا لم يتم تقديم الارقام الصحيحة بخصوص الاجانب المنتصبين بوجه غير قانوني لقطع رزق التونسيين وخير مثال في ذلك مكتب «جيد لورات نوال» الفرنسي للمحاماة الذي هو بصدد افتكاك ملفات المحامين التونسيين وانتحال صفة محام على مرأى ومسمع من الجميع في الوقت الذي انكر فيه المعنيون بالمهنة وجود مكاتب اجنبية للمحاماة ببلادنا.
هل يمكننا الحديث عن تحديات التشغيل اذا كنا نصر على استيراد البطالة من خلال عدم اصلاح الامر عدد 492 لسنة 1994 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.